الضمان في الوكالة
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
( الخامس : في الأحكام ، وهي مسائل : الأمر بالبيع.
( الاولى : لو أمره )
الموكّل ( بالبيع حالاّ فباع مؤجّلاً ولو بزيادة ) الثمن عن المثل أو ما عيّنه ( لم يصحّ ) أي لم يلزم ( ووقف على
الإجازة ) لصيرورته بمخالفته
الإذن فضوليّاً ، ويأتي على القول ببطلانه عدم الصحّة من أصلها.
( وكذا ) لم يصحّ ووقف على الإجازة ( لو أمره ببيعه مؤجّلاً بثمن فباع بأقلّ ) منه ( عاجلاً ).
وينبغي تقييد الحكم فيهما بعدم
اطّراد العادة أو دلالة القرائن بالإذن فيما خالف إليه ، كما هو الغالب في المثالين ، وأمّا معهما أو أحدهما فالوجه صحّة البيع ، فإنّ المعتبر الإذن وهو في الفرض حاصل ، والتلفّظ به غير مشترط بلا خلاف ، وقد مرّ
الاكتفاء بمثله.
( و ) لذا قالوا : ( لو باع ) في الصورة الثانية ( بمثله ) أي بمثل الثمن الذي عيّن له ( أو أكثر ) منه ( صحّ ) ولزم ؛ لأنّه قد زاده خيراً وبه يحصل إذن الفحوى قطعاً.
( إلاّ أن يتعلّق بالأجل غرض ) ولو
احتمالاً غير نادر ، كأن يخاف على الثمن ذهابه في النفقة مع
احتياجه إليه بعده.
وإنّما فرّق بين المقامين فحكم بعدم الصحّة في الأوّل بكلا قسميه ، وبها في الأخير إلاّ في صورة
الاستثناء ؛ لافتراقهما بمقتضى العادة ، لعدم حكمها بالإذن في الأوّل وحكمها به في الثاني ، فلذا اختلف الحكم فيهما.
والضابط هو ما قدّمناه من وجوب
اقتصار الوكيل على ما يأذن له الموكّل لفظاً ، أو فحوًى مستفاداً من العادة المطّردة أو القرائن الدالّة.
( ولو أمره بالبيع في موضع ) معيّن ، كالسوق الفلاني أو البلدة الفلانية ( فباع في غيره بذلك الثمن ) المعيّن له ، أو بالمثل مع
الإطلاق ، أو زائداً عليهما ( صحّ ) إذ الغرض من تعيين المحل في الغالب ليس إلاّ تحصيل الثمن وقد حصل ، والمحل ليس شيء يتعلّق به غرض في التعيين في الأغلب ، والنادر كالعدم.
نعم ، لو علم أو ظنّ غرض في تعيينه من جودة النقد أو كثرته أو حلّه أو صلاح أهله أو مودّة بين الموكّل وبينه فكما لا إذن؛ لعدم اطّراد العادة به في مثله.
(ولا كذا لو أمره ببيعه من
إنسان ) معيّن (فباع من غيره فإنّه) لم يلزم، بل (يقف على الإجازة ولو باع بأزيد) من المثل مع الإطلاق، أو المعيّن مع التعيين.
والفرق بينه وبين سابقه عدم تعلّق غرض بالمحل لذاته في الأغلب كما مرّ، فإذا حصل المقصود منه في غيره جاز، بخلاف الأشخاص، فإنّه كثيراً ما يتعلّق غرض صحيح بمعاملة شخص إمّا لسهولته في المعاملة أو لتوقّيه الشبهة، أو نحو ذلك، فيطلب لذلك معاملته.
نعم، لو علم عدم تعلّق غرض له بتعيينه وأن المقصود منه حصول الثمن كيف ما اتّفق أمكن الصحّة هنا كسابقه، إلاّ أن إطلاق العبارة وغيرها يقتضي
انسحاب الفساد في هذه الصورة أيضاً. وباستفادة التعميم من العبائر صرّح في المسالك،
فإن كان إجماع، وإلاّ فسؤال الفرق بينه وبين ما سبق متوجّه.
رياض المسائل، ج۱۰، ص۸۰- ۸۲.