• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

الميراث بولاء الإمامة

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



إذا فقد الوارث المناسب والزوج وكذا الزوجة والمولى المعتق و ضامن الجريرة كان الميراث للإمام؛ لأنّه وارث من لا وارث له.




إذا فقد الوارث المناسب والزوج وكذا الزوجة- بناءً على الردّ عليها - والمولى المعتق وضامن الجريرة كان الميراث للإمام؛ لأنّه وارث من لا وارث له.

۱.۱ - قول الشهيد الثاني


قال: «إذا عدم الوارث حتى ضامن الجريرة فعندنا أنّ الوارث هو الإمام عليه السلام».

۱.۲ - الاستدلال بالروايات الشريفة


و الأصل فيه- بعد الإجماع - النصوص التي كادت تبلغ التواتر:

۱.۲.۱ - رواية الإمام الباقر عليه السلام


رواية محمّد بن مسلم عن الإمام الباقر عليه السلام قال: «من مات وليس له وارث من قرابته ولا مولى عتاقه قد ضمن جريرته فماله من الأنفال ». و رواية عمّار بن أبي الأحوص ، قال: سألت الباقر عليه السلام عن السائبة؟ فقال: «انظروا في القرآن ، فما كان فيه: «فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ» فتلك يا عمّار السائبة التي لا ولاء لأحد عليها إلّا اللَّه، فما كان ولاؤه للَّه فهو لرسول اللَّه، وما كان ولاؤه لرسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم فإنّ ولاءه للإمام، وجنايته على الإمام، وميراثه له».

۱.۲.۲ - رواية الإمام الصادق عليه السلام


رواية أبان بن تغلب قال: قال أبو عبد اللَّه عليه السلام: «من مات لا مولى له‌ ولا ورثة فهو من أهل هذه الآية: «يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفالِ قُلِ الْأَنْفالُ لِلَّهِ وَ الرَّسُولِ» ».
[۱۵] الحدائق (المواريث)، ج۱، ص۱۶۸.

نعم، هناك روايات مشتملة على أنّه لبيت المال ولم يعمل بها الفقهاء، بل طرحوها أو حملوها على غير ظاهرها لُامور، منها: قصور سند أكثرها ومخالفتها للشهرة العظيمة. ثمّ إنّ الإمام إذا كان ظاهراً كان الميراث له يعمل فيه ما يشاء، وكان الإمام علي عليه السلام يعطيه لفقراء بلده، وإن كان غائباً ففيه خلاف، والمشهور أنّه يقسّم بين الفقراء والمساكين.
[۲۱] الحدائق (المواريث)، ج۱، ص۱۶۷.


۱.۲.۳ - قول السيدان الحكيم والخوئي


قالا: «كان المرجع فيه الحاكم الشرعي وسبيله سبيل سهمه عليه السلام من الخمس يصرف في مصارفه».
[۲۴] المنهاج (الحكيم)، ج۲، ص۴۰۹، م ۱۶.
وقالا أيضاً: «إذا أوصى من لا وارث له إلّا الإمام بجميع ماله في الفقراء والمساكين و ابن السبيل ففي نفوذ وصيّته في جميع المال- كما عن ظاهر بعضهم، ويدلّ عليه بعض الروايات- أو لا- كما هو ظاهر الأصحاب- إشكال، ولا يبعد الأوّل. ولو أوصى بجميع ماله في غير الامور المذكورة فالأظهر عدم نفوذ الوصيّة».
[۲۶] المنهاج (الحكيم)، ج۲، ص۴۰۹، م ۱۷.



 
۱. الشرائع، ج۴، ص۸۳۹.    
۲. المسالك، ج۱۳، ص۲۲۶.    
۳. جواهر الكلام، ج۳۹، ص۲۶۰.    
۴. المسالك، ج۱۳، ص۲۲۶.    
۵. الرياض، ج۱۲، ص۶۱۲.    
۶. الوسائل، ج۲۶، ص۲۴۶، ب ۳ من ولاء ضمان الجريرة، ح ۱.    
۷. الرياض، ج۱۲، ص۶۱۳.    
۸. مستند الشيعة، ج۱۹، ص۴۲۷.    
۹. النساء/سورة ۴، الآية ۹۲.    
۱۰. المجادلة/سورة ۵۸، الآية ۳.    
۱۱. الوسائل، ج۲۶، ص۲۴۸، ب ۳ من ولاء ضمان الجريرة، ح ۶.    
۱۲. كفاية الأحكام، ج۲، ص۸۷۴.    
۱۳. الأنفال/سورة ۸، الآية ۱.    
۱۴. الوسائل، ج۲۶، ص۲۴۹، ب ۴ من ولاء ضمان الجريرة، ح ۸.    
۱۵. الحدائق (المواريث)، ج۱، ص۱۶۸.
۱۶. مستند الشيعة، ج۱۹، ص۴۲۷.    
۱۷. الرياض، ج۱۲، ص۶۱۳.    
۱۸. جواهر الكلام، ج۳۹، ص۲۶۰.    
۱۹. الوسائل، ج۲۶، ص۲۵۵، ب ۴ من ولاء ضمان الجريرة، ح ۱۰.    
۲۰. المسالك، ج۱۳، ص۲۲۷.    
۲۱. الحدائق (المواريث)، ج۱، ص۱۶۷.
۲۲. الرياض، ج۱۲، ص۶۱۴.    
۲۳. جواهر الكلام، ج۳۹، ص۲۶۲.    
۲۴. المنهاج (الحكيم)، ج۲، ص۴۰۹، م ۱۶.
۲۵. المنهاج (الخوئي)، ج۲، ص۳۷۷، م ۱۸۱۷.    
۲۶. المنهاج (الحكيم)، ج۲، ص۴۰۹، م ۱۷.
۲۷. المنهاج (الخوئي)، ج۲، ص۳۷۷، م ۱۸۱۸.    




الموسوعة الفقهية، ج۹، ص۳۰۶- ۳۰۷.    



جعبه ابزار