• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

الإتلاف (شروط قاعدة الإتلاف)

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



لتصفح عناوين مشابهة، انظر الإتلاف (توضيح).
يستفاد مما أشرنا إليه في مضمون القاعدة أنّها مشروطة بجملة شروط، أهمها:

محتويات

۱ - تحقق الإتلاف
       ۱.۱ - قول الإمام الخميني
       ۱.۲ - دلالة الروايات الشريفة
       ۱.۳ - المراد من استناد تلف الشي‌ء إلى فاعله
       ۱.۴ - قول السيد الخوئي
۲ - أن يكون المتلف مالا شرعا
       ۲.۱ - المراد بالمال شرعا
       ۲.۲ - ضمان المالية والقيمة السوقية مستقلا عن ضمان العين
       ۲.۳ - قول المحقق الاصفهاني
       ۲.۴ - قول الإمام الخميني
       ۲.۵ - قول المحقق الكركي
       ۲.۶ - قول الشهيد الثاني
       ۲.۷ - قول المحقق النجفي
       ۲.۸ - قول الشيخ الأنصاري
       ۲.۹ - قول السيد اليزدي
۳ - أن يكون المتلَف راجعاً للغير
       ۳.۱ - قول الشيخ الأنصاري
       ۳.۲ - قول السيد اليزدي
       ۳.۳ - قول المحقق الاصفهاني
       ۳.۴ - قول الميرزا النائيني
       ۳.۵ - قول السيد الحكيم
              ۳.۵.۱ - أقسام الأوقاف العامة
       ۳.۶ - قول الإمام الخميني
۴ - أن لا يكون الإتلاف بإذن المالك
۵ - أن لا يكون الإتلاف بحقّ
۶ - أن لا يكون الإتلاف مأموراً به شرعاً
۷ - أهلية المتلِف للضمان
۸ - أن لا يكون مكرهاً على الإتلاف
۹ - المراجع
۱۰ - المصدر



يعتبر في جريان قاعدة الإتلاف وثبوت الضمان على المتلف تحقّق موضوعها، بمعنى تحقّق تلف الشي‏ء و استناده إلى فاعله. ويتحقق الاتلاف بتفويت المال على صاحبه مطلقاً باتلافه و إعدامه أو بتضييعه و تفويت منفعته أو بغير ذلك، وسواء كان بالمباشرة أو بالتسبيب كما تقدم بيانه.

۱.۱ - قول الإمام الخميني


قال في ردّ القول باختصاص القاعدة بالإتلاف عن تضييع : «فما قيل من أنّ الإتلاف عبارة عن تضييع المال لا إفنائه بالأكل و الشرب فلا تشمل قاعدة الإتلاف لمثله في غاية الضعف؛ لأنّ قاعدة الإتلاف عقلائية، وما عند العقلاء ليس عنوان الإتلاف والتلف، بل مطلق إعدام مال الغير بأي نحو كان كما هو واضح، مضافاً إلى أنّ الإتلاف أعمّ من التضييع ولو بمناسبة الحكم والموضوع، كما أنّ ما في روايات شهادة الزور أيضاً ليس الإتلاف بمعنى التضييع، فالقاعدة محكمة ممضاة شرعاً». وقال في موضع آخر: «الظاهر أنّ قاعدة الإتلاف بنطاق أوسع من مفهوم الإتلاف أمر عقلائي، فلو أتلف مال الغير أو أفسده أو أكله أو عيّبه أو أفسده على صاحب المال، ولو لم يفسده في نفسه- كمن سلّم مال الغير إلى غاصب لا يمكن أخذه منه، أو أخرج الطير من قفصه إلى غير ذلك من التضييع و الإفساد - فهو ضامن عند العقلاء، يرجع بعضهم إلى بعض في الضمان.

۱.۲ - دلالة الروايات الشريفة


ويدلّ على ذلك روايات في أبواب متفرّقة: منها موثّقة سماعة قال: سألته عن المملوك بين شركاء فيعتق أحدهم نصيبه؟ فقال: «هذا فساد على أصحابه، يقوّم قيمة ثمّ يضمن الثمن الذي أعتقه؛ لأنّه أفسده على أصحابه». وصحيحة سليمان بن خالد عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: سألته عن المملوك بين شركاء فيعتق أحدهم نصيبه؟ قال: «ذلك فساد على أصحابه فلا يستطيعون بيعه ولا مؤاجرته »، قال: «يقوّم قيمة فيجعل على الذي أعتقه عقوبة، وإنّما جعل ذلك لما أفسده».
يظهر منهما ومن غيرهما أنّ الإفساد على المالك موجب للضمان سواء كان في نفسه فساداً أم لا. فالعلّة للضمان هو الفساد على المالك بنحو لا يمكن له الانتفاع المتوقّع من ملكه، فالحيلولة بين المالك وملكه كإلقائه في البحر أو إخراج طيره من القفص ونحو ذلك إفساد على المالك وموجب للضمان. ويستفاد من ذلك قاعدة الإتلاف وأوسع منها، فيفهم العرف منه أنّ الإفساد بالتعييب أو بالحرق ونحوهما موجب للضمان».
وفي موضع ثالث قال: «يمكن... أن يقال: إنّ إتلاف مال الغير ليس بعنوانه موضوعاً للضمان و الغرامة ، بل لكونه موجباً لانقطاع يد المالك عن ملكه أبداً. ومع فرض انقطاع يده كذلك مع وجوده كان ملاك ضمان الإتلاف موجوداً، وهو حكم عقلائي. فقاعدة الإتلاف مع لحاظ المناسبات المغروسة في ذهن العقلاء تفيد ضمان ما قطع يد المالك عنه أبداً، أو مع احتمال العود من باب الاتّفاق كغرق مال الغير».

۱.۳ - المراد من استناد تلف الشي‏ء إلى فاعله


كما أنّ المراد من استناد تلف الشي‏ء إلى فاعله الاستناد الأعم من المباشرة والتسبيب- على ما سيأتي بيانه- والأعم من العمد وغير العمد؛ لأنّ ضمان مال الغير مبناه وملاكه حرمة مال الغير ولزوم تعويض خسارته، وهذا لا يختص بصورة العمد والقصد بل يصدق في صورة الخطأ و السهو أيضاً كما هو مقتضى إطلاق أدلّة القاعدة المتقدمة. ويتفرّع على ما ذكرناه من اشتراط استناد التلف إلى الفاعل الاختلاف الواقع بين الفقهاء في ضمان المنافع غير المستوفاة في المقبوض بالعقد الفاسد، حيث ذهب مشهور الفقهاء إلى ضمانها فيه وذهب آخرون إلى عدمه، وعلِّل بعدم استناد الإتلاف في المنافع الفائتة إليه بخلاف المستوفاة.

۱.۴ - قول السيد الخوئي


قال: « المشهور بين الفقهاء هو أنّ المنافع الفائتة بغير استيفاء أيضاً مضمونة على القابض ، بل الظاهر من الحلّي هو حكاية الإجماع على ذلك حيث حكي عن السرائر في آخر باب الإجارة الاتّفاق على ضمان منافع المغصوب الفائتة مع قوله في باب البيع : إنّ البيع الفاسد عند المحصّلين يجري مجرى الغصب في الضمان، بل يقتضي الحكم بالضمان صدق عنوان المال على تلك المنافع، فإنّها عندئذٍ تكون مشمولة لقاعدة من أتلف مال غيره فهو له ضامن.
ولكن التحقيق هو عدم الضمان هنا لعدم الدليل عليه؛ -إذ يتوجّه على قاعدة من أتلف‏- أنّا نمنع صدق التفويت على المنافع الفائتة بغير استيفاء، إلّا إذا استند الفوت إلى القابض بأن وضع يده على مال الغير وحبسه بحيث لا يتمكّن مالكه من التصرّف فيه، وحينئذٍ فيكون شأن المقبوض بالعقد الفاسد شأن المغصوب... ويؤيّد ما ذكرناه- من عدم الضمان- ما ورد من الروايات... ويضاف إلى ذلك كلّه أنّ المنافع غير المستوفاة- في المقبوض بالعقد الفاسد- مورد لقاعدة ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده، ضرورة أنّ صحيح البيع لا يوجب ضمان المنافع الفائتة بغير استيفاء؛ لأنّها ملك للمشتري مجّاناً كذلك البيع الفاسد. وهذا لا ينتقض بالقول بالضمان في المنافع المستوفاة، وذلك لصدق الإتلاف على استيفائها، فتكون مندرجة تحت قاعدة من أتلف مال غيره فهو له ضامن.
قيل: إنّ المقبوض بالعقد الفاسد والمغصوب سيّان في ذلك، و الالتزام بالتفكيك بينهما لا يتّفق والقواعد الفقهية. والجواب عن ذلك: أنّ الفارق بينهما كالشمس في كبد السماء ؛ لأنّ الغاصب إنّما يأخذ المال من المغصوب منه بالقهر و العدوان ، فيكون مضموناً عليه بجميع خصوصيّاته، وهذا بخلاف المقبوض بالعقد الفاسد، فإنّ المالك قد دفعه إلى القابض باختياره ، والمفروض أنّه لا يمنع المالك عن التصرّف فيه بوجه، وعليه ففوت المنافع إنّما استند إلى نفس الدافع لا إلى القابض، وإذاً فلا وجه لقياس المقبوض بالعقد الفاسد بالمغصوب، وعليه فتصبح المنافع الفائتة بغير استيفاء غير مضمونة في المقبوض بالعقد الفاسد».



ويشترط في جريان قاعدة الإتلاف عند المشهور أن يكون المتلَف مالًا، فلو لم يكن كذلك فأتلفه إنسان لم يثبت عليه بموجب القاعدة ضمان.

۲.۱ - المراد بالمال شرعا


والمراد بالمال شرعاً ما يعتبره العقلاء ثروة ونفعاً له قيمة سوقية عندهم، وقد أمضاها الشارع. وعبّر عنه بعض الفقهاء بأنّه ما يرغب فيه العقلاء ويبذل بإزائه المال. وعدم المالية قد تكون لعدم نفع فيه لخسّته أو لقلّته كحبّة قمح، وقد يكون لوفرته وعدم المئونة في تحصيله كالماء عند النهر ، وقد يكون لإلغاء الشارع ماليّته رغم كونه مالًا عند العرف كما في الخمر و الخنزير .
والوجه في اشتراط الماليّة للمتلَف أخذ عنوان المال في موضوع القاعدة حيث قيل: (من أتلف مال الغير) مما يعني أنّ المرتكز عند الفقهاء اختصاص القاعدة بذلك؛ لأنّه المستفاد من أدلّتها.
و السيرة العقلائية موردها التعويض عن الأموال ودفع غرامتها وقيمتها، فما لا ماليّة ولا قيمة له خارج عن مفاد هذه القاعدة العقلائية. كما أنّ النصوص والروايات المتفرّقة لا يستفاد منها أكثر من ذلك، ولا يبعد أن يكون الضمان لغة أو عرفاً بمعنى اشتغال الذمّة بالخسارة الماليّة الفائتة على صاحبها، فما لا ماليّة له لا موضوع للضمان فيه.
نعم، الضمان بمعنى آخر وهو العهدة ووجوب ردّ العين تكليفاً يعقل فيما لا ماليّة له أيضاً، فيجب على الغاصب أن يردّه إلى صاحبه، إلّا أنّ هذا خارج عن المقصود بالضمان في القاعدة؛ لعدم معقوليّة الردّ بعد فرض التلف.

۲.۲ - ضمان المالية والقيمة السوقية مستقلا عن ضمان العين


ثمّ إنّ هنا بحثاً في ضمان الماليّة والقيمة السوقية مستقلًاّ عن ضمان العين بالإتلاف أو الغصب، وقد اختلفت كلمات الفقهاء فيه. والتحقيق : أنّ هناك بحثين مرتبطين لضمان المالية بمعنى القيمة السوقية:
أحدهما: أنّ الماليّة والقيمة السوقية الفائتة تحت اليد هل تكون مضمونة بنحو مستقلّ عن العين بحيث لو انخفضت قيمتها تحت اليد الضامنة لا بسبب تصرّف من تلك اليد، بل بسبب استغناء الناس عنها وعدم حاجتهم إليها مثلًا ضمنت تلك اليد القيمة المنخفضة، فيجب عليها دفع التفاوت بين القيمتين زائداً على دفع العين أم لا؟والمشهور فيه عدم الضمان، إلّا إذا سقطت الماليّة كلّية فيضمن آخر قيمة سوقيّة للعين الساقطة عن المالية وهذا بحث موكول إلى مصطلح (ضمان).
الثاني: إنّ إتلاف المالية- بمعنى انخفاضها أو سقوطها كلّية المستند إلى فعل من كانت العين تحت يده- هل يوجب الضمان أم لا؟ لا شكّ في استلزامه الضمان عندهم إذا كان بتغيير وصفٍ في العين له مالية، فلو صيّر العصير العنبي الراجع للغير خمراً مثلًا فانّه يضمن ماليّته التي أذهبها عليه.
وأمّا إذا لم يكن بتغيير وصف في العين فاذا كان بتغيير لمكان العين أو زمانها- كالثلج في الشتاء و الصيف أو الماء عند النهر أو في الصحراء - فأيضاً المشهور ضمانه، وإلّا بأن كان لمجرّد انخفاض القيمة السوقيّة للمال نتيجة عوامل متعلقة بالسوق ونحوه، وإن كانت تلك العوامل من صنع المتلف نفسه، فالمشهور عدم الضمان فيه عليه، إمّا لكون ما حصل منه إتلافاً لأمر اعتباري لا حقيقي، أو لعدم صدق الإتلاف عليه، أو عدم استناده إلى من أخذ المال ولو كان بلا حق ومن دون إذن مالكه، إلّا أن تسقط القيمة بالكل فتضمن كما تقدّم. وهناك من فصَّل بين موارد صدق الإضرار وعدمه فحكم بالضمان في الأوّل دون الثاني.

۲.۳ - قول المحقق الاصفهاني


قال: «أمّا إذا سقطت العين عن المالية، فمقتضى... دليل من أتلف مال الغير فهو له ضامن ليس إلّا تدارك المال بالحمل الشائع لا تدارك المالية. وتوهُّم صدق إتلاف المال بما هو مال وإن لم يصدق إتلاف ذات المال مدفوعٌ؛ بأنّ المال بما هو مال ليس إلّا الشي‏ء الموصوف بالماليّة، ومع بقاء الذات لا إتلاف إلّا للماليّة، فمرجع إتلاف المال- بما هو مال- إلى إتلافه بوصفه، فيكون من توصيف الشي‏ء بحال متعلّقه لا بحال نفسه، ولذا لا يقال بتدارك تنزُّل القيمة مع أنّ الماليّة بمقدار منها تالفة. ومن الواضح أنّ إتلاف الماليّة أيضاً إنّما يصدق إذا كان إمساكه للعين موجباً للخروج عن المالية؛ بأن أبقاها إلى أن انتهت مدّة ماليّتها إذا كانت من الأعيان المحدودة ماليتها بسنة مثلًا، وأمّا اتّفاق زوال ماليتها وهي في يده فليس إتلافاً، كما أنّ إخراج العين إلى مكان لا ماليّة لها فيه ليس إزالة لماليتها، وليس كجعل الخلّ خمراً بإعمال عمل فيه فانّه إزالة لصفة الخلّية، ويتبعها زوال الماليّة، فضمانه من حيث إزالة تلك الصفة لا من حيث إزالة المالية».

۱.۱ - قول الإمام الخميني


قال: «لو خرجت العين التي تحت يده عن التقويم وسقطت ماليتها كما لو أخذ الثلج في الصيف وحفظه إلى الشتاء وردّه أو أخذ الماء في المفازة وردّه عند دجلة فمقتضى ما ذكرناه...ضمان ذلك... هذا إذا كان دليل الضمان قاعدة اليد . وأمّا لو كان قاعدة الإتلاف فقد يقال: إنّ الظاهر منها هو إتلاف المال لا إتلاف المالية، وإخراج العين من مكان إلى مكان آخر لا مالية لها فيه، إزالة لماليتها، وليس كجعل الخلّ خمراً بإعمال عمل فيه فانّه إزالة صفة الخلّية ويتبعها زوال الماليّة، فضمانه من حيث إزالة الصفة لا من حيث إزالة الماليّة.
وفيه: أنّ إزالة الصفة الدخيلة في الماليّة إذا كانت مضمونة لا يفرّق فيها بين الصفات الحقيقية والاعتبارية و الإضافية الدخيلة في الماليّة، فنقل الماء من المفازة إلى شاطئ دجلة سلب لصفة دخيلة في التقويم، وإزالة تلك الصفة كإزالة صفة الخلّية إتلاف للمال ومشمول لدليل الإتلاف، كما أنّ حبس الثلج من الصيف إلى الشتاء إزالة صفة إضافية دخيلة في التقويم... وما قيل: من أنّه مع سقوط الماليّة كليّة ليس أداء المثل تداركاً؛ لأنّ تغريم العين ليس إلّا من حيث رعاية ماليّتها، وما ليس بمال لا يتدارك به المال، ومع بقاء المالية في الجملة يكفي أداء المثل غير وجيه؛ لأنّ الغرامة إن كانت بلحاظ الماليّة فكما أنّ ما ليس بمال لا يتدارك به المال كذا المالية النازلة لا تتدارك بها الماليّة العالية. والتحقيق ما عرفت من ضمان الأوصاف الدخيلة في الماليّة مطلقاً لا ضمان الماليّة».
وظاهر هذه الكلمات عدم ضمان المالية وانخفاض القيمة مستقلًاّ عن ضمان العين وأوصافها وحالاتها الدخيلة في المالية. نعم، فيها تعميم الضمان بلحاظ ضمان حالات العين لمثل المكان والزمان، فمن غصب الثلج في الصيف يضمن قيمته إن لم تكن له قيمة أو مالية في الشتاء. و المستفاد من هذا الكلام أنّ انخفاض القيمة بتبدّل المكان أو الزمان أيضاً يكون مضموناً. كما أنّ لازم ذلك ضمان المالية المنخفضة نتيجة اختلاف المواسم أيضاً، فلو كانت السلعة في فصل أو موسم معيّن كموسم الحج مثلًا ذات مالية أكثر من وقت آخر فغصبها الغاصب في ذلك الموسم ثمّ ردّها في موسم آخر تكسد فيه السلعة كان ضامناً للمالية والقيمة الكاسدة أيضاً.أمّا ضمان انخفاض قيمة السلعة مطلقاً بالغصب أو بالإتلاف للمثلي بسبب انخفاض قيمته السوقية الراجعة لعوامل السوق حين أداء المثل عن القيمة حين الإتلاف فضلًا عن الضمان في غير موارد الغصب والإتلاف- كالديون والضمانات الاخرى- فلا نعرف قائلًا به سوى ما يظهر من بعض الكتابات الفقهية المعاصرة. وممّا استشكل الفقهاء في ضمانه بقاعدة الإتلاف: منافع البضع المستوفاة، ومنافع الحر غير المستوفاة.

۲.۵ - قول المحقق الكركي


قال: «إنّ البضع ليس مالًا للزوج وإنّما حقّه الانتفاع به، ومنافع الحرّ لا تضمن بالفوات؛ لأنّها لا تدخل تحت اليد، على أنّ منافع البضع ليست كسائر المنافع؛ لأنّ الزانية لا تستحق مهراً ولا زوجها، ومع الوطء بالشبهة فالمهر لها دون الزوج ».

۲.۶ - قول الشهيد الثاني


قال: «ويشمل المال العين و المنفعة المجرّدة عنها... ويخرج منه منفعة البضع، فإنّها وإن دخلت في المنفعة لكن لا تدخل في المال الذي ينقسم إليه العين والمنفعة، فالداخل هنا في المال هي منفعة المال خاصة لا مطلق المنفعة، كما أنّ المراد بالعين عين خاصة وهي عين المال لا مطلق العين».

۲.۷ - قول المحقق النجفي


قال: «قد يمنع كون البضع من الأموال ضرورة عدم صدق المالية عرفاً، ولذا لم يتحقّق به غنى، ولا استطاعة ، ولا بالمهر في مقابلته خمس، ولا غير ذلك من لوازم المالية عرفاً. وملك الانتفاع به في مقابلة ملك المهر لا يقضي بكونه مالًا؛ إذ المال قد يكون عوضاً شرعاً لغير المال كما في الديات واروش الجنايات، على أنّ ملك الانتفاع غير ملك المنفعة، ولذا لم يصح له نقلها... بل من ذلك يعلم أنّه ليس من منافع الحرّ المقابلة بمال فضلًا عن أن يكون مالًا بنفسه».

۲.۸ - قول الشيخ الأنصاري


قال: «إنّ استيفاء منفعة البضع ليس كاستيفاء سائر المنافع، ولذا لا يجب شي‏ء بتقبيل الأمة أو الاستمتاع بها بما دون الفرج ، بخلاف استيفاء منافعها بالاستخدام أو تفويت منافعها فانّها مضمونة إجماعاً . والحاصل أنّ منفعة البضع لها حكم غير حكم سائر المنافع». وقال المحقّق الكركي في منفعة الحرّ: «لا تضمن منافع الحرّ إلّا بالاستيفاء، بخلاف منافع العبد فإنّها تضمن بمجرّد وضع اليد عليه وإن لم تستوفَ؛ لأنّه مال».

۲.۹ - قول السيد اليزدي


وفي قبال ذلك قال السيد اليزدي : «إنّا لا نسلّم أنّ منافعه (الحرّ)لا تضمن إلّا بالاستيفاء، بل تضمن بالتفويت أيضاً إذا صدق ذلك، كما إذا حبسه وكان كسوباً فانّه يصدق في العرف انّه فوّت عليه كذا مقداراً».
واعترض عليه أكثر الفقهاء المتأخّرين بأنّ التفويت إن اريد به منعه عن الاكتساب و تحصيل المنفعة فهذا ليس موجباً للضمان؛ إذ لم يرد دليل عليه، وإن اريد به الإتلاف فهو عنوان آخر غير التفويت وهو متوقّف على فعليّة وجود المال ليرد الإتلاف عليه، وهذا لا يصدق في منافع الحرّ غير المستوفاة وإن كان كسوباً، بخلاف العبد و الحيوان و المتاع فإنّ منافعها بتبع أعيانها أموال فعليّة مملوكة لمالكها. وكذلك منافع الحرّ المستوفاة فهي باعتبار وجودها وتحقّقها خارجاً مال ومملوكة له دخلت في يد المستوفي فتضمن بقاعدة اليد أو الإتلاف بالاستيفاء، وكذا منافع الحرّ المملكة بعقد معاوضي فإنّه يقال لها مال بعد تمليكها فيتعلّق بها الضمان.
[۳۴] مستند العروة (الإجارة)، ج۱، ص۱۷۲- ۱۷۳.




ومن شروط القاعدة أن يكون المتلَف راجعاً إلى شخص محترم أو جهة محترمة غير المتلِف، فلو لم يرجع لأحد كالمباحات العامّة فلا ضمان في إتلافه؛ لأنّ ملاك القاعدة ومبناها حرمة حق الغير.
والمقصود بالرجوع للغير مطلق الاختصاص والتعلّق بمحترم المال شخصاً كان أو جهة، ولو لم تكن تلك الإضافة والتعلّق إضافة الملكيّة المصطلحة، بل كان حقّاً خاصّاً أو عامّاً كالأوقاف والصدقات.

۲.۸ - قول الشيخ الأنصاري


قال: «ولو أتلف شيئاً من هذه الموقوفات أو أجزائها متلف ففي الضمان وجهان، من عموم على اليد فيجب صرف قيمته في بدله، ومن... أنّ الظاهر من التأدية في حديث (اليد) الإيصال إلى المالك فيختصّ بأملاك الناس، والأوّل أحوط ، وقوّاه بعض».

۲.۹ - قول السيد اليزدي


قال: «لا وجه لما ذكره من الوجهين فيما إذا أتلف شيئاً من هذه الموقوفات متلفٌ، فانّه لا ينبغي الإشكال في ضمانه لعوضها... فالأقوى ضمان الأجرة مع الانتفاع بها غصباً ولو في المسجد ، وضمان العوض مع إتلافها، من غير فرق بين أقسام الأوقاف ومن غير فرق بين الأقوال (في الوقف‌ )».

۲.۳ - قول المحقق الاصفهاني


قال ما مضمونه: إنّ الضمان وإن كان لا بدّ من تقوّمه بثلاثة أطراف هي الضامن والمضمون والمضمون له، لكن ليس من الضروريّ أن يكون المضمون ملكاً لأحد، بل يكفي أن يكون متعلّقاً لحقّ الغير، كما في أعيان الأوقاف العامّة فإنّها غير مملوكة لأحد، ومع ذلك فهي متعلّقة لحق المسلمين في الانتفاع منها، وحينئذٍ تكون إضافتها إلى المضمون له إضافة المال إلى ما له حق الانتفاع فيه، فأعيان الأوقاف العامة تكون مضمونة بالمعنى الذي ذكرناه. نعم منافعها لا تكون مضمونة بالإتلاف؛ لأنّ الموقوف عليهم لا يملكونها كما لا يملكون أعيانها.

۳.۴ - قول الميرزا النائيني


قال في ما لا ينتفع به لقلّته: «والحقّ في باب الضمان ثبوته مطلقاً ولو لم نقل بكونه ملكاً، وذلك لكفاية حقّ الاختصاص الثابت عليه من المالك لثبوت الضمان.
ولا يحتاج الضمان إلى الملك التامّ، بل يكفي ثبوته في مرتبة ناقصة منه المعبّر عنه بالحقّ، هذا بالنسبة إلى ضمانه عند التلف».

۳.۵ - قول السيد الحكيم


قال في الأوقاف العامّة: «وهذه على أقسام:

۳.۵.۱ - أقسام الأوقاف العامة


الأوّل: أن يلاحظ الواقف انتفاع الموقوف عليه به بلحاظ صيرورة المنفعة ملكاً لهم... فتكون المنافع مملوكة للموقوف عليه... وتضمن لهم عند طروء سبب الضمان من يد أو إتلاف كسائر أملاكهم.
الثاني: أن يلاحظ صرف المنفعة فيهم من دون تمليك ولا تملّك... وهذا لا توارث فيه... كما أنّها مضمونة باليد أو الإتلاف كما تضمن الزكاة المعزولة بذلك؛ لعموم أدلّة الضمان، واعتبار الملك في الضمان لا دليل عليه، بل الإطلاق على خلافه، ويكفي في صحة اعتباره عند العقلاء قيام المضمون به مقام المضمون في حفظ عنوان الصدقة كما لا يخفى.
الثالث: أن يلاحظ الواقف صرف نفس المنفعة في الموقوف عليه... وفي مثله لا توارث ... نعم، تضمن منافعه بطروء سبب الضمان لما عرفت في القسم السابق.
الرابع: أن يلاحظ الواقف انتفاع الموقوف عليه به مباشرة كما في وقف الخانات و الرباطات وكتب العلم و الأدعية والزيارات ونحوها مما يقصد الواقف انتفاع الموقوف عليه به باستيفاء منفعته. وهذا القسم كما لا يجوز فيه التوارث ولا المعاوضة حتى من الوليّ العام، ولا يكون ولايته للموقوف عليه لا يجوز فيه الضمان للمنافع لو استوفى منافعها ظالم بغير حقّ؛ لأنّ اعتبار الضمان يتوقّف على ملاحظة المضمون له، والمفروض أنّ الواقف ما جعل منافعها ملكاً لمالك ولا مضافة إلى جهة ولا معنونة بعنوان خاصّ مثل كونها صدقة فكيف يصحُّ حينئذٍ، ففرض البدليّة بالمثل أو القيمة والمبدل منه ليس له عنوان خاصّ يمكن اعتبار البدليّة بلحاظه كما لا يخفى؟! فإتلافها كإتلاف المباحات الأصليّة لا معنى لاعتبار الضمان فيه.
نعم، مقتضى إطلاق الضمان باليد والإتلاف ضمان نفس الأعيان الموقوفة بهما، وعدم كونها مملوكة لمالك لا يقدح في ذلك؛ لما عرفت من عدم الدليل على اعتبار المالك في المضمونات، فانّه- مع أنّه خلاف إطلاق الأدلّة- خلاف المقطوع به في مثل الزكاة المعزولة، مع أنّ التحقيق أنّها ليست ملكاً لا للفقراء ولا لغيرهم، وإنّما هي صدقة مصرفها الأصناف الثمانية كما حقق في محلّه».

۱.۱ - قول الإمام الخميني


قال: «وأمّا الضمان بقاعدة الإتلاف فلا يلازم الملكيّة أيضاً؛ فإنّ قاعدة الإتلاف قاعدة عقلائيّة ليست من مؤسسات الشريعة ، وما عند العقلاء أوسع من نحو «من أتلف مال الغير» أو ما يستفاد منها القاعدة. فلو أتلف العين المرهونة ضمن للمرتهن كما ضمن للراهن وصار المضمون بعد أخذه رهناً، بل لو أتلفها الراهن كان ضامناً مع كونه ملكاً له دون المضمون له. وبالجملة: أنّ الضمان العقلائي متحقّق في الأوقاف العامّة والخاصة، فلو أخرب القنطرة اجبر على تعميرها أو أخذ قيمتها منه وصرفت في تعميرها، بل ضمان الإتلاف محقّق حتى في الوقف على الحيوانات وعلى الامور المصدرية كالاحجاج، فلا بدّ للضامن من جبران الخسارة و إعطاء قيمة المتلَف ليبتاع نحوه ويكون وقفاً على الموقوف عليه. ولو غصب الموقوف غاصب ضمن ضمان اليد في مطلق الوقف ولا بدّ من إرجاعه . ولو تلفَ ضمن الخسارة وصارت الخسارة وقفاً... فإنّ الحقوق مضمونة كحقّ الرهن، فلو أتلف متلف- حتى الراهن- العين المرهونة ضمن قيمتها وتكون رهناً، مع أنّ ضمان إتلاف المال أعم من ضمان الملك، فإنّ حقّ التحجير مالٌ للمحجِّر وضمان إتلاف‏ المال شامل له، وكذا سائر الحقوق التي لها مالية».



وهو شرط في جريان قاعدة الإتلاف؛ لأنّ المالك مع صدور الإتلاف بإذنه ورضاه يكون هو الذي أهدر حرمة ماله، فإنّ الضمان إنّما يكون على أساس حرمة مال الغير وحقّه في ماله، فإذا أهدره بنفسه ورضي بإتلافه فلا موضوع للضمان عندئذٍ، وسيأتي البحث عن أثر الإذن في الإتلاف.



إذا كان الاتلاف بحق كما في أكل الثمرة من قبل المارة (حقّ المارة)، أو أكل اللقطة بعد التعريف سنة، أو حقّ التقاص ، أو حقّ تخليص ماله مما جعله الغير فيه بلا حق، أو دفع الضرر و الضرار الموجه إليه من قبل الغير، وغير ذلك من موارد الحقّ في إتلاف مال الغير فلا ضمان لأنّ الشارع أذن له بذلك أو جعله حقاً له، وقد يأتي البحث عن بعض ذلك.
قال المحقق الحلّي : «إذا مرّ الإنسان بشي‏ءٍ من النخل أو شجر الفواكه أو الزرع اتفاقاً جاز أن يأكل من غير إفساد . ولا يجوز أن يأخذ معه شيئاً».
وقال السيد الخوئي في التنظير لحلّية ما سلف من الربا : «فشأن الربا شأن الموارد التي أذن الشارع في التصرف في أموال الناس بدون إذنهم كأكل طعام الغير في المجاعة، والتصرّف في اللقطة بعد التعريف، وفي الأراضي المتسعة والأنهار الكبار وكالتصرف في الأراضي المغصوبة لانقاذ الغريق إلى غير ذلك من الموارد...».
وقال أيضاً في تقريب حلية جوائز السلطان : «إن الشارع قد أباح التصرف في مال الغير بدون إذنه إباحة واقعية في موارد كثيرة كأكل طعام الغير في المجاعة ، والتصرّف في أرضه لإنجاء الغريق، وأكل المارّة من ثمرته، وأكل اللقطة بعد التعريف المقرّر في الشريعة، والتصرف في الأراضي المتسعة والأنهار الكبار، وكالتصرّف فيما يؤخذ ممن لا يعتقد الخمس ، فإنّ الأئمة قد جعلوا شيعتهم في حلٍّ من ذلك واقعاً ليطيب نسلهم ...».



الإتلاف المأمور به شرعاً كما في خطأ القاضي من دون تقصير لا يكون مضموناً على المتلِف لكونه مأموراً و معذوراً شرعاً، فلا تجري فيه قاعدة الإتلاف، وإنّما يكون ضمانه على بيت المال.
قال المحقّق الحلي في القاضي: «ولو أخطأ فأتلف لم يضمن وكان على بيت المال ».
وقال العلّامة الحلّي فيه: «فإن أتلف خطأً فالضمان على بيت المال».
وقال المحقق السبزواري: «وإذا أخطأ القاضي في الحكم في شي‏ءٍ من المسائل الاجتهادية فتلف مال أو نفس بسبب حكمه بعد بذل الجهد في استكشاف الحق، فإن أمكن الأخذ من المتلف لم يبعد أن يقال لزوم ذلك، وإلّا كان على بيت مال المسلمين؛ لأنّه لمصالح المسلمين».
وقال المحقق النجفي : «وكيف كان فلو أخطأ فأتلف بأن حكم لأحد بمال أو على أحد بقصاص أو نحو ذلك ثمّ ظهر أن أخطأ في الحكم‏ ولم يكن مقصّراً في الاجتهاد لم يضمن؛ لأنّه محسن ، وكان على بيت المال، بلا خلاف أجده فيه نصّاً وفتوى».



فلو كان المتلف حيواناً لا مالك له فانّه لا يجب الضمان؛ لعدم أهليته له. وكذا العبد المستأجر بإذن سيده لا ضمان عليه، وإنّما الضمان على سيده على ما ذهب إليه بعض الفقهاء وخالف بعض آخر ففصلوا في ذلك.
وأمّا البلوغ و العقل فليس شرطاً في الأهلية للضمان، كما أنّ العمد و التفريط أيضاً ليس شرطاً في الضمان فيضمن المتلف حتى إذا كان طفلًا أو مجنوناً أو ساهياً أو نائماً... وسيأتي بحثه.



فانّه لا ضمان على المكره وإنّما الضمان على الآمر و المكرِه ، وسيأتي في ضمان المكره.


 
۱. كتاب البيع، ج۱، ص۳۱۶.    
۲. الوسائل، ج۲۳، ص۳۸، ب ۱۸ من العتق، ح ۵.    
۳. الوسائل، ج۲۳، ص۳۹، ب ۱۸ من العتق، ح ۹.    
۴. كتاب البيع، ج۲، ص۳۴۱- ۳۴۲.    
۵. كتاب البيع، ج۱، ص۴۳۳.    
۶. مصباح الفقاهة، ج۳، ص۱۳۶- ۱۴۵.    
۷. جواهر الكلام، ج۴۳، ص۴۰۱.    
۸. التنقيح في شرح العروة (الطهارة)، ج۲، ص۲۹۴.    
۹. التنقيح في شرح العروة (الطهارة)، ج۲، ص۳۰۱.    
۱۰. نخبة الأزهار، ج۱، ص۲۱۵.    
۱۱. جواهر الكلام، ج۲۱، ص۳۰۳.    
۱۲. مباني تكملة المنهاج، ج۲، ص۴۲۷.    
۱۳. القواعد الفقهية (البجنوردي)، ج۵، ص۲۶- ۲۷.    
۱۴. القواعد الفقهية (البجنوردي)، ج۲، ص۲۸- ۲۹.    
۱۵. التذكرة، ج۲، ص۳۷۹ (حجرية).    
۱۶. حاشية المكاسب (الاصفهاني)، ج۱، ص۴۳۶.    
۱۷. جواهر الكلام، ج۳۷، ص۸۵.    
۱۸. حاشية المكاسب (الاصفهاني)، ج۱، ص۳۹۱.    
۱۹. جواهر الكلام، ج۳۷، ص۱۹۹- ۲۰۲.    
۲۰. التنقيح في شرح العروة (الطهارة)، ج۲، ص۳۱۹- ۳۲۰.    
۲۱. المكاسب (تراث الشيخ الأعظم)، ج۳، ص۲۳۸.    
۲۲. البيع (الخميني)، ج۱، ص۳۸۶.    
۲۳. مصباح الفقاهة، ج۳، ص۱۶۹.    
۲۴. مصباح الفقاهة، ج۳، ص۲۲۲.    
۲۵. حاشية المكاسب، ج۱، ص۳۹۱.    
۲۶. كتاب البيع، ج۱، ص۳۸۶- ۳۸۸.    
۲۷. جامع المقاصد، ج۱۲، ص۹۱.    
۲۸. المسالك، ج۱۲، ص۱۴۶.    
۲۹. جواهر الكلام، ج۲۹، ص۳۲۷.    
۳۰. النكاح (تراث الشيخ الأعظم)، ج۱، ص۱۸۷.    
۳۱. جامع المقاصد، ج۵، ص۸۲.    
۳۲. العروة الوثقى، ج۵، ص۳۹.    
۳۳. العروة الوثقى، ج۵، ص۴۰.    
۳۴. مستند العروة (الإجارة)، ج۱، ص۱۷۲- ۱۷۳.
۳۵. العروة الوثقى، ج۵، ص۴۰.    
۳۶. مستمسك العروة، ج۱۲، ص۴۹.    
۳۷. المكاسب (تراث الشيخ الأعظم)، ج۴، ص۶۰.    
۳۸. تكملة العروة، ج۱، ص۲۶۰، م ۳۸.    
۳۹. حاشية المكاسب، ج۳، ص۱۰۹- ۱۱۱.    
۴۰. المكاسب والبيع، ج۲، ص۳۶۵- ۳۶۶.    
۴۱. نهج الفقاهة، ج۱، ص۳۴۲- ۳۴۳.    
۴۲. كتاب البيع، ج۳، ص۸۵- ۸۷.    
۴۳. الشرائع، ج۲، ص۳۱۰.    
۴۴. مصباح الفقاهة، ج۱، ص۷۷۱.    
۴۵. مصباح الفقاهة، ج۱، ص۷۷۲.    
۴۶. الشرائع، ج۴، ص۸۶۵.    
۴۷. الارشاد، ج۲، ص۱۳۹.    
۴۸. الكفاية، ج۲، ص۶۶۸.    
۴۹. مجمع الفائدة، ج۱۲، ص۴۰.    
۵۰. جواهر الكلام، ج۴۰، ص۷۹.    
۵۱. الكافي في الفقه، ج۱، ص۳۴۷.    
۵۲. النهاية، ج۱، ص۴۴۸.    
۵۳. التحرير، ج۳، ص۱۳۰.    
۵۴. المسالك، ج۵، ص۲۲۵.    




الموسوعة الفقهية، ج۳، ص۲۲۵-۲۴۲.    



جعبه ابزار