• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

الإباق

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



وهو فرار العبد من مولاه تمردا من بلده إلى خارج البلد.




إنّ بحث الإباق ونحوه من المسائل المرتبطة بأحكام الإماء والعبيد من البحوث المبتنية على وجود نظام الرقّ في الأزمنة السابقة، وأمّا في زماننا هذا فلا أثر عملياً لها، غير أنّنا نورد هذه البحوث في موسوعتنا لأغراض علمية محضة باعتبارها موسوعة تخصّصية، ولأنّ الموسوعة ينبغي أن تعكس ما هو الموجود من التراث الفقهي بأمانة من دون حذف أو تغيير.



الآبق: العبد الهارب من سيّده.
وآبق: اسم فاعل من أَبق يأبق- نحو: سمِع، وضرَب، وطلب، ومنَع
[۱] أدب الكاتب، ص۳۶۸.
[۲] مجمل اللغة، ص۴۲.
[۳] الكلّيات، ص۳۲.
- أبْقاً وأبَقاً
[۴] معجم مقاييس اللغة، ج۱، ص۳۸.
وإباقاً فهو آبق.
[۵] المغرّب، ص۱۷.
ويقال: عبد أَبوق وأَبّاق،
[۶] معجم مقاييس اللغة، ج۱، ص۳۸.
وهم أُبّاق أُبّق.
وتأبّق الرجل: تباعد
[۸] نوادر أبي زيد، ص۱۶.
أو استتر أو احتبس وتأثّم، والشي‏ء أنكره.
[۱۰] معجم مقاييس اللغة، ج۱، ص۳۸.

والإباق: هرب العبد.
[۱۱] المغرّب، ص۱۷.
وفي فقه اللغة: أنّ الهرب عام والإباق للعبيد خاص.
[۱۲] فقه اللغة، ص۳۴۰.


۲.۱ - قيود التعريف


هذا، وقد أضاف بعضٌ إلى التعريف قيوداً: ففي العين قيّده بما إذا كان ذهاب العبد من غير خوف ولا كدّ عمل.
[۱۳] ترتيب كتاب العين، ص۳۴.
وتبعه غيره.
[۱۴] المحيط في اللغة، ج۶، ص۵۵.

وقال أبو البقاء الكفوي: «وهو هرب العبد من السيّد خاصّة، ولا يقال للعبد آبق إلّا إذا استخفى وذهب من غير خوف ولا كدّ عمل؛ وإلّا فهو هارب».
[۱۶] الكليّات، ص۳۲.

وقال الجرجاني: «الآبق هو المملوك الذي يفرّ من مالكه قصداً».
[۱۷] التعريفات، ص۲۶.

وأمّا إطلاقه على الحر كما في قوله‏ تعالى- مبيّناً أمر يونس عليه السلام-: «إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ‏ » فالظاهر أنّه بمعنى تباعد مسرعاً إلى الفلك خوفاً من أن ينزل العذاب بهم وهو مقيم فيهم، ويشهد له التعبير ب «إِلَى الْفُلْكِ».
ويمكن أن يذكر للآية عدّة تقريبات اخرى من قبيل: أنّ المراد بالإباق هروب العبد من مولاه إلّا أنّه على سبيل المجاز اللفظي؛ لأنّ مفارقة يونس عليه السلام لقومه لم تكن باذن ربّه، أو أنّه على سبيل المجاز العقلي والتنزيل أو غير ذلك.
قيل: الإباق أصله الهرب من المولى لا مطلق الفرار، وأنّ قوله تعالى في حقّ يونس عليه السلام: «إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ» أيضاً باعتبار أنّ فراره من قومه كان بغير إذن ربّه فحسن إطلاق الإباق عليه، فكأنّه أبق من مولاه.
وفي قبال ذلك لم يعتبر بعض المفسرين كون الإباق مختصاً بالعبيد، بل فسّره بمطلق الفرار، وأنّ الآبق هو الفارّ حيث لا يهتدي إليه طالبه. والآبق والهارب والفارّ واحد. وحكي عن الحسن أنّه قال: «فرّ من قومه...».
وهو خاص بالانسان. لذا قالوا: إباق السمك مجاز.
[۲۱] المغرب، ص۱۷.




۱- والآبق في الاصطلاح لا يكاد يختلف عن معناه اللغوي.
ولكن قال الصدوق رحمه الله: «المملوك إذا هرب ولم يخرج من مصره لم يكن آبقاً» وهو مفاد رواية مرفوعة عن الإمام الصادق عليه السلام. وقد ذكر يحيى ابن سعيد في جامعه: «والرقيق إنّما يكون له حكم الآبق إذا خرج عن المصر».

۳.۱ - قول المجلسي الأول


وعلّق المجلسي الأول على الخبر قائلًا: «المشهور الرجوع في ذلك إلى العرف؛ لعدم صحّة الخبر».
[۲۶] روضة المتقين، ج۶، ص۳۷۵.


۳.۲ - قول المجلسي الثاني


وقال المجلسي الثاني أيضاً أنّه: «مرفوع ومخالف للمشهور، ولما ورد في جُعل من ردّ الآبق من المصر- إلى أن قال: ويمكن حمله على ما إذا كان في بيوت‌ أقاربه وأصدقائه بحيث لا يسمّى آبقاً عرفاً».
[۲۷] مرآة العقول، ج۲۱، ص۳۳۲.

هذا، وقد جاء في الكليات: «والفرار من محلّة إلى محلّة، أو من قرية إلى بلد ليس بإباق شرعاً، وإنّما الإباق من بلد إلى خارج، ولا يشترط مسيرة السفر».
[۲۸] الكليّات، ص۳۳.

۲- وهل يعتبر التكرار في صدق الإباق ؟ قال العلّامة: «والمرّة الواحدة في الإباق تكفي في أبدية العيب، كالوطئ في إبطال العنّة».

۳.۳ - قول المحقق الاصفهاني


وقال المحقق الاصفهاني: «ومقتضى تحقق النسبة {/ نسبة الإباق إلى العبد} ولو بفعله مرّة واحدة تحقق الإباق بلا حاجة إلى التكرار؛ إذ ليس المبدأ {يعني الإباق} من المبادئ المتضمّنة للملكة ونحوها حتى يتوقّف صدق المشتق منه على صيرورته عادة وخلقاً له».
وذهب بعض الفقهاء إلى اشتراط الاعتياد، قال الشهيد الثاني: «وأقلّ ما يتحقق بمرّتين».
۳- وهل يعتبر في صدق الإباق مدّة معيّنة؟ قال المحقق الاصفهاني: «... أنّ الظاهر عرفاً أنّ الفرار في يوم أو يومين لا يعدّ إباقاً، بخلاف ما إذا فرّ من مولاه شهراً أو أكثر فانّه يصدق الإباق مع أنّه مرّة واحدة».
۴- وقد يقيّد الإباق بالتمرّد والعصيان، ففي محيط المحيط: «وشرعاً مملوك فرَّ من مالكه تمرّداً أو عناداً لسوءِ خلقه»
[۳۴] محيط المحيط، ص۲.
وفي موسوعة فقه الإمام علي عليه السلام:
«هرب العبد من عند سيّده تمرّداً بلا سبب مشروع».
[۳۵] موسوعة فقه الإمام علي عليه السلام، ص۱۰.


۳.۳ - قول المحقق الاصفهاني


وقال المحقّق الاصفهاني: «ولا يخفى أيضاً أنّ مطلق الفرار من المولى- ولو للفرار من ظلمه- ليس إباقاً فضلًا عمّا إذا غاب عنه لمصلحة تعود إلى العبد، بل الإباق هو الفرار بعنوان التمرّد والخروج عن سلطان المولى».
وهذا المعنى ملحوظ أيضاً في المعنى اللغوي كما مرّ آنفاً؛ فإنّ الإباق ليس مرادفاً لمطلق الهروب لأيّ سبب كان، فلو هرب العبد من غضب مولاه وسطوته حتى يسكن لم يكن آبقاً، فالخروج عن العبودية شرط في صدق الإباق عرفاً ولغة، وهو المراد بالتمرّد من غير خوف ولا كدّ من العمل.
وقد ورد في بعض الروايات التعبير بالآبق من غير ضرورة، ففي رواية عبد الملك بن عمير عن أبي عبد اللَّه عليه السلام:
«أربعة لا تقبل لهم صلاة:... والعبد الآبق من مولاه من غير ضرورة».
۵- وقد يقال باشتراط البلوغ والعقل في تحقق الإباق.
[۳۹] الموسوعة الفقهية (الكويتية)، ج۱، ص۱۳۵.
وهذا صحيح إذا اريد به أنّ من لم يعقل معنى الإباق- لصغره أو جنونه- لا يكون ذهابه إباقاً، وأمّا من يعقل الإباق فيهرب تمرّداً على مولاه فهو آبق وإن لم يكن مكلّفاً. ويؤيّده ما في التعريفات من ذكر القصد في تعريف الآبق،
[۴۰] التعريفات، ص۲۶.
كما قد يؤيّد بما ورد في كلمات بعض الفقهاء في كون الإباق عيباً في الصغير والكبير.
۶- يصدق الآبق على الذكر والانثى ولا يختص بالأوّل، بل يشمل كل مملوك هارب تمرّداً، عبداً كان أو أمة.



۱- اللقيط: وهو الإنسان الحر الصبي الضائع الذي لا كافل له، فلا يشمل المملوك أصلًا.
۲- الضالة: وهي الحيوان الضائع.
۳- اللقطة- بالمعنى الأخص-: وهي المال الضائع.
[۴۶] منهاج الصالحين (الحكيم)، ج۲، ص۱۶۵.

والمملوك الملتقَط يمكن إدخاله في الثاني لو اريد بالحيوان الأعم من الصامت والناطق، كما يمكن إدخاله في الثالث لو اريد بالمال ما يشمل الحيوان أيضاً.



صفة الإباق،الإباق محرَّم شرعاً بالاتفاق ، وهذا من مسلّمات الفقه ، والفقهاء يذكرونه في عداد المحرّمات المفروغ عنها.


 
۱. أدب الكاتب، ص۳۶۸.
۲. مجمل اللغة، ص۴۲.
۳. الكلّيات، ص۳۲.
۴. معجم مقاييس اللغة، ج۱، ص۳۸.
۵. المغرّب، ص۱۷.
۶. معجم مقاييس اللغة، ج۱، ص۳۸.
۷. القاموس المحيط، ج۳، ص۲۰۸.    
۸. نوادر أبي زيد، ص۱۶.
۹. القاموس المحيط، ج۳، ص۲۰۸.    
۱۰. معجم مقاييس اللغة، ج۱، ص۳۸.
۱۱. المغرّب، ص۱۷.
۱۲. فقه اللغة، ص۳۴۰.
۱۳. ترتيب كتاب العين، ص۳۴.
۱۴. المحيط في اللغة، ج۶، ص۵۵.
۱۵. القاموس المحيط، ج۳، ص۲۰۸.    
۱۶. الكليّات، ص۳۲.
۱۷. التعريفات، ص۲۶.
۱۸. الصافات/السورة۳۷، الآية۱۴۰.    
۱۹. مجمع البيان، ج۸، ص۳۳۲.    
۲۰. حاشية المكاسب(المحقق الاصفهاني)، ج۵، ص۵۱،    
۲۱. المغرب، ص۱۷.
۲۲. المقنع، ص۴۷۴.    
۲۳. الفقيه، ج۳، ص۱۴۵-۱۴۶، ح ۳۵۳۵.    
۲۴. الوسائل، ج۲۳، ص۸۲، ب ۴۶ من كتاب العتق، ح ۳.    
۲۵. الجامع للشرائع، ص۲۵۹.    
۲۶. روضة المتقين، ج۶، ص۳۷۵.
۲۷. مرآة العقول، ج۲۱، ص۳۳۲.
۲۸. الكليّات، ص۳۳.
۲۹. جواهر الكلام، ج۲۳، ص۲۸۰.    
۳۰. التذكرة، ج۱۱، ۱۹۱.    
۳۱. الاصفهاني، حاشية المكاسب، ج۵، ص۵۱.    
۳۲. المسالك، ج۳، ص۲۹۶.    
۳۳. الاصفهاني، حاشية المكاسب، ج۵، ص۵۲.    
۳۴. محيط المحيط، ص۲.
۳۵. موسوعة فقه الإمام علي عليه السلام، ص۱۰.
۳۶. الاصفهاني، حاشية المكاسب، ج۵، ص۵۱.    
۳۷. الخصال، ص۲۴۲، ح ۹۴.    
۳۸. الوسائل، ج۸، ص۳۴۹، ب ۲۷ من صلاة الجماعة، ح ۳.    
۳۹. الموسوعة الفقهية (الكويتية)، ج۱، ص۱۳۵.
۴۰. التعريفات، ص۲۶.
۴۱. التحرير، ج۲، ص۳۶۶.    
۴۲. التحرير، ج۲، ص۳۶۶.    
۴۳. جواهر الكلام، ج۳۸، ص۱۴۷.    
۴۴. جواهر الكلام، ج۳۸، ص۲۱۵.    
۴۵. جواهر الكلام، ج۳۸، ص۲۷۱.    
۴۶. منهاج الصالحين (الحكيم)، ج۲، ص۱۶۵.




الموسوعة الفقهية ج۲، ص۱۸۵-۱۸۹.    



جعبه ابزار