الإسراج
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
هو
إيقاد السراج.
الإسراج لغة: هو
إيقاد السراج،
والاستسراج هو
الاستصباح به.
ولم يستعمله الفقهاء في غير ذلك.
وهو إيقاد المصباح
أو
إمداده بالزيت وأمثاله،
فهو أعم من الإسراج، إلّاأنّ الغالب في
الفقه استعمال الإسراج في إيقاد المصباح، بخلاف الاستصباح فإنّه يرد في خصوص الاستصباح بالدهن
النجس الذي ورد أيضاً بلفظ الإسراج في لسان
الروايات .
وهي
إضاءة الشيء
والاستنارة به.
يستحبّ الإسراج في
المساجد ؛
لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «من أسرج في مسجدٍ من مساجد اللَّه سراجاً لم تزل الملائكة وحملة العرش يستغفرون له ما دام في ذلك المسجد ضوء من ذلك السراج».
وعمّم بعضهم
الحكم للمساجد التي ليس فيها
مصلّي أيضاً؛ لإطلاق الرواية.
ولا يستحبّ الإسراج في مسجد فيه سراج، إلّامع عدم كفايته لسعة المكان.
المشهور استحباب الإسراج عند
الميّت في البيت الذي مات فيه ليلًا إلى الصباح.
وأطلق بعضهم ذلك ولم يقيّده بكونه عند الميّت، بل اكتفى بكونه في البيت الذي مات فيه
المحتضر .
ويدلّ على الحكم المذكور ما ورد في خبر
سهل بن زياد عن
عثمان بن عيسى عن عدّة من
أصحابنا قال: لمّا قبض
أبو جعفر عليه السلام أمر
أبو عبد اللَّه عليه السلام بالسراج في البيت الذي كان يسكنه حتى قبض أبو عبد اللَّه عليه السلام، ثمّ أمر
أبو الحسن عليه السلام بمثل ذلك في بيت أبي عبد اللَّه عليه السلام حتى اخرج به إلى
العراق ....
والظاهر من الإسراج الوارد في
الخبر أنّه في
الليل دون
النهار ؛
لأنّه يكون عادة في ذلك الوقت.
وهناك من رفض
الاستدلال بهذا
الحديث ؛ لضعفه سنداً ودلالةً.أمّا سنداً فلأنّ فيه سهلًا وعثمان بن عيسى، والأوّل ضعيف، والثاني واقفي.
واجيب عنه بأنّه منجبر بعمل المشهور، مضافاً إلى
التسامح في أدلّة السنن.
وأمّا دلالة فبعدم نظر الرواية إلى مسألة الإسراج للمحتضر أو الميّت أو البيت الذي يموت فيه أصلًا،
بل هي ظاهرة في البيت الذي كان يسكنه حال حياته، فيكون الإسراج في البيت الذي كان يسكنه
الإمام حفظاً لذكره، دون المكان الذي مات فيه،
فلا علاقة للرواية بالمسألة التي نحن بصددها أصلًا.
هذا، وقد يمكن
استشعار استحباب الإسراج عند الميّت من لزوم عدم تركه وحده خوفاً من عبث
الشيطان ، وكذا يمكن استشعاره من استحباب قراءة
القرآن عنده المستلزمة للإسراج غالباً.
يحرم
الانتفاع بالدهن النجس حتى في الإسراج، بل ادّعي
الإجماع عليه.
وخالف في ذلك
السيّد اليزدي ومن تبعه، مؤكّدين على أنّ حرمة الانتفاع إنّما تكون في موارد اشترط فيها
الطهارة كالطعام، لا كما في الإسراج.
وأمّا الدهن المتنجّس، فقد ادّعي الإجماع على جواز الإسراج به،
وإن اختلفوا في جوازه مطلقاً أو بقيد أن يكون تحت
السماء ، كما عليه المشهور.
يستحبّ الإسراج قبل مغيب
الشمس ؛
لحديث
المنصوري عن
علي بن محمّد الهادي عن آبائه عن
الصادق عليهم السلام قال:«... إنّ السراج قبل مغيب الشمس ينفي الفقر ويزيد في الرزق».
ومرفوعة أبي علي الأشعري عن
الرضا عليه السلام: «إسراج السراج قبل أن تغيب الشمس ينفي الفقر».
يكره دخول البيت المظلم بغير سراج؛
لقول الصادق عليه السلام: «أنّ
رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم كره أن يدخل بيتاً مظلماً إلّابسراج».
ونحوه عن
السكوني عنه عليه السلام أيضاً.
يكره الإسراج في الليالي المقمرة؛
لرواية
حمّاد بن عمرو عن جعفر بن محمّد عن آبائه عليهم السلام- في وصيّة
النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعليّ عليه السلام- قال: «يا
علي أربعة يذهبن ضياعاً: الأكل على الشبع، والسراج في
القمر ، والزرع في السبخة، والصنيعة عند غير أهلها».
ولعلّ المستفاد من الحديث تعميم الحكم لكلّ إسراج لا فائدة فيه؛ إذ لا خصوصيّة لنفس القمر في إثبات الحكم المذكور.
الموسوعة الفقهية ج۱۲، ص۴۴۰-۴۴۳.