• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

حرمة الاكتساب بالأعيان النجسة

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



الأعيان النجسة حرام كالخمر والأنبذة و...والاكتساب بها حرام أيضا.
(الأوّل : الأعيان النجسة، كالخمر ) المتّخذ من العنب.
(والأنبذة) جمع نبيذ، وهو الشراب المتّخذ من التمر ، ويلحق بهما غيرهما من الأنبذة كالبِتع والمِزر والجعَة والفضيخ-البتْع هو النبيذ المتّخذ من العسل. والمِزر يتّخذ من الذرّة. والجِعَة يتّخذ من الشعير. والفضيخ يتخذ من البسر. وضابطها المسكر وإن لم يكن مائعاً، كالحشيشة، مطلقا، أو إن لم يفرض لها نفع آخر محلّل وقصد ببيعها المنفعة المحلّلة كما قيل. وفيه نظر؛ لعموم أدلّة المنع.
( والفقاع ) وإن لم يكن مسكراً؛ لأنه خُميرة استصغرها الناس.(والميتة) مطلقاً (والدم) كذلك (والأرواث، والأبوال مما لا يؤكل لحمه) شرعاً ولو أُكل عادةً.فيحرم التكسب بجميع ذلك، بلا خلاف في شي‌ء منه، بل عن المنتهى إجماع أهل العلم في الأوّل والرابع والخنزير. وفي السرائر والغنية إجماعنا على الثالث
[۵] الغنية (الجوامع الفقهية)، ص۶۱۸.
وفي المسالك وعن التذكرة على الآخرين.
[۶] المسالك، ج۱، ص۱۶۵.

والنصوص مع ذلك بالأوّل مستفيضة، منها : «لعن رسول صلى الله عليه وآله وسلم الخمر وعاصرها» إلى أن قال : «وبائعها ومشتريها» الخبر. ومنها : « السحت ثمن الميتة، وثمن الكلب، وثمن الخمر».
ومنها : «السحت أنواع» وعدّ منها ثمنها. وبها يستدل على حكم تالييها؛ نظراً إلى إطلاق الخمر عليهما في المعتبرة المستلزم لكونهما إمّا منها حقيقة، أو مشاركين لها في الأحكام التي ما نحن فيه منها.مضافاً إلى الصحيح في الأوّل : «السحت أنواع كثيرة» وعدّ منها «ثمن الخمر والنبيذ المسكر». ومن الخبر الثاني وغيره يظهر الحكم في الرابع.
ويستدل له وللخامس والبواقي بالخبرين، أحدهما الرضوي، وفيه :«إن كلّ مأمور به ممّا هو صلاح للعباد، وقوام لهم في أُمورهم، من وجوه الصلاح الذي لا يقيمهم غيره مما يأكلون ويشربون ويلبسون وينكحون ويملكون ويستعملون فهذا كلّه حلال بيعه وشراؤه وهبته وعاريته، وكل أمر يكون فيه الفساد مما قد نهي عنه من جهة أكله وشربه ولبسه ونكاحه وإمساكه لوجه الفساد، مثل الدم، والميتة، ولحم الخنزير، والربا، وجميع الفواحش، ولحوم السباع ، والخمر، وما أشبه ذلك فحرام ضارٍّ للجسم» انتهى.
ونحوه الثاني المروي عن تحف العقول ورسالة المحكم والمتشابه للمرتضى بزيادة : «أو شي‌ء من وجوه النجس» بعد الخمر، والتعليل بـ «أنّ ذلك منهيّ عن أكله وشربه ولبسه وملكه وإمساكه والتقلّب فيه، فجميع تقلّبه في ذلك حرام»
[۲۶] تحف العقول، ح ۲۴۷.
[۲۷] المحكم والمتشابه، ج۱، ص۴۶.
الحديث، وهو طويل متضمن لوجوه المكاسب.وقصور سنده كباقي الروايات، مع اعتبار سند بعضها غير ضائر بعد العمل بها، وخلوّها عن المعارض، سوى الأصل والعمومات المخصَّصين بها.وبعض الروايات في الميتة، الدالّ بظاهره على جواز بيع ما يتّخذ من جلودها للسيوف وشرائها شاذّ، قاصر السند، ضعيف الدلالة والتكافؤ لما مرّ من وجوه عديدة، فالاستشكال في المسألة غفلة واضحة.
ونحوه الاستشكال في المنع عن بيع عذرة غير الإنسان مطلقاً ولو كان غير مأكول اللحم، بل عذرته أيضاً لو انتفع بها؛ لنفي البأس عن بيع جميعها في بعض الأخبار. لاندفاعه كالأصل، والعمومات بما مرّ، وزيادة معارضته بصريح الخبر : «ثمن العذرة من السحت» والمرجحات معه، أوجهها عدم الخلاف فيه، بل الوفاق عليه كما مرّ . ولا ينافيه حمل الاستبصار الأوّل‌ على ما عدا عذرة الإنسان، الشامل لعذرة ما لا يؤكل لحمه من البهائم؛ لأن مثل ذلك لا يعدّ فتوى له، وإلاّ لما انحصر فتاواه في عدٍّ.
مع احتمال أن يريد به عذرة مأكول اللحم خاصة، فإنه يجوز الاكتساب بها، كما هو ظاهر العبارة، وفاقاً للمرتضى والحلّي وأحد قولي الطوسي،
[۴۱] الانتصار، ج۱، ص۲۰۱.
[۴۲] الانتصار، ج۱، ص۲۰۳.
وأكثر المتأخّرين، بل لعله عليه عامّتهم؛ لطهارتها وجواز الانتفاع بها، فيشملها الأصل والعمومات.مضافاً إلى الإجماع المحكي عن المرتضى،
[۴۵] الانتصار، ص۲۰۱.
والموثق المجوّز لبيعها ثانياً بعد المنع عنه أوّلاً، بحمل الثاني على النجس، والأول على الطاهر، جمعاً، والشاهد ما مرّ من الإجماع وغيره.خلافاً للمفيد والديلمي،
[۵۰] المراسم، ص۱۷۰.
فمنعا عنه وعن الأبوال إلاّ ما تضمّنه الاستثناء الآتي؛ للاستخباث وعدم الانتفاع.
ولا دليل على ملازمة الأوّل للمنع بعد إمكان الانتفاع به وجداناً. وبه يظهر وجه المنع عن الثاني.(وقيل :) كما عن النهاية ، وفي النسبة مناقشة؛ لتشويش العبارة (بالمنع من الأبوال) مطلقا خاصة (إلاّ بول الإبل ) للاستشفاء مع‌ الضرورة إليه للمنع : ما مرّ، وللجواز في المستثنى : الإجماع في الظاهر، وصريح النصوص : منها الموثق : عن بول البقر يشربه الرجل؟ قال : قال : «إن كان محتاجاً إليه يتداوى بشربه، وكذلك بول الإبل والغنم»
ومنها الموثق الآخر المروي في الكافي والتهذيب في كتاب الحدود باب حدّ المحارب. (منه ;). والخبر : عن شرب الرجل أبوال الإبل والبقر والغنم، ينعت له من الوجع، هل يجوز له أن يشرب؟ قال : «نعم لا بأس به».
[۵۴] طب الأئمّة، ص۶۳.





(و) يحرم التكسّب بـ (الخنزير والكلب) إجماعاً، كما حكاه جماعة؛ وهو الحجة؛ مضافاً إلى صريح الرضوي وتاليه في الأول، وعموم الثاني من حيث تضمّنه المنع عن التقلّب بمطلق النجس في الثاني؛ مضافاً إلى النصوص المستفيضة فيه، منها : ما مرّ .
ومنها : الموثق بأبان المجمع على تصحيح رواياته وروايات فضالة الراوي عنه هنا، وفيه : «ثمن الكلب الذي لا يصيد سحت». والخبر : «وثمن الكلب سحت، والسحت في النار» وليس في سنده سوى سهل الثقة عند جمع، وحكاه أيضاً عن بعض مشايخه المعاصرين. وسهل عند آخرين.
[۶۵] الوجيزة، ص۲۲۴.
ونحوه آخر : عن ثمن الكلب الذي لا يصيد، فقال : «سحت، وأما الصيود فلا بأس».
==!==


ويستفاد منه صريحاً، ومن الموثق تقييداً اختصاص المنع بما (عدا كلب الصيد) المعلّم، وهو إجماع أيضاً، كما في الغنية والمنتهى والمسالك،
[۶۸] الغنية (الجوامع الفقهية)، ص۵۸۶.
[۷۰] المسالك، ج۱، ص۱۶۷.
وبذلك يقيّد ما أُطلق فيه المنع عن ثمن مطلق الكلب، مع اختصاصه بحكم التبادر والغلبة بما عداه.وليس في النص والفتوى كما ترى التقييد بالسلوقي، كما في النهاية، مع أنّ الأصل يدفعه، ولا وجه له أصلاً، ولذا رجع عنه في المبسوط ، فأطلق.



(وفي كلب الماشية والحائط) أي البستان، ونحوه الدار (والزرع قولان) للمنع كما في الشرائع والغنية وعن الخلاف والنهاية والمفيد والقاضي،
[۷۳] الشرائع، ج۲، ص۱۲.
[۷۴] الغنية (الجوامع الفقهية)، ص۵۸۶.
[۷۸] المختلف، ص۳۴۱.
واختاره من المتأخّرين جماعة
[۷۹] الكفاية، ص۸۸.
ظواهر إطلاق المستفيضة المتقدمة، بل المتضمّنة منها لاستثناء كلب الصيد خاصّة وهي الموثقة وغيرها كالصريحة في العموم.
مضافاً إلى عموم المنع في رواية التحف عن كل نجس، وعموم‌ النبوي : «إذا حرّم الله تعالى شيئاً حرم ثمنه» وعن الخلاف الإجماع عليه أيضاً. وللجواز كما عن الإسكافي والحلّي،
[۸۴] المختلف، ص۳۴۱.
واختاره كثير ممن تأخّر
[۸۷] التنقيح، ج۲، ص۷.
الأصل، والعمومات. ويخصّصان بما مرّ، وفيه المعتبر السند كما ظهر.والاشتراك مع كلب الصيد في الانتفاع المسوّغ لبيعه قياس.
وما في المبسوط من الرواية على مماثلة الأوّلين له لم نقف عليها فهي مرسلة، ومع ذلك عن إفادة تمام المدّعى قاصرة.نعم في الصحيح : «لا خير في الكلام إلاّ كلب صيد أو ماشية» وسياقه يعطي الاتحاد مع الأوّل في الأحكام، ولا قائل بالفرق في المقام، لكن في الدلالة نوع كلام.وكيف كان فلا ريب أن الأحوط الأوّل.



الاكتساب بالمائعات النجسة،(و) يحرم التكسّب بـ (المائعات النجسة) بالذات، أو بالعرض مع عدم قبولها التطهير مطلقاً، ولو حصل لها نفع وأعلم بالنجاسة.


 
۱. النهاية، ج۱، ص۹۴.    
۲. الروضة البهية، ج۳، ص۲۰۷.    
۳. المنتهى، ج۲، ص۱۰۰۸.    
۴. السرائر، ج۲، ص۲۱۹.    
۵. الغنية (الجوامع الفقهية)، ص۶۱۸.
۶. المسالك، ج۱، ص۱۶۵.
۷. التذكرة، ج۱، ص۵۸۲.    
۸. الكافي، ج۶، ص۳۹۸، ح۱۰.    
۹. التهذيب، ج۹، ص۱۰۴، ح۴۵۱.    
۱۰. الوسائل، ج۱۷، ص۲۲۴، أبواب ما يكتسب به، ب۵۵، ح۳.    
۱۱. الكافي، ج۵، ص۱۲۶، ح۲.    
۱۲. التهذيب، ج۶، ص۳۶۸، ح۱۰۶۱.    
۱۳. الوسائل، ج۱۷، ص۹۳، أبواب ما يكتسب، ب۵، ح۵.    
۱۴. الوسائل، ج۱۷، ص۹۲، أبواب ما يكتسب به، ب ۵، ح۱.    
۱۵. الوسائل، ج۱۷، ص ۹۲، أبواب ما يكتسب به، ب ۵، ح۲.    
۱۶. الوسائل، ج۱۷، ص۹۳، أبواب ما يكتسب به، ب ۵، ح۶.    
۱۷. الوسائل، ج۱۷، ص۹۵، أبواب ما يكتسب به، ب ۵، ح۱۲.    
۱۸. الكافي، ج۵، ص۱۲۶، ح۱.    
۱۹. التهذيب، ج۶، ص۳۶۸، ح۱۰۶۲.    
۲۰. الوسائل، ج۱۷، ص۹۲، أبواب ما يكتسب به، ب۵، ح۱.    
۲۱. الفقيه، ج۳، ص۱۷۱، ح۳۶۴۸.    
۲۲. الفقيه، ج۴، ص۳۵۲، ح۵۷۶۱.    
۲۳. تفسير العياشي، ج۱، ص۳۲۲، ح۱۱۷.    
۲۴. الوسائل، ج۱۷، ص۹۴أبواب ما يكتسب به، ب ۵، ح ۸.    
۲۵. الوسائل، ج۱۷، ص۹۴أبواب ما يكتسب به، ب ۵، ح ۹.    
۲۶. تحف العقول، ح ۲۴۷.
۲۷. المحكم والمتشابه، ج۱، ص۴۶.
۲۸. الوسائل، ج۱۷، ص۸۳، أبواب ما يكتسب به، ب۲، ح۱.    
۲۹. التهذيب، ج۶، ص۳۷۶، ح۱۱۰۰.    
۳۰. الوسائل، ج۱۷، ص۱۷۳، أبواب ما يكتسب به، ب۳۸، ح۴.    
۳۱. التهذيب، ج۶، ص۳۷۲، ح ۱۰۸۱.    
۳۲. التهذيب، ج۶، ص۳۷۲، ح ۱۰۷۹.    
۳۳. الاستبصار، ج۳، ص۵۶، ح ۱۸۳.    
۳۴. الاستبصار، ج۳، ص۵۶، ح ۱۸۱.    
۳۵. الوسائل، ج۱۷، ص۱۷۵، أبواب ما يكتسب به، ب۴۰، ح۲.    
۳۶. الوسائل، ج۱۷، ص۱۷۵، أبواب ما يكتسب به، ب۴۰، ح۳.    
۳۷. التهذيب، ج۶، ص۳۷۲، ح۱۰۸۰.    
۳۸. الاستبصار، ج۳، ص۵۶، ح۱۸۲.    
۳۹. الوسائل، ج۱۷، ص۱۷۵ أبواب ما يكتسب به، ب ۴۰، ح ۱.    
۴۰. الاستبصار، ج۳، ص۵۶.    
۴۱. الانتصار، ج۱، ص۲۰۱.
۴۲. الانتصار، ج۱، ص۲۰۳.
۴۳. السرائر، ج۲، ص۲۱۹.    
۴۴. التهذيب، ج۶، ص۳۷۲.    
۴۵. الانتصار، ص۲۰۱.
۴۶. التهذيب، ج۶، ص۳۷۲، ح۱۰۸۱.    
۴۷. الاستبصار، ج۳، ص۵۶، ح۱۸۳.    
۴۸. الوسائل، ج۱۷، ص۱۷۵ أبواب ما يكتسب به، ب ۴۰، ح ۲.    
۴۹. المقنعة، ص۵۸۷.    
۵۰. المراسم، ص۱۷۰.
۵۱. النهاية، ص۳۶۴.    
۵۲. التهذيب، ج۱، ص۲۸۴، ح۸۳۲.    
۵۳. الوسائل، ج۲۵، ص۱۱۳، أبواب الأطعمة المباحة، ب۵۹، ح۱.    
۵۴. طب الأئمّة، ص۶۳.
۵۵. الوسائل، ج۲۵، ص۱۱۵، أبواب الأطعمة المباحة، ب۵۹، ح۷.    
۵۶. الخلاف، ج۳، ص۱۸۱.    
۵۷. المنتهى، ج۲، ص۱۰۰۸.    
۵۸. المنتهى، ج۲، ص ۱۰۰۹.    
۵۹. التهذيب، ج۶، ص۳۵۶، ح۱۰۱۷.    
۶۰. الوسائل، ج۱۷، ص۱۱۹، أبواب ما يكتسب به، ب۱۴، ح۳.    
۶۱. الكافي، ج۵، ص۱۲۰، ح۴.    
۶۲. الوسائل، ج۱۷، ص۱۱۸، أبواب ما يكتسب به، ب۱۴، ح۲.    
۶۳. رجال، ص۴۱۶.    
۶۴. الوسائل، ج۳۰، ص۳۸۹.    
۶۵. الوجيزة، ص۲۲۴.
۶۶. التهذيب، ج۶، ص۳۶۷، ح۱۰۶۰.    
۶۷. الوسائل، ج۱۷، ص۱۱۹، أبواب ما يكتسب به، ب۱۴، ح۷.    
۶۸. الغنية (الجوامع الفقهية)، ص۵۸۶.
۶۹. المنتهى، ج۲، ص۱۰۰۹.    
۷۰. المسالك، ج۱، ص۱۶۷.
۷۱. النهاية، ص۳۶۴.    
۷۲. المبسوط، ج۲، ص۱۶۶.    
۷۳. الشرائع، ج۲، ص۱۲.
۷۴. الغنية (الجوامع الفقهية)، ص۵۸۶.
۷۵. الخلاف، ج۳، ص۱۸۳.    
۷۶. النهاية، ص۳۶۴.    
۷۷. المقنعة، ص۵۸۹.    
۷۸. المختلف، ص۳۴۱.
۷۹. الكفاية، ص۸۸.
۸۰. الحدائق، ج۱۸، ص۷۹.    
۸۱. عوالي اللئلئ، ج۲، ص۱۱۰، ح۳۰۱.    
۸۲. المستدرك، ج۱۳، ص۷۳، أبواب ما يكتسب به، ب ۶، ح ۸.    
۸۳. الخلاف، ج۳، ص۱۸۲.    
۸۴. المختلف، ص۳۴۱.
۸۵. السرائر، ج۲، ص۲۲۰.    
۸۶. المنتهى، ج۲، ص۱۰۰۹.    
۸۷. التنقيح، ج۲، ص۷.
۸۸. جامع المقاصد، ج۴، ص۱۴.    
۸۹. الروضة، ج۳، ص۲۰۹.    
۹۰. المبسوط، ج۲، ص۱۶۶.    
۹۱. الوسائل، ج۱۷، ص۱۲۰، أبواب ما يكتسب به، ب۱۴، ح۹.    
۹۲. الكافي، ج۶، ص۵۵۲، ح۴.    
۹۳. الوسائل، ج۱۱، ص۵۳۰، أبواب أحكام الدواب، ب۴۳، ح۲.    




رياض المسائل، ج۸، ص۱۳۰-۱۴۰.    



جعبه ابزار