قال: «وكذا كلّ لفظ يدلّ على هذا المعنى صريحاً كقوله: أذممتك، أو أنت في ذمّة الإسلام ، وكذلك كناية، مثل أنت في حرزي، وعلم بها ذلك من قصد العاقد، سواء كان بلغة العرب أو بلغة اخرى، فلو قال بالفارسية : (مترس، وتعني بالعربية: لا تخف.) فهو أمان ».
قال: «أمّا العبارة فهو أن يقول المسلم : أمّنتك أو أجرتك أو أنت في ذمّة الإسلام، قاصداً بذلك الإنشاء ، وكذا كلّ لفظ دلّ على هذا المعنى صريحاً... إلّاأنّ الظاهر عدم الفرق بينهما -اللفظين الأوّلين- وبين غيرهما ممّا يدلّ على ذلك صريحاً، من غير فرق بين اللفظ العربي وغيره».
بأنّ إنشاء الأمان أمر قصدي فهو بحاجة إلى مبرز، فكلّ مبرز دلّ على إنشاء الأمان صحّ عقد الأمان به.
ومرجع ذلك إلى أنّ الأمان كسائر العقود يجري باللفظ الصريح والظاهر وبالإشارة وبكلّ ما دلّ عليه ما لم يخرج بدليل خاص، فنفوذه و جريانه بذلك إنّما هو على وفق القاعدة في باب العقود.
ولو قال: لا بأس عليك، أو لا تخف أو لا تحزن أو لا تذهل، أو ما عليك خوف، أو ما أشبهه، أو قال ما معناه بلغة اخرى، فإن علم من قصده أنّه أراد الأمان كان ذلك أماناً؛ لأنّ المراعى هاهنا القصد لا اللفظ.