• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

علاقة الآبق بمولاه حال الإباق

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



ونبحث ذلك ضمن النقاط التالية:
أ- بقاء الآبق على ملك مولاه.
ب- وجوب نفقة الآبق على مولاه.
ج- ضمان ما يتلفه الآبق.
وإليك التفصيل:




من الواضح المتفق عليه فقهياً أنّ الإباق لا يؤثّر على ملكية المولى لمملوكه الآبق- عبداً كان أو أمة- فهو باقٍ على ملك مولاه؛ لأنّ الإباق ليس من أسباب زوال الملكية، كما أنّ انفلات الصيد بعد إثبات يد الصائد عليه ليس من أسباب زوال ملكية الصائد، وكذلك توحّش الدابة المملوكة.قال الشيخ الطوسي : «إنّ ملكه (السيّد) ثابت فيه (الآبق‌)». وقال المحقق النجفي: «المملوك لا يخرج عن الملك بذلك كالعبد الآبق والدابّة الإنسية إذا توحّشت».
وروى محمّد بن مسلم قال: «سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن مملوك لرجل أبق منه فأتى أرضاً فذكر لهم أنّه حرّ من رهط بني فلان... ؟ فقال: أمّا العبد فعبده...». ويتفرّع على ذلك:
۱- أنّه إذا حصل حال الإباق على مال فهو لمولاه إذا كان المولى يملك ذلك المال في فرض حصول العبد عليه قبل الإباق، وكذلك إذا رزق ولداً حال الإباق.قال الشيخ الطوسي: «وإذا أبق المدبَّر بطل تدبيره، فإن رزق في حال إباقه مالًا وأولاداً ثمّ مات ومات الذي دبَّره كانوا رقّاً لورثته، وجميع ما خلّفه من المال والولد لورثة الذي دبَّره». وقال ابن حمزة : «فإن أبق المدبَّر بطل التدبير ، فإن رزق بعد الإباق مالًا وأولاداً كان الجميع لمولاه، فإن مات المولى كان الجميع لورثته».
ومثله عبارة الجامع للشرائع وغيره من كتب الفقه .
[۸] المختلف، ج۸، ص۹۹.
ويدلّ على ذلك بعض الروايات القادمة في بحث بطلان التدبير بالإباق.
۲- ضمان قيمة نفسه أو عمله وخدمته أو أرش الجناية عليه لمولاه.
۳- صحّة تصرّفات مولاه فيه المتوقّفة على الملك كعتقه أو أيّ عقد عليه لا يكون الإباق مانعاً عن صحته، على ما سيأتي البحث فيه.
۴- وجوب إرجاعه إلى مولاه فيما لو حصل عليه شخص؛ لأنّه ملكه، فحكمه حكم سائر أموال المولى.وجميع ما ذكر ثابت على القاعدة، ومصرّح به في كلمات الأصحاب استطراداً في أبواب مختلفة ومتفق عليه فيما بينهم، من قبيل ما ذكروه في بحث الغنيمة من أنّ المشركين لا يملكون أموال المسلمين بالاستغنام أو بغيره كما لو أبق عبدُ مسلمٍ إلى دار الحرب فأخذوه لم يملكوه بأخذه، فلو ظفر بهم المسلمون وأقام أربابه البيّنة قبل قسمة الغنيمة ردّ عليهم بلا خلاف بينهم. وإن أقاموا البيّنة بعد القسمة ففيه قولان:أحدهما- أنّه يُردّ على أربابه ويَردُّ الامام قيمة ذلك للمقاتلة من بيت المال، وهذا ما اختاره الشيخ الطوسي في المبسوط - ووافقه عليه المشهور- قال:«... فإن كان قبل القسمة أخذه سيّده، وإن كان بعد القسمة نظرت: فإن لم يكن في بيت المال مال أخذه سيّده ونقضت القسمة واستؤنفت، وإن كان في بيت المال مال دفع قيمته إلى من حصل في سهمه وردّ العبد على سيّده، والقسمة بحالها».
القول الثاني- أنّه يكون للمقاتلة ويعطي الإمام قيمته لأربابه من بيت المال، وهذا ما اختاره الشيخ الطوسي في النهاية حيث قال: «فأمّا العبيد فإنّهم يقوّمون في سهام المقاتلة ، ويعطي الإمام مواليهم أثمانهم من بيت المال، وكذلك الحكم في أمتعتهم وأثاثاتهم على السواء». ولا يخفى أنّ هذا الخلاف ليس في حكم الآبق، بل في مطلق ما يغنمه المسلمون من الكفار ممّا هو راجع إلى أموال المسلمين، ففي كون العبد الآبق مملوكاً لمولاه ومحكوماً بحكم سائر مماليكه من حيث آثار الملكية لا خلاف بين فقهائنا.والمشهور في تلك المسألة ما ذهب إليه الشيخ في مبسوطه لا ما ذهب إليه في النهاية، كما يظهر بمراجعة السرائر والشرائع والقواعد
[۱۷] الشرائع، ج۱، ص۳۲۶.
وغيرها.
ومنشأ الخلاف المذكور اختلاف الروايات، ولا إشكال في أنّ مقتضى القاعدة ما هو المشهور أيضاً، وقد صرّح الشيخ نفسه في الاستبصار بحمل الأخبار الدالّة على إعطاء المالك قيمة ماله على التقية حيث قال: «والذي أعمل عليه أنّه أحقّ بعين ماله على كلّ حال، وهذه الأخبار كلّها على ضرب من التقيّة. يدلّ على ذلك: ما رواه الحسن بن محبوب في كتاب المشيخة عن عليّ بن رئاب عن طربال عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «سئل عن رجل كانت له جارية فأغار عليه المشركون فأخذوها منه، ثمّ إنّ المسلمين‌ بعدُ غَزْوهم فأخذوها فيما غنموا منهم؟فقال (عليه السلام‌): إن كانت في الغنائم وأقام البيّنة أنّ المشركين أغاروا عليهم فأخذوها منه ردّت عليه، وإن كانت اشتريت وخرجت من المغنم فأصابها بعدُ ردّت عليه برمّتها واعطي الذي اشتراها الثمن من المغنم من جميعه، قيل له: فإن لم يصبها حتى تفرّق الناس وقسّموا جميع الغنائم فأصابها بعدُ؟ قال: يأخذها من الذي هي في يده إذا أقام البيّنة، ويرجع الذي هي في يده على أمير الجيش بالثمن»».
وقال في التهذيب معلّقاً على الأحاديث المذكورة: «الذي افتي به ما تضمّنه الخبران الأوّلان من أنّه يُردّ على المسلم ماله إذا قامت له البيّنة ما لم يقسّم، ومتى قسّم لم يجب ردّه عليه إلّا بالثمن، لكن يعطى قيمته من بيت المال، وإنّما كان كذلك لئلّا يؤدّي إلى نقض القسمة، فأمّا أن لا يردّ عليه ولا قيمته فلا يجوز بحال؛ لأنّ بغصب الكافر له لم يملكه حتى يصحّ أن يكون فيئاً. ويجوز أيضاً أن نقول: يردّ عليه على كلّ حال، ويرجع المشتري على الإمام بثمن ذلك»، وتفصيل البحث موكول إلى بحث الغنيمة .



وجوب نفقة الآبق على مولاه،لا خلاف في أنّ نفقة المملوك على مولاه.



يتضح من خلال ما تقدّم- من أنّ الإباق لا يوجب زوال الملكية- أنّ ما يتلفه العبد الآبق أو يجنيه حال الإباق حكمه حكم ما يتلفه أو يجنيه قبل الإباق؛ لأنّه لا يزال عبداً مملوكاً لسيده، فكما تكون الجناية عليه لسيده كذلك تكون جنايته أو إتلافه محكوماً بحكمه قبل الإباق.


 
۱. المبسوط، ج۱، ص۲۴۳.    
۲. جواهر الكلام، ج۳۶، ص۲۰۴.    
۳. الوسائل، ج۲۱، ص۲۲۴- ۲۲۵، ب ۱۱ من العيوب والتدليس، ح ۳.    
۴. النهاية، ج۱، ص۵۵۳.    
۵. الوسيلة، ج۱، ص۳۴۶.    
۶. الجامع للشرائع، ج۱، ص۴۰۸.    
۷. المهذب، ج۲، ص۳۷۳.    
۸. المختلف، ج۸، ص۹۹.
۹. المسالك، ج۱۰، ص۳۹۹.    
۱۰. جواهر الكلام، ج۴۳، ص۳۵۴.    
۱۱. التذكرة، ج۹، ص۲۵۹.    
۱۲. التحرير، ج۲، ص۱۹۴.    
۱۳. المنتهى، ج۲، ص۹۵۵-۹۵۶.    
۱۴. المبسوط، ج۶، ص۱۷۳.    
۱۵. النهاية، ج۱، ص۲۹۵.    
۱۶. السرائر، ج۲، ص۱۱.    
۱۷. الشرائع، ج۱، ص۳۲۶.
۱۸. القواعد، ج۱، ص۴۹۸.    
۱۹. الاستبصار، ج۳، ص۵- ۶، ذيل الحديث ۱۰ وح ۱۱ وذيله.    
۲۰. التهذيب، ج۶، ص۱۶۰، ذيل الحديث ۲۹۰.    




الموسوعة الفقهية، ج۲، ص۱۹۳-۲۰۶.    



جعبه ابزار