• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

الطواف النيابي

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



لايجوز له أن يطاف عن حاضر متمكن من الطهارة و لكن يطاف به حيث لا يمكنه الطواف بنفسه ويطاف عمّن لم يجمع الوصفين بأن كان غائباً، أو غير متمكن من استمساك الطهارة.




(ولا) يجوز له أن (يطاف عن حاضر متمكن من الطهارة ) للأصل، والمعتبرة، منها : الرجل يطوف عن الرجل وهو مقيم بمكة، قال : «لا».



و (لكن يطاف به) (حيث لا يمكنه الطواف بنفسه) كما في الصحاح المستفيضة، منها : «المريض المغلوب أو المغمى عليه يرمى عنه ويطاف به». (ويطاف عمّن لم يجمع الوصفين) بأن كان غائباً، أو غير متمكن من استمساك الطهارة، كما في الصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة، وسيأتي إن شاء الله تعالى ما يتعلق منها بالغائب في بحث الطواف. وأما ما يتعلق منها بالمريض فصحيح مستفيض، منها : «المريض المغلوب والمغمى عليه يرمى عنه ويطاف عنه». ومنها : « المبطون والكبير يطاف عنهما ويُرمى عنهما».
ولا خلاف في شي‌ء من الأحكام المزبورة أجده، وبه صرّح جماعة،
[۱۳] المفاتيح، ج۱، ص۳۶۴.
بل قيل في الأولين : كأنه اتفاقي . قيل : وإنما يطاف عن المريض ومثله بشرط اليأس عن البرء أو ضيق الوقت ، كما في الخبرين الآتي أحدهما قريباً، وهو أحوط، و بالأصل أوفق، فيجبر به ضعف سند النص، ويقيّد به إطلاق ما مرّ من الأخبار.

۲.۱ - العدول إلى حج الإفراد


وليس الحيض من الأعذار المسوّغة للاستنابة في طواف العمة؛ لما سيأتي إن شاء الله تعالى من إمكان عدولها إلى حجّ الإفراد ، للروايات، إلاّ في طواف الحج والنساء مع الضرورة الشديدة اللازمة بانقطاعها من أهلها في البلاد البعيدة، فيجوز لها الاستنابة ، كما عن الشيخ، وقوّاه جماعة كالفاضل المقداد في التنقيح وشيخنا في المسالك وسبطه في المدارك
[۱۹] التنقيح الرائع، ج۱، ص۴۳۰.
[۲۰] المسالك، ج۱، ص۹۷.
وغيرهم من المتأخرين.
[۲۲] مفاتيح الشرائع، ج۱، ص۳۶۴.


۲.۲ - الاستدلال بالروايات


للصحيح : إنّ معنا امرأة حائضاً ولم تطوف النساء وأبي الجمّال أن يقيم عليها، قال : فأطرق وهو يقول : «لا تستطيع أن تتخلف عن أصحابها ولا يقيم عليها جمّالها» ثم رفع رأسه إليه فقال : «تمضي فقد تمّ حجها».
[۲۳] الفقيه، ج۲، ص۲۴۵، ح ۱۱۷۶.
بحمله على الاستنابة؛ لعدم قائل بعدمها وعدم وجوب المباشرة . ويعضده الخبر المعلّل الوارد في المريض : «هذا ما غلب الله تعالى عليه، فلا بأس أن يؤخر الطواف يوماً أو يومين، فإن خلته العلّة عاد فطاف أُسبوعاً، وإن طالت علّته أمر من يطوف عنه أُسبوعاً» الخبر. وليس في سنده سوى سهل، وضعفه كما قيل
[۲۹] الوجيزة، ج۱، ص۲۲۴.
[۳۱] منهج المقال، ج۱، ص۱۷۶- ۱۷۷.
سهل.

۲.۳ - الطواف مع حمل الإنسان


(ولو حمل إنساناً فطاف به احتسب لكل منهما طوافه) لو نويا، كما عن النهاية والمبسوط والوسيلة وفي الشرائع وغيرها. أما عن المحمول فبالاتفاق كما في الإيضاح ، وللصحيح : في المرأة تطوف بالصبي وتسعى به، هل يجزي ذلك عنها وعن الصبي؟ قال : «نعم». وأما عن الحامل فله، وللصحاح الأُخر الواردة في الطائف بزوجته حول البيت وهي مريضة محتسباً بذلك لنفسه، وفيها : هل يجزيني؟ قال : «نعم».
[۴۳] الفقيه، ج۲، ص۳۰۹، ح ۱۵۳۴.
و لانتفاء المانع، فإنهما شخصان متخالفان ينوي كل بحركته طوافه. ولا يفتقر المحمول إلى نية الحامل طوافه وإن لم يكن المتحرك حقيقة وبالذات إلاّ الحامل، كراكب البهيمة . ولا فرق في إطلاق النصوص ونحو العبارة بين ما لو كان الحمل تبرعاً أو بأُجرة.
خلافاً للإسكافي
[۴۶] المختلف، ج۱، ص۲۸۸.
وجماعة، فمنعوا عن الاحتساب في الثاني، قالوا : لأن هذه الحركة مستحقة عليه لغيره، فلا يجوز له صرفها إلى نفسه، كما إذا استوجر للحج. وفي المختلف : التحقيق أنه إن استوجر للحمل في الطواف أجزأ عنهما، وإن استوجر للطواف لم يُجز عن الحامل.
[۵۰] المختلف، ج۱، ص۲۸۹.
قيل : والفرق ظاهر؛ لأنه على الثاني كالاستيجار للحج. ولكن الظاهر انحصاره في الطواف بالصبي أو المغمى عليه؛ فإن الطواف بغيرهما إنما هو بمعنى الحمل، نعم إن استأجره غيرهما للحمل في غير طوافه لم يجز الاحتساب.


 
۱. الكافي، ج۴، ص۴۲۲، ح۵.    
۲. الوسائل، ج۱۳، ص۳۹۷، أبواب الطواف ب ۵۱، ح ۱.    
۳. التهذيب، ج۵، ص۱۲۳، ح۴۰۰.    
۴. الاستبصار، ج۲، ص۲۲۵، ح ۷۷۶.    
۵. الوسائل، ج۱۳، ص۳۹۳، أبواب الطواف ب ۴۹، ح ۱.    
۶. التهذيب، ج۵، ص۱۲۳، ح ۴۰۳.    
۷. الاستبصار، ج۲، ص۲۲۶، ح۷۷۹.    
۸. الوسائل، ج۱۳، ص۳۸۹، أبواب الطواف ب ۴۷، ح ۱.    
۹. التهذيب، ج۵، ص۱۲۴، ح۴۰۴.    
۱۰. الاستبصار، ج۲، ص۲۲۶، ح ۷۸۰.    
۱۱. الوسائل، ج۱۳، ص۳۹۳، أبواب الطواف ب ۴۹، ح ۳.    
۱۲. المنتهى، ج۲، ص۷۰۱.    
۱۳. المفاتيح، ج۱، ص۳۶۴.
۱۴. كشف اللثام، ج۱، ص۳۰۰.    
۱۵. التهذيب، ج۵، ص۱۲۴ح ۴۰۶.    
۱۶. الاستبصار، ج۲، ص۲۲۶، ح ۷۸۲.    
۱۷. الوسائل، ج۱۳، ص۳۸۷، أبواب الطواف ب ۴۵، ح ۳.    
۱۸. المبسوط، ج۱، ص۳۳۱.    
۱۹. التنقيح الرائع، ج۱، ص۴۳۰.
۲۰. المسالك، ج۱، ص۹۷.
۲۱. المدارك، ج۷، ص۱۳۰.    
۲۲. مفاتيح الشرائع، ج۱، ص۳۶۴.
۲۳. الفقيه، ج۲، ص۲۴۵، ح ۱۱۷۶.
۲۴. الوسائل، ج۱۳، ص۴۵۲- ۴۵۳، أبواب الطواف ب ۸۴، ح ۱۳.    
۲۵. الكافي، ج۴، ص۴۱۴، ح۵.    
۲۶. التهذيب، ج۵، ص۱۲۴، ح۴۰۷.    
۲۷. الاستبصار، ج۲، ص۲۲۶، ح ۷۸۳.    
۲۸. الوسائل، ج۱۳، ص۳۸۶، أبواب الطواف ب ۴۵، ح ۲.    
۲۹. الوجيزة، ج۱، ص۲۲۴.
۳۰. الوسائل، ج۳۰، ص۳۸۹.    
۳۱. منهج المقال، ج۱، ص۱۷۶- ۱۷۷.
۳۲. النهاية، ج۱، ص۲۴۰.    
۳۳. المبسوط، ج۱، ص۳۵۸.    
۳۴. الوسيلة، ج۱، ص۱۷۴.    
۳۵. الشرائع، ج۱، ص۱۷۰.    
۳۶. الروضة، ج۲، ص۱۹۳.    
۳۷. المدارك، ج۷، ص۱۳۰.    
۳۸. كشف اللثام، ج۱، ص۳۰۰.    
۳۹. إيضاح الفوائد، ج۱، ص۲۷۸.    
۴۰. الكافي، ج۴، ص۴۲۹، ح۱۳.    
۴۱. التهذيب، ج۵، ص۱۲۵، ح۴۱۱.    
۴۲. الوسائل، ج۱۳، ص۳۹۵، أبواب الطواف ب ۵۰ ح ۳.    
۴۳. الفقيه، ج۲، ص۳۰۹، ح ۱۵۳۴.
۴۴. التهذيب، ج۵، ص۱۲۵، ح۴۱۰.    
۴۵. الوسائل، ج۱۳، ص۳۹۵، أبواب الطواف ب ۵۰، ح ۲.    
۴۶. المختلف، ج۱، ص۲۸۸.
۴۷. الإيضاح، ج۱، ص۲۷۹.    
۴۸. الروضة، ج۲، ص۱۹۴.    
۴۹. المدارك، ج۷، ص۱۳۱.    
۵۰. المختلف، ج۱، ص۲۸۹.
۵۱. كشف اللثام، ج۱، ص۳۰۰.    




رياض المسائل، ج۶، ص۸۶- ۹۰.    



جعبه ابزار