• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

النظر في المرآة للمحرم

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



يجب على المحرم في حال الإحرام الاجتناب عن امور تسمّى بتروك  الإحرام ، منها :النظر في المرآة للمحرم.




ذهب مشهور الفقهاء إلى حرمة نظر المحرم في المرآة سواء كان رجلًا أو امرأة ، كما ذهب إليه الشيخ الصدوق والطوسي و الحلبي و ابن إدريس وغيرهم من الفقهاء،
[۱۳] كشف الغطاء، ج۴، ص۵۷۰.
[۱۴] مناسك الحجّ (الإمام الخميني مع فتاوى المراجع)، ج۱، ص۱۷۸، م ۳۶۳.
[۱۵] المعتمد في شرح المناسك، ج۴، ص۱۴۹.
بل نسبه غير واحد إلى الأكثر ؛ لورود النهي عنه في الأخبار، مضافاً إلى كونه من الزينة .



بينما ذهب البعض إلى كراهة ذلك، كالشيخ الطوسي في الجمل وابني زهرة وحمزة والقاضي والمحقّق في النافع وغيرهم. بينما احتمل آخرون إرادة الحرمة؛ للاستدلال عليها بالإجماع وطريقة الاحتياط . حملًا للنهي الوارد في الأخبار على الكراهة؛ لاشتمالها على الجملة المحتملة للخبرية، كصحيح حمّاد عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال: «لا تنظر في المرآة وأنت محرم. فإنّه من الزينة».
وصحيح حريز عن أبي عبد اللَّه عليه السلام: «لا تنظر في المرآة وأنت محرم؛ لأنّه من الزينة».
وحسن أو صحيح معاوية عن أبي عبد اللَّه عليه السلام، قال: «لا ينظر المحرم في المرآة لزينة، فإن نظر فليلبِّ».
وهذه النصوص صريحة في النهي عن النظر في المرآة، ولذا أفتى أكثر الفقهاء بالحرمة، فلا داعي لحمل النهي فيها على الكراهة كما فعله بعضهم.



ثمّ هل الممنوع خصوص النظر للزينة أو ما هو أعم من ذلك فيشمل نحو نظر السائق في المرآة لمراقبة السير، أو أنّ الممنوع ما يعدّ عرفاً من الزينة وإن لم يقصده؟

۳.۱ - القول بالحرمة مطلقا


أطلق جماعة الحكم بالحرمة، وصرّح آخرون بالتعميم،
[۳۷] مناسك الحجّ (الإمام الخميني مع فتاوى المراجع)، ج۱، ص۱۷۹، م ۳۶۸، الگلبايگاني، الصافي.


۳.۲ - القول بالحرمة مع النظر للزينة


 بينما خصّ بعضهم ذلك بالزينة، كما هو ظاهر الشهيد في الدروس والأردبيلي و المحدّث العاملي في الوسائل، ولم يستبعد السبزواري في الذخيرة تقييد الحكم بما إذا كان النظر للزينة، وتبعهم عليه جماعة من المعاصرين أيضاً،
[۴۲] مناسك الحجّ (الإمام الخميني مع فتاوى المراجع)، ج۱، ص۱۷۸.
[۴۳] مناسك الحجّ (الإمام الخميني مع فتاوى المراجع البهجت، التبريزي، السيستاني، المكارم.)، ج۱، ص۱۷۹.
ومنشأ الخلاف، اختلاف مضامين الأخبار، حيث قيّد النظر في بعضها- كالرواية الأخيرة- بالزينة، وورد المنع في بعضها الآخر عن مطلق النظر معلّلًا بأنّه من الزينة، كما في الخبرين الأولين.

۳.۳ - استدلال القائلين بالتعميم


واستدلّ القائل بالتعميم بإطلاق رواية حمّاد وحريز الوارد فيهما: «لا تنظر في المرآة وأنت محرم»، والنظر فيها يشمل النظر للزينة وغيره، ولا ينافيه التعليل الوارد في ذيلها «فإنّه من الزينة»؛ لأنّ الظاهر منها ترتّب الزينة على النظر وإن لم يقصدها الناظر؛ لأنّ المتبادر من النهي عن النظر هو النهي عن النظر المتعارف بين الناس في المرآة، ومن الواضح أنّ استعمالها إمّا يكون بداعي التزيّن أو بداعي إصلاح وضعه الظاهري من جهة اللباس وغيره، سواء قصد به الزينة أو لا؟ فإنّ ذلك يعدّ زينة لدى العرف العام، فلذلك صار ممنوعاً.
[۴۶] تعاليق مبسوطة، ج۱۰، ص۲۱۲- ۲۱۳.

فهاتان الروايتان مطلقتان بالنسبة إلى قصد الزينة، ولا ينافيهما ما في رواية معاوية بن عمّار التي قيّدت النظر في المرآة بالزينة؛ لأنّه يقال بعدم التعارض بين الروايتين الاوليين ورواية معاوية؛ لكونهما مثبتتين، والحكم انحلالي يثبت للمطلق والمقيّد، فلا تقييد في المقام، ولا منافاة بين ثبوت الحكم للمطلق والمقيّد، بل أحدهما مؤكّد للآخر، فيثبت الحكم لهما معاً، فلا موجب حينئذ للتقييد، وبهذا البيان يثبت تعميم حرمة النظر إلى المرآة.
[۴۷] المعتمد في شرح المناسك، ج۴، ص۱۵۰.
[۴۸] مهذب الأحكام، ج۱۳، ص۱۷۱.


۳.۴ - استدلال القائلين بالتخصيص


وفي قبال ذلك ذهب بعض الفقهاء إلى تخصيص النظر بالزينة، فلا يحرم إذا لم يكن بقصد الزينة؛ وذلك لإنكار الإطلاق أوّلًا، وللزوم تقييد المطلقات بالرواية المقيّدة ثانياً لظهور القيد فيها في الاحترازية والدخل في الحكم في خصوص المقام.

۳.۵ - تجديد التلببة للناظر في المرآة


ثمّ إنّه يستحب لمن نظر في المرآة للزينة تجديد التلبية ؛ للأمر به في رواية معاوية بن عمّار، فإنّها ظاهرة في الوجوب، إلّا أنّهم تسالموا على عدم وجوبه وعدم بطلان الإحرام بارتكاب محظوراته، مضافاً إلى أنّ ذلك من المسائل التي يكثر الابتلاء بها؛ إذ لو كان تجديد التلبية واجباً لظهر وبان، فعدم ظهوره يكشف عن عدم وجوبه؛
[۵۰] المعتمد في شرح المناسك، ج۴، ص۱۵۱.
[۵۱] مهذب الأحكام، ج۱۳، ص۱۷۱.
لأنّ عدم نظر المحرم في المرآة ليس قيداً للإحرام حتى يكون وجوده مانعاً عنه، مضافاً إلى أنّ محرّمات الإحرام محرّمات مستقلّة، وعدمها ليس قيداً للحجّ أو العمرة.
ولعلّ الحكمة في أمر المحرم بالتلبية إذا نظر في المرآة تنبيهه بأنّه لا زال محرماً فلينصرف عن محرّمات الإحرام ويلبّي لما هو واجب عليه.
[۵۲] تعاليق مبسوطة، ج۱۰، ص۲۱۳.

ثمّ لو كان النظر إلى المرآة لغرض آخر غير الزينة، كنظر السائق إليها ليرى ما خلفه من السيارات، فلا إشكال في جواز النظر حينئذٍ،
[۵۳] المعتمد في شرح المناسك، ج۴، ص۱۵۰.
[۵۴] تعاليق مبسوطة، ج۱۰، ص۲۱۳.
[۵۵] موجز أحكام الحجّ، ج۱، ص۶۸.
وقد ذهب إليه سائر الفقهاء سواء القائلين بالتعميم في المسألة السابقة، أو القائلين باختصاص التحريم بالنظر للزينة فقط.



وأمّا النظر إلى الأجسام الشفّافة (الصقيلة) فقد ذهب جماعة من الفقهاء إلى جواز النظر إلى كلّ جسم شفّاف يرى من خلاله الناظر نفسه، كالنظر في الماء الصافي أو الأجسام الصقيلة؛
[۵۷] مناسك الحجّ (الإمام الخميني مع فتاوى المراجع)، ج۱، ص۱۷۹، م ۳۶۴.
[۵۸] موجز أحكام الحجّ، ج۱، ص۶۸.
لاختصاص الأدلّة بالمرآة، خصوصاً مع القول بأنّ النظر إليها ليس من الزينة عرفاً، بل المنع منه في الرواية إنّما يكون بحسب التعبّد بنحو الحكومة، فلا يتعدّى منه إلى غيره حتى لو كان بداعي الزينة،
[۵۹] التهذيب في مناسك العمرة والحجّ، ج۲، ص۲۹۰.
فيرجع في غير المرآة إلى أصالة الإباحة .
[۶۰] المعتمد في شرح المناسك، ج۴، ص۱۵۱.
[۶۱] مهذب الأحكام، ج۱۳، ص۱۷۱.

إلّا أنّ بعض المعاصرين خصّه بما إذا لم يقصد الزينة، فإذا قصد تزيين نفسه وإصلاح ظاهره ففي النظر إليها إشكال.
[۶۲] مناسك الحجّ (الإمام الخميني مع فتاوى المراجع)، ج۱، ص۱۷۹، م ۳۶۴، المكارم، الخامنه‌اي.

وألحقه بعضهم بالمرآة إذا كانت فيه خصوصية المرآة، كما لو كان يحكي عن وجه الإنسان .
[۶۳] مناسك الحجّ (الإمام الخميني مع فتاوى المراجع)، ج۱، ص۱۷۹، م ۳۶۴، السيستاني.




ولا يحرم على المحرم- رجلًا كان أو امرأة- لبس النظّارة إذا لم يكن بقصد الزينة؛
[۶۴] مناسك الحجّ (الإمام الخميني مع فتاوى المراجع)، ج۱، ص۱۷۹، م ۳۶۵.
فإنّه يرى الأشياء عن قرب أو بُعد بواسطة النظّارة، لا أنّه يرى الأشياء فيها. نعم، لو لبسها للتزيّن
[۶۵] المعتمد في شرح المناسك، ج۴، ص۱۵۱.
[۶۶] موجز أحكام الحجّ، ج۱، ص۶۸.
[۶۷] مناسك الحجّ (الإمام الخميني مع فتاوى المراجع)، ج۱، ص۱۷۹، م ۳۶۰، البهجت.
أو عدّ في العرف زينة ففيه إشكال.
[۶۸] مناسك الحجّ (الإمام الخميني مع فتاوى المراجع)، ج۱، ص۱۷۹، م ۳۶۵، السيستاني، الخامنه‌اي.
وذهب البعض إلى عدم الجواز إذا كان يعدّ في العرف زينة، وكان قد قصدها أيضاً.


 
۱. الحدائق، ج۱۵، ص۴۵۴.    
۲. مستند الشيعة، ج۱۲، ص۴۴.    
۳. المقنع، ج۱، ص۲۳۲.    
۴. الكافي في الفقه، ج۱، ص۲۰۳.    
۵. المبسوط، ج۱، ص۳۲۱.    
۶. النهاية، ج۱، ص۲۲۰.    
۷. التهذيب، ج۵، ص۳۰۲، ذيل الحديث ۱۰۲۸.    
۸. السرائر، ج۱، ص۵۴۶.    
۹. الجامع للشرائع، ج۱، ص۱۸۴.    
۱۰. الدروس، ج۱، ص۳۸۵.    
۱۱. المسالك، ج۲، ص۲۵۶.    
۱۲. الحدائق، ج۱۵، ص۴۵۴.    
۱۳. كشف الغطاء، ج۴، ص۵۷۰.
۱۴. مناسك الحجّ (الإمام الخميني مع فتاوى المراجع)، ج۱، ص۱۷۸، م ۳۶۳.
۱۵. المعتمد في شرح المناسك، ج۴، ص۱۴۹.
۱۶. المدارك، ج۷، ص۳۳۶.    
۱۷. الذخيرة، ج۳، ص۵۹۲.    
۱۸. المختلف، ج۴، ص۷۷.    
۱۹. الجمل والعقود (الرسائل العشر)، ج۱، ص۲۲۹.    
۲۰. الغنية، ج۱، ص۱۶۸.    
۲۱. الوسيلة، ج۱، ص۱۶۴.    
۲۲. المهذب، ج۱، ص۲۲۱.    
۲۳. المختصر النافع، ج۱، ص۸۵.    
۲۴. الخلاف، ج۲، ص۳۱۹، م ۱۱۹.    
۲۵. كشف اللثام، ج۵، ص۳۵۵.    
۲۶. جواهر الكلام، ج۱۸، ص۳۴۹.    
۲۷. مستند الشيعة، ج۱۲، ص۴۴.    
۲۸. الوسائل، ج۱۲، ص۴۷۲، ب ۳۴ من تروك الإحرام، ح ۱.    
۲۹. الوسائل، ج۱۲، ص۴۷۲، ب ۳۴ من تروك الإحرام، ح ۳.    
۳۰. الوسائل، ج۱۲، ص۴۷۳، ب ۳۴ من تروك الإحرام، ح ۴.    
۳۱. جواهر الكلام، ج۱۸، ص۳۴۹.    
۳۲. الكافي في الفقه، ج۱، ص۲۰۳.    
۳۳. النهاية، ج۱، ص۲۲۰.    
۳۴. المبسوط، ج۱، ص۳۲۱.    
۳۵. السرائر، ج۱، ص۵۴۶.    
۳۶. مناسك الحجّ (الگلبايگاني)، ج۱، ص۸۹.    
۳۷. مناسك الحجّ (الإمام الخميني مع فتاوى المراجع)، ج۱، ص۱۷۹، م ۳۶۸، الگلبايگاني، الصافي.
۳۸. الدروس، ج۱، ص۳۸۵.    
۳۹. مجمع الفائدة، ج۶، ص۲۹۳.    
۴۰. الوسائل، ج۱۲، ص۴۷۲، ب ۳۴ من تروك الإحرام.    
۴۱. الذخيرة، ج۳، ص۵۹۳.    
۴۲. مناسك الحجّ (الإمام الخميني مع فتاوى المراجع)، ج۱، ص۱۷۸.
۴۳. مناسك الحجّ (الإمام الخميني مع فتاوى المراجع البهجت، التبريزي، السيستاني، المكارم.)، ج۱، ص۱۷۹.
۴۴. جواهر الكلام، ج۱۸، ص۳۴۹.    
۴۵. جواهر الكلام، ج۱۸، ص۳۴۶.    
۴۶. تعاليق مبسوطة، ج۱۰، ص۲۱۲- ۲۱۳.
۴۷. المعتمد في شرح المناسك، ج۴، ص۱۵۰.
۴۸. مهذب الأحكام، ج۱۳، ص۱۷۱.
۴۹. جواهر الكلام، ج۱۸، ص۳۴۹.    
۵۰. المعتمد في شرح المناسك، ج۴، ص۱۵۱.
۵۱. مهذب الأحكام، ج۱۳، ص۱۷۱.
۵۲. تعاليق مبسوطة، ج۱۰، ص۲۱۳.
۵۳. المعتمد في شرح المناسك، ج۴، ص۱۵۰.
۵۴. تعاليق مبسوطة، ج۱۰، ص۲۱۳.
۵۵. موجز أحكام الحجّ، ج۱، ص۶۸.
۵۶. جواهر الكلام، ج۱۸، ص۳۴۹.    
۵۷. مناسك الحجّ (الإمام الخميني مع فتاوى المراجع)، ج۱، ص۱۷۹، م ۳۶۴.
۵۸. موجز أحكام الحجّ، ج۱، ص۶۸.
۵۹. التهذيب في مناسك العمرة والحجّ، ج۲، ص۲۹۰.
۶۰. المعتمد في شرح المناسك، ج۴، ص۱۵۱.
۶۱. مهذب الأحكام، ج۱۳، ص۱۷۱.
۶۲. مناسك الحجّ (الإمام الخميني مع فتاوى المراجع)، ج۱، ص۱۷۹، م ۳۶۴، المكارم، الخامنه‌اي.
۶۳. مناسك الحجّ (الإمام الخميني مع فتاوى المراجع)، ج۱، ص۱۷۹، م ۳۶۴، السيستاني.
۶۴. مناسك الحجّ (الإمام الخميني مع فتاوى المراجع)، ج۱، ص۱۷۹، م ۳۶۵.
۶۵. المعتمد في شرح المناسك، ج۴، ص۱۵۱.
۶۶. موجز أحكام الحجّ، ج۱، ص۶۸.
۶۷. مناسك الحجّ (الإمام الخميني مع فتاوى المراجع)، ج۱، ص۱۷۹، م ۳۶۰، البهجت.
۶۸. مناسك الحجّ (الإمام الخميني مع فتاوى المراجع)، ج۱، ص۱۷۹، م ۳۶۵، السيستاني، الخامنه‌اي.




الموسوعة الفقهية، ج۶، ص۶۲۱ - ۶۲۵.    



جعبه ابزار