• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

الارتداد (أحكام المملوك المرتد)

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



لتصفح عناوين مشابهة، انظر الارتداد (توضيح) .
تتعلّق بالمملوك المرتدّ أحكام، إجمالها ما يلي:




لا خلاف ولا إشكال في صحّة بيع العبد المرتدّ إذا كان عن ملّة،
[۶] تحرير الوسيلة، ج۱، ص۴۵۳، م ۱.
[۷] مصباح الفقاهة، ج۱، ص۹۱.
واستدلّ له العلّامة في التذكرة بعدم تحتّم قتله، واحتمال رجوعه إلى الإسلام. كما لا خلاف في صحّة بيع الأمة المرتدّة وإن كانت عن فطرة؛
[۹] مفتاح الكرامة، ج۴، ص۳۶۸.
[۱۰] شرح القواعد (كاشف الغطاء)، ج۱، ص۱۵۰ (مخطوط).
لعدم وجوب قتلها بالارتداد مطلقاً، ووجوب الحبس- إن أثبتناه في حقّها- لا ينافي الملكيّة والانتفاع .
وإنّما وقع البحث والخلاف في العبد المرتدّ عن فطرة، فذهب الشهيد والمحدّث البحراني إلى عدم جواز بيعه، وهو قول العلّامة على إشكال في التحرير واستوجهه المحقّق النجفي بناءً على عدم قبول توبته‏» ووجوب قتله المنافي لجواز البيع.ولكن نوقش فيه بأنّ المعرضيّة للقتل لا تمنع من جواز بيعه وإلّا يلزم القول بعدم جواز بيع العبد المريض المشرف على الموت ولا قائل به، وبأنّ هذا الوجه إنّما يصلح للمانعيّة إذا حصل الجزم بالقتل لا مطلقاً، فالدليل أخصّ من المدّعى.
[۱۶] مصباح الفقاهة، ج۱، ص۹۲- ۹۳.

وذهب آخرون إلى جواز بيعه؛ لبقاء الملك.
[۱۷] شرح القواعد (كاشف الغطاء)، ج۱، ص۱۵۰ (مخطوط).
[۲۰] تحرير الوسيلة، ج۱، ص۴۵۳، م ۱.
[۲۱] مصباح الفقاهة، ج۱، ص۹۲.
وقد يظهر ذلك من رهن المبسوط،



ذهب الأكثر إلى أنّه يصحّ رهن العبد المرتدّ وإن كان عن فطرة؛
[۲۵] الشرائع، ج۲، ص۷۷.
[۲۷] الإرشاد، ج۱، ص۳۹۲.
[۲۸] اللمعة، ج۱، ص۱۳۰.
لعموم أدلّة الرهن مع عدم المانع؛ إذ ليس المانع إلّا الارتداد، وهو ليس بمانع؛ إذ قد لا يقتل وإن وجب قتله، ولم يخرج عن الملك فيباع في الدين .
ولكنّ العلّامة اختار الصحّة في القواعد على إشكال، وفصّل في المختلف والتذكرة بين المرتدّ إذا كان عن فطرة فلم يصحّ رهنه، وبين المرتدّ عن ملّة فيصحّ،
[۳۴] المختلف، ج۵، ص۴۴۰.
وهو الأصحّ عند فخر المحقّقين؛
[۳۶] الإيضاح، ج۲، ص۱۴.
وذلك لأنّ الفطري واجب القتل لا يحلّ ابقاؤه ، فلا يجوز رهنه، وأمّا الملّي فلأنّه لم يخرج عن الملك بالارتداد فصحّ رهنه كغيره.
[۳۷] المختلف، ج۵، ص۴۴۰.
هذا كلّه في الرجل المرتد، وأمّا الأمة المرتدّة فيصحّ رهنها مطلقاً لنفس ما تقدّم في بيعها.
[۳۹] مفتاح الكرامة، ج۵، ص۹۰.




إذا كاتب المولى عبده المرتدّ صحّ عند الشيخ والقاضي؛ استناداً إلى أنّها عقد معاوضة والمرتدّ يصحّ منه ذلك.هذا، مع أنّ الشيخ نفسه ذهب إلى عدم صحّة مكاتبة العبد الكافر؛ استناداً إلى قوله تعالى: «فَكاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً»، وهذا لا خير فيه، ولقوله تعالى: «وَ آتُوهُمْ مِنْ مالِ اللَّهِ الَّذِي آتاكُمْ»، وهذا ليس من أهله؛ لأنّ ذلك من الصدقة، وليس الكافر من أهلها. ولذلك اورد عليه بأنّ هذين القولين من الشيخ متنافيان؛ إذ لا فرق بين المرتدّ والكافر في المنع والجواز، ودليلاه في الكافر آتيان في المرتدّ، فإن صحّا هناك صحّا هنا، وإن بطلا هناك بطلا هنا،
[۴۶] المختلف، ج۸، ص۱۳۶.
بل البطلان هنا أولى؛ لعدم إقراره على ردّته.
وكذا يمكن أن يقال: إنّ المرتدّ الفطري ينتقل بالارتداد أمواله، وعليه فما ملكه بالمكاتبة من رقبته ينتقل منه إذا كان الارتداد بعد المكاتبة، فليس له مال ليجعله قبال عتقه .



قال العلّامة: «لو أعتقه ( المرتدّ) بعد رجوعه إلى الإسلام فإن كان عن غير فطرة أجزأ، وإن كان عن فطرة فالوجه عدم الإجزاء ». وذهب المحقّق النجفي إلى القول بالصحّة مطلقاً؛ مستدلّاً عليه بأنّ مقتضى إطلاق الأدلّة وعمومها الصحّة؛ لأنّ وجوب القتل عليه حدّاً لا يخرجه عن الملكيّة، ولا عتقه ينافي إقامة الحدّ عليه. والبحث عن صحّة عتق المملوك المرتد في الكفّارة ، أو مطلقاً موكول إلى مصطلح (عتق، كفّارة).



إذا ارتدّ العبد المدبّر لم يبطل تدبيره، إلّا أن يلتحق بدار الحرب، كما ذكره الشيخ الطوسي والمحقّق والعلّامة الحلّيان وغيرهم،
[۵۱] الشرائع، ج۳، ص۱۲۱.
[۵۴] اللمعة، ج۱، ص۲۱۴.
[۵۵] المفاتيح، ج۳، ص۲۳۹.
بل لا خلاف في ذلك، إلّا ما حكي عن الإسكافي من اختياره بطلان التدبير بالارتداد.
[۵۷] المختلف، ج۸، ص۱۰۴.
واستدلّ لعدم البطلان بالأصل وعمومات صحّة التدبير، وللبطلان إذا التحق بدار الحرب بما روي من أنّ إباق المدبّر يبطل تدبيره.
ويظهر من إطلاق عباراتهم- كصريح المحقّق النجفي - عدم الفرق في ذلك بين المرتدّ الفطري والملّي. خلافاً للشيخ في الخلاف حيث قيّده بالمرتدّ الذي يستتاب؛ ولعلّه لأنّه يقتل في الفطري فكأنّه بطل تدبيره. ولكنّه من الواضح أنّ وجوب قتله لا يمنع عن صحّة التدبير، بل حاله حال موت العبد المرتدّ بعد التدبير.
وكذلك يمكن أن يقال بجواز تدبير العبد المرتدّ أو الأمة المرتدّة؛ تمسّكاً بإطلاق أدلّة التدبير، ولا ينافي ذلك وجوب قتله إذا كان‏ فطريّاً؛ لما تقدّم من عدم التمانع بينهما، غاية الأمر إذا قتل قبل موت المولى ينتفى أثر التدبير، كما إذا مات العبد المدبّر قبل موت مولاه.بل يستفاد ذلك أيضاً من القول بجواز تدبير العبد الكافر، كما ذهب إليه الشيخ والعلّامة
[۶۶] المختلف، ج۸، ص۱۱۰.
- في بعض كتبه- بناءً على صحّة عتق العبد الكافر، وعدم اشتراط نيّة القربة في التدبير، وجواز التقرّب بالكافر.
[۶۷] الإيضاح، ج۳، ص۵۴۶.




لو ارتدّ العبد في يد الغاصب فقتل في يد المالك أو قبل ردّه إليه فإنّ الغاصب يضمن‏ القيمة كما صرّح به العلّامة وغيره،
[۷۰] مفتاح الكرامة، ج۶، ص۲۶۵.
بل ظاهر المحقّق النجفي عدم الخلاف فيه؛ لثبوت القتل عليه في يده والفرض ضمانه ، فيضمن تلفه غير مستحقّ عليه القتل.وقد يشكل عليه- كما في القواعد - بأنّ المفروض أنّ تلفه في يد المالك غير مضمون على الغاصب، فلا يكون عليه سوى أرش نقصه؛ لأنّ وصول العين إلى المالك موجب لبراءته منها، كما يأتي فيما إذا ارتدّ في يده ومات في يد المالك.ولكن اجيب عن ذلك بما مرّ من أنّ سبب القتل في يد الغاصب وهو مضمون عليه، فهو بمنزلة الجناية التي تسري في يد المالك،
[۷۴] مفتاح الكرامة، ج۶، ص۲۶۶.
هذا.
وأمّا لو غصبه مرتدّاً فقتل في يده فذهب العلّامة في التذكرة والمحقّق الكركي وبعض آخر إلى أنّه يضمنه مستحقّاً للقتل؛
[۷۵] التذكرة، ج۲، ص۳۸۸ (حجرية).
ضرورة عدم خروجه بالارتداد ولو فطرياً عن الملك فله قيمته وهو مستحقّ القتل.ولكن توقّف العلّامة في القواعد، حيث قال: «ففي الضمان على الغاصب نظر».
ومنشأ ذلك: من سبقِ استحقاق القتل في يد السيّد فلا يكون مضموناً على الغاصب، ومن أنّه تجدّد في يد الغاصب وليس من لوازم الاستحقاق في يد السيّد الوقوع، فإذا تجدّد في يد الغاصب التي هي محكومة بكونها يد ضمان وجب أن يكون مضموناً.ثمّ الظاهر أنّه لا فرق بين الردّة الفطريّة وغيرها، خلافاً لفخر المحقّقين حيث قال: «والتحقيق: أنّ الردّة إن كانت عن فطرة لم يضمنه الغاصب؛ لأنّه في حكم الميّت، وإن كان عن غير فطرة لم يخرج عن ملكه قبل القتل...».
[۸۱] الإيضاح، ج۲، ص۱۸۲.
وكذا لو ارتدّ العبد في يد الغاصب ثمّ مات في يد المالك من غير قتل فإنّه‏ يضمن الأرش خاصّة؛ لحصول نقص القيمة بالارتداد، ولكن حيث لم يكن تلفه مسبّباً عمّا حدث في يد الغاصب، فلا يكون عليه سوى الأرش. وعلّق عليه السيد العاملي بقوله: «وهو يتمّ في الملّي، وأمّا الفطري فيضمن قيمته تامّة على المختار».
[۸۵] مفتاح الكرامة، ج۶، ص۲۶۶.



 
۱. التحرير، ج۲، ص۲۸۱.    
۲. الدروس، ج۳، ص۲۲۳.    
۳. الحدائق، ج۱۹، ص۳۷۲.    
۴. جواهر الكلام، ج۲۲، ص۸.    
۵. المكاسب (تراث الشيخ الأعظم)، ج۱، ص۴۸.    
۶. تحرير الوسيلة، ج۱، ص۴۵۳، م ۱.
۷. مصباح الفقاهة، ج۱، ص۹۱.
۸. التذكرة، ج۱۰، ص۳۴۲.    
۹. مفتاح الكرامة، ج۴، ص۳۶۸.
۱۰. شرح القواعد (كاشف الغطاء)، ج۱، ص۱۵۰ (مخطوط).
۱۱. جواهر الكلام، ج۲۵، ص۱۳۳.    
۱۲. التذكرة، ج۱۰، ص۳۴۲.    
۱۳. الدروس، ج۳، ص۲۲۳.    
۱۴. الحدائق، ج۱۹، ص۳۷۲.    
۱۵. التحرير، ج۲، ص۲۸۱.    
۱۶. مصباح الفقاهة، ج۱، ص۹۲- ۹۳.
۱۷. شرح القواعد (كاشف الغطاء)، ج۱، ص۱۵۰ (مخطوط).
۱۸. المكاسب (تراث الشيخ الأعظم)، ج۱، ص۴۸.    
۱۹. منية الطالب، ج۱، ص۲۱.    
۲۰. تحرير الوسيلة، ج۱، ص۴۵۳، م ۱.
۲۱. مصباح الفقاهة، ج۱، ص۹۲.
۲۲. المبسوط، ج۲، ص۲۱۱.    
۲۳. جامع المقاصد، ج۵، ص۵۷.    
۲۴. المبسوط، ج۲، ص۲۱۱.    
۲۵. الشرائع، ج۲، ص۷۷.
۲۶. الجامع للشرائع، ج۱، ص۲۹۰.    
۲۷. الإرشاد، ج۱، ص۳۹۲.
۲۸. اللمعة، ج۱، ص۱۳۰.
۲۹. جامع المقاصد، ج۵، ص۵۷.    
۳۰. جوهر الكلام، ج۲۵، ص۱۳۳.    
۳۱. الروضة، ج۴، ص۷۱.    
۳۲. مجمع الفائدة، ج۹، ص۱۴۸.    
۳۳. القواعد، ج۲، ص۱۱۰.    
۳۴. المختلف، ج۵، ص۴۴۰.
۳۵. التذكرة، ج۱۳، ص۱۵۵.    
۳۶. الإيضاح، ج۲، ص۱۴.
۳۷. المختلف، ج۵، ص۴۴۰.
۳۸. الروضة، ج۴، ص۷۱.    
۳۹. مفتاح الكرامة، ج۵، ص۹۰.
۴۰. جواهر الكلام، ج۲۵، ص۱۳۳.    
۴۱. المبسوط، ج۶، ص۱۳۵.    
۴۲. المهذّب، ج۲، ص۳۸۰.    
۴۳. النور/سورة ۲۴، الآية ۳۳.    
۴۴. النور/سورة ۲۴، الآية ۳۳.    
۴۵. المبسوط، ج۶، ص۱۳۰.    
۴۶. المختلف، ج۸، ص۱۳۶.
۴۷. الدروس، ج۲، ص۲۴۲.    
۴۸. التحرير، ج۴، ص۳۷۶.    
۴۹. جواهر الكلام، ج۳۳، ص۲۱۸.    
۵۰. المبسوط، ج۶، ص۱۷۳.    
۵۱. الشرائع، ج۳، ص۱۲۱.
۵۲. الجامع للشرائع، ج۱، ص۴۰۹.    
۵۳. التحرير، ج۴، ص۲۱۹.    
۵۴. اللمعة، ج۱، ص۲۱۴.
۵۵. المفاتيح، ج۳، ص۲۳۹.
۵۶. الخلاف، ج۶، ص۴۱۳، م ۸.    
۵۷. المختلف، ج۸، ص۱۰۴.
۵۸. المبسوط، ج۶، ص۱۷۳.    
۵۹. كشف اللثام، ج۸، ص۴۳۷.    
۶۰. جواهر الكلام، ج۳۴، ص۲۱۶.    
۶۱. جواهر الكلام، ج۳۴، ص۲۳۶.    
۶۲. جواهر الكلام، ج۳۴، ص۲۳۶.    
۶۳. الخلاف، ج۶، ص۴۱۳، م ۸.    
۶۴. كشف اللثام، ج۸، ص۴۳۷.    
۶۵. المبسوط، ج۶، ص۱۸۲.    
۶۶. المختلف، ج۸، ص۱۱۰.
۶۷. الإيضاح، ج۳، ص۵۴۶.
۶۸. القواعد، ج۲، ص۲۳۱.    
۶۹. جامع المقاصد، ج۶، ص۲۷۵- ۲۷۶.    
۷۰. مفتاح الكرامة، ج۶، ص۲۶۵.
۷۱. جواهر الكلام، ج۳۷، ص۲۱۴.    
۷۲. القواعد، ج۲، ص۲۳۱.    
۷۳. جامع المقاصد، ج۶، ص۲۷۸.    
۷۴. مفتاح الكرامة، ج۶، ص۲۶۶.
۷۵. التذكرة، ج۲، ص۳۸۸ (حجرية).
۷۶. جامع المقاصد، ج۶، ص۲۷۶.    
۷۷. المسالك، ج۱۲، ص۲۴۶.    
۷۸. جواهر الكلام، ج۳۷، ص۲۱۴.    
۷۹. القواعد، ج۲، ص۲۳۱.    
۸۰. جامع المقاصد، ج۶، ص۲۷۶.    
۸۱. الإيضاح، ج۲، ص۱۸۲.
۸۲. القواعد، ج۲، ص۲۳۱.    
۸۳. جامع المقاصد، ج۶، ص۲۷۸.    
۸۴. جواهر الكلام، ج۳۷، ص۲۱۵.    
۸۵. مفتاح الكرامة، ج۶، ص۲۶۶.




الموسوعة الفقهية، ج۸، ص۴۳۷-۴۴۲.    



جعبه ابزار