• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

الشهادة على الشهادة

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



في الشهادة على الشهادة: وهي مقبولة في الديون، والأموال، والحقوق، ولا تقبل في الحدود؛ ولا يجزئ إلا اثنان على شاهد الأصل؛ وتقبل الشهادة على شهادة النساء في الموضع الذي تقبل فيه شهادتهن على تردد؛ وأجلى الألفاظ أن يقول: أشهد على شهادتي أنني أشهد على كذا؛ ولا تقبل شهادة الفرع إلا مع تعذر حضور شاهد الأصل لمرض أو غيبة أو موت؛ ولو شهد الفرع فأنكر شاهد الأصل، فالمروي: العمل بأعدلهما، فإن تساويا أطرح الفرع، وفيه إشكال، لأن قبول شهادة الفرع مشروط بعدم شاهد الأصل؛ ولا تقبل شهادة على شهادة على شهادة في شئ.



وهي مقبولة في الديون والأموال كالقرض والقراض وعقود المعاوضات والحقوق المتعلّقة بالآدميين، سواء كانت عقوبة كالقصاص، أو غيرها كالطلاق والنسب والعتق وعيوب النساء والولادة والاستهلال والوكالة والوصية بفرديه، بلا خلاف أجده، وبه صرّح في الكفاية، بل عليه الإجماع في كلام جماعة، وهو الحجة. مضافاً إلى ما استدلوا به من عمومات الكتاب والسنّة بقبول الشهادة.
وخصوص الخبر المروي في التهذيب بسند فيه جهالة، وفي الفقيه بسند يحتمل الصحة، بل صرّح بصحته جماعة، مع أنّ القصور إن كان مجبور بعمل الطائفة، وفيه: عن الشهادة على شهادة الرجل وهو بالحضرة في البلد، قال: «نعم ولو كان خلف سارية إذا كان لا يمكنه أن يقيمها هو لعلّة تمنعه من أن يحضر ويقيمها».
وعلّلوه أيضاً بدعاء الحاجة إليها؛ فإنّ شهود الواقعة قد يتفق لهم الموت أو الغيبة، وأنّ الشهادة حق لازم الأداء فتجوز الشهادة عليها كسائر الحقوق المقبولة فيها.


ولا تقبل في الحدود وما كان عقوبة لله تعالى، إجماعاً في المختصة به سبحانه كحدّ الزنا واللواط ونحوهما، على الظاهر المصرَّح به في الإرشاد والإيضاح والتنقيح والمسالك والروضة، وغيرها من كتب الجماعة، وهو الحجة.
مضافاً إلى المعتبرين القريب أحدهما من الصحة عن علي (علیه‌السّلام): «أنّه كان لا يجيز شهادة على شهادة في حدّ».

۲.۱ - الفحص في الحدود المشتركة

وكذا في المشتركة بينه تعالى وبين الآدميين كحدّ القذف والسرقة عند الأكثر، كما في التنقيح والروضة، بل المشهور، كما في الإيضاح والمسالك والكفاية، ولعلّه الأظهر، لإطلاق ما مرّ من المعتبرين، بل عمومهما الناشئ من النكرة المنساقة في سياق النفي، وقصور سندهما منجبر بالاتفاق في الجملة، وبالشهرة في خصوص المسألة، وبأنّ الحدود تدرأ بالشبهة، وقيام البدل مقام المبدل لا تخلو من شبهة.
خلافاً للمبسوط وابن حمزة وفخر الإسلام في الإيضاح والشهيدين‌ في النكت والمسالك، فقالوا بالقبول، وحجتهم غير واضحة، عدا ما في المسالك من العموم، وعدم دليل صالح للتخصيص، مع ما فيه من ترجيح حق الآدمي.
وهو حسن إن لم نقل بحجية المعتبرين المنجبرين بما مرّ، وإلاّ فما عليه المشهور متعين، وبهما يذبّ عن العموم، والدليل الصالح للتخصيص يقوم، والأمر الثالث الاعتباري بعد تسليمه في مقابلة النص المعتبر غير مسموع.
ولو اشتمل سبب الحدّ على أحكام أُخر كاللواط المترتب عليه نشر الحرمة بأُمّ المفعول وأُخته وبنته، وكالزنا بالعمّة والخالة المترتب عليه تحريم بنتهما، وكالزنا مكرِهاً للمرأة بالنسبة إلى ثبوت المهر، ونحو ذلك، فهل تقبل في غير الحدّ من الأحكام؟ وجهان: من تلازم الأمرين، وكونهما معلولي علّة واحدة. ومن وجود المانع في بعضها، وهو الحدّ بالنص والإجماع، فيبقى الباقي؛ لأنّه حق آدمي لا مانع من إثباته بشهادة الفرع، وعلل الشرع معرّفات فجاز انفكاك معلولاتها، ولذا يثبت بها في السرقة المال دون الحدّ عند المانعين لها في الحدّ مطلقاً، وكذا مع الشاهد والمرأتين، وبالعكس لو كان المقرّ سفيهاً، إلى غير ذلك.
واختار هذا الفاضلان في الشرائع والتحرير والقواعد والإرشاد، والشهيدان في الدروس والمسالك واللمعتين، من دون إشارة منهم إلى خلاف ولا تردّد، عدا شيخنا في المسالك فأشار إلى الوجهين، مشعراً بتردّده بينهما، لكن جعل ثانيهما أقوى.


ولا يجزئ في الشهادة على الشهادة إلاّ اثنان عدلان على شاهد الأصل إجماعاً، وللنصوص.
ففي الخبرين: «إنّ عليّاً (علیه‌السّلام) كان لا يجيز شهادة رجل على رجل إلاّ شهادة رجلين على رجل».
ولأنّ المقصود إثبات شهادة الأصل؛ لأنّه الأمر المشهود به في الشهادة الثانية، دون ما شهد به الأصل، وذلك لا يتم بشهادة الواحد كما هو الأصل.
نعم لا يشترط المغايرة، فتجوز شهادة اثنين على كل واحد من شاهدي الأصل، وكذا شهادة أحد الأصلين مع الآخر على شهادة الأصل الآخر، ونحو ذلك، بلا خلاف فيه عندنا وعند أكثر من خالفنا كما في الغنية والمسالك، بل ظاهرهما كغيرهما دعوى إجماعنا عليه، ولعلّه للإطلاق كما صرّح به جمع، وفي التمسك به لو لا الإجماع نظر.


وتقبل على الشهادة شهادة النساء في الموضع الذي تقبل فيه شهادتهن منفردات أو منضمّات على قول الإسكافي والشيخ في الخلاف وموضع من المبسوط، مدّعياً في الأوّل إجماع الفرقة وأخبارهم، واختاره في المختلف؛ للأصل، وعموم قوله «فَإِنْ لَمْ يَكُونا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتانِ».
والخبر: «شهادة النساء لا تجوز في طلاق ولا نكاح ولا حدود إلاّ في الديون وما لا يستطيع النظر إليه للرجال» فإنّه شامل للشهادة الأصلية والفرعية.
وهذه الأدلة كما ترى؛ لوهن الإجماع بندرة القائل بمضمونه عدا الناقل ونادر. والأخبار لم نقف لها على أثر إن أُريد منها ما يدل على الخصوص، وإن أُريد بها نحو الخبر الأخير مما يدل على الحكم بالإطلاق أو العموم فبعد تسليم سنده هنا لا عموم فيه، بل غايته الإطلاق، بل الإجمال الغير المعلوم شموله لمثل ما نحن فيه، سيّما مع عدم تبادره منه، بل تبادر غيره، وهو شهادتهن على نفس الديون ونحوها، دون شهادتهن على الشهادة عليها.

۴.۱ - الاستدلال بالأولوية

وتقريب الاستدلال بنحو الخبر بالأولوية لا العموم أو الإطلاق كما‌ يفهم من جماعة، المناقشة فيه واضحة بعد إمكان دعوى الفرق بأنّ المستفاد من الفتوى والرواية أنّ العلّة في قبول شهادتهن في الديون ونحوها أصالةً إنّما هي الضرورة ومسيس الحاجة، إمّا لضرورة الانفراد كالعيوب الباطنة، أو لفقد الرجال كما في الوصية، وهي في نحو المسألة منتفية بلا شبهة، كما ذكره جماعة.
والأصل لا وقع له هنا، بل مقتضاه العكس كما قدّمناه سابقاً. والآية موردها الأموال، والشهادة ليست مالاً. ومن هنا يظهر جواب آخر عن نحو الخبر الذي مرّ، وهو أنّه جعل مورد شهادتهن الديون ونحوها، وشهادتهن فرعاً إنّما هي على الشهادة، ونفس الشهادة ليست من الديون والأموال وما لا يطلع عليه الرجال، فلا يدخل في الخبر، ولا في قاعدة ما تقبل فيه شهادة النساء.
وعلى هذا فالمنع أقوى، وفاقاً للحلّي والفاضلين في الشرائع والقواعد والتحرير وفخر الدين والشهيدين في النكت والمسالك والفاضل المقداد في الشرح، وغيرهم من متأخري الأصحاب، بل لم أقف فيهم على مخالف، وإن تردّد الفاضلان هنا وفي الإرشاد والشهيدان في‌ الدروس والروضة، ولكن لا وجه له كما عرفته.
ولو لا الإجماع المنقول لأمكن القطع بفساد القول الأوّل، ومعه وإن كان لا يمكن إلاّ أنّ الظن بأظهرية القول المقابل بما قدّمناه حاصل، سيّما مع تأيّده بل واعتضاده بمفهوم الحصر في الخبرين المتقدمين المتضمّنين لأنّ عليّاً (علیه‌السّلام) كان لا يجيز شهادة رجل على رجل إلاّ شهادة رجلين على رجل، فتأمّل.
هذا مضافاً إلى تأيّده بموافقة الشافعي له، ومخالفة أبي حنيفة إيّاه؛ لأغلبية موافقة الأوّل للشيعة، بخلاف الثاني، فتدبّر.
واعلم أنّه لا يجوز للفرع التحمّل إلاّ إذا عرف أنّ عند الأصل شهادة جازمة بحق ثابت، بلا خلاف؛ لانّه المتبادر، والمعنى الحقيقي للشهادة على الشهادة.


وأجلى الألفاظ التي تتحمّل بها هو أن يقول له شاهد الأصل: اشهد على شهادتي أنني أشهد كذا أو أُشهدك، أو إذا استشهدت على شهادتي فقد أذنت لك في أن تشهد، ونحو ذلك.
وسمّوه بالاسترعاء، لالتماس شاهد الأصل رعاية شهادته والشهادة بها، ولا خلاف في جواز التحمّل به على الظاهر، المصرَّح به في الكفاية وغيره، بل عليه الإجماع في الإيضاح والتنقيح والمسالك.
وألحَقَ به جماعة أن يسمعه يسترعي آخر.
قالوا: ودونه أن يسمعه يشهد عند الحاكم وإن لم يسترعه؛ لأنّه لا يتصدّى للإقامة عند الحاكم إلاّ بعد تحقق الوجوب. ودونه أن يسمعه يبيّن سبب وجود الحق من ثمن مبيع أو قرض أو غير ذلك؛ لأنّه بعيد عن التساهل والوعد. أمّا لو قال: أشهد أنّ عليه كذا، من دون استرعاء ولا ذكر سبب ولا في مجلس الحكم فلا تجوز شهادة الفرع، لاعتياد التسامح بذلك من غير تحقق لغرض صحيح أو فاسد، بخلاف ما لو سمعه يقرّ لآخر، فإنّه تجوز الشهادة عليه، لأنّه مخبر عن نفسه، ولأنّه يعتبر في الشهادة ما لا يعتبر في الإقرار.
والأصل في ترتيب هذه المراتب هو الشيخ في المبسوط، ووافقه الإسكافي على القبول في صورة الاسترعاء خاصّة، وظاهره المنع فيما عداها.
والمتأخرون تبعوا الشيخ إلاّ في الجزم بالقبول في المرتبة الثالثة، فقد تردّد فيه الفاضلان وغيرهما، وجزموا بالفرق بينها وبين الرابعة عدا الماتن في الشرائع فقد استشكله، قيل: لاشتمالهما على الجزم الذي لا يناسب العدل أن يتسامح به، فالواجب إمّا القبول فيهما أو الردّ كذلك، لكن الأوّل بعيد، بل لم يقل به أحد، فيتعين الثاني.
والتحقيق أن يقال: إنّ هذه المراتب خالية عن النص كما ذكره الحلّي متردّداً فيها بعد أن نقلها عن المبسوط، فينبغي الرجوع إلى مقتضى الأُصول، وهو ما قدّمناه من اعتبار على الفرع بشهادة الأصل من دون فرق بين الصور المتقدمة، حتى لو فرض عدمه في صورة الاسترعاء وإن بعد باحتمال إرادة الأصل منه المزاح ونحوه لم يجز أداء الشهادة على شهادته، ولو فرض حصوله في الصورة الرابعة التي هي عندهم أدونها جاز، بل وجب.
وبالجملة: لا بدّ من العلم بشهادة الأصل، فحيثما حصل تبع، وحيث لا فلا.
وإلى هذا يشير كلام الفاضل المقداد في الشرح، حيث قال بعد أن نقل من الماتن التردّد في المرتبة الثالثة: والأجود أنّه إن حَصَلت قرينة دالة على الجزم وعدم التسامح قبلت، وإن حصلت قرينة على خلافه كمزاح أو خصومة لم تقبل.
وأظهر منه كلام المقدّس الأردبيلي، فإنّه قال بعد ذكر التردّد ووجهه: والأقوى أنّه إن تيقن عدم التسامح صار متحمّلاً، وإلاّ فلا.
وبالجملة: ينبغي العمل بعموم الأدلة، ففي كل موضع يحصل اليقين بشهادة الأصل مجزوماً يقيناً بأنّ الأصل شهد بكذا وليس فيما قاله مسامحة‌ ومماشاة للفرع أن يشهد بشهادته وتقبل، وإلاّ فلا خصوصية بعبارة دون أُخرى، إلاّ أنّ بعض العبارات أولى وأصرح من البعض.
ثم إنّه ينبغي أن يأتي الفرع وقت الشهادة بمثل ما أُشهد، فإن كان في المرتبة الأُولى يقول: أشهدني على شهادته فلان بن فلان، إلى آخره. وفي الثانية يقول: أشهد أنّ فلاناً شهد عند الحاكم بكذا. وفي الثالثة يقول: أشهد أنّ فلاناً شهد على فلان بكذا بسبب كذا.


ولا تقبل شهادة الفرع إلاّ مع تعذّر حضور شاهد الأصل مجلس الحكم لمرض أو غيبة أو موت أو نحو ذلك مما يمنعه من حضور المجلس وإن كان حاضراً، أو يوجب مشقّةً لا تتحمّل غالباً، على المشهور بين الأصحاب على الظاهر، المصرَّح به في كلام جماعة حدّ الاستفاضة، بل لا يكاد يتحقق فيه خلاف حتى من الخلاف وإن حكي فيه عن بعض الأصحاب، وقيل: مال إليه لدعواه الإجماع على الاشتراط، وعدم وضوح ميله إلى ما نقله عن البعض، إلاّ من حيث ذكره دليله ساكتاً عليه، ولعلّ وجهه اكتفاؤه في ردّه بما قدّمه من الإجماع.
ولعلّ البعض الذي نقل الخلاف عنه هو والد الصدوق، فإنّه المخالف في المسألة، كما يستفاد من جماعة ومنهم الشهيد في النكت والمقدّس الأردبيلي وصاحب الكفاية، ولكن أنكره الفاضل في المختلف ‌بعد أن حكى النسبة المزبورة إليه عن الحلّي، ويحتمل أن يكون هو الإسكافي كما يظهر من مذهبه الآتي، وبه صرّح في الدروس.
وكيف كان، لا ريب في ندرته ومخالفته الإجماع الظاهر والمحكي، المعتضد زيادةً على الأصل بمفهوم خصوص ما مرّ من بعض النصوص: عن شهادة على شهادة الرجل وهو بالحضرة في البلد، قال: «نعم، ولو كان خلف سارية إذا كان لا يمكنه أن يقيمها هو لعلّة تمنعه أن يحضر ويقيمها».


ولو شهد الفرع على شهادة الأصل فأنكر شاهد الأصل ما شهد به فالمروي: العمل بأعدلهما، فإن تساويا اطرح الفرع.
ففي الصحيح المروي في الفقيه: في رجل شهد على شهادة رجل، فجاء الرجل فقال: لم أشهده، فقال: «تجوز شهادة أعدلهما، وإن كانت عدالتهما واحدة لم تجز الشهادة».
ونحوه غيره في الكافي والتهذيب.
وبه أفتى الشيخ في النهاية والقاضي والصدوقان وابن حمزة لكن فيما إذا أنكر بعد الحكم، وأمّا قبله فيطرح الفرع، وقريب منه الفاضل في المختلف.
وحجتهما على هذا التفصيل غير واضحة، عدا الجمع بين ما مرّ من الأدلة على اشتراط تعذر حضور الأصل في سماع شهادة الفرع، وهذه الرواية بحملها على بعد الحكم، والسابقة على العكس. ولا شاهد عليه مع إطلاق أدلة الطرفين، مع أنّ ظاهر جماعة من الأصحاب ومنهم الفاضل أيضاً في جملة من كتبه تقييد الرواية وكلام القائلين بها بعكس ما ذكراه، معربين عن عدم الخلاف في عدم الالتفات إلى الإنكار بعد الحكم، معلّلين بنفوذه فيستصحب.
ونسبه المقدّس الأردبيلي إلى أصحاب، مؤذناً بدعوى الإجماع عليه.
فلا إشكال فيه، ولا في فساد ما عليه الإسكافي من عدم الالتفات إليه مطلقاً ولو قبل الحكم مع أعدلية أحدهما أو تساويهما فيها؛ لاتفاق الرواية وما مرّ من الأدلة على ردّه، لمنافاة ما ذكره لمضمون كل منهما.

۷.۱ - قبول الفرع مشروط بعدم شاهد الأصل

وإنّما الإشكال في العمل بهذه الرواية وترجيحها على تلك الأدلة في المسألة، إمّا بتقييدها بهذه الرواية، أو حملها ككلام الأصحاب العاملين بها من دون إشكال ولا خلاف معتدّ به كما عرفت على ما ذكره الشهيد في النكت من أنّ المراد اشتراط تعذّر الأصل في صحة أداء شهادة الفرع، لا في سماعها منه، فإذا أدّاها والأصل غائب حصل الشرط، ولا ينافي سماعها منه بعد حضوره مع أعدليته كما عليه الجماعة ودلّت عليه الرواية.
أو أنّه إذا كان الأصل والفرع متفقين، فإنّه حينئذ لا يحتاج إلى شهادة الفرع، للاستغناء بالأصل وزيادة الكلفة بالبحث عن الجرح والتعديل، أمّا مع التناكر فيمتنع تناول العبارة.
قال: وبالجملة: فهم لم يصرِّحوا بأنّ ذلك مناف لشهادة الفرع، بل ظاهر كلامهم أنّ سماع شهادة الفرع مشروط بتعذّر شاهد الأصل إذا كان يشهد والمنكر لا يشهد.
أو ترجيح تلك الأدلة على هذه الرواية وإن كانت صحيحة؛ لأنّ ظاهرها متروك من حيث اشتمالها على شهادة الرجل الواحد على الواحد وهو مخالف للإجماع فتوًى ونصّاً كما مضى.
وهذا مذهب الشيخ في المبسوط والحلّي وابن زهرة والفاضلين، وغيرهم.
وبالجملة: أكثر المتأخرين، بل المشهور مطلقاً كما في المسالك وغيره، وزاد الأوّل فنسبه كالشهيد في النكت إلى عامّة المتأخرين، معربين عن دعوى إجماعهم عليه.
ولعلّه أقرب؛ للشهرة المرجّحة للأدلة المتقدمة على هذه الرواية، سيّما مع ما هي عليه من الكثرة والاعتضاد من أصلها بالشهرة بل الإجماع كما عرفته، وحيث تعيّن ترجيحها على الرواية ظهر صحة ما أورده الماتن‌ على العمل بها بقوله:
وفيه إشكال؛ لأنّ قبول الفرع مشروط بعدم شاهد الأصل كما عرفته من الأدلة الراجحة، فينبغي طرح هذه الرواية، أو تخصيصها بما إذا قال الأصل: لا أعلم، دون أن يردّه بصريح الإنكار، كما ذكره الفاضلان في الشرائع والتحرير والقواعد وفخر الإسلام في الشرح، ولكن لا شاهد لهم على هذا التخصيص، عدا وجه جمع خال عن الدليل، مع إمكانه بغيره.
ومع ذلك فاعترضه عميد الرؤساء بأنّه لا يمكن حينئذ العمل بقول الأعدل إذا كان هو الأصل؛ لأنّه غير شاهد. وزاد الشهيد بأنّه غير منطوق الرواية؛ لتضمّنها قوله: «لم أشهده» وفيه نظر.
والصيمري في شرح الشرائع، حيث قال بعد نقل ما مرّ من التخصيص عن الفخر: وفيه نظر؛ لأنّ المشهور بين الأصحاب عدم قبول شهادة الفرع مع حضور شاهد الأصل وهو أعم من أن يقيم الأصل الشهادة، أو يترك الإقامة؛ لعدم علمه بها، أو لغير ذلك.


واعلم أنّه لا تقبل شهادة على شهادة على شهادة ومحصّله أنّ الشهادة الثالثة فصاعداً غير مسموعة في شي‌ء حتى في حقوق الناس وأموالهم، بلا خلاف أجده، بل عليه الإجماع في ظاهر التحرير والمسالك، وصريح الغنية، والمحكي عن الماتن والمقدس الأردبيلي‌ وغيرهم، وهو الحجة.
مضافاً إلى الأصل، واختصاص ما دلّ على قبول الشهادة على الشهادة بالثانية دون ما زاد، وخصوص الخبر المنجبر بالعمل: «ولا تجوز شهادة على شهادة على شهادة».


۱. السبزواري، محمد باقر، كفاية الأحكام، ج۲، ص۷۷۹.    
۲. الشهيد الأول، محمد بن جمال الدين، غاية المراد في شرح نكت الإرشاد، ج۴، ص۱۵۷.    
۳. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام، ج۱۴، ص۲۷۳.    
۴. الفيض الكاشاني، محمد محسن، مفاتيح الشرائع، ج۳، ص۲۹۲.    
۵. الفاضل الإصفهاني، محمد بن الحسن، كشف اللثام، ج۲، ص۳۸۴.    
۶. المجلسي‌، محمد تقى، روضة المتقين‌، ج۶، ص۱۸۷.    
۷. السبزواري، محمد باقر، كفاية الأحكام، ج۲، ص۷۷۸-۷۷۹.    
۸. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۳، ص۷۱، ح۳۳۵۷.    
۹. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۶، ص۲۵۶، ح۶۷۲.    
۱۰. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۳، ص۲۰، ح۵۹.    
۱۱. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۷، ص۴۰۲، كتاب الشهادات ب۴۴، ح۱.    
۱۲. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان، ج۲، ص۱۶۴.    
۱۳. فخر المحققين، محمد بن الحسن، إيضاح الفوائد، ج۴، ص۴۴۴.    
۱۴. السّيورى الحلّى، الفاضل مقداد، التنقيح الرائع لمختصر الشرائع، ج۴، ص۳۱۷.    
۱۵. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام، ج۱۴، ص۲۶۹.    
۱۶. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، ج۳، ص۱۴۹.    
۱۷. المقدس الأردبيلي، أحمد بن محمد، مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان، ج۱۲، ص۴۷۶.    
۱۸. الفاضل الإصفهاني، محمد بن الحسن، كشف اللثام، ج۲، ص۳۸۴.    
۱۹. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۶، ص۲۵۵، ح۶۶۷.    
۲۰. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۶، ص۲۵۶، ح۶۷۱.    
۲۱. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۷، ص۴۰۴، كتاب الشهادات ب۴۵، ح۱.    
۲۲. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۷، ص۴۰۴، كتاب الشهادات ب۴۵، ح۲.    
۲۳. السّيورى الحلّى، الفاضل مقداد، التنقيح الرائع لمختصر الشرائع، ج۴، ص۳۱۷.    
۲۴. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، ج۳، ص۱۴۹.    
۲۵. فخر المحققين، محمد بن الحسن، إيضاح الفوائد، ج۴، ص۴۴۴.    
۲۶. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام، ج۱۴، ص۲۷۰.    
۲۷. السبزواري، محمد باقر، كفاية الأحكام، ج۲، ص۷۷۸.    
۲۸. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، المبسوط في فقه الإمامية، ج۸، ص۲۳۱.    
۲۹. الطوسي، ابن حمزة، الوسيلة، ص۲۳۳.    
۳۰. فخر المحققين، محمد بن الحسن، إيضاح الفوائد، ج۴، ص۴۴۴.    
۳۱. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام، ج۱۴، ص۲۷۰.    
۳۲. الشهيد الأول، محمد بن جمال الدين، غاية المراد في شرح نكت الإرشاد، ج۴، ص۱۵۷.    
۳۳. المحقق الحلي، جعفر بن الحسن، شرائع الإسلام، ج۴، ص۹۲۳.    
۳۴. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية، ج۲، ص۲۱۵.    
۳۵. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، قواعد الأحكام، ج۳، ص۵۰۴.    
۳۶. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان، ج۲، ص۱۶۵.    
۳۷. الشهيد الأول، محمد بن جمال الدين، الدروس الشرعية في فقه الإمامية، ج۲، ص۱۴۱.    
۳۸. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام، ج۱۴، ص۲۶۹.    
۳۹. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، ج۳، ص۱۵۰.    
۴۰. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۳، ص۷۰، ح۳۳۵۲.    
۴۱. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۷، ص۴۰۳، كتاب الشهادات ب۴۴، ح۴.    
۴۲. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۶، ص۲۵۵-۲۵۶، ح۶۶۸.    
۴۳. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۳، ص۲۱، ح۶۱.    
۴۴. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۷، ص۴۰۳، كتاب الشهادات ب۴۴، ح۲.    
۴۵. الحلبي، ابن زهرة، غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع (الجوامع الفقهية)، ص۴۴۲.    
۴۶. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام، ج۱۴، ص۲۷۱.    
۴۷. الفيض الكاشاني، محمد محسن، مفاتيح الشرائع، ج۳، ص۲۹۳.    
۴۸. الفاضل الإصفهاني، محمد بن الحسن، كشف اللثام، ج۲، ص۳۸۴.    
۴۹. الشهيد الأول، محمد بن جمال الدين، غاية المراد في شرح نكت الإرشاد، ج۴، ص۱۶۱.    
۵۰. المقدس الأردبيلي، أحمد بن محمد، مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان، ج۱۲، ص۴۷۹.    
۵۱. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، مختلف الشيعة في أحكام الشريعة‌، ج۸، ص۵۱۶.    
۵۲. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الخلاف، ج۶، ص۳۱۶.    
۵۳. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، المبسوط في فقه الإمامية، ج۸، ص۲۳۳.    
۵۴. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، مختلف الشيعة في أحكام الشريعة‌،     ْ
۵۵. البقرة/السورة۲، الآية۲۸۲.    
۵۶. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۶، ص۲۸۱، ح۷۷۳.    
۵۷. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۳، ص۲۵، ح۸۰.    
۵۸. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۷، ص۳۶۲-۳۶۳، كتاب الشهادات ب۲۴، ح۴۲.    
۵۹. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام، ج۱۴، ص۲۸۳.    
۶۰. المقدس الأردبيلي، أحمد بن محمد، مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان، ج۱۲، ص۴۸۰.    
۶۱. الفاضل الإصفهاني، محمد بن الحسن، كشف اللثام، ج۲، ص۳۸۵.    
۶۲. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، قواعد الأحكام، ج۳، ص۵۰۵.    
۶۳. فخر المحققين، محمد بن الحسن، إيضاح الفوائد، ج۴، ص۴۴۷.    
۶۴. السّيورى الحلّى، الفاضل مقداد، التنقيح الرائع لمختصر الشرائع، ج۴، ص۳۱۹.    
۶۵. الفيض الكاشاني، محمد محسن، مفاتيح الشرائع، ج۳، ص۲۹۳.    
۶۶. ابن ادريس الحلي، محمد بن منصور، السرائر، ج۲، ص۱۲۸-۱۲۹.    
۶۷. المحقق الحلي، جعفر بن الحسن، شرائع الإسلام، ج۴، ص۹۲۵.    
۶۸. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، قواعد الأحكام، ج۳، ص۵۰۵.    
۶۹. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية، ج۲، ص۲۱۶.    
۷۰. فخر المحققين، محمد بن الحسن، إيضاح الفوائد، ج۴، ص۴۴۸.    
۷۱. الشهيد الأول، محمد بن جمال الدين، غاية المراد في شرح نكت الإرشاد، ج۴، ص۱۶۲-۱۶۳.    
۷۲. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام، ج۱۴، ص۲۸۳.    
۷۳. السّيورى الحلّى، الفاضل مقداد، التنقيح الرائع لمختصر الشرائع، ج۴، ص۳۱۹.    
۷۴. السبزواري، محمد باقر، كفاية الأحكام، ج۲، ص۷۷۹-۷۸۰.    
۷۵. الفيض الكاشاني، محمد محسن، مفاتيح الشرائع، ج۳، ص۲۹۳.    
۷۶. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان، ج۲، ص۱۶۵.    
۷۷. الشهيد الأول، محمد بن جمال الدين، الدروس الشرعية في فقه الإمامية، ج۲، ص۱۴۱.    
۷۸. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، ج۳، ص۱۵۲.    
۷۹. الشافعي، أبو عبدالله، الأم، ج۷، ص۴۹.    
۸۰. الكاساني، علاء الدين، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، ج۶، ص۲۸۲.    
۸۱. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الخلاف، ج۶، ص۳۱۶.    
۸۲. السبزواري، محمد باقر، كفاية الأحكام، ج۲، ص۷۷۸.    
۸۳. المقدس الأردبيلي، أحمد بن محمد، مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان، ج۱۲، ص۴۷۷.    
۸۴. فخر المحققين، محمد بن الحسن، إيضاح الفوائد، ج۴، ص۴۴۵.    
۸۵. السّيورى الحلّى، الفاضل مقداد، التنقيح الرائع لمختصر الشرائع، ج۴، ص۳۱۹.    
۸۶. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام، ج۱۴، ص۲۷۳.    
۸۷. الفيض الكاشاني، محمد محسن، مفاتيح الشرائع، ج۳، ص۲۹۴.    
۸۸. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام، ج۱۴، ص۲۷۳.    
۸۹. السبزواري، محمد باقر، كفاية الأحكام، ج۲، ص۷۷۹.    
۹۰. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، المبسوط في فقه الإمامية، ج۸، ص۲۳۱.    
۹۱. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، مختلف الشيعة في أحكام الشريعة‌، ج۸، ص۵۳۹.    
۹۲. المحقق الحلي، جعفر بن الحسن، شرائع الإسلام، ج۴، ص۹۲۴.    
۹۳. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، قواعد الأحكام، ج۳، ص۵۰۴.    
۹۴. فخر المحققين، محمد بن الحسن، إيضاح الفوائد، ج۴، ص۴۴۶.    
۹۵. المحقق الحلي، جعفر بن الحسن، شرائع الإسلام، ج۴، ص۹۲۳-۹۲۴.    
۹۶. الفيض الكاشاني، محمد محسن، مفاتيح الشرائع، ج۳، ص۲۹۴.    
۹۷. ابن ادريس الحلي، محمد بن منصور، السرائر، ج۲، ص۱۳۰.    
۹۸. السّيورى الحلّى، الفاضل مقداد، التنقيح الرائع لمختصر الشرائع، ج۴، ص۳۲۰.    
۹۹. المقدس الأردبيلي، أحمد بن محمد، مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان، ج۱۲، ص۴۷۸.    
۱۰۰. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام، ج۱۴، ص۲۷۷.    
۱۰۱. السبزواري، محمد باقر، كفاية الأحكام، ج۲، ص۷۷۹.    
۱۰۲. الفيض الكاشاني، محمد محسن، مفاتيح الشرائع، ج۳، ص۲۹۳.    
۱۰۳. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الخلاف، ج۶، ص۳۱۴.    
۱۰۴. الشهيد الأول، محمد بن جمال الدين، الدروس الشرعية في فقه الإمامية، ج۲، ص۱۴۱.    
۱۰۵. الشهيد الأول، محمد بن جمال الدين، غاية المراد في شرح نكت الإرشاد، ج۴، ص۱۶۲.    
۱۰۶. المقدس الأردبيلي، أحمد بن محمد، مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان، ج۱۲، ص۴۸۱.    
۱۰۷. السبزواري، محمد باقر، كفاية الأحكام، ج۲، ص۷۷۹.    
۱۰۸. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، مختلف الشيعة في أحكام الشريعة‌، ج۸، ص۵۱۵.    
۱۰۹. الشهيد الأول، محمد بن جمال الدين، الدروس الشرعية في فقه الإمامية، ج۲، ص۱۴۱.    
۱۱۰. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۳، ص۷۰، ح۳۳۵۳.    
۱۱۱. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۷، ص۴۰۵، كتاب الشهادات ب۴۶، ح۱.    
۱۱۲. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۳۹۹، ح۲.    
۱۱۳. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۶، ص۲۵۶، ح۶۶۹.    
۱۱۴. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۷، ص۴۰۵، كتاب الشهادات ب۴۶، ح۲.    
۱۱۵. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، النهاية في مجرد الفقه و الفتاوي، ص۳۲۹.    
۱۱۶. القاضي ابن البراج، عبد العزيز، المهذب، ج۲، ص۵۶۱.    
۱۱۷. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، المقنع، ص۳۹۹.    
۱۱۸. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، مختلف الشيعة في أحكام الشريعة‌، ج۸، ص۵۱۳.    
۱۱۹. الطوسي، ابن حمزة، الوسيلة، ص۲۳۴.    
۱۲۰. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، مختلف الشيعة في أحكام الشريعة‌، ج۸، ص۵۱۳.    
۱۲۱. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، مختلف الشيعة في أحكام الشريعة‌، ج۸، ص۵۱۳.    
۱۲۲. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، قواعد الأحكام، ج۳، ص۵۰۶.    
۱۲۳. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية، ج۲، ص۲۱۶.    
۱۲۴. المقدس الأردبيلي، أحمد بن محمد، مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان، ج۱۲، ص۴۸۶.    
۱۲۵. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، مختلف الشيعة في أحكام الشريعة‌، ج۸، ص۵۱۲.    
۱۲۶. الشهيد الأول، محمد بن جمال الدين، غاية المراد في شرح نكت الإرشاد، ج۴، ص۱۶۳-۱۶۴.    
۱۲۷. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، المبسوط في فقه الإمامية، ج۸، ص۲۳۳.    
۱۲۸. ابن ادريس الحلي، محمد بن منصور، السرائر، ج۲، ص۱۲۷.    
۱۲۹. الحلبي، ابن زهرة، غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع (الجوامع الفقهية)، ص۴۴۲.    
۱۳۰. المحقق الحلي، جعفر بن الحسن، شرائع الإسلام، ج۴، ص۹۲۴.    
۱۳۱. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، قواعد الأحكام، ج۳، ص۵۰۶.    
۱۳۲. الشهيد الأول، محمد بن جمال الدين، الدروس الشرعية في فقه الإمامية، ج۲، ص۱۴۱.    
۱۳۳. المقدس الأردبيلي، أحمد بن محمد، مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان، ج۱۲، ص۴۸۶.    
۱۳۴. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام، ج۱۲، ص۴۷۷.    
۱۳۵. المقدس الأردبيلي، أحمد بن محمد، مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان، ج۱۲، ص۴۸۳.    
۱۳۶. المحقق الحلي، جعفر بن الحسن، شرائع الإسلام، ج۴، ص۹۲۴.    
۱۳۷. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية، ج۲، ص۲۱۶.    
۱۳۸. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، قواعد الأحكام، ج۳، ص۵۰۶.    
۱۳۹. فخر المحققين، محمد بن الحسن، إيضاح الفوائد، ج۴، ص۴۵۰.    
۱۴۰. الحسيني العميدي، السيد عميد الدين، كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد، ج۳، ص۵۶۳.    
۱۴۱. الشهيد الأول، محمد بن جمال الدين، غاية المراد في شرح نكت الإرشاد، ج۴، ص۱۶۶.    
۱۴۲. الصيمري البحراني، الشيخ مفلح، غاية المرام في شرح شرائع الإسلام، ج۴، ص۳۰۱.    
۱۴۳. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية، ج۲، ص۲۱۱.    
۱۴۴. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام، ج۱۴، ص۲۶۹.    
۱۴۵. الحلبي، ابن زهرة، غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع (الجوامع الفقهية)، ص۴۴۲.    
۱۴۶. المقدس الأردبيلي، أحمد بن محمد، مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان، ج۱۲، ص۴۷۵.    
۱۴۷. الشهيد الأول، محمد بن جمال الدين، غاية المراد في شرح نكت الإرشاد، ج۴، ص۱۵۸.    
۱۴۸. الفيض الكاشاني، محمد محسن، مفاتيح الشرائع، ج۳، ص۲۹۲.    
۱۴۹. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۳، ص۷۱، ح۳۳۵۸.    
۱۵۰. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۷، ص۴۰۴، كتاب الشهادات ب۴۴، ح۶.    



رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل، الطباطبائي، السيد علي، ج۱۵، ص۴۰۴-۴۱۸.    


الفئات في هذه الصفحة : الشهادة




جعبه ابزار