• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

الإتلاف (الدواب)

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



لتصفح عناوين مشابهة، انظر الإتلاف (توضيح).
ما تتلفه الدابّة المملوكة بدون تفريط من هي بيده لا يثبت فيه الضمان ولا أيٍّ من الأحكام و الآثار التي ذكرناها؛ لأنّ تلف العجماء جُبار. وهذا مطابق مع القاعدة وهو مضمون بعض الروايات المعتبرة . وأمّا ما تتلفه بتفريط من هي بيده فمضمون عليه- كما تقدّم بيانه- وتثبت فيه سائر الأحكام والآثار، سواء كان من بيده المالك أو من ينوب عنه كالوكيل أو غيرهما كالودعي و المستأجر و المستعير و المباح له وغيرهم.




وحاول كثير من الفقهاء تطبيق هذه الضابطة على مصاديقها، فضمّنوا صاحب الدابة الصائلة و العضوضة مع تقصيره في حفظها بشدّ وثاقها و إغلاق الباب دونها ونحو ذلك، حتى الهرّة المملوكة قيل بضمان جنايتها أيضاً.

۱.۱ - قول المحقق الحلي


قال: «يجب حفظ دابته الصائلة كالبعير المغتلم والكلب العقور ، فلو أهمل ضمن جنايتها. ولو جهل حالها أو علم ولم يفرِّط فلا ضمان... وفي ضمان جناية الهرّة المملوكة تردّد، قال الشيخ: يضمن بالتفريق مع الضراوة ، وهو بعيد؛ إذ لم تجر العادة بربطها، نعم يجوز قتلها».

۱.۲ - قول العلامة الحلي


قال: «ويجب حفظ الدابّة الصائلة كالبعير المغتلم والكلب العقور والهرّة الضارية ، فإن أهمل ضمن. ولو جهل حالها أو علم ولم يفرِّط فلا ضمان».

۱.۳ - قول السيد الخوئي


قال: «من المعلوم أنّ (إتلاف‏) العجماء إنّما يكون جُباراً في فرض عدم التسبيب و التفريط من قبل المالك.. وإلّا فلا شبهة في الضمان..».



نعم، ضمّنوا قائد الدابّة وراكبها ما تُتلفه بيديها ورأسها أو بيديها فقط كما ضمّنوا سائقها و الواقف بها ما تتلفه مطلقاً أو برجليها فقط.

۱.۱ - قول المحقق الحلي


قال: « راكب الدابّة يضمن ما تجنيه بيديها وفيما تجنيه برأسها تردّد أقربه الضمان لتمكنه من مراعاته ، وكذا القائد. ولو وقف بها ضمن ما تجنيه بيديها ورجليها، وكذا إذا ضربها فجنت ضمن، وكذا لو ضربها غيره ضمن الضارب، وكذا السائق يضمن ما تجنيه. ولو ركبها رديفان تساويا في الضمان».

۱.۲ - قول العلامة الحلي


قال: «وراكب الدابّة يضمن ما تجنيه بيديها ورأسها مباشرة لا تسبيباً، كما لو أصاب شي‏ء من موقع السنابك عين إنسان وأبطل ضوءها أو أتلفت برشاش ماء خاضته على إشكال ... ولو وقف بها أو ضربها أو ساقها قدّامه ضمن جميع جنايتها، ولو ضربها غيره فالضمان على الضارب ».

۱.۳ - قول السيد الخوئي


قال: «يضمن راكب الدابّة وقائدها ما تجنيه بيديها، وكذلك ما تجنيه برجليها إن كانت الجناية مستندة اليهما بأن كانت بتفريط منهما، وإلّا فلا ضمان. كما أنّهما لا يضمنان ما ضربته الدابّة بحافرها، إلّا إذا عبث بها أحد فيضمن العابث جنايتها، وأمّا السائق فيضمن ما تجنيه الدابة برجلها دون يدها إلّا إذا كانت الجناية مستندة إليه بتفريطه فانّه يضمن».
ودليلهم في ذلك كلّه الروايات المختلفة . لكن يحتمل في الروايات أن لا تكون سيقت للتعبُّد بها، بل لإحراز موضوع ما تنطبق عليه الضابطة المتقدّمة بلحاظ أنّ قائد الدابّة وراكبها متمكّن من السيطرة على مقاديمها وسائقها والواقف بها متمكّن من السيطرة على رجليها أو عليها مطلقاً عادة، فمع إتلافها بما هم متمكّنون من السيطرة عليه يستند الإتلاف إليهم. ولذلك صرّح الفقهاء بأنّ الهلاك الحاصل بسبب غلبة الدابّة على فارسها أو راجلها هدر.
قال العلامة الحلي في تصادم الحرّين: «ولو غلبتهما الدابّتان احتمل إهدار الهالك إحالة على الدوابّ، واحتمل الإحالة على ركوبهما».

۲.۴ - قول المحقق النجفي


قال: «ولو غلبت الدابّتان وجرى الاصطدام والراكبان مغلوبان احتمل الهدر في الجميع الراكب والمركوب؛ لكونه من جناية الدواب غير الصائلة، فهو كالتلف بالآفة السماوية، وكونهما كغير المغلوبين؛ لأنّ الركوب كان بالاختيار ، وهو لا يقصر عن حفر البئر في الضمان، خصوصاً مع ملاحظة ضمان الراكب ما تتلفه الدابّة، واللَّه العالم ».
وما ذكرناه من ضابط الحكم لا يختصّ بالحيوان بل يعمُّ جميع وسائط النقل كالسفينة و السيّارة و الطائرة وغيرها، فلا يضمن أصحابها ما تسبّبه من إتلاف إن لم يكن عن تفريط منهم ولم يكن الإتلاف منتسباً إليهم، كما لو حصل الإتلاف بتحريك الريح لها أو حصول زلزلة أوجبت الإتلاف.
[۱۲] تحرير الوسيلة، ج۲، ص۵۰۹، م ۷.

ومن مصاديق ما تتلفه الدوابّ بسبب تفريط صاحبها ما إذا أتلفت الدابّة زرعاً للغير ليلًا فانّه يضمن صاحبها؛ لأنّ فعلها منسوب إليه نتيجة عدم حفظها، بخلاف ما إذا أتلفت الزرع نهاراً فانّه لا ضمان؛ إذ العادة الغالبة حفظ الزرع نهاراً فكان التفريط من أهل الزرع. وقد تتغيّر العادة فيتغيّر الحكم.

۱.۳ - قول السيد الخوئي


قال في تكملة منهاج الصالحين : «إذا كان حفظ الزرع على صاحبه في النهار - كما جرت العادة به- فلا ضمان فيما أفسدته البهائم . نعم إذا أفسدته ليلًا فعلى صاحبها الضمان».

۲.۶ - رواية الإمام الصادق عليه السلام


وقد دلّت على ذلك معتبرة هارون بن حمزة ، قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن البقر و الغنم و الإبل تكون في المرعى فتفسد شيئاً هل عليها ضمان؟ فقال: «إن أفسدت نهاراً فليس عليها ضمان من أجل أنّ أصحابه يحفظونه، وإن أفسدت ليلًا فإنّه عليها ضمان». وما فيها من التعليل يستفاد منها القاعدة العامّة المتقدمة، وهي أنّ الضمان يدور وجوداً وعدماً مدار التفريط وعدم الحفظ الموجب لانتساب الاتلاف إليه وعدمه.
وهناك تطبيقات اخرى لهذه القاعدة ذكرها الفقهاء في بحث موجبات الضمان منها أنّه «لو هجمت دابّة على اخرى فجنت الداخلة ضمن صاحبها جنايتها إذا فرّط في حفظها، وإلّا فلا، ولو جنت بها المدخولة كانت هدراً»». ومنها: «إذا دخل إنسان دار قوم فعقره كلبهم ضمنوا جنايته إن كان الدخول بإذنهم، وإلّا فلا ضمان عليهم، وإذا عقر الكلب إنساناً خارج الدار فإن كان العقر في النهار ضمن صاحبه، وإن كان في الليل فلا ضمان». وقد دلّت على ذلك الروايات الخاصة أيضاً.


 
۱. الوسائل، ج۲۹، ص۲۵۷، ب ۲۰ من موجبات الضمان.    
۲. الشرائع، ج۴، ص۱۰۲۶.    
۳. القواعد، ج۳، ص۶۵۷.    
۴. مباني تكملة المنهاج، ج۲، ص۲۴۸.    
۵. الشرائع، ج۴، ص۱۰۲۷.    
۶. القواعد، ج۳، ص۶۵۷.    
۷. مباني تكملة المنهاج، ج۲، ص۲۵۱- ۲۵۴، م ۲۶۳.    
۸. الوسائل، ج۲۹، ص۲۴۶، ب ۱۳ من موجبات الضمان.    
۹. القواعد، ج۳، ص۶۶۲.    
۱۰. جواهر الكلام، ج۴۳، ص۶۵.    
۱۱. مباني تكملة المنهاج، ج۲، ص۲۲۹.    
۱۲. تحرير الوسيلة، ج۲، ص۵۰۹، م ۷.
۱۳. مباني تكملة المنهاج، ج۲، ص۲۴۹، م ۲۵۹.    
۱۴. الوسائل، ج۲۹، ص۲۷۷، ب ۴۰ من موجبات الضمان، ح ۳.    
۱۵. مباني تكملة المنهاج، ج۲، ص۲۵۰- ۲۵۱، م ۲۶۱.    
۱۶. الوسائل، ج۲۹، ص۲۵۴، ب۱۷ من موجبات الضمان.    
۱۷. الوسائل، ج۲۹، ص۲۵۶، ب ۱۹ من موجبات الضمان.    




الموسوعة الفقهية، ج۳، ص۲۹۶-۳۰۰.    



جعبه ابزار