• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

الإتلاف (أثره)

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



لتصفح عناوين مشابهة، انظر الإتلاف (توضيح).
تترتّب على الإتلاف كثير من الآثار نذكرها فيما يلي:




يثبت الإثم على المتلف إذا كان الإتلاف محرّماً تكليفاً كما في إتلاف الإنسان ماله إسرافاً و تبذيراً أو إتلافه مال الغير بدون إذنه ، ويترتّب على ثبوت الإثم استحقاق العقوبة على ما اقترفه.



الإتلاف يرد على النفس وعلى المال، ولكلٍّ من القسمين ضمان خاص به. ففي الإتلاف الوارد على المال يضمن المتلَف- بالفتح- فتشتغل ذمَّة المتلِف- بالكسر- بعوضه، قيمة أو مثلًا.
وفي الإتلاف الوارد على النفس تشتغل ذمّة المتلِف- بالكسر- بالدية أو حقّ الاقتصاص .
و الضمان بقسميه إنّما يكون في الموارد التي لا يكون الإتلاف مشروعاً وضعاً، أي لا يكون بحق أو بإذن المالك كما تقدمت الإشارة إلى ذلك.
وفيما يلي نتعرّض إلى كلٍّ من الإتلاف الوارد على النفس والإتلاف الوارد على المال :

۲.۱ - الضمان في النفس


الإتلاف الوارد على نفس الحرّ- سواء كان بإزهاق الروح ، أو تلف الأعضاء، أو وقوع الشجاج و الجراح - تارة يكون عن عمدٍ، واخرى عن شبه عمدٍ، وثالثة عن خطأ .
فالضمان في الإتلاف العمدي القصاص إلّا إذا لم يمكن القصاص أو صولح عليه مع القاتل، وفي غيره الدية و الأرش ، إلّا أنّه في القصاص لا بدّ من صدق العمد في القتل أو القطع أو الجُرح، بخلاف الدية فانّه يكفي في ترتّبها الإتلاف الحاصل من غير قصد إليه ولا إلى سببه كما إذا حصل بالتسبيب و السراية .
وتفصيل ذلك في محالّه.

۲.۲ - الضمان في المال (قاعدة الإتلاف)


الإتلاف (قاعدة الإتلاف)، تطبّق في إتلاف المال قاعدة فقهية مشهورة تدعى ب ( قاعدة الإتلاف ) نذكر أهم خصائصها في عنوانه.



تجب الكفّارة على المتلِف في جملة موارد هي:

۳.۱ - قتل المسلم


ويجب بقتله عمداً الجمع بين خصال الكفّارة الثلاث- وهي عتق رقبة ، وصوم شهرين متتابعين، و إطعام ستين مسكيناً- وبقتله خطأً الترتيب بينها فيعتق رقبة أوّلًا، فإن عجز عن العتق صام شهرين متتابعين، فإن عجز عنه أيضاً أطعم ستّين مسكيناً.
ولا فرق في وجوب التكفير عن قتل المسلم بين كونه ذكراً أو انثى حرّاً أو عبداً حتى الصبي والمجنون، كما لا فرق في قاتله بين كونه والده أو سيِّده أو غيرهما على المشهور .

۳.۱.۱ - قول المحقق الحلي


قال: «تجب كفّارة الجمع بقتل العمد والمرتّبة بقتل الخطأ ...وتجب بقتل المسلم ذكراً كان أو انثى حرّاً أو عبداً، وكذا تجب بقتل الصبيّ و المجنون وعلى المولى بقتل عبده، ولا تجب بقتل الكافر ذمّياً كان أو معاهداً ، استناداً إلى البراءة الأصلية ».
وهناك بحث بين الفقهاء في جزئيات الحكم وفروعه يذكر في محلّه.

۳.۲ - قتل هوام الجسد حال الإحرام


كالقمل و البرغوث والصئبان فانّه حرام عند مشهور الفقهاء وأوجب بعضهم فيه الفدية .

۳.۲.۱ - قول العلامة الحلي


قال: «لا يجوز للمحرم قتل القمل و الصئبان والبراغيث وغير ذلك من هوام الجسد ... -و- لو قتل قملة فعل حراماً ووجب عليه فدية كف من طعام ...لأنّه فعل إزهاق نفس محرّمة فكان عليه صدقة كالصيد».

۳.۲.۲ - قول السيد العاملي


قال: «وهذا الحكم- أعني تحريم قتل هوام الجسد من القمل والبراغيث والصئبان على المحرم سواء كان على الثوب أو الجسد - هو المشهور بين الأصحاب . ونقل عن الشيخ في المبسوط و ابن حمزة أنّهما جوّزا قتل ذلك على البدن ».

۳.۲.۳ - قول السيد الخوئي


قال: «أمّا القمل فلا خلاف في حرمة قتله، ويدل عليه عدّة من النصوص ... وأمّا البقّ والبرغوث وأمثالهما فذهب جمع إلى جواز قتلهما، وذهب آخرون إلى التحريم... وهل يجب التكفير عنه أم لا؟ في صحيحة معاوية بن عمّار و معتبرة أبي الجارود أنّه لا شي‏ء عليه ولا فداء لها. ولكن ورد في عدّة روايات معتبرة التكفير عن إلقاء القملة بكفٍّ من الطعام، ومن المعلوم ثبوت الكفارة في القتل أيضاً...».
[۲۴] مستند العروة (الحج)، ج۴، ص۱۷۸- ۱۸۲.


۳.۲.۴ - قول الإمام الخميني


قال‏ في محرّمات الإحرام : «الثاني عشر: قتل هوامّ الجسد من القملة والبرغوث ونحوهما، وكذا هوام جسد سائر الحيوانات... ولا يبعد عدم الكفارة في قتلها، لكن الأحوط الصدقة بكفٍّ من الطعام».

۳.۳ - إتلاف الحيوان غير الأهلي أو النباتات في الحرم بالصيد أو القطع


وتجب في بعضه كفارة محدّدة، وفي بعضه الآخر التصدق بالقيمة.
[۲۶] الشرائع، ج۱، ص۲۸۵.
[۲۷] الشرائع، ج۱، ص۲۹۷.




رتّب الفقهاء على قبض المشتري للمبيع بعض الأحكام منها: انتقال ضمانه من عهدة البائع إلى عهدة المشتري، ثمّ إنّهم جعلوا إتلاف المشتري له بمنزلة القبض منه، بمعنى أنّه يكون مضموناً عليه لا على البائع.

۴.۱ - قول الشيخ الأنصاري


قال: « الظاهر عدم الخلاف في كونه (إتلاف المشتري للمبيع‏) بمنزلة القبض في سقوط الضمان؛ لأنّه قد ضمن ماله بإتلافه، وحجته الإجماع لو تمّ، وإلّا فانصراف النصّ (كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه‏) إلى غير هذا التلف فيبقى تحت القاعدة (وهي قاعدة الإتلاف‏)».
هذا في صورة علم المشتري بأنّه ماله، وأمّا مع الجهل كأن يقدِّم البائع الطعام المبيع إلى المشتري ليأكله وهو جاهل بأنّه ماله فقد ذهب بعض الفقهاء إلى كونه مضموناً على البائع مطلقاً، وفصّل فيه بعض آخر بين كونه غارّاً فجعلوه مضموناً في مال البائع، وعدمه ففي كونه كالتلف السماوي وجهان.
وهناك فروع اخرى مشابهة لإتلاف المشتري في الحكم بتحقق قبض المالك للمال: منها: إتلاف المالك المال المغصوب منه في يد الغاصب فقد حكم الفقهاء ببراءة الغاصب من الضمان وتحقّق قبض المال من قبل مالكه. ومنها: إتلاف المستأجر للعين المستأجرة فإنّه بمنزلة القبض وهذا هو المشهور .
[۳۶] المنهاج (الحكيم)، ج۲، ص۱۱۷، م ۲۶.


۴.۲ - قول السيد الإمام الخميني


وقد خالف في ذلك السيد الإمام الخميني وجعله- كالتلف- موجباً لانفساخ الإجارة ورجوع المستأجر إلى الموجر في مال الإجارة، ويضمن في صورة الإتلاف قيمة العين أو مثلها للموجر. كما أنّ السيد الحكيم استشكل في ذلك، واحتمل البطلان .
[۳۸] المنهاج (الحكيم)، ج۲، ص۱۱۸، م ۲۶.

ومنها: إتلاف الزوجة الصداق المعيّن قبل قبضه فانّه يكون بمنزلة القبض أيضاً. ومنها: إتلاف المالك لما أعاره أو أودعه أو رهنه عند الغير فانّه يكون بمنزلة القبض و استرداد ماله.



ذكر الشيخ الأنصاري أنّ ردّ العقد الفضولي يتحقّق من المالك بكلّ فعل يُخرج المتعاقد عليه عن قابليته للإجازة ، ومن ذلك إتلافه حقيقة أو حكماً.
وأنكر بعض من جاء بعده من الفقهاء عليه ذلك، فإنّ فوات محلّ الإجازة وإن صار مانعاً من صحة الإجازة لعدم ترتّب أثر عليها حينئذٍ، لكنّه لا يعدُّ ردّاً منه. إلّا إذا كان ظاهراً في قصد الردّ بذلك فالإتلاف لا يكون بنفسه رداً للعقد الفضولي، وإنّما قد يكون كاشفاً عنه إذا كان ظاهر حال المتلِف أنّه يقصد به الردّ.



إذا أتلف ذو الخيار ما انتقل عنه كان إتلافه فسخاً للعقد، وإن أتلف ما انتقل إليه وكان بقاء الخيار منوطاً ببقائه كان سقوطاً للخيار ولزوماً للعقد.
قال الشيخ الطوسي: «إنّ كلّ تصرّف وقع للبائع كان فسخاً .. ومتى وقع من المشتري كان إمضاءً و إقراراً بالرضا بالبيع».

۶.۱ - قول السيد ابن زهرة


وقال: «التصرُّف في المبيع من البائع فسخ ومن المشتري إجازة بلا خلاف ».
ويلحق بالخيار في العقود اللازمة العقود الجائزة كعقد الهبة مثلًا فإنّ إتلاف المال الموهوب من قبل الواهب رجوع وفسخ للعقد حيث يجوز له الرجوع، كما أنّ تصرف الموهوب له ولو بالإتلاف يوجب لزوم الهبة وعدم إمكان رجوع الواهب. ويلحق بذلك أيضاً الفسخ الحاصل بالإقالة في الاستقالة ، فانّه لو استقاله من المعاملة فأتلف المتعاقد ما كان له كان ذلك إقالة.
إلّا أنّ هذا الأثر أيضاً لا يترتّب دائماً على الإتلاف، وليس أثراً له وإنّما يترتّب إذا كان الإقدام على الإتلاف ظاهراً في قصد الفسخ و إعمال الخيار أو إمضاء العقد و إسقاط الخيار. فلو كان هناك قرينة على أنّه لا يريد الفسخ ولا إسقاط الخيار فلا يترتّب شي‏ء من ذلك على الإتلاف. نعم قد يكون الإتلاف من حيث كونه تصرّفاً في المال موجباً للزوم في بعض العقود الجائزة وعدم إمكان الرجوع فيها كما في الهبة الجائزة. كما أنّه إذا كان حقّ الخيار والفسخ معلّقاً على عدم التصرّف في العين كان الإتلاف موجباً لسقوطه من جهة صدق التصرّف.



وممّا قد يترتب على الإتلاف الخيار وحقّ الفسخ للمشتري أو المستأجر، كما إذا أتلف البائع أو الموجر العين قبل إقباضه فانّه يتخيّر المشتري، وكذلك المستأجر بين تضمينه قيمة العين- في البيع - و أجرة المثل - في الإجارة - وبين فسخ العقد والرجوع بالمسمّى؛ لأنّه بإتلافها يتعذّر على البائع أو الموجر التسليم ، فيكون للطرف الآخر خيار تعذُّر التسليم، فثبوت الخيار ليس من آثار الإتلاف بعنوانه، بل من جهة تعذّر التسليم الحاصل بالإتلاف.

۷.۱ - قول السيد الحكيم


قال: « الأقوى عدم عموم الحكم المذكور -أي بطلان البيع بتلف المبيع قبل قبضه‏- لما إذا أتلفه البائع أو الأجنبي الذي يمكن الرجوع إليه في تدارك خسارته، بل يصحّ العقد، وللمشتري الرجوع على المتلف بالبدل من مثل أو قيمةٍ. وهل له الخيار في فسخ العقد لتعذّر التسليم؟ إشكال، و الأظهر ذلك».
[۵۱] المنهاج، ج۲، ص۶۵، م ۳.


۷.۲ - قول السيد اليزدي


قال: «وإتلاف الموجر موجب للتخيير بين ضمانه والفسخ».
هذا هو المشهور في الإجارة، لكن خالف فيه بعض المتأخّرين أيضاً كالإمام الخميني في تعليقته المتقدّمة على عبارة السيد اليزدي حيث جعله كالتلف موجباً لانفساخها. واستشكل فيه السيد الحكيم في منهاج الصالحين أيضاً حيث قال: «المشهور أنّ إتلاف المستأجر للعين المستأجرة بمنزلة قبضها و استيفاء منفعتها فتلزمه الاجرة، وإذا أتلفها الموجر تخيّر المستأجر بين الفسخ والرجوع عليه بالاجرة، وبين الرجوع عليه بقيمة المنفعة. وإذا أتلفها الأجنبي رجع المستأجر عليه بالقيمة. ولكنّه لا يخلو من إشكال؛ لاحتمال البطلان في الجميع، كما إذا تلفت بآفة سماوية أو أتلفها حيوان ».
[۵۳] المنهاج، ج۲، ص۱۱۷- ۱۱۸، م ۲۶.




وممّا يترتّب على الإتلاف أيضاً بطلان العقد فيما إذا كان موجباً لانتفاء محلّ العقد الذي هو أحد أركانه، كما في إتلاف محلّ العمل في الإجارة فانّه يوجب بطلان الإجارة إذا كان صدوره من الحيوان الذي لا صاحب له أو الحيوان المملوك الذي لم يفرّط صاحبه في حفظه. وأمّا في إتلاف المالك أو المستأجر أو الأجير فقد اختلفت فتاوى المتأخّرين بين قائل بالبطلان فيهما أيضاً كالإمام الخميني والسيد الحكيم
[۵۶] المنهاج، ج۲، ص۱۲۰، م ۳۳.
ولعلّه المشهور أيضاً. وبين قائل بالصحّة وأنّه- إذا أتلفه المالك- استيفاء وقبض من قبله فيستحقّ عليه الأجير تمام الاجرة، وإذا أتلفه الأجير كان المستأجر مخيّراً بين الفسخ وإمضائه، فإن أمضى جاز له المطالبة بقيمة العمل الفائت عليه.
وفصّل السيد الصدر في إتلاف الأجير بين ما إذا كان مورد الإجارة العمل الخارجي فتبطل بإتلافه، وما إذا كان العمل في الذمّة فيتخيّر المستأجر.
[۵۸] المنهاج (الحكيم)، ج۲، ص۱۲۰، الهامش ۳۴.



 
۱. المبسوط، ج۷، ص۲۴۴.    
۲. الروضة، ج۷، ص۳۴۱.    
۳. المسالك، ج۱، ص۱۰۲.    
۴. حاشية المكاسب (الاصفهاني)، ج۳، ص۱۱۷.    
۵. تحرير الوسيلة، ج۲، ص۱۸۱، م ۲۸.    
۶. التذكرة، ج۲، ص۳۸۵ (حجرية).    
۷. الايضاح، ج۳، ص۵۸.    
۸. مجمع الفائدة، ج۱۰، ص۷۲.    
۹. تحرير الوسيلة، ج۲، ص۱۹۱.    
۱۰. التذكرة، ج۲، ص۳۷۸ (حجرية).    
۱۱. الشرائع، ج۴، ص۱۰۰۷.    
۱۲. النهاية، ج۱، ص۷۷۲.    
۱۳. النهاية، ج۱، ص۷۳۳- ۷۳۴.    
۱۴. القواعد، ج۳، ص۵۸۲.    
۱۵. القواعد، ج۳، ص۶۳۱.    
۱۶. القواعد، ج۳، ص۵۸۱.    
۱۷. المراسم، ج۱، ص۱۹۰.    
۱۸. جواهر الكلام، ج۴۳، ص۴۰۷.    
۱۹. جامع المدارك، ج۶، ص۲۹۳.    
۲۰. مباني تكملة المنهاج، ج۲، ص۲۰۰- ۲۰۲.    
۲۱. الشرائع، ج۴، ص۱۰۵۱.    
۲۲. التذكرة، ج۷، ص۳۶۲- ۳۶۳.    
۲۳. المدارك، ج۷، ص۳۴۳.    
۲۴. مستند العروة (الحج)، ج۴، ص۱۷۸- ۱۸۲.
۲۵. تحرير الوسيلة، ج۱، ص۴۲۴.    
۲۶. الشرائع، ج۱، ص۲۸۵.
۲۷. الشرائع، ج۱، ص۲۹۷.
۲۸. القواعد، ج۱، ص۴۵۸.    
۲۹. القواعد، ج۱، ص۴۷۲.    
۳۰. المبسوط، ج۲، ص۱۱۷.    
۳۱. المكاسب (تراث الشيخ الأعظم)، ج۶، ص۲۷۵.    
۳۲. التذكرة، ج۱۱، ص۳۷۹.    
۳۳. المكاسب (تراث الشيخ الأعظم)، ج۶، ص۲۷۵.    
۳۴. التذكرة، ج۱۰، ص۱۱۴.    
۳۵. العروة الوثقى، ج۵، ص۵۱.    
۳۶. المنهاج (الحكيم)، ج۲، ص۱۱۷، م ۲۶.
۳۷. العروة الوثقى، ج۵، ص۵۱.    
۳۸. المنهاج (الحكيم)، ج۲، ص۱۱۸، م ۲۶.
۳۹. جامع المقاصد، ج۱۳، ص۳۵۱.    
۴۰. جواهر الكلام، ج۳۱، ص۳۹.    
۴۱. المكاسب (تراث الشيخ الأعظم)، ج۳، ص۴۷۷- ۴۸۰.    
۴۲. منية الطالب، ج۱، ص۲۸۵.    
۴۳. مصباح الفقاهة، ج۴، ص۳۲۴.    
۴۴. المبسوط، ج۲، ص۸۳- ۸۴.    
۴۵. الغنية، ج۱، ص۲۱۹.    
۴۶. التذكرة، ج۲، ص۴۲۱ (حجرية).    
۴۷. التذكرة، ج۲، ص۴۱۸ (حجرية).    
۴۸. المكاسب، ج۵، ص۱۰۳.    
۴۹. المكاسب، ج۵، ص۲۸۵.    
۵۰. مصباح الفقاهة، ج۶، ص۱۹۶- ۱۹۹.    
۵۱. المنهاج، ج۲، ص۶۵، م ۳.
۵۲. العروة الوثقى، ج۵، ص۵۱.    
۵۳. المنهاج، ج۲، ص۱۱۷- ۱۱۸، م ۲۶.
۵۴. العروة الوثقى، ج۵، ص۵۰- ۵۱.    
۵۵. العروة الوثقى، ج۵، ص۵۱.    
۵۶. المنهاج، ج۲، ص۱۲۰، م ۳۳.
۵۷. المنهاج (الخوئي)، ج۲، ص۹۰، م ۴۲۲- ۴۲۳.    
۵۸. المنهاج (الحكيم)، ج۲، ص۱۲۰، الهامش ۳۴.




الموسوعة الفقهية، ج۳، ص۲۲۱-۲۴۸.    



جعبه ابزار