• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

الاطراد

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



هو تتابع الأمر و استقامته و شيوعه .




الاطّراد- على وزان افتعال- بمعنى التتابع بتنسيق و انتظام ،
[۱] معجم لغة الفقهاء، ج۱، ص۷۳.
[۲] معجم ألفاظ الفقه الجعفري، ج۱، ص۵۹.
يقال: اطّرد الشي‏ء إذا تابع بعضه بعضاً وجرى،
[۴] معجم مقاييس اللغة، ج۳، ص۴۵۵.
[۵] المفردات، ج۱، ص۵۱۷.
[۶] لسان العرب، ج۸، ص۱۳۹.
[۷] القاموس المحيط، ج۱، ص۵۹۵.
واطّرد الأمر أي استقام، والأنهار تطّرد:
أي تجري،
[۹] لسان العرب، ج۸، ص۱۳۹.
[۱۰] القاموس‏المحيط، ج۱، ص۵۹۵.
[۱۱] معجم ألفاظ الفقه الجعفري، ج۱، ص۵۹.
واطّرد الكلام أي تتابع وجرى مجرىً واحداً متّسقاً.
[۱۲] لسان العرب، ج۸، ص۱۳۹.
[۱۳] المعجم الوسيط، ج۱، ص۵۵۳.
[۱۴] معجم ألفاظ الفقه الجعفري، ج۱، ص۵۹.




استعمل الفقهاء والاصوليون الاطّراد بمعانٍ مختلفة، وهي:
۱- شمول الحكم لأفراد يشتركون في صفة خاصّة بمعنى كلّما وجد الوصف وجد الحكم،
[۱۵] التعريفات، ج۱، ص۱۵۴.
[۱۶] معجم ألفاظ الفقه الجعفري، ج۱، ص۵۹.
[۱۷] معجم لغة الفقهاء، ج۱، ص۷۳.
ويسمّى ب (اطّراد العلّة ) أو (الوصف) أو (الحكم).
۲- كثرة استعمال لفظ في معنى بدون قرينة حاليّة أو مقاليّة بحيث لا يختصّ استعماله بحال دون حال، الأمر الذي يكشف عن كون اللفظ حقيقة فيه، وهو الذي يعدّ من علائم الحقيقة وعدمه من علائم المجاز .
۳- استقرار العادة أو العرف بالنسبة إلى شي‏ء بحيث يصير منشأ لحكم شرعي، وهو الذي يسمّى ب اطّراد العادة، وورد في كلماتهم كثيراً.
۴- كون الشي‌ء بحيث يمنع من دخول الغير فيه، وهو الذي يعتبرونه في التعريف بمعنى التلازم في الثبوت ، أي كلّما يصدق عليه الحدّ يصدق عليه المحدود .
[۲۱] الكلّيات، ج۱، ص۱۴۰.
[۲۲] هداية المسترشدين، ج۱، ص۷۴.
[۲۳] التعريفات، ج۱، ص۱۵۴.





۳.۱ - الانعكاس أوالعكس


وهو في اللغة بمعنى ردّ آخر الشي‌ء على أوّله،
[۲۶] النهاية (ابن الأثير)، ج۳، ص۲۸۴.
[۲۷] القاموس المحيط، ج۲، ص۳۳۸.
[۲۸] مجمع البحرين، ج۲، ص۱۲۵۳.
وقيل بالعكس.
[۲۹] المصباح المنير، ج۱، ص۴۲۴.

وفي الاصطلاح بمعنى التلازم في الانتفاء ، أي كلّما لم يصدق عليه الحدّ لم يصدق عليه المحدود، أو كلّما وجد المحدود وجد الحدّ، وهذا معنى كون التعريف جامعاً للأفراد،
[۳۰] التعريفات، ج۱، ص۱۶۷.
[۳۱] الكليات، ج۱، ص۱۴۰.
[۳۲] هداية المسترشدين، ج۱، ص۷۴.
وقيل: العكس هو عدم الحكم لعدم العلّة.
[۳۳] التعريفات، ج۱، ص۱۶۷.

وعلى كلا المعنيين فيكون الانعكاس (عكس)ضدّ الاطّراد (طرد)، ومرجعهما إلى المعنى الأوّل والرابع من المعاني الاصطلاحية المتقدّمة كما لا يخفى.

۳.۲ - تعميم


العموم في اللغة بمعنى الشمول و إحاطة الأفراد،
[۳۵] المفردات، ج۱، ص۵۸۵.
[۳۶] التعريفات، ج۱، ص۱۷۰.
[۳۷] لسان العرب، ج۹، ص۴۰۶- ۴۰۷.
[۳۸] القاموس المحيط، ج۴، ص۲۱۷- ۲۱۸.
[۳۹] مجمع البحرين، ج۲، ص۱۲۷۴.
[۴۰] معجم ألفاظ الفقه الجعفري، ج۱، ص۹۲۹.
ويقابله الخصوص،
[۴۲] المفردات، ج۱، ص۵۸۵.
[۴۳] لسان العرب، ج۹، ص۴۰۶- ۴۰۷.
[۴۴] القاموس المحيط، ج۴، ص۲۱۷- ۲۱۸.
[۴۵] مجمع البحرين، ج۲، ص۱۲۷۴.
وفي اصطلاح الاصول بمعنى استغراق اللفظ لجميع ما يصلح له بحسب وضع واحد دفعة واحدة.
[۴۶] التعريفات، ج۱، ص۱۵۹.
[۴۷] معجم لغة الفقهاء، ج۱، ص۳۲۲.

والفرق بينه وبين الاطّراد من حيث اللغة و الاصطلاح يظهر بالتأمّل فيما سبق في تعريف الاطّراد لغة واصطلاحاً.

۳.۳ - الشيوع أوالغلبة


الشياع الانتشار و التقوية ، يقال: شاع الخبر أي كثر وقوى، وشاع القوم أي انتشروا وكثروا»، ومن معاني الغلبة الكثرة.
[۴۸] معجم ألفاظ الفقه الجعفري، ج۱، ص۳۰۹.

ويمكن الفرق بين المطّرد و الغالب في اللغة بأنّ المطّرد لا يتخلّف، بخلاف الغالب فإنّه متخلّف في الأقلّ كما لا يخفى.
[۴۹] الكلّيات، ج۱، ص۵۲۹.





۴.۱ - اطراد الحكم


لا إشكال ولا خلاف في اطّراد الحكم باطّراد علّته في الجملة ، إلّاأنّ علّة الحكم الشرعي تارة تكون شرعية واخرى تكون عقلية.
أمّا لو كانت عقلية فيطّرد الحكم معها بلا استثناء؛ لعدم التخصيص فيها، إلّاإذا كان الشارع قصر اعتبارها على مورد فيتّبع تحديد الشرع .
وأمّا لو كانت شرعية فتارة نصّ الشارع في الدليل على علّة الحكم، واخرى تستفاد العلّية من الدليل مع عدم تصريح الشارع بها، وثالثة يكون للّفظ ظهور بتعدّي الحكم إلى ما هو أولى منه في علّة الحكم، ويسمّى الأوّل ب قياس منصوص العلة، والثاني ب قياس مستنبط العلّة، أو تنقيح المناط ، والثالث ب قياس الأولويّة أو مفهوم الموافقة أو فحوى الخطاب .
أمّا الأوّل فقد نصّ الفقهاء والاصوليون على حجّيته وجواز اطّراد الحكم باطّراد علّته في كلّ مورد من الأحكام الشرعية بشرطين:
الأوّل: أن نعلم بأنّ العلّة المنصوصة
تامّة يدور معها الحكم أينما دارت.
الثاني: أن نعلم بوجودها في المقيس.
وعليه فإن فهم من النص أنّ العلّة عامّة على وجه لا اختصاص لها بالمعلّل وعلمنا بالوجدان وجودها في المورد المشكوك فلا شكّ في أنّ الحكم يكون عامّاً شاملًا له أيضاً مثل ما لو قال: حرم الخمر ؛ لأنّه مسكر، فيفهم منه حرمة النبيذ ؛ لأنّه مسكر أيضاً،
[۵۲] اصول الفقه (المظفر)، ج۲، ص۱۶۴- ۱۶۶، ۱۷۶.
بخلاف ما لو لم تكن العلّة تامّة بحيث يكون الحكم دائراً مدارها، كما إذا كانت حكمةً للحكم، فإنّ الحكمة لايجب اطّرادها، بل لا يجوز ولا يدور الحكم مدارها على ما صرّح به غير واحد.
[۵۹] المكاسب والبيع، ج۲، ص۴۹۸- ۴۹۹.

وأمّا الثاني- وهو قياس مستنبط العلّة- فإن كان مفيداً لليقين و القطع فلا ريب في حجّيته وجواز اطّراد الحكم في كلّ مورد حصل العلم بالمناط فيه؛ لأنّ حجّية العلم ذاتية بلا فرق فيه بين أسبابه، وهو الذي يسمّى ب تنقيح المناط القطعي .
وأمّا لو لم يحصل اليقين منه فلا يكون حجّة ولا يجوز الاطّراد فيه؛ لأنّ غاية ما يحصل منه هو الظن ، وهو لا يغني من الحقّ شيئاً، وهو الذي يسمى ب ( تنقيح المناط الظني ).
[۶۶] مصباح الفقاهة، ج۱، ص۲۷۱.

وأمّا الثالث- أي قياس الأولوية- فهو حجّة فيما إذا كان للحكم ظهور بالفحوى في ثبوت الحكم فيما هو أولى منه في علّة الحكم فيجوز الاطّراد حينئذٍ.
ومثاله المعروف قوله سبحانه وتعالى:
«فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنهَرْهُمَا» الدالّ بالأولوية على النهي عن الشتم والضرب ونحوهما.
[۶۸] اصول الفقه (المظفر)، ج۲، ص۱۷۸.

وتفصيل ذلك كلّه في علم الاصول.

۴.۲ - اطّراد الدلالة على معنى علامة الحقيقة


اشتهر أنّ الاطّراد علامة الحقيقة وعدمه علامة المجاز .
[۷۲] الإيضاح، ج۳، ص۴۳.
[۷۳] الإيضاح، ج۳، ص۷۴.
[۷۷] مصباح الفقيه، ج۱، ص۳۰.
[۷۹] نهاية الاصول، ج۱، ص۴۱.

والذي يستنتج من كلماتهم في معنى الاطّراد أنّه كثرة استعمال اللفظ في معنى بدون قرينة حاليّة أو مقاليّة بحيث يكشف عن كون اللفظ حقيقة فيه.
واختلفوا في حقيقته وكيفيّة كونه علامة للحقيقة، وكانت لهم كلمات كثيرة في هذا المجال .
وقد ناقش بعض المحققين من علماء الاصول في كون الاطّراد علامة للحقيقة بأنّ الاستعمال في معنى إذا صحّ ولو مجازاً في حال أو فرد صحّ دائماً، وبلحاظ سائر الأفراد مع الحفاظ على كلّ الخصوصيّات و الشؤون التي بها صحّ الاستعمال في تلك الحالة أو في ذلك الفرد فالاطّراد ثابت إذن في المعاني المجازية أيضاً ولا يختصّ بالمعاني الحقيقيّة حتى يكون علامة لها.
[۸۷] اصول الفقه (المظفر)، ج۱، ص۲۴- ۲۵.

وتفصيل ذلك كلّه في علم الاصول.

۴.۳ - اطراد العادة


قد يكون العرف والعادة مستنداً لإثبات حكم شرعي ولو بضميمة إمضاء الشارع له، ويعبّر عنه ب بناء العقلاء أو السيرة العقلائية.
وقد يكون معيّناً لمعاني الألفاظ الواردة في الأدلّة الشرعية، وثالثة يكون لتشخيص موضوعات الأحكام وتطبيق الأحكام على مصاديقها ،
[۸۹] اصول الفقه (المظفر)، ج۲، ص۱۵۳.
[۹۱] التذكرة، ج۱۶، ص۱۹۳، و۲: ۳۰۱ (حجرية).
وقد جرى بينهم مثل:
أنّ ألفاظ العقود و الإيقاعات محمولة على المعاني العرفية
[۱۰۰] التذكرة، ج۲، ص۴۶۹ (حجرية).
: ۵۶۷.
وعرّفت العادة ب ما استمرّ الناس على حكم العقول وعادوا إليه مرّة بعد اخرى، و العرف ب ما استقرّت النفوس بشهادة العقول وتلقّته الطبائع بالقبول.
[۱۰۵] التعريفات، ج۱، ص۱۶۰.
[۱۰۶] التعريفات، ج۱، ص۱۶۳.
[۱۰۷] الكلّيات، ج۱، ص۶۱۷.

ولم يفرّق بينهما الفقهاء في كلماتهم فاستعملوا كلّاً منهما بدل الآخر وإن كان بينهما فرق من حيث المفهوم كما ذكرنا.
بل قيل: إنّ العرف يستعمل في الألفاظ، والعادة تستعمل في الأفعال .
ومبنى اعتبار العرف والعادة في المواطن الثلاثة يختلف باختلافها.
وتفصيله يأتي في‏ مصطلح (عادة)، (عرف).

۴.۴ - اطراد التعاريف


اشتهر بين الفقهاء والاصوليّين تبعاً للمناطقة أنّ الحدّ و التعريف لابدّ أن يكون مطّرداً منعكساً .
[۱۱۰] القضاء (الآشتياني)، ج۱، ص۱۱.
[۱۱۱] نهاية الاصول، ج۱، ص۳۱۷.
[۱۱۲] مصباح الفقاهة، ج۴، ص۸۲.

ومرادهم بالاطّراد أن يكون التعريف مانعاً من الأغيار ؛ لأنّ الاطّراد من الطرد، وهو في الأصل بمعنى المنع.
[۱۱۳] الكلّيات، ج۱، ص۱۴۰.
[۱۱۴] نهاية الاصول، ج۱، ص۳۱۷.

ومرادهم بالانعكاس أن يكون التعريف جامعاً للأفراد؛ لأنّ العكس في اللغة بمعنى الجمع .
[۱۱۵] معجم مقاييس اللغة، ج۴، ص۱۰۷.
[۱۱۶] الكليات، ج۱، ص۱۴۰.

ومن ثمّ وقع الإشكال في كثير من التعريفات التي ذكرها الفقهاء في أبواب العقود والإيقاعات بعدم الطّرد أو العكس.
[۱۱۹] مصباح الفقاهة، ج۱، ص۳۰۹، و۳: ۱۵۱.

ويوجد بين علماء الفقه والاصول اتجاهان عادةً في التعامل مع التعاريف:
اتجاه يراها تعاريف حقيقية يفترض محاكمتها وفقاً لقواعد علم المنطق؛ لهذا نجده يطيل البحث في تعريفات المفاهيم في مختلف أبواب الفقه و الأصول ؛ فيحاكم هذا التعريف أو ذاك في طرده أو عكسه.
واتجاه يرى المفاهيم الواردة في علوم الفقه والاصول من سنخ الاعتباريات أو ما شابه ذلك مما لا ينبغي محاكمته وفقاً للحقيقيات التي يُعمَل فيها منهج التعريف المنطقي، لهذا يرى أنّ هذه التعريفات ليست تعريفاً حقيقياً للشي‏ء على حسب ما يوجد في التكوينيات ، بل هي من قبيل شرح الاسم الذي لايضرّه عدم الاطّراد أو الانعكاس.
[۱۲۶] مصباح الفقاهة، ج۱، ص۱۹۳.

وتفصيله في مصطلح تعريف.


 
۱. معجم لغة الفقهاء، ج۱، ص۷۳.
۲. معجم ألفاظ الفقه الجعفري، ج۱، ص۵۹.
۳. الصحاح، ج۲، ص۵۰۲.    
۴. معجم مقاييس اللغة، ج۳، ص۴۵۵.
۵. المفردات، ج۱، ص۵۱۷.
۶. لسان العرب، ج۸، ص۱۳۹.
۷. القاموس المحيط، ج۱، ص۵۹۵.
۸. الصحاح، ج۲، ص۵۰۲.    
۹. لسان العرب، ج۸، ص۱۳۹.
۱۰. القاموس‏المحيط، ج۱، ص۵۹۵.
۱۱. معجم ألفاظ الفقه الجعفري، ج۱، ص۵۹.
۱۲. لسان العرب، ج۸، ص۱۳۹.
۱۳. المعجم الوسيط، ج۱، ص۵۵۳.
۱۴. معجم ألفاظ الفقه الجعفري، ج۱، ص۵۹.
۱۵. التعريفات، ج۱، ص۱۵۴.
۱۶. معجم ألفاظ الفقه الجعفري، ج۱، ص۵۹.
۱۷. معجم لغة الفقهاء، ج۱، ص۷۳.
۱۸. اصول الفقه (المظفر)، ج۱، ص۷۲.    
۱۹. المسالك، ج۶، ص۱۸۷.    
۲۰. الرياض، ج۹، ص۲۵۰.    
۲۱. الكلّيات، ج۱، ص۱۴۰.
۲۲. هداية المسترشدين، ج۱، ص۷۴.
۲۳. التعريفات، ج۱، ص۱۵۴.
۲۴. العين، ج۱، ص۱۹۱.    
۲۵. الصحاح، ج۳، ص۹۵۱.    
۲۶. النهاية (ابن الأثير)، ج۳، ص۲۸۴.
۲۷. القاموس المحيط، ج۲، ص۳۳۸.
۲۸. مجمع البحرين، ج۲، ص۱۲۵۳.
۲۹. المصباح المنير، ج۱، ص۴۲۴.
۳۰. التعريفات، ج۱، ص۱۶۷.
۳۱. الكليات، ج۱، ص۱۴۰.
۳۲. هداية المسترشدين، ج۱، ص۷۴.
۳۳. التعريفات، ج۱، ص۱۶۷.
۳۴. الصحاح، ج۵، ص۱۹۹۳.    
۳۵. المفردات، ج۱، ص۵۸۵.
۳۶. التعريفات، ج۱، ص۱۷۰.
۳۷. لسان العرب، ج۹، ص۴۰۶- ۴۰۷.
۳۸. القاموس المحيط، ج۴، ص۲۱۷- ۲۱۸.
۳۹. مجمع البحرين، ج۲، ص۱۲۷۴.
۴۰. معجم ألفاظ الفقه الجعفري، ج۱، ص۹۲۹.
۴۱. الصحاح، ج۵، ص۱۹۹۳.    
۴۲. المفردات، ج۱، ص۵۸۵.
۴۳. لسان العرب، ج۹، ص۴۰۶- ۴۰۷.
۴۴. القاموس المحيط، ج۴، ص۲۱۷- ۲۱۸.
۴۵. مجمع البحرين، ج۲، ص۱۲۷۴.
۴۶. التعريفات، ج۱، ص۱۵۹.
۴۷. معجم لغة الفقهاء، ج۱، ص۳۲۲.
۴۸. معجم ألفاظ الفقه الجعفري، ج۱، ص۳۰۹.
۴۹. الكلّيات، ج۱، ص۵۲۹.
۵۰. الفوائد العليّة، ج۱، ص۱۶.    
۵۱. قوانين الاصول، ج۱، ص۴۴۷.    
۵۲. اصول الفقه (المظفر)، ج۲، ص۱۶۴- ۱۶۶، ۱۷۶.
۵۳. معارج الاصول، ج۱، ص۱۸۵.    
۵۴. الحدائق، ج۴، ص۱۳۰.    
۵۵. جواهر الكلام، ج۸، ص۳۷۴.    
۵۶. جواهرالكلام، ج۲۳، ص۲۷.    
۵۷. جواهرالكلام، ج۲۶، ص۲۱۱.    
۵۸. جواهرالكلام، ج۲۹، ص۱۱۹.    
۵۹. المكاسب والبيع، ج۲، ص۴۹۸- ۴۹۹.
۶۰. حاشية المكاسب (الاصفهاني)، ج۴، ص۱۶۹.    
۶۱. تنقيح الاصول، ج۱، ص۱۵۹- ۱۶۰.    
۶۲. التنقيح في شرح العروة (الطهارة)، ج۳، ص۴۸۷.    
۶۳. معارج الاصول، ج۱، ص۱۸۵.    
۶۴. الاصول العامة للفقه المقارن، ج۱، ص۳۱۳- ۳۱۵.    
۶۵. التنقيح في شرح العروة (الطهارة)، ج۵، ص۲۲۰.    
۶۶. مصباح الفقاهة، ج۱، ص۲۷۱.
۶۷. الإسراء/سورة ۱۷، الآية ۲۳.    
۶۸. اصول الفقه (المظفر)، ج۲، ص۱۷۸.
۶۹. الاصول العامة للفقه المقارن، ج۱، ص۳۱۳- ۳۱۵.    
۷۰. العدّة، ج۱، ص۳۸.    
۷۱. المسائل العزية (الرسائل التسع)، ج۱، ص۱۴۱.    
۷۲. الإيضاح، ج۳، ص۴۳.
۷۳. الإيضاح، ج۳، ص۷۴.
۷۴. جامع المقاصد، ج۱۲، ص۳۲۷.    
۷۵. القوانين، ج۱، ص۲۲.    
۷۶. جواهر الكلام، ج۳، ص۱۵۹.    
۷۷. مصباح الفقيه، ج۱، ص۳۰.
۷۸. نهاية الأفكار، ج۱، ص۶۸.    
۷۹. نهاية الاصول، ج۱، ص۴۱.
۸۰. نهاية الأفكار، ج۱، ص۶۸.    
۸۱. بحوث في علم الاصول، ج۱، ص۱۷۰.    
۸۲. تهذيب الاصول، ج۱، ص۴۲- ۴۳.    
۸۳. العدّة، ج۱، ص۳۸.    
۸۴. القوانين، ج۱، ص۲۲.    
۸۵. بحوث في علم الاصول، ج۱، ص۱۷۰.    
۸۶. كفاية الاصول، ج۱، ص۲۰.    
۸۷. اصول الفقه (المظفر)، ج۱، ص۲۴- ۲۵.
۸۸. إفاضة العوائد، ج۱، ص۴۴.    
۸۹. اصول الفقه (المظفر)، ج۲، ص۱۵۳.
۹۰. الاصول العامّة للفقه‌المقارن، ج۱، ص۴۲۰- ۴۲۲.    
۹۱. التذكرة، ج۱۶، ص۱۹۳، و۲: ۳۰۱ (حجرية).
۹۲. جامع المقاصد، ج۲، ص۱۵۹.    
۹۳. جامع المقاصد، ج۶، ص۲۸.    
۹۴. المسالك، ج۱۲، ص۴۳۰.    
۹۵. المدارك، ج۷، ص۱۴۱.    
۹۶. كفاية الأحكام، ج۲، ص۵۶۰.    
۹۷. الحدائق، ج۱۴، ص۲۹۳.    
۹۸. الرياض، ج۹، ص۲۵۰.    
۹۹. جواهر الكلام، ج۳، ص۲۹۵.    
۱۰۰. التذكرة، ج۲، ص۴۶۹ (حجرية).
۱۰۱. جامع المقاصد، ج۴، ص۱۶۷.    
۱۰۲. مستمسك العروة، ج۱، ص۲۹۳.    
۱۰۳. مستمسك العروة، ج۱۱، ص۲۷۸.    
۱۰۴. القواعد الفقهية (البجنوردي)، ج۲، ص۳۵۸.    
۱۰۵. التعريفات، ج۱، ص۱۶۰.
۱۰۶. التعريفات، ج۱، ص۱۶۳.
۱۰۷. الكلّيات، ج۱، ص۶۱۷.
۱۰۸. معجم الفروق اللغوية، ج۱، ص۳۴۵.    
۱۰۹. الروضة، ج۱، ص۲۹.    
۱۱۰. القضاء (الآشتياني)، ج۱، ص۱۱.
۱۱۱. نهاية الاصول، ج۱، ص۳۱۷.
۱۱۲. مصباح الفقاهة، ج۴، ص۸۲.
۱۱۳. الكلّيات، ج۱، ص۱۴۰.
۱۱۴. نهاية الاصول، ج۱، ص۳۱۷.
۱۱۵. معجم مقاييس اللغة، ج۴، ص۱۰۷.
۱۱۶. الكليات، ج۱، ص۱۴۰.
۱۱۷. مستند الشيعة، ج۱۸، ص۹.    
۱۱۸. منية الطالب، ج۱، ص۹۴.    
۱۱۹. مصباح الفقاهة، ج۱، ص۳۰۹، و۳: ۱۵۱.
۱۲۰. جواهر الكلام، ج۴۰، ص۳۷۱.    
۱۲۱. حاشية المكاسب (الآخوند)، ج۱، ص۳۵.    
۱۲۲. حاشية المكاسب (الآخوند)، ج۱، ص۲۳۰.    
۱۲۳. كفاية الاصول، ج۱، ص۱۸۲.    
۱۲۴. كفاية الاصول، ج۱، ص۲۴۳.    
۱۲۵. جامع المدارك، ج۳، ص۶۵.    
۱۲۶. مصباح الفقاهة، ج۱، ص۱۹۳.




الموسوعة الفقهية، ج۱۴، ص۳۰-۳۵.    



جعبه ابزار