• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

الإتلاف (مايجب فيه)

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



لتصفح عناوين مشابهة، انظر الإتلاف (توضيح).
تقدّم أنّ الإتلاف قد يجب أحياناً في بعض الموارد وفيما يلي نشير إلى أهم تلك الموارد التي يجب فيها الإتلاف:




وهي الكتب التي تكون مضلّة بطبيعتها وإن تضمنت بعض المعلومات الحقّة، مثل كتب السحر و الشعبذة والعقائد الباطلة و المنحرفة ونحوها، فإنّه يجب إتلافها وعدم إبقائها .

۱.۱ - قول العلامة الحلي


قال في غنيمة الحرب: «والكتب إن كانت مباحة كالطب والأدب لم يجز تلفها وهي غنيمة، وغيرها كالزندقة والكفر لا يجوز إبقاؤها».

۱.۲ - قول الشهيد الثاني


قال في ما يحرم التكسب به: «وحفظ كتب الضلال عن التلف أو ظهر القلب ، و نسخها و درسها قراءة و مطالعة ومذاكرة لغير النقض لها أو الحجة على أهلها بما اشتملت عليه مما يصلح دليلًا لإثبات الحق أو نقض الباطل لمن كان من أهلها أو التقيّة . وبدون ذلك يجب إتلافها إن لم يمكن إفراد مواضع الضلال ، وإلّا اقتصر عليها».



وهي الأصنام و التماثيل و الصلبان وغيرها مما يكون المقصود منه العبادة المحرّمة، فإنّها مما يجب كسرها، بل صرّح بعض الفقهاء بوجوب إتلافها فوراً حسماً لمادة الفساد .



وهي الآلات المستعملة غالباً فيهما كالبرابط و الدفوف و العيدان و الطبول و النرد و الشطرنج والأربع عشر وغيرها، فإنّها يجب إتلافها أيضاً.

۳.۱ - قول المحقق النراقي


قال: «يجب على كلّ متمكن كسر آلات اللهو أو إتلافها نهياً عن المنكر الذي هو إمساكه و اقتناؤه ، ولا يضمن به لصاحبه. نعم، يجب عليه في صورة الكسر ردّ المكسور إلى المالك إن تصوّر فيه نفع».

۳.۲ - قول الإمام الخميني


قال: «يحرم بيع كلّ ما كان آلة للحرام بحيث كانت منفعته المقصودة منحصرة فيه مثل آلات اللهو كالعيدان و المزامير والبرابط ونحوها، و آلات القمار كالنرد والشطرنج ونحوهما. وكما يحرم بيعها وشراؤها يحرم صنعتها و الأجرة عليها، بل يجب كسرها و تغيير هيئتها. نعم، يجوز بيع مادتها... أو بيع المادة ممن يثق به انّه يكسرها».



فانّه يحرم التعامل بها، وقيل بوجوب كسرها لكيلا يتعامل بها الناس .

۳.۲ - قول الإمام الخميني


قال: «الدراهم الخارجة عن الاعتبار أو المغشوشة المعمولة لأجل غش الناس تحرم المعاملة بها وجعلها عوضاً أو معوّضاً في المعاملات مع جهل من تدفع إليه، بل مع علمه و اطلاعه أيضاً على الأحوط لو لم يكن الأقوى، إلّا إذا وقعت المعاملة على مادتها واشترط على المتعامل كسرها أو كان موثوقاً به في الكسر؛ إذ لا يبعد وجوب إتلافها ولو بكسرها دفعاً لمادّة الفساد».
والواجب في هذه الموارد إتلاف الصورة المحرّمة أو كسرها وتغييرها، وأمّا المادة المصنوع منها الآلات أو الدراهم أو هياكل العبادة فهي محترمة وباقية على ملك أصحابها، فلو أتلفها ضمن قيمتها. والظاهر من كلمات الفقهاء المتقدمة والآتية أنّ وجوب إتلاف هذه الامور من جهة حسم مادّة الفساد، ولذلك عمّم بعض الفقهاء المسألة لكلّ ما يشمله هذا العنوان.

۴.۲ - قول المحقق النجفي


قال: «وفي شرح الاستاذ (شرح القواعد للشيخ جعفر كاشف الغطاء ) جعل مما نحن فيه (ما تبطل المعاملة به‏) في جميع الأحكام المزبورة الدراهم الخارجية وبعض التغليطات في الجواهر و الأقمشة ، وهو مشكل. نعم، يشترك ذلك معه في كون الجميع مما يترتب عليه الفساد العام، فيجب على سائر الناس دفع ما يندفع به ذلك بكسر ونحوه».

۴.۳ - قول السيد اليزدي


قال: « الظاهر من الوجوه المذكورة ( للاستدلال‌ ) ما عدا حكم العقل وجوب إتلاف ما من شأنه الإضلال والفساد، وذلك كما في الصنم والصليب وآلات القمار ونحوها، فلا يكون الوجوب مقدّمياً. كيف ولازمه الاقتصار على صورة العلم بترتّب الضلالة والمفسدة كما هو المقتضى بناء على التمسك بحكم العقل، وهو خلاف ظاهر كلمات الفقهاء».


 
۱. القواعد، ج۱، ص۴۹۵- ۴۹۶.    
۲. الروضة، ج۳، ص۲۱۴.    
۳. المكاسب (تراث الشيخ الأعظم)، ج۱، ص۱۱۵.    
۴. مستند الشيعة، ج۱۸، ص۱۷۳.    
۵. تحرير الوسيلة، ج۱، ص۴۹۵، م ۸.    
۶. تحرير الوسيلة، ج۱، ص۴۹۵، م ۹.    
۷. جواهر الكلام، ج۲۲، ص۲۶- ۲۷.    
۸. الشهادات (الگلبايگاني)، ج۱، ص۱۲۱.    
۹. جواهر الكلام، ج۲۲، ص۲۷.    
۱۰. حاشية المكاسب، ج۱، ص۲۳.    




الموسوعة الفقهية، ج۳، ۳۰۷-۳۰۹.    



جعبه ابزار