• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

إثبات الصيد (اشتراكا)

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



لتصفح عناوين مشابهة، انظر إثبات الصيد (توضيح).
إذا اشترك اثنان أو أكثر في إثبات الصيد ملكوه بالتساوي، وإن اختلف تأثيرهم في إثباته.




إذا اشترك اثنان أو أكثر في إثبات صيد ملكوه بالتساوي، وإن اختلف تأثيرهم في إثباته.
وبهذا المعنى وردت كلمات فقهائنا:

۱.۱ - قول الشيخ الطوسي


قال: «إذا رميا صيداً وأصاباه وأثبتاه معاً، كان لهما نصفين، لأنّهما أثبتاه معاً».

۱.۲ - قول المحقق الحلي


قال : «إذا أصابا صيداً دفعة فإن أثبتاه فهو لهما، ولو كان أحدهما جارحاً والآخر مثبتاً فهو للمثبت، ولا ضمان على الجارح ؛ لأنّ جنايته لم تصادف ملكاً لغيره».
[۲] الشرائع، ج۳، ص۲۱۴.


۱.۳ - قول العلامة الحلي


قال : «ولو اشترك اثنان في الاصطياد فإن أثبتاه دفعة فهو لهما، وإن أثبته الأوّل اختصّ به وكذا الثاني. ولو أصاباه دفعة وكان أحدهما مزمناً أو مذفّفاً دون الآخر فهو له، ولا ضمان على الآخر... ولو أثبته أحدهما وجرحه الآخر فهو للمثبت، ولا شي‌ء على الجارح».

۱.۴ - قول الشهيد الأول


قال: «لو أثبتا الصيد دفعة فهو لهما، وإن أثبته أحدهما اختص به».

۱.۵ - قول الشهيد الثاني


قال : «إذا وقع الجرحان من اثنين نظر، إن تساويا في سبب الملك فالصيد بينهما، وذلك بأن يكون كلّ واحد منهما مذفِّفاً أو مزمناً لو انفرد.
وكذا لو كان أحدهما مزمناً لو انفرد بأن كسر الجناح والآخر مذفّفاً لو انفرد؛ لأنّ كلّ واحد من المعنيين يثبت الملك.
ولا فرق بين أن يتفاوت الجراحتان صغراً وكبراً أو يتساويا، ولا بين أن يكونا في غير المذبح أو فيه، أو أحدهما فيه والآخر خارجه.
وإن كان أحد الجرحين مذفّفاً أو مزمناً لو انفرد والآخر غير مؤثر فالصيد لمن جرحه مذففاً أو مزمناً، ولا ضمان على الثاني؛ لأنّه لم يجرح ملك الغير».



إذا احتمل اشتراك اثنين أو أكثر في إثبات صيد أو انفراد أحدهما قسّم بينهم، وربّما قيل بإجراء القرعة .

۱.۳ - قول العلامة الحلي


قال: «وإن احتمل أن يكون الازمان بهما أو بأحدهما فهو لهما».

۱.۵ - قول الشهيد الثاني


قال: «إن احتمل أن يكون.. الازمان بهما وأن يكون بأحدهما فالصيد بينهما ظاهراً؛ لاتحاد نسبتهما إليه واستحالة الترجيح من غير مرجّح. ولكن ينبغي أن يستحلّ أحدهما من الآخر تورّعاً عن مظنّة الشبهة . ويحتمل القرعة؛ لأنّا لا نعلم أنّ أحدهما أثبته دون الآخر، و الاشتراك يوجب تمليك من ليس بمقطوع الملك. والقرعة لكلّ أمر مشكل وهذا أولى».
لكن القرعة إنّما تجري في صورة العلم بأنّ المثبت أحدهما، غاية الأمر انّه غير متعيّن فتجرى لتعيينه، وأمّا مع احتمال حصول الإثبات منهما معاً فلا مورد للقرعة. ولهذا فرّقنا بين الجهل بالاشتراك في الإثبات والجهل بالمثبت مع العلم بانفراده.



إذا رمى الصيد اثنان أو أكثر وعلم إثباته من أحدهما وجُهل المثبِت قسّم بينهم بالسوية، وقيل: يستخرج بالقرعة.

۱.۲ - قول المحقق الحلي


قال: «لو جُهل المُثبت‏ منهما فالصيد بينهما، ولو قيل: يُستخرج بالقرعة كان حسناً ».
[۸] الشرائع، ج۳، ص۲۱۴.


۱.۳ - قول العلامة الحلي


قال: «ولو جهل المثبت منهما اشتركا، ويُحتمل القرعة». وقال في التحرير : «ولو جهل المثبت منهما فالصيد بينهما، ويُحتمل القرعة». وقال في الإرشاد : «ولو جهل المثبت من الجارحين اقرع».

۱.۴ - قول الشهيد الأول


قال: «ولو جُهل المثبِت منهما اقرع، ويحتمل الشركة ».



الصيود قد تمتنع بأمر واحد كالظبي يمتنع برجله بالعدو، و الحمام يمتنع بجناحه بالطيران، وقد تمتنع بأمرين أو أكثر كالقبج و الدرّاج فإنّهما يمتنعان بالعدو و الطيران معاً، فإن رماه أحد فأبطل بعض ما يمتنع به ورماه آخر فأبطل البعض الآخر فهو- عند بعض الفقهاء- ملك للأخير؛ لأنّه الذي أثبته، وصيّره سهل الأخذ ، وعند بعض آخر يقسّم بينهما؛ لأنّهما اشتركا في إبطاله .

۱.۱ - قول الشيخ الطوسي


قال: «إن كان الصيد يمتنع لأمرين رجل وجناح- كالقبج والدرّاج- فرماه أحدهما فكسر رجله ثمّ رماه الثاني فكسر جناحه فقال قوم: هو بينهما؛ لأنّهما قد عطّلاه معاً عن الامتناع .
وقال آخرون: بل لما رماه الأوّل وكسر رجله لم يُثبته، فكان بعده على الامتناع فلمّا رماه الثاني كان الإثبات به، فوجب أن يكون الملك له وحده. والأوّل أقوى عندي، وإن كان الثاني قويّاً».

۱.۲ - قول المحقق الحلي


قال: «إذا كان الصيد يمتنع بأمرين- كالدرّاج والقبج- يمتنع بجناحه وعدوه فكسر الرامي جناحه ثمّ كسر آخر رجله، قيل: هو لهما، وقيل: للأخير؛ لأنّ بفعله تحقّق الإثبات. والأخير قوي ».
[۱۴] الشرائع، ج۳، ص۲۱۳.


۴.۳ - قول ابن سعيد


قال: «فإن كان امتناعه برجله وجناحه- كالدرّاج- فكسر واحد رجله وآخر جناحه فبينهما، وقيل: للثاني، وكلاهما قوي».

۱.۳ - قول العلامة الحلي


قال: «ولو كان يمتنع بأمرين- كالدرّاج- يمتنع بجناحه وعدوه فكسر الأوّل جناحه ثمّ الثاني رجله قيل: هو لهما، وقيل: للثاني؛ لتحقُّق الإثبات بفعله». وقال في التحرير: «ولو كان مما يمتنع بأمرين كرجله وجناحه فكسر الأوّل رجله وكسر الثاني جناحه احتمل التسوية بينهما فيه؛ لأنّ إثباته بهما، و اختصاص الثاني به؛ لأنّه المثبت، وهو الأجود عندي».

۱.۴ - قول الشهيد الأول


قال: «لو ترتّب الجرحان وحصل الإثبات بهما أو كسر أحدهما جناحه والآخر رجله وكان يمتنع بطيرانه وعدوه فهو للثاني، وقيل: بينهما».

۱.۵ - قول الشهيد الثاني


قال بعد ذكره عبارة المحقق الحلّي المتقدمة: «القول باشتراكهما فيه للشيخ في المبسوط ، محتجّاً بأنّ سبب الملك حصل بفعلهما؛ لأنّ العلّة هي المجموع من حيث هو مجموع.

۴.۷ - قول اختاره المصنف


ووجه ما اختاره المصنّف - رحمه اللَّه- من أنّه للثاني خاصّة أنّ الازمان حصل عقيب فعله، و الإصابة حصلت و المرميّ إليه صيدٌ مباحٌ بعدُ، فيبطل أثر الجراحة الاولى، ويصير صاحبها كالمعين للثاني، و الإعانة لا تقتضي الشركة، ولذلك لو أرسل كلباً إلى صيد فصرف إنسان الصيد إلى الكلب أو ضيّق عليه الطريق حتى أدركه الكلب يكون الصيد للمرسل من غير أن يشركه المعين ».

۴.۸ - قول المحقق الأردبيلي


قال: «لو كان حيوان يمتنع بالجناح بالطيران والرجل بالعدو فجعله إنسان غير ممتنع بأحدهما- مثل أن كسر جناحه- لا شكّ أن‏ لا يملكه؛ لعدم حصول انتفاء الامتناع، ثمّ كسر الآخر رجله بحيث صار غير ممتنع محضٍ حينئذٍ فرأي المصنّف -أي العلّامة الحلّي‏- أنّه يملكه الثاني؛ لأنّه بفعله صار غير ممتنع وقبله لم يكن كذلك فيملكه، كما إذا كسر رجل ما لا جناح له رأساً فأثر الأوّل كعدمه؛ إذ هو باق على الامتناع بالفرض، ومثل أن أوجع رجل صيداً أو جرحه وما أثبته وجعله آخر غير ممتنع، وهو مذهب المصنّف وجماعة.
واختار في المبسوط الشركة؛ لأنّ لكلّ واحد أثراً فيه، فانّه لم يثبت إلّا بفعلهما؛ فإنّه لو كان فعل الثاني فقط لم يثبت إذ كان يمتنع بالجناح، وهو المفروض فيه، فتأمّل. لأنّ ما ذكره وإن كان حقّاً، إلّا أنّه قبل فعل الثاني كان ممتنعاً فصدق عليه أنّه جعل الصيد الممتنع الغير المملوك - قبل أن يصير غيره فيه أولى- غير ممتنع فملكه، بناء على أنّ ذلك مملك، وهو ظاهر ».


 
۱. المبسوط، ج۶، ص۲۷۱.    
۲. الشرائع، ج۳، ص۲۱۴.
۳. القواعد، ج۳، ص۳۱۶- ۳۱۷.    
۴. الدروس، ج۲، ص۴۰۱.    
۵. المسالك، ج۱۱، ص۵۴۷.    
۶. القواعد، ج۳، ص۳۱۷.    
۷. المسالك، ج۱۱، ص۵۴۷- ۵۴۸.    
۸. الشرائع، ج۳، ص۲۱۴.
۹. القواعد، ج۳، ص۳۱۷.    
۱۰. التحرير، ج۴، ص۶۱۹.    
۱۱. الإرشاد، ج۲، ص۱۰۵.    
۱۲. الدروس، ج۲، ص۴۰۱.    
۱۳. المبسوط، ج۶، ص۲۷۱.    
۱۴. الشرائع، ج۳، ص۲۱۳.
۱۵. الجامع للشرائع، ج۱، ص۳۸۴.    
۱۶. القواعد، ج۳، ص۳۱۷.    
۱۷. التحرير، ج۴، ص۶۱۸.    
۱۸. الدروس، ج۲، ص۴۰۱.    
۱۹. المسالك، ج۱۱، ص۵۴۱.    
۲۰. مجمع الفائدة، ج۱۱، ص۵۶- ۵۷.    




الموسوعة الفقهية، ج۳، ص۳۶۵-۳۶۹.    



جعبه ابزار