• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

الإسدال

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



هو الإرخاء الشىءو يستعملونه الفقهاء في معاني المختلفة.




الإسدال- لغة- هو إرخاء الشي‏ء وإرساله .
[۱] لسان العرب، ج۶، ص۲۱۸.

ولا يختلف المعنى الاصطلاحي للإسدال عن المعنى اللغوي ، وإن اختلفت معانيه باختلاف موارده كما سيتّضح ذلك خلال البحث.




۲.۱ - إسدال الرداء في الصلاة


صرّح غير واحد من الفقهاء بكراهة إسدال الرداء في الصلاة ،
[۵] الموجز الحاوي (الرسائل العشر)، ج۱، ص۶۸.
بل نسب ذلك إلى الأكثر؛
[۶] البحار، ج۸۳، ص۲۰۸.
ولعلّه لخبر زرارة عن أبي جعفر عليه السلام، قال: «خرج أمير المؤمنين علي عليه السلام على قوم فرآهم يصلّون في المسجد قد سدلوا أرديتهم، فقال لهم:ما لكم قد سدلتم ثيابكم كأنّكم يهود قد خرجوا من فهرهم- يعني بيعتهم- إيّاكم وسدل ثيابكم».
والمراد من الرداء- على ما صرّح به بعضهم- الثوب الذي يجعل على المنكبين ، وهو ثوب مخصوص ليس بذي أكمام يستر أعالي البدن، يوضع فوق الثياب، كما يستفاد ذلك من النصوص وغيرها، فيكون المراد من كراهة إسدال الرداء إرساله إلى الصدر بعد وضعه على الكتفين.
إلّاأنّه قد يستفاد من ظاهر بعض الروايات عدم كراهة ذلك، كرواية عبد اللَّه ابن بكير ، حيث سأل أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الرجل يصلّي ويرسل جانبي ثوبه، قال:«لا بأس».
ورواية علي بن جعفر عن أخيه موسى‌ ابن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن الرجل هل يصلح له أن يجمع طرفي ردائه على يساره؟ قال: «لا يصلح جمعهما على اليسار، ولكن اجمعهما على يمينك أو دعهما...».
وقد بذلت عدّة محاولات للجمع بين هذه الأخبار:
منها: حمل عدم البأس وجملة (دعهما) على نفي التحريم.
ومنها: حمل الإسدال المكروه على الالتحاف بالثوب وإدخال اليد تحته في حالتي الركوع والسجود ، وحمل الإسدال غير المكروه على غير هاتين الحالتين.
[۱۶] النهاية (ابن الأثير)، ج۲، ص۳۵۵.

ومنها: حمل الكراهة على وضع الرداء فوق الرأس ثمّ إسداله، وحمل الجواز على وضعه فوق المنكب.
[۱۸] الوافي، ج۷، ص۳۸۷، ذيل الحديث ۶۱۵۴.


۲.۲ - إسدال العمامة


استفاضت الأخبار في استحباب إسدال العمامة مطلقاً في الصلاة وغيرها، كما في رواية علي بن أبي علي اللهبي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «عمّم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عليّاً عليه السلام بيده، فسدلها من بين يديه، وقصّرها من خلفه قدر أربع أصابع، ثمّ قال: أدبر، فأدبر، ثمّ قال: أقبل، فأقبل، ثمّ قال: هكذا تيجان الملائكة».
وكذا في رواية عبد اللَّه بن سليمان عن أبيه، قال: إنّ علي بن الحسين عليه السلام دخل المسجد وعليه عمامة سوداء قد أرسل طرفيها بين كتفيه. إلى غير ذلك من الروايات الدالّة على استحباب الإسدال في العمامة.
وهناك روايات اخرى دالّة على استحباب التحنّك الذي تختلف كيفيته عن الإسدال، بإمرار طرف العمامة تحت الحنك، بينما لا يكون الإسدال إلّابإرسال طرفها إلى الصدر أو الظهر مباشرة. ولأجل التوفيق بين هذين المستحبّين بذلت محاولات عديدة للجمع بينهما:
منها: حمل أخبار الإسدال على استحبابه حال الحرب ونحوها ممّا يراد إظهار القوّة والتفوّق على العدوّ، وحمل أخبار التحنّك على استحبابه في حالتي الخشوع والسكينة أمام اللَّه تعالى.
ومنها: حمل أخبار التحنّك على الاستحباب حين لفّ العمامة، وحمل أخبار الإسدال على الاستحباب بعد لفّها.
ومنها: اختصاص الإسدال بالرسول صلى الله عليه وآله وسلم والعترة الطاهرة عليهم السلام؛ لورود أخبار الإسدال فيهم خاصة، واختصاص التحنّك بعامّة الناس.نقل هذه المحاولات في الرياض.
ومنها: التخيير بين أخبار الإسدال والتحنّك ممّا يعني تسليماً باستقرار التعارض بينهما.

۲.۳ - إسدال المرأة للحجاب في الحجّ


لا خلاف في جواز إسدال المرأة الثوب من رأسها على وجهها في الجملة حال الإحرام ،
[۲۸] الشرائع، ج۱، ص۲۵۱.
[۲۹] المنتهى، ج۱۰، ص۲۹۷.
[۳۰] المنتهى، ج۱۲، ص۷۴.
وإنّما الخلاف في مقداره؛ لاختلاف الروايات الدالّ بعضها على جوازه إلى الطرف الأعلى للأنف- وهو ملتقى الحاجبين- وبعضها إلى الفم ، وثالثة إلى الذقن ، ورابعة إلى النحر ، وخامسة إلى النحر أيضاً في حال الركوب.
وجواز إسدال الثوب على الوجه حال الإحرام في جميع الصور المذكورة لا ينافي حرمة تغطيته حاله؛ لملازمة التغطية لإلصاق الثوب بالوجه، بخلاف الإسدال فإنّه لا يكون كذلك دائماً، والجائز منه صورة عدم إلصاق الثوب بالوجه خاصة.
[۳۴] المعتمد في شرح المناسك، ج۴، ص۲۳۱.



 
۱. لسان العرب، ج۶، ص۲۱۸.
۲. السرائر، ج۱، ص۲۶۱.    
۳. المنتهى، ج۴، ص۲۵۰.    
۴. الدروس، ج۱، ص۱۴۸.    
۵. الموجز الحاوي (الرسائل العشر)، ج۱، ص۶۸.
۶. البحار، ج۸۳، ص۲۰۸.
۷. جواهر الكلام، ج۸، ص۲۶۲.    
۸. الوسائل، ج۴، ص۳۹۹- ۴۰۰، ب ۲۵ من لباس المصلّي، ح ۳.    
۹. المعتبر، ج۲، ص۹۷.    
۱۰. المنتهى، ج۴، ص۲۵۱.    
۱۱. المدارك، ج۳، ص۲۰۸.    
۱۲. جواهر الكلام، ج۸، ص۲۶۴.    
۱۳. الوسائل، ج۴، ص۳۹۵، ب ۲۳ من لباس المصلّي، ح ۷.    
۱۴. الوسائل، ج۴، ص۴۰۱، ب ۲۵ من لباس المصلّي، ح ۷.    
۱۵. جواهر الكلام، ج۸، ص۲۶۲.    
۱۶. النهاية (ابن الأثير)، ج۲، ص۳۵۵.
۱۷. جواهر الكلام، ج۸، ص۲۶۲- ۲۶۳.    
۱۸. الوافي، ج۷، ص۳۸۷، ذيل الحديث ۶۱۵۴.
۱۹. الرياض، ج۳، ص۲۱۲.    
۲۰. الوسائل، ج۵، ص۵۵، ب ۳۰ من أحكام الملابس، ح ۳.    
۲۱. الوسائل، ج۵، ص۵۷، ب ۳۰ من أحكام الملابس، ح ۹.    
۲۲. الرياض، ج۳، ص۲۱۲.    
۲۳. مستند الشيعة، ج۴، ص۳۸۴.    
۲۴. الحدائق، ج۷، ص۱۳۵.    
۲۵. النهاية، ج۱، ص۲۲۰- ۲۲۱.    
۲۶. الوسيلة، ج۱، ص۱۶۳.    
۲۷. الجامع للشرائع، ج۱، ص۱۸۷.    
۲۸. الشرائع، ج۱، ص۲۵۱.
۲۹. المنتهى، ج۱۰، ص۲۹۷.
۳۰. المنتهى، ج۱۲، ص۷۴.
۳۱. الوسائل، ج۱۲، ص۴۹۳، ب ۴۸ من تروك الإحرام، ح ۲.    
۳۲. الوسائل، ج۱۲، ص۴۹۴، ب ۴۸ من تروك الإحرام، ح ۳.    
۳۳. الوسائل، ج۱۲، ص۴۹۵، ب ۴۸ من تروك الإحرام، ح ۶-۸.    
۳۴. المعتمد في شرح المناسك، ج۴، ص۲۳۱.




الموسوعة الفقهية ج۱۲، ص۴۳۷-۴۳۹.    



جعبه ابزار