اشتراط كون الأذان بعد دخول الوقت
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
فاعلم أنه لا يجوز أن يؤذّن لفريضة إلاّ بعد دخول وقتها، لوضعه
للإعلام بدخول وقت الصلاة.
(فـ) اعلم أنه (لا) يجوز أن (يؤذّن لفريضة إلاّ بعد دخول وقتها) إجماعا، وللتأسّي والنصوص، و
الأصل ، لوضعه للإعلام بدخول وقت الصلاة والحثّ عليها (ويقدّم في الصبح رخصة) على الأظهر الأشهر، بل عليه عامة من تأخّر، وظاهر
المنتهى دعوى
الإجماع عليه،
كالمعتبر،
وقريب منه الذكرى في موضع،
حيث لم ينقل فيه خلافا، وكذا
المحقق الثاني في شرح القواعد.
للصحاح المستفيضة، وغيرها من المعتبرة، بل ادّعى
العماني تواترها،
ففي الصحيح : إن لنا مؤذّنا يؤذّن بليل، فقال : «أما إنّ ذلك لينفع الجيران لقيامهم إلى الصلاة، وأمّا السنّة فإنه ينادى مع طلوع الفجر، ولا يكون بين
الأذان والإقامة إلاّ الركعتان».
وروي : أنه كان لرسول الله صلي الله عليه وآله وسلم مؤذّنان، أحدهما
ابن أمّ مكتوم ، وكان يؤذّن قبل الصبح.
إلاّ أن في الصحيح : عن الأذان قبل الفجر، فقال : «إذا كان في جماعة فلا، وإذا كان وحده فلا بأس».
ولكنه شاذ غير معروف القائل، لأن الأصحاب ما بين مجوّز على
الإطلاق (لكن) مع الحكم باستحباب أن (يعيده بعد دخوله) كما كان يؤذّن
بلال بعد ابن أمّ مكتوم، وروي : أنه أذّن قبل الفجر فأمر بإعادته،
مع أن للوقت أذانا، والأصل عدم سقوطه بسابقه. وبين مانع كذلك، كالمرتضى والحلي،
وحكي عن
الإسكافي والجعفي والحلبي،
للأصل، وأمره صلي الله عليه وآله وسلم بلالا بالإعادة إذا أذّن قبله، ونهيه له عن الأذان حتى يستبين له الفجر.
والأصل معارض لما مر من النصوص. و
الإعادة نقول بها. ونهي بلال ـ إن ثبت ـ لما عرفت من أن ابن أمّ مكتوم كان يؤذّن قبله. نعم، في جملة من النصوص المروية في
البحار عن كتاب
زيد النرسي ما يدل على المنع.
لكنها ـ مع عدم وضوح سندها ـ لا تقاوم الأخبار التي قدمناها من وجوه شتى، فكان طرحها متعيّنا، وإن كان ترك التأذين لعله أحوط وأولى، لئلاّ يغترّ العوام المعتمدون في دخول الوقت على الأذان، بل العلماء المجوّزون لذلك حيث لا يمكن تحصيل العلم به، تبعا لجملة من النصوص.
وليس في أذان ابن أمّ مكتوم قبل الفجر منافاة لذلك، بعد
إعلام النبي صلي الله عليه و آله وسلم المسلمين بوقت أذانه، كما قال
الصدوق : وكان لرسول الله صلي الله عليه و آله وسلممؤذّنان، أحدهما بلال، والآخر ابن أمّ مكتوم، وكان ابن أمّ مكتوم أعمى، وكان يؤذّن قبل الصبح، وكان بلال يؤذّن بعد الصبح، فقال
النبي صلي الله عليه و آله وسلم : «إن ابن أمّ مكتوم يؤذّن بليل، فإذا سمعتم أذانه فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان بلال».
نعم، لو فرض عدم
الاغترار بذلك جاز التقديم بلا إشكال، ولعله مراد الأصحاب وإن أطلقت الجواز عباراتهم في الباب، عدا الشهيد في الذكرى، فقال : وينبغي أن يجعل ضابطا في هذا التقديم ليعتمد عليه الناس.
وكذا غيره.
رياض المسائل، ج۳، ص۸۱- ۸۳.