الإتلاف (التنازع فيه)
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
لتصفح عناوين مشابهة، انظر
الإتلاف (توضيح).
قد يقع
النزاع في
أصل الإتلاف أو مقداره أو
قيمة المتلف أو
أداء الضمان.
أمّا النزاع في أصل الإتلاف فتارة يفترض أنّ
المال كان تحت يد الغير المدعى عليه
الإتلاف عدواناً وبلا
إذن من قبل المالك أي تحت
اليد الضامنة، واخرى يفترض عدم ذلك سواء كان تحت يد
المالك أو اليد
الأمينة أو خارجاً عن يديهما معاً، ففي الحالة الاولى لا
أثر لهذا النزاع؛ لأنّ يد
المدعى عليه تكون ضامنة على كلّ حال للمال سواء كان إتلافاً أو تلفاً.
فالتنازع في
أصل الإتلاف إنّما يعقل في الحالة الثانية، و
المعروف أنّ مدعي الإتلاف لا بدّ له من
إثباته بالبينة، وإلّا فالأصل عدم الإتلاف أو عدم
الضمان على المدعى عليه. يستثنى من ذلك
الأجير المشترك، فانّه إذا ادّعى تلف المال فإنّه يضمن ما لم يثبت ذلك بالبينة على تفصيل مبيّن في مصطلح (
إجارة ).
وأمّا النزاع في مقدار الإتلاف فهو كالنزاع في أصله بالنسبة للمقدار الزائد على
المتيقن .
وأمّا النزاع في قيمة المتلَف ففيما زاد على
المتيقن يكون مقتضى الأصل عدم الضمان ما لم يثبت ببينة أو
تقويم ، ونسب إلى
الأكثر في فرض
الغصب تقديم قول المالك بيمينه، ففي
الشرائع : «إذا تلف
المغصوب واختلفا في القيمة فالقول قول المالك مع يمينه، وهو قول الأكثر، وقيل: قول الغاصب، وهو أشبه».
وأمّا النزاع في
الوفاء والردّ فالأصل يقتضي بقاء الضمان و
اشتغال ذمة الضامن ما لم يثبت الوفاء
بالبينة أو
الإقرار .
وتفصيل ذلك يراجع فيه مصطلح (ضمان).
الموسوعة الفقهية، ج۳، ص۳۰۳-۳۰۶.