• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

الإتلاف (إتلاف المكره)

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



لتصفح عناوين مشابهة، انظر الإتلاف (توضيح).
ما يتلفه المكرَه من الأموال لا يكون ضمانه عليه، بل يكون مضموناً على من أكرهه؛ لما تقدّم من ترجيح السبب على المباشر عند اجتماعهم ا؛ لكونه أقوى منه.





۱.۱ - قول المحقق الحلي


قال: «لا يضمن المكرَه المال وإن باشر الإتلاف ، والضمان على من أكرهه؛ لأنّ المباشرة ضعفت مع الإكراه ، فكان ذو السبب هنا أقوى». وأضاف إليه المحقق النجفي : «بلا خلاف أجده في شي‏ء من ذلك».

۱.۲ - قول العلامة الحلي


وقال: «لو كان متلف المال مُكرهاً فالضمان على المكرِه؛ لضعف المباشرة بالإكراه من السبب».

۱.۳ - قول الشهيد الأول


قال: «ولو اجتمع المباشر والسبب ضمن المباشر إلّا مع الإكراه... ويستقر الضمان ... في الإكراه على المكرِه». وأضاف الشهيد الثاني إليه: «لضعف المباشر، فكان السبب أقوى».

۱.۴ - قول المحقق السبزواري


قال: « المعروف من مذهبهم انّه لا يضمن المكرَه المال وإن باشر الإتلاف، والضمان على المكرِه».
لكن لا بدّ من تقييده بما إذا لم يكن المال مضموناً عليه بسبب آخر كالغصب مثلًا فانّه يجوز للمالك الرجوع إلى أيّ منهما، غاية الأمر أنّ الضمان يستقرّ على المكرِه.

۱.۵ - قول الإمام الخميني


قال: «لو اكره على إتلاف مال غيره كان الضمان على من أكرهه، وليس عليه ضمان لكون السبب أقوى من المباشر. هذا إذا لم يكن المال مضموناً في يده بأن أكرهه على إتلاف ما ليس تحت يده أو على إتلاف الوديعة التي عنده مثلًا. وأمّا إذا كان المال مضموناً في يده كما إذا غصب مالًا فأكرهه شخص على إتلافه فالظاهر ضمان كليهما فللمالك الرجوع على أيِّهما شاء، فإن رجع على المكرِه- بالكسر- لم يرجع على المكرَه- بالفتح- بخلاف العكس ». وبنحوه صرّح فقهاء آخرون.
[۸] هداية العباد، ج۲، ص۲۶۲، م ۹۱۹.
[۹] كلمة التقوى، ج۶، ص۲۱۲، م ۱۰۰.

لكن‏ّ رجوعه على المكرَه ليس من باب ضمان الإتلاف، بل ضمان اليد. وكذا ما يُتلفه من الأطراف أو ما يتسبّب في تعييبه من البدن يكون قصاصه وديته على المكرِه دونه.




۱.۲ - قول العلامة الحلي


قال: «يتحقّق الإكراه فيما دون النفس إجماعاً ، فلو قال: اقطع يد هذا فالقصاص على الآمر دون المباشر ». وقال أيضا: «ويتحقّق (الإكراه‏) فيما عداه ( المال‌ )كقطع اليد و الجرح فيسقط القصاص عن المباشر، وفي وجوبه على الآمر إشكال، ينشأ من أنّ السبب هنا أقوى؛ لضعف المباشر بالإكراه، ومن عدم المباشرة. وعلى كلّ تقدير يضمن الآمر كلّ ما يتحقّق فيه الإكراه». وقال أيضا: «وأمّا ما لا يتحقّق -الإكراه‏- فيه كقتل النفس فانّه لا يجب عليه‏ قصاص ولا دية. نعم، يحبس دائماً إلى أن يموت»».

۱.۳ - قول الشهيد الأول


قال: «ويمكن الإكراه فيما دون النفس، ويكون القصاص على المكرِه».

۱.۵ - قول الإمام الخميني


قال: «يصحّ الإكراه بما دون النفس، فلو قال له: اقطع يد هذا وإلّا قتلتك كان له قطعها، وليس عليه قصاص، بل القصاص على المكرِه، ولو أمره من دون إكراه فقطعها فالقصاص على المباشر». وقال أيضا: «لو اكره على قتل أحد معصوم الدم فقتله فالضمان على القاتل من دون رجوع على المكرِه، وإن كان عليه عقوبة فانّه لا إكراه في الدماء ».
وبعض الفقهاء استشكل في ثبوت القصاص عليه لاحتمال اشتراط المباشرة في الإتلاف في ثبوت حكم القصاص لا إلى عدم كونه الجهة الضامنة، ولذلك قطعوا بضمانه للدية رغم تردّدهم في ثبوت القصاص عليه. وأمّا الاستشكال المذكور فقد ردّه بعض الفقهاء بعدم اشتراط حكم القصاص بالمباشرة، بل الموجب لثبوت حكم القصاص هو الإتلاف العمدي، وهو حاصل من الآمر لاستناد الإتلاف إليه عرفاً وإن لم يباشره بالفعل.

۲.۴ - قول الشهيد الثاني


قال: «ويمكن الإكراه فيما دون النفس عملًا بالأصل في غير موضع النصّ كالجرح وقطع اليد فيسقط القصاص عن المباشر، ويكون القصاص على المكرِه- بالكسر- على الأقوى؛ لقوّة السبب بضعف المباشر بالإكراه خصوصاً لو بلغ الإكراه حدّ الإلجاء. ويحتمل عدم الاقتصاص منه؛ لعدم المباشرة ، فتجب الدية ويضعف بأنّ المباشر أخصّ من سببيّة القصاص، فعدمها أعمّ من عدمه».



وأمّا الإكراه على إتلاف النفس فالمشهور بين الفقهاء أنّه لا يؤدّي إلى سقوط الضمان عن المكرَه، وإن عوقب المكرِه له أيضاً.

۳.۱ - قول الشيخ الطوسي


قال: «إذا أكره الأمير غيره على قتل من لا يجب قتله فقال له: إن قتلته وإلّا قتلتك لم يحلّ له قتله بلا خلاف، فإن خالف وقَتَل فإنّ القود على المباشر دون الملجئ..».

۳.۲ - قول ابن البراج


قال: «القتل عندنا لا يستباح بالإكراه له، فمن قَتَل غيره بإكراه مكرِهٍ له على ذلك أو أمر آمر له به كان على القاتل القود دون المكرِه والآمر».
ودليلهم في ذلك الروايات، ففي صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في رجل أمر رجلًا بقتل رجل فقتله، فقال: «يقتل به الذي قتله، ويحبس الآمر بقتله في الحبس حتى يموت». ولأنّ حديث رفع الإكراه عن امّة النبي صلى الله عليه وآله وسلم سيق للامتنان على الامّة، فلا يجري في الموارد التي لا امتنان فيها كما في الإكراه على القتل.

۳.۳ - قول السيد الخوئي


وفي قبال المشهور ذهب السيد الخوئي إلى أنّ الإكراه إن كان بالقتل جاز القتل تكليفاً، فلا قود على المكرَه، لكن عليه الدية، وعلى المكرِه الحبس . قال في التكملة : «لو أمر غيره بقتل أحد فقتله فعلى القاتل القود وعلى الآمر الحبس مؤبداً إلى أن يموت. ولو أكرهه على القتل فإن كان ما توعّد به دون القتل فلا ريب في عدم جواز القتل، ولو قتله والحال هذه كان عليه القود وعلى المكرِه الحبس المؤبّد. وإن كان ما توعّد به هو القتل فالمشهور أنّ حكمه حكم الصورة الاولى، ولكنّه مشكل، ولا يبعد جواز القتل عندئذٍ. وعلى ذلك فلا قود، ولكن عليه الدية. وحكم المكرِه- بالكسر- في هذه الصورة حكمه في الصورة الاولى».
واستدلّ له في المباني بأنّ المورد داخل في باب التزاحم بين حرمة قتل النفس المحترمة وبين وجوب حفظ نفسه، ولا مرجّح لأحدهما على الآخر، فيثبت التخيير بين تعريض نفسه للقتل أو قتل الغير لحفظ نفسه، ومع ثبوت التخيير فلا قصاص عليه وإن ثبتت الدية. قال: «أمّا وجه المشهور فلأنّهم استدلّوا على أنّ الإكراه لا يتحقّق في القتل. وفيه: أنّ ما ذكروه وإن كان صحيحاً حيث إنّ حديث الإكراه الوارد مورد الامتنان لا يشمل المقام وأمثاله، إلّا أنّه مع ذلك لا يكون القتل محرّماً، فإنّ ذلك داخل في باب التزاحم؛ إذ الأمر يدور بين ارتكاب محرّم وهو قتل النفس المحترمة وبين ترك واجب وهو حفظ نفسه وعدم تعريضه للهلاك، وحيث لا ترجيح في البين فلا مناص من الالتزام بالتخيير، وعليه فالقتل يكون سائغاً وغير صادر عن ظلم و عدوان ، فلا يترتّب عليه القصاص، ولكن تثبت الدية؛ لأنّ دم امرئ مسلم لا يذهب هدراً».
وأمّا صحيحة زرارة فقد حملها على الأمر من غير إكراه أو على الاكراه على ما دون القتل، حيث استدلّ بها على ذلك.



هذا كله في الإكراه على القتل أو ما يقتل في العادة ، وأمّا الإكراه على فعلٍ لا يقتل عادة فأدّى به إلى الموت فالضمان على المكرِه قطعاً؛ لأنّه إكراه على ما فيه الضمان بالمال، وقد تقدّم أنّ ضمانه على المكرِه. وكذا لو أكرهه على قتل صيد الحرم أو على قتل الصيد وهو محرم فقتله كان ضمانه على المكرِه أيضاً لنفس السبب.

۱.۲ - قول العلامة الحلي


قال: «ولو اكره محرِمٌ أو محِلٌّ في الحرم على قتل صيد فقتله ضمنه المكرِه؛ لأنّ المباشرة ضعفت بالإكراه».
وربّما كانت فروع اخرى فيما يرتبط بإتلاف المكرَه لم نذكرها خوف الإطالة ، فليراجع فيها بحث (إكراه).


 
۱. الشرائع، ج۴، ص۷۶۳.    
۲. جواهر الكلام، ج۳۷، ص۵۷.    
۳. التحرير، ج۴، ص۵۲۳.    
۴. اللمعة، ج۱، ص۲۰۳.    
۵. الروضة، ج۷، ص۳۳.    
۶. كفاية الأحكام، ج۲، ص۶۳۵.    
۷. تحرير الوسيلة، ج۲، ص۱۹۳.    
۸. هداية العباد، ج۲، ص۲۶۲، م ۹۱۹.
۹. كلمة التقوى، ج۶، ص۲۱۲، م ۱۰۰.
۱۰. التحرير، ج۵، ص۴۲۶.    
۱۱. القواعد، ج۳، ص۵۹۰.    
۱۲. اللمعة، ج۱، ص۲۴۹.    
۱۳. تحرير الوسيلة، ج۲، ص۵۱۵.    
۱۴. تحرير الوسيلة، ج۲، ص۱۹۳.    
۱۵. الروضة، ج۱۰، ص۲۸.    
۱۶. الخلاف، ج۵، ص۱۶۶- ۱۶۷، م ۲۹.    
۱۷. جواهر الفقه، ج۱، ص۲۱۴، م ۷۴۴.    
۱۸. الوسائل، ج۲۹، ص۴۵، ب ۱۳ من القصاص في النفس، ح ۱.    
۱۹. الوسائل، ج۱۵، ص۳۶۹، ب ۵۶ من جهاد النفس، ح ۱.    
۲۰. مباني تكملة المنهاج، ج۲، ص۱۳، م ۱۷.    
۲۱. مباني تكملة المنهاج، ج۲، ص۱۳، م ۱۷.    
۲۲. مباني تكملة المنهاج، ج۲، ص۱۳، م ۱۷.    
۲۳. التذكرة، ج۷، ص۴۵۴.    




الموسوعة الفقهية، ج۳، ص۲۸۶-۲۹۰.    



جعبه ابزار