• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

الأمان (ماينعقدبه)

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



لتصفح عناوين مشابهة، انظر الأمان (توضيح).
صرّح كثير من الفقهاء بأنّه لا يعتبر في‏ صحّة عقد الأمان صيغة خاصّة، بل ينعقد بكلّ ما دلّ عليه من لفظ صريح أو ظاهر ، كأن يقول: آمنتك وآجرتك، وأذممتك ذمّة الإسلام ، وأنت في ذمّة الإسلام أو عهدته، ونحوها، ممّا يدلّ على الأمان. وكذا ينعقد بالإشارة المفهمة، و الكتابة ، و المراسلة وكلّ كناية علم بها ذلك من قصد العاقد .
[۱] الشرائع، ج۱، ص۳۱۴.
[۵] كشف الغطاء، ج۴، ص۳۴۲.
[۷] مهذّب الأحكام، ج۱۵، ص۱۳۴.





صرّح كثير من الفقهاء بأنّه لا يعتبر في‏ صحّة عقد الأمان صيغة خاصّة، بل ينعقد بكلّ ما دلّ عليه من لفظ صريح أو ظاهر .

۱.۱ - قول المحقق الأردبيلي


قال: «وكذا كلّ لفظ يدلّ على هذا المعنى صريحاً كقوله: أذممتك، أو أنت في ذمّة الإسلام ، وكذلك كناية، مثل أنت في حرزي، وعلم بها ذلك من قصد العاقد، سواء كان بلغة العرب أو بلغة اخرى، فلو قال بالفارسية : (مترس، وتعني بالعربية: لا تخف.) فهو أمان ».

۱.۲ - قول المحقق النجفي


قال: «أمّا العبارة فهو أن يقول المسلم : أمّنتك أو أجرتك أو أنت في ذمّة الإسلام، قاصداً بذلك الإنشاء ، وكذا كلّ لفظ دلّ على هذا المعنى صريحاً... إلّاأنّ الظاهر عدم الفرق بينهما -اللفظين الأوّلين‏- وبين غيرهما ممّا يدلّ على ذلك صريحاً، من غير فرق بين اللفظ العربي وغيره».



واستدلّ لذلك بالكتاب والسنّة:

۲.۱ - الكتاب


بقوله سبحانه وتعالى: «وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى‏ يَسْمَعَ كَلَامَ اللّهِ »، من حيث عدم تقييدها الإجارة بلفظ خاصّ.
لكن الأصحّ عدم إمكان الاعتماد على هذه الآية؛ لعدم كونها في مقام البيان من هذه الناحية.

۲.۲ - السنة


منها: قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث حفص بن غياث عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : «من أغلق بابه، أو ألقى سلاحه، أو دخل دار أبي سفيان فهو آمن ».
ومنها: ما ورد عن الإمام جعفر بن محمّد عليهما السلام أنّه قال: «الأمان جائز بأيّ لسان كان».
ومنها: رواية الإمام علي عليه السلام : «إذا أومأ أحد من المسلمين أو أشار بالأمان إلى أحد من المشركين فنزل على ذلك فهو في أمان».

۲.۳ - القاعدة في باب العقود


بأنّ إنشاء الأمان أمر قصدي فهو بحاجة إلى مبرز، فكلّ مبرز دلّ على إنشاء الأمان صحّ عقد الأمان به.
ومرجع ذلك إلى أنّ الأمان كسائر العقود يجري باللفظ الصريح والظاهر وبالإشارة وبكلّ ما دلّ عليه ما لم يخرج بدليل خاص، فنفوذه و جريانه بذلك إنّما هو على وفق القاعدة في باب العقود.
ولو قال: لا بأس عليك، أو لا تخف‏ أو لا تحزن أو لا تذهل، أو ما عليك خوف، أو ما أشبهه، أو قال ما معناه بلغة اخرى، فإن علم من قصده أنّه أراد الأمان كان ذلك أماناً؛ لأنّ المراعى هاهنا القصد لا اللفظ.

۲.۳.۱ - قول العلامة الحلي


قال في القواعد : «لو قال: لا تخف أو لا بأس عليك، فإن انضمّ إليه ما يدلّ على الأمان كان أماناً وإلّا فلا- على إشكال - إذ مفهومه ذلك».
ونوقش بمنع كون مفهومه الإنشاء المشار إليه على الوجه المذكور .


 
۱. الشرائع، ج۱، ص۳۱۴.
۲. التذكرة، ج۹، ص۹۰.    
۳. جامع المقاصد، ج۳، ص۴۳۰.    
۴. المسالك، ج۳، ص۲۹- ۳۰.    
۵. كشف الغطاء، ج۴، ص۳۴۲.
۶. المنهاج (الخوئي)، ج۱، ص۳۷۸، م ۳۱.    
۷. مهذّب الأحكام، ج۱۵، ص۱۳۴.
۸. مجمع الفائدة، ج۷، ص۴۵۶- ۴۵۷.    
۹. جواهر الكلام، ج۲۱، ص۹۸- ۹۹.    
۱۰. جواهر الكلام، ج۲۱، ص۹۹.    
۱۱. التوبة/سورة ۹، الآية ۶.    
۱۲. التهذيب، ج۴، ص۱۱۶، ح ۳۳۶.    
۱۳. المستدرك، ج۱۱، ص۴۶، ب ۱۸ من جهاد العدوّ، ح ۶.    
۱۴. المستدرك، ج۱۱، ص۴۵- ۴۶، ب ۱۸ من جهاد العدوّ، ح ۵.    
۱۵. التذكرة، ج۹، ص۹۱.    
۱۶. جامع المقاصد، ج۳، ص۴۳۰.    
۱۷. المسالك، ج۳، ص۳۰.    
۱۸. جواهر الكلام، ج۲۱، ص۹۹.    
۱۹. القواعد، ج۱، ص۵۰۲.    
۲۰. جواهر الكلام، ج۲۱، ص۹۹.    




الموسوعة الفقهية، ج۱۷، ص۳۶-۳۸.    



جعبه ابزار