• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

البول والغائط

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



(البول والغائط ممّا لا يؤكل لحمه) شرعا ذي النفس والدم القوي الذي يخرج بقوة من العرق عند قطعه، بإجماع العلماء كافة كما عن المعتبر والمنتهى والغنية.
[۴] الغنية (الجوامع الفقهية)، ج۱، ص۵۵۰.
وهو الحجة فيه، دون النصوص المستفيضة الآمرة بغسل الثوب أو الجسد أو إعادة الصلاة، من البول مرّتين أو مرّة، كما في الصحاح والحسان وغيرها في التطهير عنه المارّة بك في محلّه، ومن العذرة كالصحاح وغيرها المستفيضة،
[۹] الوسائل، ج۱، ص أبواب نواقض الوضوء ب ۱۰.
لعدم الملازمة بين شي‌ء من ذلك وبين النجاسة، لعدم انحصار وجهه فيها.مضافا إلى أخصيتها من المدّعى، إذ غايتها الإطلاق في البول والعذرة المنصرف إلى المتبادر منهما، وهو من الإنسان خاصة.
نعم : في الصحيح : عن الرجل يصلّي وفي ثوبه عذرة من إنسان أو سنّور أو كلب أيعيد صلاته؟ قال : «إن كان لم يعلم فلا يعيد». وهو بمفهومه دالّ على الإعادة. والعذرة فيه وإن عمّت عذرة الإنسان‌ وغيرها إلّا أنها اختصت به وبالسنور والكلب خاصة. ومع ذلك فليس الإعادة نصا في النجاسة، لاحتمال كونها من جهة استصحاب المصلّي فضلات ما لا يؤكل لحمه الموجب لها ولو كانت طاهرة.فلا يتم الاستناد إليها في إثبات النجاسة إلّا بعد ضمّ الإجماع وجعله قرينة للدلالة والتعدية، لكنه حينئذ هو الحجّة لا مجرّد المستفيضة.ومنه ينقدح أنّ الوجه الحكم بالطهارة حيث لم يكن إجماع ولا رواية.




ثمَّ إنّ الأشهر الأظهر نجاسة ذرق الطيور الغير المأكولة اللحم وأبوالها مطلقا، لعموم الإجماعين المحكيين عن الكتابين الأوّلين مع عدم القدح فيهما بخروج معلومي النسب عندنا.ولعموم الحسن : «اغسل ثوبك من أبواب ما لا يؤكل لحمه» المؤيّد بإطلاق ما مرّ، للإجماع على كون الأمر بالغسل فيهما للنجاسة، وعلى عدم الفرق بين موردهما وهو البول وغيره وهو الرجيع، وحكي عليه صريحا في الناصريات.
[۱۹] الناصريات (الجوامع الفقهية)، ج۱، ص۱۸۰.

خلافا للعماني والفقيه والجعفي
[۲۰] المختلف، ج۱، ص۵۶.
[۲۱] الفقيه، ج۱، ص۴۱.
فالطهارة مطلقا، تمسّكا بالأصل، وعموم : «كل شي‌ء طاهر حتى تعلم أنه قذر» وخصوص الحسن : «كل شي‌ء يطير فلا بأس بخرئه وبوله» المؤيد بالصحيح : عن الرجل في ثوبه خرء الطير‌ وغيره هل يحكّه وهو في صلاته؟ قال : «لا بأس».
[۳۲] قرب الإسناد، ج۱، ص۱۹۲، ح۷۲۶.
وللمبسوط ففرّق بين الخشّاف فالأوّل وغيره فالثاني، استنادا فيه إلى ما مرّ، وفي الأوّل إلى الخبر الذي سيذكر، ولا إشكال فيه وإنما الإشكال في غيره.
وفي جميع ما ذكر أدلّة له أو مطلقا نظر، لتخصيص الأوّلين بما مرّ كالثالث، وإن كان التعارض بينه وبينه عموما وخصوصا من وجه، لكن الرجحان مع الأوّل، للشهرة العظيمة التي هي أقوى المرجحات النصيّة والاعتبارية.
وليس في الصحيح تأييد، بناء على وقوع السؤال والجواب فيه عن الحك في الصلاة لا الطهارة والنجاسة. مضافا إلى عدم الملازمة بينها وبين نفي البأس عنه، لعدم السراية مع اليبوسة كما هي ظاهر الحك في الرواية، وليس نصا في صحة الصلاة. مضافا إلى أنّ إطلاق الطير فيه ينصرف إلى المتبادر الغالب وهو مأكول اللحم، وغيره نادر.ومع ذلك معارض بمؤيّد في طرف الأول، وهو موثقة عمّار، المروية في المختلف عن كتابه، عن مولانا الصادق عليه السلام قال : «خرء الخطّاف لا بأس به، هو ممّا يؤكل لحمه، ولكن كره أكله لأنه استجار بك وآوى إلى منزلك».
[۳۵] المختلف، ج۱، ص۶۷۹.
وهي كالصريحة في أن المعيار في الطهارة والنجاسة في الطيور هو حلّ الأكل لا الطيران، وإلّا لعلّل به دونه.والقدح في الحسن السابق : باختصاصه بالبول مع عدم معلومية حصوله للطير، مدفوع بالإجماع على عدم الفرق ظاهرا ومحكيا، ودلالة المعارض‌ بالحصول صريحا.
هذا مع أنّ عموم الحسن الثاني مخصّص بالخشّاف إجماعا كما في المختلف،
[۳۷] المختلف، ج۱، ص۵۶.
ولا يضره خروج معلوم النسب، مع احتمال إرادته من إطلاق عبارته ما عداه. مضافا إلى الخبر : عن بول الخشاشيف يصيب ثوبي فأطلبه ولا أجده، قال : «أغسل ثوبك». والمعارض ـ مع ضعف سنده ـ غير مكافئ له محمول على التقية.
فإذا ثبت التخصيص حصل المرجوحية بالإضافة إلى عموم الحسنة السابقة التي ليست بمخصّصة. وخلاف الإسكافي في نجاسة بول الرضيع قبل أكله الطعام
[۴۴] المختلف، ج۱، ص۵۶.
شاذّ، على خلافه الإجماع عن المرتضى،
[۴۵] الناصريات (الجوامع الفقهية)، ج۱، ص۱۸۱.
ومستنده قاصر سندا ودلالة، معارض بأقوى منه كالحسن : عن بول الصبي ، قال : «يصبّ عليه الماء فإن كان قد أكل فاغسله».


 
۱. المعتبر، ج۱، ص۴۱۰.    
۲. المنتهى، ج۱، ص۱۵۹.    
۳. المنتهى، ج۱، ص۱۶۰.    
۴. الغنية (الجوامع الفقهية)، ج۱، ص۵۵۰.
۵. الوسائل، ج۳، ص۳۹۵، أبواب النجاسات ب ۱.    
۶. الوسائل، ج۳، ص ۳۹۷، أبواب النجاسات ب ۲.    
۷. الوسائل، ج۳، ص ۴۲۸، أبواب النجاسات ب ۱۹.    
۸. الوسائل، ج۳، ص ۴۷۹، أبواب النجاسات ب ۴۲.    
۹. الوسائل، ج۱، ص أبواب نواقض الوضوء ب ۱۰.
۱۰. الوسائل، ج۳، ص ۴۶۶،أبواب النجاسات ب ۳۷.    
۱۱. الوسائل، ج۳، ص ۴۷۴، أبواب النجاسات ب ۴۰.    
۱۲. الكافي، ج۳، ص۴۰۶، ح۱۱.    
۱۳. التهذيب، ج۲، ص۳۵۹، ح۱۴۸۷.    
۱۴. الاستبصار، ج۱، ص۱۸۰، ح۶۳۰.    
۱۵. الوسائل، ج۳، ص۴۷۵أبواب النجاسات ب ۴۰، ح ۵.    
۱۶. الكافي، ج۳، ص۵۷، ح ۳.    
۱۷. التهذيب، ج۱، ص۲۶۴، ح۷۷۰.    
۱۸. الوسائل، ج۳، ص۴۰۵، أبواب النجاسات ب ۸، ح ۲.    
۱۹. الناصريات (الجوامع الفقهية)، ج۱، ص۱۸۰.
۲۰. المختلف، ج۱، ص۵۶.
۲۱. الفقيه، ج۱، ص۴۱.
۲۲. الذكرى، ج۱، ص۱۳.    
۲۳. الكافي، ج۳، ص۱، ح۲.    
۲۴. الكافي، ج۳، ص۱، ح۳.    
۲۵. الفقيه، ج۱، ص۵، ح۱.    
۲۶. التهذيب، ج۱، ص۲۱۵، ح۶۱۹.    
۲۷. الوسائل، ج۱، ص۱۳۴، أبواب الماء المطلق ب ۱، ح ۵.    
۲۸. الكافي، ج۳، ص۵۸، ح۹.    
۲۹. التهذيب، ج۱، ص۲۶۶، ح۷۷۹.    
۳۰. الوسائل، ج۳، ص۴۱۲، أبواب النجاسات ب ۱۰، ح ۱.    
۳۱. الفقيه، ج۱، ص۲۵۴، ح۷۷۶.    
۳۲. قرب الإسناد، ج۱، ص۱۹۲، ح۷۲۶.
۳۳. الوسائل، ج۷، ص۲۸۴، أبواب قواطع الصلاة ب ۲۷، ح ۱.    
۳۴. المبسوط، ج۱، ص۳۹.    
۳۵. المختلف، ج۱، ص۶۷۹.
۳۶. الوسائل، ج۳، ص۴۱۱، أبواب النجاسات ب ۹، ح ۲۰.    
۳۷. المختلف، ج۱، ص۵۶.
۳۸. التهذيب، ج۱، ص۲۶۵، ح۷۷۷.    
۳۹. الاستبصار، ج۱، ص۱۸۸، ح۶۵۸.    
۴۰. الوسائل، ج۳، ص۴۱۳، أبواب النجاسات ب ۱۰، ح ۴.    
۴۱. التهذيب، ج۱، ص۲۶۶، ح۷۷۸.    
۴۲. الاستبصار، ج۱، ص۱۸۸، ح۶۵۹.    
۴۳. الوسائل، ج۳، ص۴۱۳، أبواب النجاسات ب ۱۰، ح ۵.    
۴۴. المختلف، ج۱، ص۵۶.
۴۵. الناصريات (الجوامع الفقهية)، ج۱، ص۱۸۱.
۴۶. الوسائل، ج۳، ص۳۹۸، أبواب النجاسات ب ۳، ح ۴.    
۴۷. الكافي، ج۳، ص۵۶، ح۶.    
۴۸. التهذيب، ج۱، ص۲۴۹، ح۷۱۵.    
۴۹. الاستبصار، ج۱، ص۱۷۳، ح۶۰۲.    
۵۰. الوسائل، ج۳، ص۳۹۷، أبواب النجاسات ب ۳، ح ۲.    




رياض المسائل، ج۲، ص۶۴-۶۷.    



جعبه ابزار