الميراث بولاء الإمامة
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
إذا فقد الوارث المناسب والزوج وكذا الزوجة والمولى المعتق و
ضامن الجريرة كان الميراث للإمام؛ لأنّه وارث من لا وارث له.
إذا فقد الوارث المناسب والزوج وكذا الزوجة- بناءً على الردّ عليها - والمولى المعتق وضامن الجريرة كان الميراث للإمام؛ لأنّه وارث من لا وارث له.
قال: «إذا عدم الوارث حتى
ضامن الجريرة فعندنا أنّ الوارث هو
الإمام عليه السلام».
و
الأصل فيه- بعد
الإجماع - النصوص التي كادت تبلغ التواتر:
رواية
محمّد بن مسلم عن
الإمام الباقر عليه السلام قال: «من مات وليس له وارث من قرابته ولا مولى عتاقه قد ضمن جريرته فماله من
الأنفال ».
و رواية
عمّار بن أبي الأحوص ، قال: سألت الباقر عليه السلام عن السائبة؟ فقال: «انظروا في
القرآن ، فما كان فيه: «فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ»
فتلك يا عمّار
السائبة التي لا ولاء لأحد عليها إلّا اللَّه، فما كان ولاؤه للَّه فهو لرسول اللَّه، وما كان ولاؤه لرسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم فإنّ ولاءه للإمام، وجنايته على الإمام، وميراثه له».
رواية
أبان بن تغلب قال: قال أبو عبد اللَّه عليه السلام: «من مات لا مولى له ولا ورثة فهو من
أهل هذه الآية: «يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفالِ قُلِ الْأَنْفالُ لِلَّهِ وَ الرَّسُولِ»
».
نعم، هناك روايات مشتملة على أنّه لبيت المال ولم يعمل بها الفقهاء، بل طرحوها أو حملوها على غير ظاهرها لُامور، منها: قصور سند أكثرها ومخالفتها للشهرة العظيمة.
ثمّ إنّ الإمام إذا كان ظاهراً كان الميراث له يعمل فيه ما يشاء، وكان
الإمام علي عليه السلام يعطيه لفقراء بلده،
وإن كان غائباً ففيه خلاف، والمشهور أنّه يقسّم بين الفقراء والمساكين.
قالا: «كان المرجع فيه
الحاكم الشرعي وسبيله سبيل سهمه عليه السلام من الخمس يصرف في مصارفه».
وقالا أيضاً: «إذا أوصى من لا وارث له إلّا الإمام بجميع ماله في الفقراء والمساكين و
ابن السبيل ففي نفوذ وصيّته في جميع المال- كما عن ظاهر بعضهم، ويدلّ عليه بعض الروايات- أو لا- كما هو ظاهر الأصحاب- إشكال، ولا يبعد الأوّل. ولو أوصى بجميع ماله في غير الامور المذكورة فالأظهر عدم نفوذ الوصيّة».
الموسوعة الفقهية، ج۹، ص۳۰۶- ۳۰۷.