• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

الأمان (حق الإعطاء)

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



لتصفح عناوين مشابهة، انظر الأمان (توضيح).
الظاهر من النصوص و الفتاوى أنّه يجوز أن يعطي الأمان كلّ من الإمام ، و نائبه ، بل سائر الناس ، ولكن كلّ بحسبه.




فلو كان العاقد الإمام، جاز أن يعقده لأهل الشرك كلّهم في جميع البقاع و الأماكن ، على حسب ما يراه من المصلحة للمسلمين، وادّعي عدم الخلاف فيه؛
[۱] المنتهى، ج۱۴، ص۱۲۳.
لأنّ ولايته عامّة، وهذا من مواردها.
وأمّا نائبه ومن نصبه للنظر في جهة يذمّ أهل تلك الناحية ، عموماً و خصوصاً على حسب ما يراه من المصلحة، وأمّا في غير تلك الناحية فهو كآحاد المسلمين؛
[۳] المبسوط، ج۱، ص۵۴۹.
[۴] المنتهى، ج۱۴، ص۱۲۳.
[۶] مهذب الأحكام، ج۱۵، ص۱۳۴.
لأنّه في غيرها لا يحمل خصوصية إضافية .
وإن كان نائباً عامّاً كالفقيه الجامع للشرائط في عصر الغيبة - وقلنا: إنّ ولايته كولاية الإمام عليه السلام عامّة- فيكون حكمه حكم الإمام عليه السلام.

۱.۱ - قول العلامة الحلي


قال: «يجوز للإمام عقد الصلح إجماعاً؛ لأنّ امور الحرب موكولة إليه كما كانت موكولة إلى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم، فإن رأى المصلحة في عقده لواحد فعل، وكذا لأهل حصن أو قرية أو بلد أو إقليم ولجميع الكفّار بحسب المصلحة؛ لعموم ولايته، ولا نعلم فيه خلافاً.
وأمّا نائبه فإن كانت ولايته عامّة كان له ذلك أيضاً، وإن لم تكن عامّة جاز عقد أمانه لجميع من في ولايته ولآحادهم، وأمّا غير ولايته فحكمه حكم آحاد الرعايا ». وأمّا آحاد المسلمين فيجوز أن يذمّ الواحدُ من المسلمين وإن كان أدناهم آحاداً من أهل الحرب، عشرة فما دون، ولا يجوز أن يذمّ عامّاً لسائر المشركين، ولا أهل إقليم أو بلدان منه؛ اقتصاراً فيما خالف عموم الأمر بقتل المشركين على ما يستفاد من الأدلّة .
[۹] المبسوط، ج۱، ص۵۴۹.
[۱۰] الشرائع، ج۱، ص۳۱۴.


۱.۲ - قول أبو الصلاح الحلبي


ولكن قال أبو الصلاح الحلبي : «لا يجوز لأحد من المسلمين أن يجير كافراً، ولا يؤمّن أهل حصن ولا قرية ولا مدينة ولا قبيلة إلّا بإذن سلطان الجهاد ، فإن أجار بغير إذنه أثم ووجبت إجازة جواره ، ولم تحقر ذمّته وإن كان عبداً، وأمسك عمّن أجاره من الكفّار حتى يسمع كلام اللَّه».

۱.۳ - قول الشيخ الطوسي


قال: «لا يجوز لأحد أن يذمّ عليه الإمام عليه السلام‏ بدون إذنه». وفي نكت الإرشاد قال في توضيح ذلك: « النهي إنّما هو أن يذمّ الواحد لقوم، فهذا لا يمضي ذمامه على الإمام عليه السلام، أمّا إذا أذمّ للواحد مضى ذمامه على الكلّ».
[۱۶] النهاية ونكتها، ج۲، ص۱۳.


۱.۴ - قول السيد الخوئي


وقال: «إنّ المعروف بين الأصحاب أنّ حقّ الأمان الثابت لآحاد من المسلمين محدود إلى عشرة رؤوس من الكفّار وما دونهم، فلا يحقّ لهم أن يعطوا الأمان لأكثر من هذا العدد ، ولكن لا دليل على هذا التحديد ، فالظاهر أنّ لواحد من المسلمين أن يعطي الأمان لأكثر من العدد المزبور لأجل المناظرة في طلب الحقّ».

۱.۵ - قول الإمام الصادق عليه السلام


واستدلّ له بمعتبرة مسعدة ابن صدقة عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : «أنّ عليّاً عليه السلام أجاز أمان عبدٍ مملوكٍ لأهل حصنٍ من الحصون، وقال: هو من المؤمنين ». لكن قد يكون الأقرب حمل هذه الرواية على أنّها تبيّن حكماً في واقعة أو أنّ أهل الحصن عددهم محدود جداً. ولعلّ هذا ما دفع الكثير من الفقهاء للإعراض عنها، و النكتة في ذلك أنّه لو اعطي آحاد المسلمين حقّ إعطاء الأمان لكلّ الكافرين للزم الهرج والمرج، وصار بإمكان أيّ مسلم أن يوقف حروب المسلمين. وهذا كأنّه خلاف المركوز في الذهن العقلائي والمتشرّعي فيمن له قرار السلم والحرب.


 
۱. المنتهى، ج۱۴، ص۱۲۳.
۲. جواهر الكلام، ج۲۱، ص۹۷.    
۳. المبسوط، ج۱، ص۵۴۹.
۴. المنتهى، ج۱۴، ص۱۲۳.
۵. جواهر الكلام، ج۲۱، ص۹۶- ۹۷.    
۶. مهذب الأحكام، ج۱۵، ص۱۳۴.
۷. فقه الصادق، ج۱۳، ص۹۳.    
۸. التذكرة، ج۹، ص۸۶.    
۹. المبسوط، ج۱، ص۵۴۹.
۱۰. الشرائع، ج۱، ص۳۱۴.
۱۱. التذكرة، ج۹، ص۸۷.    
۱۲. المسالك، ج۳، ص۲۹.    
۱۳. جواهر الكلام، ج۲۱، ص۹۶.    
۱۴. الكافي في الفقه، ج۱، ص۲۵۷.    
۱۵. النهاية، ج۱، ص۲۹۸.    
۱۶. النهاية ونكتها، ج۲، ص۱۳.
۱۷. المنهاج (الخوئي)، ج۱، ص۳۷۷، م ۲۷.    
۱۸. الوسائل، ج۱۵، ص۶۷، ب ۲۰ من جهاد العدو، ح ۲.    




الموسوعة الفقهية، ج۱۷، ص۳۸-۴۰.    



جعبه ابزار