• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

حد الإحصان

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



ولا يثبت الإحصان الذي يجب معه الرجم حتى يكون الزانى بالغا حدا له فرج مملوك بالعقد الدائم أو الملك، يغدو عليه ويروح، ويستوى فيه المسلمة والذمية؛ وإحصان المرأة كإحصان الرجل لكن يراعى فيها العقل إجماعا؛ ولا تخرج المطلقة رجعية عن الإحصان، وتخرج البائن وكذا المطلق؛ ولو تزوج معتدة عالما حد مع الدخول، وكذا المرأة؛ ولو ادعيا الجهالة أو أحدهما قبل على الأصح إذا كان ممكنا في حقه.



ولا يثبت الإحصان الذي يجب معه الرجم كما يأتي حتى يكون الزاني بالغاً عاقلاً حرّا، له فرجٌ مملوك له بالعقد الدائم الصحيح أو الملك خاصّة، بحيث يغدو عليه ويروح أي يكون متمكّناً من وطئه متى أراد، بلا خلاف إلاّ في اعتبار العقل كما مرّ ، وفي حصول الإحصان بملك اليمين، كما هو المشهور بين الأصحاب، بل عليه الإجماع في الانتصار والغنية؛ وهو الحجّة، مضافاً إلى المعتبرة المستفيضة الدالّة عليه عموماً وخصوصاً.

۱.۱ - الاستدلال بالروايات

ففي الصحيح: «من كان له فرجٌ يغدو عليه ويروح فهو محصن».
وفي آخر عن المحصن، فقال: «الذي يزني وعنده ما يغنيه».
وفي الموثّق: عن الرجل إذا هو زنى وعنده السرية والأمة يطؤها، تحصنه الأمة تكون عنده؟ فقال: «نعم، إنّما ذلك لأنّ عنده ما يغنيه عن الزنا» قلت: فإن كان عنده أمة زعم أنّه لا يطؤها؟ فقال: «لا يُصدَّق» قلت: فإن كان عنده امرأة متعة، تحصنه؟ قال: «لا، إنّما هو على الشي‌ء الدائم عنده».
وفي آخر: الرجل تكون له الجارية، أتحصنه؟ قال: فقال: «نعم، إنّما هو على وجه الاستغناء» قلت: والمرأة المتعة؟ قال: فقال: «لا، إنّما ذلك على الشي‌ء الدائم».
وقصور السند منجبر بالعمل؛ مع أنّه مرويّ عن كتاب عليّ بن جعفر في الصحيح: عن الحرّ تحته المملوكة، هل عليه الرجم إذا زنى؟ قال: «نعم».

۱.۲ - الخلاف في المسألة

خلافاً للصدوق والقديمَين والديلمي، فلم يروا الإحصان بالأمة؛ للأصل، والاحتياط.
ويندفعان بما مرّ.
وللصحيح: «كما لا تحصن الأمة والنصرانيّة واليهوديّة إذا زنى بحرّة، فكذلك لا يكون عليه حدّ المحصن إن زنى بيهوديّة أو نصرانيّة أو أمة وتحته حرّة».
وحمله الشيخ على المتعة. ولا بأس به وإن بَعُد؛ جمعاً بينه وبين الأدلّة المتقدّمة، بإرجاعه إليها؛ لكونها أقوى منه بالكثرة والشهرة العظيمة، بحيث نقل عليه إجماع الطائفة.
ونحوه الجواب عن الصحيح الآخر: عن الرجل يزني ولم يدخل بأهله، أيحصن؟ قال: «لا، ولا الأمة».
ويحتملان الحمل على التقيّة، كما يستفاد من الانتصار، حيث نسب مضمونهما إلى أبي حنيفة وأصحابه.
وصريح الصحيح الأخير كغيره ممّا يأتي اعتبار الدخول في الفرج المملوك له قبل الزنا لتحقّق الإحصان، كما عن المبسوط والنهاية والسرائر والجامع [[|والإصباح]] والغنية مدّعياً إجماع الإماميّة، وبه صرّح أيضاً من المتأخّرين جماعة من غير نقل خلاف.
ولكن العبارة مطلقة لا ذكر له فيها ولا في كتب كثير من القدماء، كالمقنعة والانتصار والخلاف والتبيان ومجمع البيان، ولكن يمكن الذبّ عن الإطلاق بحمله على الغالب؛ مع وقوع التصريح باعتباره فيما سيأتي من النصّ وعبارة المتن.
ومنه يظهر اعتبار كون الفرج هو القبل دون الدبر، كما صرّح به جماعة، من غير خلاف بينهم أجده، إلاّ من إطلاق نحو العبارة، وفيه ما عرفته.

۱.۳ - ملك الوطء

وهل يشمل ملك اليمين ملك الوطء بالتحليل؟ الظاهر: العدم، لعدم انصراف الإطلاق إليه، مع أنّه كالمتعة لا يحصل بهما الغنية على الاستدامة، وقد اعتبرها جملة من المعتبرة المتقدّمة، معلّلة به عدم الإحصان بالمتعة، كما هو المشهور، بل لا خلاف فيه أجده، وإن حكي عن الانتصار ما يشعر بوجوده.
خلافاً للروضة، فاستوجه إلحاق التحليل بملك اليمين، قال: لدخوله فيه من حيث الحلّ، وإلاّ لبطل الحصر المستفاد من الآية وهي قوله تعالى «وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ. إِلاّ عَلى أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ»، ولم أقف فيه هنا على شي‌ء.


ويستوي المسلمة والذمّية حيث صحّ زوجيّتها دائمة في حصول الإحصان بهما، على الأظهر الأشهر، بل عليه عامّة من تأخّر، وفي صريح الانتصار والغنية وظاهر غيرهما دعوى الإجماع عليه؛ وهو الحجّة، مضافاً إلى عموم جملة من المستفيضة المتقدّمة.
خلافاً للمحكيّ عن الإسكافي والعماني والصدوق، فاعتبروا إسلامها؛ للصحيح لاعتبار الحرّية في الزوجيّة، وجوابه قد عرفته.


وإحصان المرأة كإحصان الرجل في اشتراط أن تكون بالغة، عاقلة، حرّة، لها زوج دائم أو مولى، وقد وطئها وهي حرّة بالغة عاقلة، وهو عندها يتمكن من وطئها غدوّاً ورواحاً، بلا خلاف أجده حتى في اعتبار كمال العقل فيها، بل عليه الإجماع ظاهراً، كما صرّح به الفاضلان هنا وفي الشرائع والتحرير وغيرهما، بقولهم: لكن يراعى فيها العقل إجماعاً فلا رجم ولا حدّ على مجنونة زنى بها عاقل حال جنونها وإن كانت محصنة، وعليه بل على أصل الحكم بأنّ إحصانها كإحصانه ادّعى الإجماع في الغنية، فلا إشكال في المسألة، سيّما بعد عدم ظهور الخلاف الذي عرفته، واستفادته ولو في الجملة من بعض النصوص الآتية.

۳.۱ - حكم المطلقة

ولا تخرج المطلّقة رجعيّةً بالطلاق عن الإحصان، وتخرج البائن مطلقاً، بطلاق كانت البينونة أو غيره، بلا خلاف ظاهر؛ لبقاء الزوجيّة المغنية عن الزنا في الأوّل، وعدمه في الثاني. فلو زنت، أو‌ تزوّجت فوُطِئت عالمةً بالتحريم، رُجِمت؛ كما في الحسن: عن امرأة تزوّجت في عدّتها، فقال: «إن كانت تزوّجت في عدّة طلاقٍ لزوجها عليها الرجعة فإنّ عليها الرجم، وإن كانت تزوّجت في عدّةٍ ليس لزوجها عليه الرجعة فإنّ عليها حدّ الزاني غير المحصن».

۳.۲ - حكم المطلق

وكذا المطلِّق إن طلّق امرأته رجعيّاً لم يخرج عن الإحصان، وإن طلّق بائناً خرج؛ لتمكنّه من الرجعة متى شاء في الأوّل، وعدمه في الثاني.
وعليه يحمل إطلاق الموثّق: عن رجل كانت له امرأة فطلّقها أو ماتت فزنى، فقال: «عليه الرجم» وعن امرأة كان لها زوج فطلّقها أو مات ثم زنت، عليها الرجم؟ قال: «نعم».
والمرويّ في قرب الإسناد، عن رجل طلّق امرأته أو بانت منه ثم زنى، ما عليه؟ قال: «الرجم» وعن امرأة طُلِّقت فزنت بعد ما طُلِّقت بسنة، هل عليها الرجم؟ قال: «نعم».
ولكن ظاهرهما ثبوت الرجم مع البينونة، وهو خلاف ما عرفته من القاعدة، ولذا حمل الشيخ ذكر الموت في الأوّل على وهم الراوي، ونحوه جارٍ في الثاني، لكن ينافيه قوله: بسنة، إلاّ أن يُقرَأ: بسنّة، بتشديد النون، مراداً بها ما يقابل البدعة.


ولو تزوّج الرجل معتدّةً عالماً بالعدّة والحرمة حُدَّ مع الدخول بها جلداً، أو رجماً إن كان محصناً، ولا مع العدم.
وكذا المرأة تُحَدّ لو تزوّجت في عدّتها مطلقاً، إلاّ أنّها لا ترجم في البائن منها، بل تُجلَد خاصّة مع علمها بما مرّ من الأمرين، ولا مع العدم.
ولو ادّعيا الجهالة بهما أو بأحدهما أو ادّعاها أحدهما، قُبِل من المدّعى على الأصحّ إذا كان ممكناً في حقّه بأن كان مقيماً في بادية بعيدة عن معالم الدين، أو قريب العهد بالإسلام، ونحو ذلك، وفاقاً للحلّي وعامّة المتأخّرين.
خلافاً للمحكيّ في المختلف عن المقنعة والنهاية، فأطلقا عدم القبول من دون تقييد بعدم الإمكان، ولكن حمل كلامهما عليه، قال: فلا منازعة هنا في الحقيقة؟
أقول: ووجهه واضح بعد شهرة الحديث النبويّ بدرء الحدود بالشبهات، مع عدم المعارض، فيجلّ عن مخالفته نحو كلام الشيخين.
ولقد أغرب في التنقيح، فنسب الخلاف إلى الحلّي، والوفاق إليهما. وعبارتهم المحكيّة في المختلف تفيد العكس كما ذكرنا.


۱. علم الهدي، السيد الشريف المرتضى، الانتصار في انفرادات الإمامية، ص۵۲۱.    
۲. الحلبي، ابن زهرة، غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع (الجوامع الفقهية)، ص۴۲۳.    
۳. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۱۷۹، ح۱۰.    
۴. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۴، ص۳۴، ح۵۰۲۲.    
۵. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱۰، ص۱۲، ح۲۸.    
۶. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۸، ص۶۸، أبواب حدّ الزنا ب۲، ح۱.    
۷. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۱۷۸، ح۴.    
۸. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱۰، ص۱۲، ح۲۷.    
۹. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۴، ص۲۰۴، ح۷۶۴.    
۱۰. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۸، ص۶۹، أبواب حدّ الزنا ب۲، ح۴.    
۱۱. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۱۷۸، ح۱.    
۱۲. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱۰، ص۱۱، ح۲۶.    
۱۳. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۴، ص۲۰۴، ح۷۶۳.    
۱۴. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۸، ص۶۸، أبواب حدّ الزنا ب۲، ح۲.    
۱۵. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۱۷۸، ح۶.    
۱۶. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۸، ص۶۹-۷۰، أبواب حدّ الزنا ب۲، ح۵.    
۱۷. العريضي، علي بن جعفر، مسائل علي بن جعفر ومستدركاتها، ص۱۲۱، ح۷۱.    
۱۸. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۸، ص۷۲، أبواب حدّ الزنا ب۲، ح۱۱.    
۱۹. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، المقنع، ص۴۳۹.    
۲۰. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، مختلف الشيعة في أحكام الشريعة‌، ج۹، ص۱۳۷.    
۲۱. الديلمي، ابو يعلي، المراسم العلوية في النبوية، ص۲۵۴.    
۲۲. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۴، ص۳۵، ح۵۰۲۴.    
۲۳. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱۰، ص۱۳، ح۳۱.    
۲۴. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۴، ص۲۰۵، ح۷۶۸.    
۲۵. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۸، ص۷۱، أبواب حدّ الزنا ب۲، ح۹.    
۲۶. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۴، ص۴۰، ح۵۰۴۰.    
۲۷. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱۰، ص۱۶، ح۴۲.    
۲۸. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۸، ص۷۸، أبواب حدّ الزنا ب۷، ح۹.    
۲۹. علم الهدي، السيد الشريف المرتضى، الانتصار في انفرادات الإمامية، ص۵۲۱.    
۳۰. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، المبسوط في فقه الإمامية، ج۸، ص۳.    
۳۱. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، النهاية في مجرد الفقه و الفتاوي، ص۶۹۳.    
۳۲. ابن ادريس الحلي، محمد بن منصور، السرائر، ج۳، ص۴۳۷.    
۳۳. الحلي، يحيى بن سعيد، الجامع‌ للشرائع، ص۵۵۰.    
۳۴. الفاضل الإصفهاني، محمد بن الحسن، كشف اللثام، ج۲، ص۴۰۰.    
۳۵. الحلبي، ابن زهرة، غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع (الجوامع الفقهية)، ص۴۲۳.    
۳۶. المحقق الحلي، جعفر بن الحسن، شرائع الإسلام، ج۴، ص۹۳۳.    
۳۷. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، قواعد الأحكام، ج۳، ص۵۲۸.    
۳۸. الفيض الكاشاني، محمد محسن، مفاتيح الشرائع، ج۲، ص۷۳.    
۳۹. الفاضل الإصفهاني، محمد بن الحسن، كشف اللثام، ج۲، ص۴۰۰.    
۴۰. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، قواعد الأحكام، ج۳، ص۵۲۸.    
۴۱. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، ج۹، ص۷۲.    
۴۲. الفاضل الإصفهاني، محمد بن الحسن، كشف اللثام، ج۲، ص۴۰۰.    
۴۳. الفاضل الإصفهاني، محمد بن الحسن، كشف اللثام، ج۲، ص۴۰۰.    
۴۴. علم الهدي، السيد الشريف المرتضى، الانتصار في انفرادات الإمامية، ص۵۲۱.    
۴۵. المؤمنون/السورة۲۳، الآية۴-۵.    
۴۶. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، ج۹، ص۷۶-۷۷.    
۴۷. علم الهدي، السيد الشريف المرتضى، الانتصار في انفرادات الإمامية، ص۵۲۱-۵۲۲.    
۴۸. الحلبي، ابن زهرة، غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع (الجوامع الفقهية)، ص۴۲۳.    
۴۹. الفاضل الإصفهاني، محمد بن الحسن، كشف اللثام، ج۲، ص۴۰۱.    
۵۰. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، مختلف الشيعة في أحكام الشريعة‌، ج۹، ص۱۳۷.    
۵۱. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، المقنع، ص۴۳۹.    
۵۲. المحقق الحلي، جعفر بن الحسن، شرائع الإسلام، ج۴، ص۹۳۳.    
۵۳. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية، ج۲، ص۲۲۰.    
۵۴. السّيورى الحلّى، الفاضل مقداد، التنقيح الرائع لمختصر الشرائع، ج۴، ص۳۳۱.    
۵۵. ابن فهد الحلي، احمد بن محمد، المهذب البارع، ج۵، ص۱۷.    
۵۶. الحلبي، ابن زهرة، غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع (الجوامع الفقهية)، ص۴۲۴.    
۵۷. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۱۹۲، ح۲.    
۵۸. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۴، ص۳۶، ح۵۰۲۸.    
۵۹. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱۰، ص۲۰، ح۶۱.    
۶۰. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۸، ص۱۲۶-۱۲۷، أبواب حدّ الزنا ب۲۷، ح۳.    
۶۱. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱۰، ص۲۲، ح۶۵.    
۶۲. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۴، ص۲۰۷، ح۷۷۴.    
۶۳. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۸، ص۱۲۹، أبواب حدّ الزنا ب۲۷، ح۸.    
۶۴. الحميري، أبو العباس، قرب الإسناد، ص۲۵۴، ح۱۰۰۴.    
۶۵. الحميري، أبو العباس، قرب الإسناد، ص۲۵۴-۲۵۵، ح۱۰۰۵.    
۶۶. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۸، ص۷۵-۷۶، أبواب حد الزنا ب۶، ح۱.    
۶۷. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۸، ص۷۶، أبواب حد الزنا ب۶، ح۲.    
۶۸. ابن ادريس الحلي، محمد بن منصور، السرائر، ج۳، ص۴۴۵.    
۶۹. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، مختلف الشيعة في أحكام الشريعة‌، ج۹، ص۱۴۷.    
۷۰. المفيد، محمد بن محمد، المقنعة، ص۷۸۰.    
۷۱. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، النهاية في مجرد الفقه و الفتاوي، ص۶۹۶.    
۷۲. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۴، ص۷۴، ح۵۱۴۶.    
۷۳. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۸، ص۴۷، أبواب مقدّمات الحدود ب۲۴، ح۴.    
۷۴. السّيورى الحلّى، الفاضل مقداد، التنقيح الرائع لمختصر الشرائع، ج۴، ص۳۳۲.    



رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل، الطباطبائي، السيد علي، ج۱۵، ص۴۴۱-۴۴۷.    






جعبه ابزار