• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

الإتلاف (الإذن فيه)

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



لتصفح عناوين مشابهة، انظر الإتلاف (توضيح).
الإذن في الإتلاف قد يصدر من المالك أو من يقوم مقامه في التصرف كالوكيل والوليّ ونحوهما أحياناً، أو من الشارع اخرى، أو من الوليّ العامّ ثالثة، وتترتّب على كلّ واحد منها جملة أحكام هي:




الإتلاف المأذون فيه من قبل المالك ومن يقوم مقامه كالوكيل والوليّ لا يستتبع الضمان على المتلف إذا صدر من الآذن على وجه‏ المجّانية، وأمّا لو صدر منه على وجه التضمين فهو مضمون عليه؛ لقاعدة من أتلف المتقدّمة وإن ارتفعت الحرمة التكليفية بالإذن.

۱.۱ - قول السيد الشهيد محمد باقر الصدر


قال: «إنّ الإذن في الإتلاف المسقط للضمان هو الإذن في الإتلاف على وجه المجانية لا مطلق الإذن في الإتلاف».
[۱] بحوث في شرح العروة، ج۴، ص۲۹۳.

ومن هنا فلو أذن من إليه أمر الشي‌ء في إتلافه سواء كان مالًا أو طرفاً أو نفساً وعلم أنّ إذنه كان على وجه المجانيّة فأتلفه المأذون لم يستتبع ذلك ضماناً عليه؛ لأنّه باذنه قد أسقط حقّه وارتفع موضوع حرمة المال كما هو واضح. وقد يتصوّر أنّ الإذن من قبل المالك إنّما يرفع الضمان إذا كان في أمر محلّل شرعاً، أمّا لو أذن المالك في إتلاف محرّم شرعاً فلا يرتفع الضمان؛ لأنّه لا يملك ذلك.

۱.۲ - قول السيد الحكيم


قال: «إنّ الإذن في الإتلاف إنّما يوجب عدم الضمان إذا كان المأذون فيه محلّلًا؛ إذ لا ولاية للمالك على الإذن في الحرام ، فالإذن بمنزلة العدم ، فتأمل».
إلّا أنّ مبنى بعض المعاصرين ارتفاع الضمان بالإذن من قبل المالك في الإتلاف، ولو كان محرّماً شرعاً كما إذا كان إسرافاً . نعم، الإذن في المحرّم لا يوجب ارتفاع الحرمة الشرعية تكليفاً من النواحي الاخرى- غير حرمة التصرف في مال الغير- فيكون المتلف آثماً، ولكنه لا يكون ضامناً؛ لأنّه بإذنه قد أسقط الضمان لا محالة، وعدم ولايته على الإذن في الحرام لا يعني عدم ولايته على إسقاط ضمان ماله وهدر حرمته الوضعية ، وهذا واضح. وقد وقع الاختلاف في كفاية الإذن في التصرف في ارتفاع الضمان في بعض الموارد من قبيل ضمان الطبيب و البيطار لما يتلفه خطأً ومن دون تقصير و تفريط ، وضمان الأجير المشترك كذلك، ونحو ذلك من الموارد التي يراجع تفصيلها في مصطلح (إجارة).
كما وقع الاختلاف في ضمان النفوس أيضاً، وأنّه لو قال: اقتلني فقتله فهل يثبت القصاص أو الدية أو لا يثبت شي‏ء من ذلك رغم أنّه ارتكب محرّماً؟ وقد ذهب الشيخ الطوسي وجملة من الفقهاء إلى سقوط الضمان بذلك معللين بأنّ الآمر قد أسقط حقّه بالإذن فلا يتسلّط عليه الوارث . وخالف فيه فقهاء آخرون مستدلّين عليه بأنّ الإنسان غير مسلّط على إتلاف نفسه ليكون له حق إسقاط القصاص، وقد تقدّم بعض ما يرتبط بهذا البحث في الحالة السابعة من حالات الإتلاف و تفصيل كلّ ذلك يراجع في مصطلحي (إذن، قصاص).



لا إشكال في ارتفاع حرمة التصرّف في مال الغير ومنه إتلافه بإذن الشارع فيه؛ لأنّ الشارع هو المالك الحقيقي لجميع الأشياء، ومع إذنه في الإتلاف لا موضوعية لمنع المالك حينئذٍ. إلّا أنّ إذن الشارع قد يكون تكليفياً محضاً كما في إذنه للمضطر فهذا الإذن الشرعي لا يرفع الضمان كما تقدم شرحه. وقد يكون إذن الشارع في التصرف و أكل المال على وجه المجانية فيدلّ على المشروعية تكليفاً ووضعاً، أي يكون الآكل أو الآخذ بحق كما في حقّ المارّة، والأكل من بيوت الأرحام ، وأخذ الوالد ما يحتاج إليه من مال ولده، وأخذ اللاقط اللقطة بعد التعريف بها سنة، وغير ذلك. وبهذا يعرف أنّ مجرد الإذن في التصرف والأكل شرعاً الذي هو نحو إتلاف للمال لا يستلزم نفي الضمان بوجه ما لم يستظهر من دليل الإذن أو دليل آخر نفي الضمان أيضاً، وهذا ما أكّده الفقهاء.

۲.۱ - قول السيد المراغي


قال في العناوين : «لا يخفى على من مارس الفقه : أنّ إذن الشارع وعدمه غير ملازم للضمان وعدمه، فقد يتحقّق الضمان ولو كان مأذوناً من الشارع غير آثم، وقد لا يضمن مع كونه آثماً غير مأذون، و المدار على حصول ما جعل سبباً للضمان».

۲.۲ - قول السيد الخوئي


قال: «إنّ إذن الشارع في التصرف بمال الغير يرفع حرمته التكليفية، ولا ينافي ذلك ضمانه».
وأمّا عدم الضمان في إتلاف ما لا يملكه المسلم كالخمر و الخنزير و آلات اللهو و الصلبان فليس من جهة إذن الشارع بالإتلاف، بل من جهة عدم المالية لها شرعاً كإتلاف ما لا مالية له عرفاً كالخنفساء ، ولهذا قد يحرم إتلافها أيضاً، ومع ذلك لا ضمان فيها لو أتلفها كما إذا كان مالكها بنفسه بصدد إتلافها أو تبديل الخمر خلًاّ مثلًا فإنّه لا يجوز إتلافها عندئذٍ بدون إذن صاحبها جزماً، وقد تقدّم في شروط قاعدة الإتلاف في باب الأموال أن يكون للمتلَف- بالفتح- مالية عرفاً وشرعاً، وذيل عبارة المراغي المتقدمة في العناوين ناظر إلى هذا المطلب .



إذا أذن الولي العامّ في إتلاف مال أو شي‏ء فظاهر بعض فقهائنا المعاصرين عدم الضمان عليه لصاحبه؛ لأنّه أولى منه به، وقد جاز له الإتلاف.

۲.۲ - قول السيد الخوئي


قال: «لا ينبغي الإشكال في حلّية مال البغاة و الخوارج ، وجواز التصرّف فيه بإتلاف ونحوه قبل نشوب القتال أو أثناءه قبل أن تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزارَها، فإنّ الإذن في القتال إذن في مثل هذه التصرّفات التي يتوقّف القتال عليها، من قتل فرس المقاتل الباغي أو فتق درعه أو كسر سيفه ونحو ذلك. ومنه تعرف عدم الضمان بعد أن كان الإتلاف بإذن من وليّ الأمر ومن هو أولى بالتصرّف. وقد أمر مولانا أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام بعقر جمل عائشة فعقر من غير أن يخرج عن ضمانه».
وقال في موضع آخر في حكم ضمان المال الحرام المختلط بماله بعد دفع الخمس ثمّ ظهور صاحبه: «فقد حكم الشارع بمقتضى ولايته بدفع خمس المال للسادة وأنّ الأربعة أخماس الباقية ملك المالك، فقد حصل إتلاف هذا المقدار بهذا النحو بأمر من الولي، وإلّا فمن المعلوم أنّه لم يصل إلى مالكه الواقعي، فانّه مجهول على الفرض، وبعد حصول الإتلاف بإذن الولي وأمره وحكمه بحلّية الباقي، فأيّ ضمان بعد ذلك؟».
وقال في موضع ثالث أيضاً في التصدّق بالمال مجهول المالك: «ومن جميع ما ذكرناه يظهر الحال في مجهول المالك، وأنّه لا ضمان في التصدُّق به وإن ظهر المالك بعد ذلك لا بقاعدة اليد ولا بقاعدة الإتلاف، بعد أن كان التصدُّق المزبور الذي هو مصداق للإتلاف بإذن من الوليّ الحقيقي و الحاكم الشرعي الذي له الولاية المطلقة بمقتضى قوله عليه السلام: «واللَّه ما له صاحب غيري»».
هذا إلّا أنّ إذن الولي العام كإذن الشارع، إنّما يرفع الضمان إذا كان إذناً في التصرف والإتلاف مجاناً وبلا ضمان، وقد يكون إذناً في الإتلاف على وجه الضمان، كما إذا أذن في هدم الدور لفتح الطرق و السكك اللازمة لحفظ النظم في البلاد مع ضمان قيمتها لأصحابها. وقد يكون الضمان في موارد إذن الولي على بيت المال كما في خطأ القضاة والولاة، فانّه يكون ضمانه على بيت المال إذا ظهر الخطأ و استحقاق الغير لماله، وكذلك دية من قتل بحكم القاضي خطأً.


 
۱. بحوث في شرح العروة، ج۴، ص۲۹۳.
۲. نهج الفقاهة، ج۱، ص۱۲۸.    
۳. الخلاف، ج۵، ص۱۶۹.    
۴. المبسوط، ج۷، ص۴۳.    
۵. الشرائع، ج۴، ص۹۷۶.    
۶. المسالك، ج۱۵، ص۸۸- ۸۹.    
۷. مباني تكملة المنهاج، ج۲، ص۱۶- ۱۷.    
۸. جواهر الكلام، ج۴۲، ص۵۳.    
۹. جامع المدارك، ج۳، ص۲۸۸.    
۱۰. مصباح الفقاهة، ج۱، ص۷۷۱.    
۱۱. العناوين الفقهية، ج۱، ص۳۳۵.    
۱۲. مصباح الفقاهة، ج۱، ص۸۰۴.    
۱۳. مستند العروة (الخمس)، ج۱۵، ص۲۴.    
۱۴. مستند العروة (الخمس)، ج۱۵، ص۱۶۱.    
۱۵. مستند العروة (الخمس)، ج۱۵، ص۱۶۴.    




الموسوعة الفقهية، ج۳، ص۳۰۳-۳۰۶.    



جعبه ابزار