• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

الأجير المؤتمن

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



ومن أنواع الإجارة بلحاظ الموجَر أنه: الأجير إمّا أن يكون صانعاً أو يكون غير صانع وبالنسبة إلى هذا نبحث في ضمانه لإتلاف العمل أو براءة ذمته والقسمان يأتيان فيما يلي.




قد تقدم أنّ الأجير إذا كان صانعاً فهو يضمن ما أفسده بواسطة عمله وإن كان غير متعدّ ولا مفرطاً، ولكن هذا فيما إذا كان العمل مستنداً إليه عند العرف والعقلاء ولم يكن مأذوناً من قبل المالك في الإتلاف ولم يأخذ البراءة من ذلك. فلا يضمن في غير ذلك من موارد الإتلاف:

۱.۱ - موارد عدم ضمان الأجير


منها: إذا لم يستند الفعل إلى الأجير كما إذا كان كالآلة.
ومنها: إذا كان السبب أقوى من المباشر.
ومنها: إذا أذن المالك في الإتلاف ولو ضمناً، كإذنه بالعمل على كلّ حال دون ما إذا كان إذنه منوطاً ومعلّقاً على عدم التلف، كما إذا صرّح بذلك أو جعل عهدة تشخيصه عليه، فإنّ العامل حينئذٍ يضمن في صورة التلف أو النقص. وعليه فإن قال المستأجر- المالك- للخياط: إن كان هذا يكفيني قميصاً فاقطعه فلم يكفِ، ضمن.
بخلاف ما لو قال المالك: هل يكفيني قميصاً؟ فقال الخياط: نعم، فقال: اقطعه، فلم يكفه
[۱] التذكرة، ج۲، ص۳۰۱ (حجرية).
وإن كان فيه خلاف من بعض.
إلّا أنّه قيّده بعض بما إذا استند إذن المالك إلى غرور الأجير، وأنكره آخرون. وتفصيله في محله.
ومنها: أخذ البراءة:
ذهب الفقهاء
[۷] الكافي في الفقه، ج۱، ص۴۰۲.
[۸] المختصر النافع، ج۱، ص۳۱۷.
[۱۰] إصباح الشيعة، ج۱، ص۴۹۶.
[۱۱] اللمعة، ج۱، ص۲۷۵.
إلى أنّ من أسباب عدم ضمان الأجير أخذ البراءة من المستأجر، فلو تبرّأ الطبيب لم يكن ضامناً- على تقدير موافقة أمر المستأجر- لما يحصل من التلف أو النقص إن لم يقصّر في الاجتهاد والاحتياط .

۱.۱.۱ - نسبة قول إلى ابن إدريس في المسألة


ولكن نسب إلى ابن إدريس القول بعدم صحة البراءة قبل العلاج، ويظهر من المحقق في الشرائع والعلّامة في بعض كتبه
[۱۸] الشرائع، ج۴، ص۲۴۹.
[۱۹] الارشاد، ج۲، ص۲۲۲.
(ولكن نسب العلّامة في المسالك ترجيح القول بالضمان. ) التوقّف في المسألة.
ورجّح الشهيد في المسالك القول بالضمان وعدم صحة الإبراء قبل العلاج، واختاره بعض المحققين.

۱.۱.۲ - منشأ الإشكال في المسألة


ومنشأ الإشكال هو أنّ أخذ البراءة قبل العلاج اسقاط لما لم يجب بعد، والضمان لا يثبت قبل تحقق الإتلاف، فيكون القول به على خلاف القاعدة. إلّا أنّه اجيب عنه

۱.۱.۳ - الجواب الأول


أنّه مع تسليم كونه على خلاف القاعدة لا ضير في الالتزام به في مثل الطبابة ؛ لورود النص الخاص فيه كما في رواية السكوني عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «قال أمير المؤمنين عليه السلام: من تطبّب أو تبيطر فليأخذ البراءة من وليّه، وإلّا فهو ضامن»، مضافاً إلى أنّه موضع حاجة وضرورة، وإلّا لانسد باب العلاج والطبابة.
[۲۵] نكت النهاية، ج۳، ص۴۲۰- ۴۲۱.
[۲۷] جامع الشتات، ج۳، ص۴۴۷.

وإن احتمل حمل الرواية على البراءة بعد الجناية- الذي ربما يرشد إليه لفظ «وليّه»؛ إذ لا حق له قبل الجناية - إلّا أنّه مخالف لما فهمه الفقهاء من ظاهر السياق فيها.

۱.۱.۴ - الجواب الثاني


إمكان أخذ البراءة بنحو الشرط ضمن عقد الإجارة ؛ بأنّه على فرض التلف في الطبابة أو البيطرة لم يكن ضامناً؛ إذ لا محذور في التعليق في الشروط، ولذا صحّ شرط سقوط الخيار .

۱.۱.۵ - الجواب الثالث


يحتمل أن يكون أخذ البراءة بمعنى الإذن في العمل على نحوٍ لا ضمان معه،
[۳۳] بحوث في الفقه (الإجارة)، ج۱، ص۲۸۴.
فيكون من باب دفع موضوع الضمان ومن الإذن في الشي‌ء المقتضي‌ لعدم ثبوت الحق، وليس من باب رفع الضمان والإبراء قبل ثبوت الحق. وهذا واضح في فرض إتلاف المال.
وأمّا في إتلاف النفس وضمان الدية فإن كان مدركه قاعدة الإتلاف فهو واضح أيضاً، وإن كان مدركه أدلّة الدية في الخطأ فكذلك بناءً على المشهور من سقوط ضمان الدية إذا كان بأمره.
[۳۶] الاجارة (الشاهرودي)، ج۲، ص۶۳.

هذا، ولكن الظاهر اعتبار إذن المريض في ذلك بعد فرض كونه كامل العقل على ما صرّح به كثير من الفقهاء،
[۳۷] نكت النهاية، ج۳، ص۴۳۱.
[۳۹] الكافي في الفقه، ج۱، ص۴۰۲.
[۴۰] إصباح الشيعة، ج۱، ص۴۹۶.
[۴۱] المختصر النافع، ج۱، ص۳۱۷.
[۴۳] اللمعة، ج۱، ص۲۷۵.
إلّا أنّه يظهر من النهاية اعتبار إذن الوليّ فيه أيضاً كما هو المستفاد من رواية السكوني المتقدمة.
وقيل في بيان وجهه: إنّ الوليّ هو المطالب بالدية على تقدير التلف، فلما شرّع الإبراء قبل الاستقرار صرف إلى من يتولّى المطالبة بعد فرض وقوع ما يبرأ منه.
[۴۶] نكت النهاية، ج۳، ص۴۲۱.

واعترض عليه بأنّ كون الوليّ هو المطالب لا يرفع سلطنة المريض الكامل العقل على نفسه. ويمكن حمل الولي في الخبر المزبور على ما يشمل المريض وربّ المال في مثل البيطرة.
[۴۹] مستند العروة (الإجارة)، ج۱، ص۲۵۰.

وتفصيل ذلك في مصطلح ( إبراء ) فراجع.



لا يضمن الأجير- إذا كان أميناً محضاً- ما يتلف عنده من دون تعدٍّ أو تفريط كصاحب الحمام الذي تودع عنده الثياب فإنّه لا يضمن تلفها مع عدم التعدّي والتفريط بلا خلاف ولا إشكال،
[۵۳] الشرائع، ج۲، ص۱۸۸.
[۵۴] الارشاد، ج۱، ص۴۲۵.
وحينئذٍ يشكل صحة اشتراط الضمان بنحو شرط النتيجة؛ لأنّه أمين محض؛ إذ هو يستحق الاجرة على الحمام لا على حفظ الثياب، فيكون شرط الضمان منافياً لمقتضى عقد الأمانة .
هذا مضافاً إلى معتبرة غياث بن ابراهيم عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «إنّ أمير المؤمنين عليه السلام اتي بصاحب حمام وضعت عنده الثياب فضاعت فلم يضمّنه، قال: إنّما هو أمين ».
أمّا الضمان بنحو التدارك فلا إشكال في اشتراطه ووجوب الوفاء به بمقتضى عموم «المؤمنون عند شروطهم».
[۶۰] مستند العروة (الإجارة)، ج۱، ص۲۷۱.

نعم، لو استؤجر مع ذلك للحفظ أيضاً صحّ اشتراط الضمان بنحو النتيجة لأخذه الاجرة على حفظ الثياب أيضاً فلا يكون أميناً محضاً، فهو كالأجير والصانع الذي يعمل فيفسد.
أمّا مع عدم الشرط فلا يضمن، إلّا مع التعدّي أو التفريط بأن يكون مقصّراً في الحفظ.

۲.۱ - الاستدلال بمعتبرة إسحاق بن عمار


إلّا أنّه قد يستدلّ على الضمان في المقام بمعتبرة إسحاق بن عمار حيث ورد فيها:
«أنّ عليّاً عليه السلام كان يقول: لا ضمان على صاحب الحمام فيما ذهب من الثياب؛ لأنّه إنّما أخذ على الحمام ولم يأخذ على الثياب»؛ فإنّ مقتضى مفهوم التعليل في ذيلها أنّ الحمامي لو كان أجيراً على حفظ الثياب لكان ضامناً لها.

۲.۲ - النقاش في المسألة


ونوقش فيه
أوّلًا: بأنّه لا دلالة في الرواية على ضمان الحمامي مطلقاً أو مع شرط التفريط إذا كان أجيراً على الحفظ، على أنّه يحتمل أن تكون الرواية ناظرة إلى ما كان متعارفاً سابقاً من عدم إيداع الثياب عند الحمامي أصلًا، فتكون الرواية نافية لضمان الحمامي، لكن لا من جهة كون يده أمينة بل لعدم يدٍ له عليها أصلًا.
[۶۵] مستند العروة (الإجارة)، ج۱، ص۲۶۹.

وثانياً: أنّه مع تسليم الدلالة فإنّ مفهوم ذيل الرواية مقيّد بما دلّ على ضمان الأجير إذا كان عدلًا مؤمناً ، كصحيح الحلبي الوارد في خصوص الأجير على الحفظ: عن رجل استأجر أجيراً فأقعده على متاعه فسرق، قال: «هو مؤتمن».
فيختص الضمان في معتبرة اسحاق بموارد الإتلاف والتجاوز ، أو بموارد دعوى التلف والسرقة من دون بيّنة.
وعلى فرض التعارض بين الروايتين والتساقط فالمرجع هو عمومات عدم ضمان الأمين أو استصحابه بناءً على جريانه في الشبهات الحكمية .
[۶۷] الإجارة (الشاهرودي)، ج۲، ص۹۲- ۹۳.




صرّح عدة من الفقهاء
[۶۸] الشرائع، ج۲، ص۱۸۲.
[۷۰] اللمعة، ج۱، ص۱۵۷.
بكراهة تضمين الأجير مع انتفاء التهمة عنه، وفسَّره بعضهم بأنّه مختص بموارد ضمان الأجير؛ كأن يشهد على إتلافه أو تفريطه شاهدان، أو نكل عن اليمين وقضينا بالنكول أو اليمين المردودة، أو كان صانعاً.
واستدلّ على الكراهة بالنصوص المفصّلة في الضمان بين كون الأجير أميناً وغيره مما قام الإجماع على عدم التفصيل في مثل تلك الموارد. فمن تلك الروايات ما ورد في الجمّال أو الحمّال الذي يكسر ما يحمل، أو الحمّال الذي يضيّع المتاع.
ومنها ما دلّ على أنّ أمير المؤمنين عليه السلام كان يضمّن القصّار والصانع احتياطاً للناس، ولكن أبا جعفر عليه السلام كان يتطوّل على الأجير إذا كان مأموناً.
وحينئذٍ يمكن دعوى كون المراد من مجموعها كراهة تغريم الأجير أو التسبيب في تغريمه مع كونه أميناً وغير متهم في كلّ مقام يثبت ضمانه للتلف بفعله أو بفعل غيره.
[۷۷] بحوث في الفقه (الإجارة)، ج۱، ص۱۰۶.

وخصّ بعضهم الحكم بموارد التلف الحاصل من الصناعة نظراً إلى اختلاف الأخبار في تضمين الصنّاع، فطريق الجمع‌ كراهة التضمين، إلّا مع التهمة. أمّا في غير ذلك ممّا يثبت به الضمان بالبيّنة أو اليمين أو النكول فلا وجه للكراهة.
وحاول بعض الفقهاء حمل الكراهة على استحباب التفضّل.


 
۱. التذكرة، ج۲، ص۳۰۱ (حجرية).
۲. جامع المقاصد، ج۷، ص۱۶۲.    
۳. العروة الوثقى، ج۵، ص۶۹، م ۸.    
۴. النهاية، ج۱، ص۷۶۲.    
۵. المهذب، ج۲، ص۴۹۹.    
۶. الغنية، ج۱، ص۴۱۰.    
۷. الكافي في الفقه، ج۱، ص۴۰۲.
۸. المختصر النافع، ج۱، ص۳۱۷.
۹. الجامع للشرائع، ج۱، ص۵۸۶.    
۱۰. إصباح الشيعة، ج۱، ص۴۹۶.
۱۱. اللمعة، ج۱، ص۲۷۵.
۱۲. المسالك، ج۱۵، ص۳۲۸.    
۱۳. مجمع الفائدة، ج۱۰، ص۷۸.    
۱۴. جواهر الكلام، ج۲۷، ص۳۲۵.    
۱۵. العروة الوثقى، ج۵، ص۶۸، م ۶.    
۱۶. المسالك، ج۱۵، ص۳۲۹.    
۱۷. الرياض، ج۱۴، ص۱۹۹.    
۱۸. الشرائع، ج۴، ص۲۴۹.
۱۹. الارشاد، ج۲، ص۲۲۲.
۲۰. القواعد، ج۳، ص۶۵۱.    
۲۱. المسالك، ج۱۵، ص۳۲۹.    
۲۲. المسالك، ج۱۵، ص۳۲۹.    
۲۳. العروة الوثقى، ج۵، ص۶۸، تعليقة العراقي.    
۲۴. الوسائل، ج۲۹، ص۲۶۰، ب ۲۴ من موجبات الضمان، ح ۱.    
۲۵. نكت النهاية، ج۳، ص۴۲۰- ۴۲۱.
۲۶. مجمع الفائدة، ج۱۰، ص۷۸.    
۲۷. جامع الشتات، ج۳، ص۴۴۷.
۲۸. المسالك، ج۱۵، ص۳۲۹.    
۲۹. الرياض، ج۱۴، ص۲۰۰.    
۳۰. مجمع الفائدة، ج۱۴، ص۲۳۰- ۲۳۱.    
۳۱. جواهر الكلام، ج۴۳، ص۴۷- ۴۸.    
۳۲. مستمسك العروة، ج۱۲، ص۸۱.    
۳۳. بحوث في الفقه (الإجارة)، ج۱، ص۲۸۴.
۳۴. مجمع الفائدة، ج۱۴، ص۲۳۰- ۲۳۱.    
۳۵. جواهر الكلام، ج۴۳، ص۴۸.    
۳۶. الاجارة (الشاهرودي)، ج۲، ص۶۳.
۳۷. نكت النهاية، ج۳، ص۴۳۱.
۳۸. الغنية، ج۱، ص۴۱۰.    
۳۹. الكافي في الفقه، ج۱، ص۴۰۲.
۴۰. إصباح الشيعة، ج۱، ص۴۹۶.
۴۱. المختصر النافع، ج۱، ص۳۱۷.
۴۲. الجامع للشرائع، ج۱، ص۵۸۶.    
۴۳. اللمعة، ج۱، ص۲۷۵.
۴۴. مجمع الفائدة، ج۱۴، ص۲۳۰.    
۴۵. النهاية، ج۱، ص۷۶۲.    
۴۶. نكت النهاية، ج۳، ص۴۲۱.
۴۷. جواهر الكلام، ج۴۳، ص۴۸.    
۴۸. جواهر الكلام، ج۴۳، ص۴۸.    
۴۹. مستند العروة (الإجارة)، ج۱، ص۲۵۰.
۵۰. جواهر الكلام، ج۲۷، ص۳۳۱.    
۵۱. النهاية، ج۱، ص۴۴۹.    
۵۲. السرائر، ج۲، ص۴۷۰- ۴۷۱.    
۵۳. الشرائع، ج۲، ص۱۸۸.
۵۴. الارشاد، ج۱، ص۴۲۵.
۵۵. كشف الرموز، ج۲، ص۳۳.    
۵۶. المسالك، ج۵، ص۲۲۶.    
۵۷. العروة الوثقى، ج۵، ص۷۴، م ۱۶.    
۵۸. الوسائل، ج۱۹، ص۱۳۹- ۱۴۰، ب ۲۸ من الإجارة، ح ۱.    
۵۹. العروة الوثقى، ج۵، ص۷۴، تعليقة البروجردي، الگلبايگاني.    
۶۰. مستند العروة (الإجارة)، ج۱، ص۲۷۱.
۶۱. العروة الوثقى، ج۵، ص۷۴، م ۱۶.    
۶۲. السرائر، ج۲، ص۴۷۰- ۴۷۱.    
۶۳. الوسائل، ج۱۹، ص۱۴۰، ب ۲۸ من الإجارة، ح ۳.    
۶۴. جواهر الكلام، ج۲۷، ص۳۳۱.    
۶۵. مستند العروة (الإجارة)، ج۱، ص۲۶۹.
۶۶. الوسائل، ج۱۹، ص۱۴۲، ب ۲۹ من الإجارة، ح ۳.    
۶۷. الإجارة (الشاهرودي)، ج۲، ص۹۲- ۹۳.
۶۸. الشرائع، ج۲، ص۱۸۲.
۶۹. التحرير، ج۳، ص۱۲۹.    
۷۰. اللمعة، ج۱، ص۱۵۷.
۷۱. جامع المقاصد، ج۷، ص۱۲۱.    
۷۲. المسالك، ج۵، ص۱۸۵.    
۷۳. الوسائل، ج۱۹، ص۱۵۰، ب ۳۰ من الإجارة، ح ۶، ۷.    
۷۴. الوسائل، ج۱۹، ص۱۵۲، ب ۳۰ من الإجارة، ح ۱۲.    
۷۵. الوسائل، ج۱۹، ص۱۴۵، ب ۲۹ من الإجارة، ح ۱۲.    
۷۶. جواهر الكلام، ج۲۷، ص۲۵۶.    
۷۷. بحوث في الفقه (الإجارة)، ج۱، ص۱۰۶.
۷۸. الحدائق، ج۲۱، ص۵۷۸.    
۷۹. العروة الوثقى، ج۵، ص۱۲۱، م ۶، تعليقة الخميني.    




الموسوعة الفقهية، ج۴، ص۳۰۳-۳۰۸.    



جعبه ابزار