غسل مس الميت
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
يجب الغسل بمس
الآدمي إذا مات بعد برده بالموت وقبل تطهيره بالغسل.
اعلم أنه (يجب الغسل بمس
الآدمي ) إذا مات (بعد برده بالموت وقبل تطهيره بالغسل على) الأشهر (الأظهر) للصحاح المستفيضة وغيرها، ففي الصحيح : «إذا مسست جسده حين يبرد فاغتسل».
ويستفاد من إطلاقه كغيره وجوبه بعد البرد مطلقاً ولو غسّل، بل ربما أشعر بذلك بعضها كالصحيح : «من غسّل ميتا فليغتسل» قال : «وإن مسّه ما دام حاراً فلا غسل عليه، وإذا برد ثمَّ مسّه فليغتسل» قلت : على من أدخله القبر؟ قال : «لا غسل عليه إنما يمس الثياب»
ونحوه غيره».
وهو صريح
الموثق : «كلّ من مسّ ميتاً فعليه الغسل وإن كان الميت قد غسّل».
إلّا أن في الصحيح : «مسّ الميت عند موته وبعد غسله والقبلة ليس به بأس».
وفي الحسن : «لا بأس بأن يمسّه بعد الغسل ويقبّله».
وأوضح منهما
الصحيح : «إذا أصاب يدك جسد الميت قبل أن يغسل فقد يجب عليك الغسل».
وهذه الأخبار هي المفتي بها عندهم دون تلك، وعليه
الإجماع عن المنتهى،
وحملها على
الاستحباب غير بعيد.
وخلاف المرتضى
القائل بالاستحباب مطلقاً شاذ، ومستنده بحسب السند والدلالة قاصر؛
إذ ليس المستفاد منه إلا كونه سنّة غير فريضة، وهي أعم من الاستحباب، فيحتمل الوجوب الثابت من جهة السنّة النبوية في مقابل ما استفيد وجوبه من الآيات القرآنية الذي يطلق عليه الفريضة في الأخبار المعصومية.
ويقوّى هذا
الاحتمال بتعداد الأغسال الواجبة بإجماع الاُمة في
الأغسال المسنونة فيه.
ثمَّ إن قضية
الأصل وحمل إطلاقات النصوص على الظاهر المتبادر منها عند
الإطلاق القطع بعدم وجوب الغسل بمسّ الشهيد كما عن المعتبر.
وفي وجوب الغُسل بمس عضو كمل غسله قبل تمام غسل الجميع وجهان، أقربهما العدم؛ للأصل، وعدم
انصراف إطلاق النصوص إلى مثله.
(وكذا يجب الغسل بمس قطعة فيها عظم، سواء أُبينت من حي أو ميت) على الأظهر الأشهر، بل عليه الإجماع في الخلاف؛
للمرسل المنجبر ضعفه بالشهرة : «إذا قطع من الرجل قطعة فهي ميتة، فإذا مسّه
إنسان فكل ما كان فيه عظم فقد وجب على من يمسه الغسل».
وهو كالصريح في الأوّل، ويستفاد من فحواه حكم الثاني، مضافاً إلى الرضوي فيه : «وإن مسست شيئاً من جسد أكله السبع فعليك الغُسل إن كان فيما مسست عظم، وما لم يكن فيه عظم فلا غسل عليك في مسّه».
فخلاف المعتبر
للأصل ـ المخصّص بالخبرين والإجماع المنقول ـ ضعيف. وفي
إلحاق العظم المجرّد بها إشكال، والأحوط ذلك وإن كان في تعيّنه نظر. وليس في الخبر النافي للبأس عن مس العظم الذي مرّ عليه سنة
دلالة عليه، فتأمل.
(وهو) أي غسل المس (
كغسل الحائض ) في وجوب الوضوء معه على الأشهر الأظهر، وعدمه على غيره، وقد مرّ تحقيقه.
رياض المسائل، ج۱، ص۴۷۹- ۴۸۱.