• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

الإتلاف (توضيح)

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



لتصفح عناوين مشابهة، انظر:
الإتلاف، التلَف: العطب و الهلاك والإتلاف- وزان إفعال- من أتلَفَ ومعناه الإفناء إسرافاً، ذكر أهل اللغة ذلك في إتلاف الإنسان ماله فقالوا: أتلف فلان ماله إتلافاً إذا أفناه اسرافاً.
الإتلاف المشروع (تكليفا ووضعا)، أورد الفقهاء لهذا القسم عدداً كبيراً من الأمثلة ذكروها في مواضع مختلفة من الفقه ، نذكرها في عنوانه.
الإتلاف المشروع (تكليفا لا وضعا)، جوّز الشرع الإسلامي الحنيف الإتلاف مع الضمان في موارد، نذكرها في عنوانه.
الإتلاف المحرم (تكليفا لا وضعا)، يكون الإتلاف حراماً ولا يكون مضموناً على المتلف في عدّة موارد، نذكرها في عنوانه.
الإتلاف غيرالمشروع (تكليفا ووضعا)، الموارد التي يحرم الإتلاف فيها تكليفاً، ويستوجب الضمان كثيرة جدّاً، نذكرها في عنوانه.
الإتلاف (أثره)، تترتّب على الإتلاف كثير من الآثار نذكرها فيما يلي: الأوّل ـ الإثم و استحقاق العقوبة ، الثاني ـ الضمان، الثالث ـ الكفّارة، الرابع ـ تحقق القبض ، الخامس ـ تحقق الردّ، السادس ـ فسخ العقد أو امضائه، السابع ـ ترتب حقّ الخيار، الثامن ـ بطلان العقد.
الإتلاف (قاعدة الإتلاف)، تطبّق في إتلاف المال قاعدة فقهية مشهورة تدعى ب (قاعدة الإتلاف) نذكر أهم خصائصها في عنوانه.
الإتلاف (شروط قاعدة الإتلاف)، يستفاد مما أشرنا إليه في مضمون القاعدة أنّها مشروطة بجملة شروط، أهمها: ۱- تحقق الإتلاف، ۲- أن يكون المتلَف مالًا شرعاً، ۳- أن يكون المتلَف راجعاً للغير، ۴- أن لا يكون الإتلاف بإذن المالك، ۵- أن لا يكون الإتلاف بحقّ، ۶- أن لا يكون الإتلاف مأموراً به شرعاً، ۷- أهلية المتلِف للضمان، ۸- أن لا يكون مكرهاً على الإتلاف.
الإتلاف (طرقه)، الإتلاف قد يكون بالمباشرة وقد يكون بالتسبيب.
الإتلاف (بالسراية)، المقصود بالإتلاف بالسراية أن يقدم الإنسان على عمل ليس فيه تلف لنفس أو مال كما يفعله الطبيب و البيطار و الختّان من قطع لحم أو عضو للعلاج فيتسبب ذلك في التهاب موضع القطع وسرايته إلى الأعضاء الاخرى أو إلى نفس المريض فيموت أو ما يقوم به المالك من حفر بئر في ملكه جنب دار الغير فيسري الماء وتنهدم به دار الغير.
الإتلاف (بشهادة على خلاف الواقع)، قد يحصل الإتلاف لمال أو نفس بالشهادة على خلاف الواقع زوراً وكذباً أو خطأً.
الإتلاف (بالتقصير)، يجب على مالك الحيوان الذي يخاف منه إلحاق الضرر بالغير نفساً أو مالًا التحفُّظ عليه بإيداعه في الحضيرة وشدّ وثاقه ونحو ذلك مما يصدق معه التحفّظ ، فلو أهمل ذلك كان إتلافاً تسبيبياً، وعليه الضمان.
الإتلاف (بإيجاد السبب)، من أوجد سبباً للإتلاف غير مأذون فيه من قبل الشارع أو المالك كحفر بئر في غير ملكه أو طرح المعاثر في الطرق و المسالك وتسبب في إتلاف مال أو نفس أو غيرهما فهو ضامن لما تلف، وقد وردت بما ذكرناه كلمات فقهائنا مصرّحة بذلك من غير خلاف.
الإتلاف (حالاته)، تختلف الحالات التي يحصل فيها الإتلاف، ويمكن تصنيفها إلى عدة حالات هي: ۱ - انفراد المتلف، ۲ - تعدد المباشر ، ۳ - اجتماع السبب والمباشر، ۴ - تعدد الأسباب، ۵ - أن ينضم إلى المتلف مباشرة حيوان، ۶ - الإتلاف المتقابل‏ (الإتلاف بالتصادم)، ۷ - الأمر بإتلاف ماله، ۸ - الإتلاف بترك الانقاذ.
الإتلاف (إتلاف المضطر)، المضطرّ إلى إتلاف شي‏ء لتوقّف حياته أو حياة غيره عليه يجوز له إتلافه وإن كان مملوكاً للغير، بشرط أن لا يكون صاحبه محتاجاً إليه أيضاً، وذلك لحديث الرفع وغيره مما دلّ على ارتفاع الحرمة عن الفعل المضطرّ إليه المكلّف، ومن جملتها إتلاف مال الغير.
الإتلاف (إتلاف مال لمصلحة)، ذكر الفقهاء البحث عن إتلاف مال لمصلحة تحت القسمين: ۱- إتلاف مال لمصلحة مال آخر أو نفس، ۲- إتلاف مال لمصلحة مالكه.
الإتلاف (إتلاف المكره)، ما يتلفه المكرَه من الأموال لا يكون ضمانه عليه، بل يكون مضموناً على من أكرهه؛ لما تقدّم من ترجيح السبب على المباشر عند اجتماعهما؛ لكونه أقوى منه.
الإتلاف (إتلاف المغرور)، من غرّ أحداً بالإذن له بإتلاف ما ليس له مع جهل المتلِف يضمن الغار سواء كان المتلِف هو المالك له أو غيره، بلا خلاف بين فقهائنا في ذلك، وإنّما الخلاف في أنّ الضمان يقع على الغارّ ابتداء ولا ضمان على المغرور، أم على الاثنين معاً فيجوز للمالك الرجوع إلى أيٍّ منهما في غرم‏ ماله، أم هو على المغرور ابتداء فإن بذل رجع به على الغارّ. المشهور بين الفقهاء بل المجمع عليه بينهم أنّ للمالك الرجوع على أيّ منهما، فإن رجع على المغرور رجع على الغارّ دون العكس.
الإتلاف (الدواب)، ما تتلفه الدابّة المملوكة بدون تفريط من هي بيده لا يثبت فيه الضمان ولا أيٍّ من الأحكام و الآثار التي ذكرناها؛ لأنّ تلف العجماء جُبار. وهذا مطابق مع القاعدة وهو مضمون بعض الروايات المعتبرة. وأمّا ما تتلفه بتفريط من هي بيده فمضمون عليه- كما تقدّم بيانه- وتثبت فيه سائر الأحكام والآثار، سواء كان من بيده المالك أو من ينوب عنه الوكيل أو غيرهما كالودعي و المستأجر و المستعير و المباح له وغيرهم.
الإتلاف (الأطفال والمجانين)، الأطفال والمجانين فهم ضامنون لما يُتلفونه في مالهم إن كان لهم مال، وإلّا اتبعوا به في ذمّتهم متى اكتسبوا، إلّا أن يدفعه المالك إليهم باختياره ويسلّطهم على إتلافه، فلا يكون مضموناً عليهم إن أتلفوه.
الإتلاف (الإذن فيه)، الإذن في الإتلاف قد يصدر من المالك أو من يقوم مقامه في التصرف كالوكيل والوليّ ونحوهما أحياناً، أو من الشارع اخرى، أو من الوليّ العامّ ثالثة، وتترتّب على كلّ واحد منها جملة أحكام.
الإتلاف (مايجب فيه)، تقدّم أنّ الإتلاف قد يجب أحياناً في بعض الموارد وفيما يلي نشير إلى أهم تلك الموارد التي يجب فيها الإتلاف:۱ - كتب الضلال ، ۲- هياكل العبادة المحرّمة، ۳- آلات القمار واللهو، ۴- الدراهم المغشوشة.
الإتلاف (التنازع فيه)، قد يقع النزاع في أصل الإتلاف أو مقداره أو قيمة المتلف أو أداء الضمان.



جعبه ابزار