الأمة (وطئها والاستمتاع بها)
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
لتصفح عناوين مشابهة، انظر
الأمة (توضيح) .
الأمة
المرأة المملوكة ويجوز للسيّد من حيث
المبدأ وطء أمته؛ للآيات والروايات، لكن مع ذلك لوطء الأمة أحكام متعدّدة نشير إليها
إجمالًا فيما يلي:
لا يجوز لأيّ
الشريكين أو الشركاء وطء الأمة
المشتركة بالملك أو
الغنيمة ؛ لأنّ الوطء لا يحلّ إلّاأن يملكها الواطئ ملكاً تامّاً، فلو وطأ أحد الشريكين الأمة المشتركة بينهما يستحقّ
التعزير ،
ويلحق به الولد، وتقوّم عليه
الامّ والولد يوم سقط حيّاً، ويغرم حصص الباقين.
وتدلّ عليه رواية
إسماعيل الجعفي عن
أبي جعفر عليه السلام في
جارية بين رجلين وطأها أحدهما دون الآخر فأحبلها، قال: «يضرب نصف الحدّ ويغرم نصف
القيمة ».
وما رواه
أبو علي بن راشد عن
أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: قلت له: إنّ رجلًا اشترى ثلاث جوار قوّم كلّ واحدة بقيمة، فلمّا صاروا إلى البيع جعلهنّ بثمن، فقال للبيِّع: لك عليَّ نصف
الربح ، فباع جاريتين بفضل على القيمة وأحبل الثالثة، قال: «يجب عليه أن يعطيه نصف الربح فيما باع وليس عليه فيما أحبل شيء».
ثمّ إنّه اختلف
الفقهاء في جواز وطء الأمة المشتركة بين السيّد وغيره بتحليل الشريك، فذهب
الأكثر إلى عدم حلّها بذلك؛
لاستلزامه تبعّض سبب
الإباحة بمعنى حصوله بالتحليل والملك معاً، مع أنّ
اللَّه تعالى حصره في أمرين: العقد والملك بقوله تعالى: «إِلَّا عَلى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ»،
و
التفصيل قاطع للشركة، فلا يكون الملفّق منهما.
وذهب بعضهم إلى جواز وطئها
بالتحليل ؛
لأنّ التحليل
تمليك للمنفعة، فيكون السبب في حلّ جميعها واحداً، وهو الملك وإن كان السبب في حلّ البعض ملك الرقبة والبعض الآخر ملك المنفعة؛
لاندراج الجميع في الملك.
ويدلّ عليه خبر
محمّد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن جارية بين رجلين دبّراها جميعاً ثمّ أحلّ أحدهما لشريكه، قال: «هو له
حلال ...».
لا يجوز للمالك وطىء أمته المزوّجة ولو كان الزوج عبده، أو المعتدّة حتى تحصل
الفرقة وتنقضي عدّتها، خصوصاً إذا كانت رجعية؛
لأنّها زوجة حقيقة؛
لخبر
مسمع كردين عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «قال
أمير المؤمنين عليه السلام : عشر لا يحلّ
نكاحهنّ ولا
غشيانهنّ - إلى أن عدّ منها- أمتك ولها زوج وهي تحته»،
المشهور أنّ
المولى إذا وطأ أمته
المكاتبة بعدما تحرّر بعضها، سقط من الحدّ بقدر نصيبه، وحدّ بنصيب الحرّيّة، وإذا وطأ الأمة المشتركة حدّ بقدر نصيب الشريك فيها؛ لأنّ المقتضي للحدّ موجود، سقط نصيبه منها؛ لعدم تحقّق
المقتضي فيه، فيبقى الباقي على
الأصل .
وذهب
أبو الصلاح الحلبي إلى أنّه يعزّر، حيث قال: «ويعزّر واطئ الأمة المشتركة
بالابتياع أو الغنيمة، والأمة المكاتبة إذا تحرّر بعضها».
اختلفت أقوال الفقهاء في وطء الأمة
الحامل ، فذكر جماعة منهم أنّه من اشترى أمة حاملًا كره له وطؤها قبل أن يصير لها أربعة
أشهر ، أمّا بعد مضيّها فلا يكره وطؤها في الفرج؛
لأنّ الأصل فيه الإباحة وعدم المانع، كما هو ظاهر قوله تعالى: «وَالَّذينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ• إِلَّا عَلى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ».
منضمّاً إلى الروايات الناهية عن وطء الأمة الحامل، كصحيحة محمّد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام في الوليدة يشتريها الرجل وهي حبلى، قال: «لا يقربها حتى تضع ولدها».
وقد ذهب
العلّامة الحلّي إلى التفصيل بين الحمل من زنا وغيره، حيث قال: «و
التحقيق فيه أن نقول: هذا الحمل إن كان من زنا لم تكن له حرمة، وجاز وطؤها قبل أربعة أشهر وعشرة أيّام وبعدها، وإن كان عن وطء مباح أو جُهل الحال فيه
فالأقوى المنع من الوطء حتى تضع».
لا بأس أن يطأ الأمة وفي البيت غيره، يراه أو يسمعه؛
لأصالة الإباحة، وصحيح
ابن أبي يعفور عن
الإمام الصادق عليه السلام في الرجل ينكح الجارية من جواريه ومعه في البيت من يرى ذلك ويسمعه، قال: «لا بأس».
ولابدّ من حمل الرواية على أنّ السامع أو الرائي ممّن يجوز له النظر أو
السماع ولو مع شهوة وإلّا حرم كشف العورة أمامه، إلّاإذا قصد بالرؤية ما لا يشمل
رؤية العورة. وهذا ما يقتضيه الجمع بين هذه الرواية وسائر القواعد والأحكام المقرّرة في باب الستر والنظر. وكذا لا بأس أن ينام الرجل بين أمتين؛
لمرسل
ابن أبي نجران عن أبي الحسن عليه السلام أنّه كان ينام بين جاريتين.
يكره وطء الأمة
الفاجرة بالملك والعقد؛
للعار، وحذراً من
اختلاط الماءين،
ومخالفة ظاهر قوله تعالى: «الزَّانِي لَايَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَ الزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِين»،
وفي خبر محمّد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام الخبيثة يتزوّجها الرجل، قال: «لا»، وقال: «إن كان له أمة وطأها، ولا يتّخذها امّ ولده».
وهذه الأدلّة كلّها لا تثبت كراهة الوطء؛ فإنّها لو كانت أمته فلا يحرز وجود عار في نفس وطئها، والخوف من اختلاط الماءين يقتضي
العزل لا كراهة الوطء، والآية لو دلّت أفادت
التحريم لا
الكراهة ، مع أنّها ترجع إلى أصل
الزنا كما قرّر في محلّه عند بعض الفقهاء، والرواية ظاهرة في جواز الوطء و
التحذير من الحمل لا الوطء.
ويكره أيضاً وطء من ولدت من الزنا وإن كانت
عفيفة في نفسها؛
لخبر الحلبي عن الإمام الصادق عليه السلام قال: سئل عن الرجل تكون له
الخادم ولد زنا هل عليه جناح أن يطأها؟ قال: «لا، وإن تنزّه عن ذلك فهو أحبّ إليّ».
ولحسنة ابن مسلم عن أحدهما عليهما السلام في الرجل يشتري الجارية أو يتزوّجها لغير رشدة ويتّخذها لنفسه، قال: «إن لم يخف
العيب على ولده فلا بأس».
لو غصب مملوكة فوطأها، فإن كانا جاهلين بالتحريم لزمه مهر أمثالها للشبهة.
وفصّل بعض بين
البكر و
الثيّب ،
كما نسبه
المحقّق الحلّي إلى بعض الفقهاء، فقال: إن كانت بكراً يجب عليه عشر قيمتها وإن كانت ثيّباً نصف العشر. وربما قصر بعض الفقهاء هذا الحكم على الوطء بعقد الشبهة.
ولو افتضّها
بإصبعه لزمه دية
البكارة ، ولو وطأها مع ذلك لزمه الأمران وعليه
أجرة مثلها من حين غصبها إلى حين عودها.
ولو أحبلها لحق به الولد وعليه قيمته يوم سقط حيّاً وأرش ما ينقص من الأمة بالولادة.
لايحلّ للعامل وطئ أمة
القراض وإن ظهر الربح، فإن فعل من غير
إذن حدّ، وعليه المهر، وولده
رقيق إن لم يظهر ربح، ولا تصير
امّ ولد . ولو ظهر ربح انعقد حرّاً، وهي امّ ولد، وعليه قيمتها.
الموسوعة الفقهية، ج۱۷، ص۳۱۱-۳۱۵.