والإجادة- وزان إفعالة- مصدر أجاد أصلها إجوادة حذفت الواو منها تخفيفاً لوقوعها بين ساكنين، كما في كلِّ فعل معتلّ الوسط مثل إقالة وإمالة. وإنّما زيدت الهمزة فيه للتعدية، فأجاد الرجل أتى بالجيِّد من قول أو فعل، ومنه أجاد فلان في علمه أو في أمره.
وقد تقدّم أنّ معناه في اللغة الإحكام أو الإصلاح.
والفرق بينه وبين الإجادة أنّ الإتقان يختصّ بالصنع، والإجادة تعمُّ صنع الجيّد وإيجاده، و تجويد الفعل باختيار الجيّد من متعلِّقه فيقال: أجاد الكفن و الحذاء المختار جيّدهما؛ لأنّه أجاد التكفين والتحذّي باختياره الكفن والحذاء الجيّدين، ولا يقال: اتقن الكفن والحذاء له، بل لصانعهما فقط.
الإجادة في الامور بإتيان كلّ ما هو جيّد من قول أو فعل واتّخاذ الجيّد من الأشياء حسنة عند العقل، مستحبّةللشرع بلا إشكال.
لكنّ الفقهاء لم يبيّنوا حكممطلق الإجادة، وإنّما تعرّضوا لبيان حكم بعض مصاديقها، فممّا ذكروه:
ويتفرّع على الحكم المتقدّم بعض الأحكام التي صارت محلّ بحث بين الفقهاء، فإنّ ثمن كفن الميِّت يخرج من أصل ماله، وهو كلّما حسُنت نوعيّته زاد ثمنه و قيمته، وربّما أثّرت زيادة الثمن والقيمة هذه على حصص الورثة من الإرث، وأسهم الدائنين من الباقي إن كان مديناً وضاقت التركة عن سداد ديونه. فلذا اختلف الفقهاء في أنّ ما يجب أن يخرج من أصل التركة خصوص الكفن الواجب، أو هو و مطلق الزيادة المندوب إليها- في عدد القطع كالحبرة و العمامة مثلًا، أو أطوالها كالزيادة في طول اللفّافة متراً أو مترين، أو في نوعيّتها كاختيار الجيّد من الأكفان- أو هو وخصوص الزيادة النوعيّة، أو ما يناسب شأن الميّت، أو ما لا يلحق الضرر الوارث بالورثة والدائنين أو ما يختاره الولي أو ما يوصي الميّت به وغير ذلك.
المعروف بين فقهائنا أنّ امتثال الواجب لا يتكرّر ولا يتجدّد؛ لسقوط الأمر به بالامتثال الأوّل، فيبقى الثاني بلا أمرٍ، لكن بعض الفقهاء استثنى الإعادة بقصد الإجادة