• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

قاعدة الإلزام في المعاملات المالية

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



ذكرت لقاعدة الإلزام تطبيقات كثيرة فى‌البيع والمعاملات المالية ونحوها:




حيث وقع بحث في أنّه هل يختصّ جواز الأخذ بالسلطان المخالف؟قال الشهيد الثاني : «الظاهر أنّ الحكم مختصّ بالجائر المخالف للحقّ؛ نظراً إلى معتقَده من استحقاقه ذلك عندهم». وذكر المحقّق النائيني أنّ مرجع استدلاله إلى أنّ المورد من صغريات قاعدة الإلزام، وأجاب عمّا ذكره الشهيد الثاني بأنّه لا يكفي اعتقاده بالاستحقاق، بل يشترط كون دافع الخراج أيضاً يعتقد استحقاق السلطان.
كما وقع بحث في أنّه هل يعتبر كون المأخوذ منه معتقداً باستحقاق السلطان للأخذ؟استقرب بعضهم اختصاص الحكم بجواز أخذ الخراج بالمأخوذ ممّن يعتقد استحقاق الآخذ للأخذ بعد أن قال: «في وجوب التخصيص بما أخذ من معتقدي الإمامة نظر، ينشأ من أنّ جواز معاملتهم بمذهبهم هل يقتضي العموم فلا يشترط الإباحة أو لا يقتضيه فيشترط؟». قال الشيخ الأنصاري : «... كأنّه أدخل(الأصحاب‌) هذه المسألة... في القاعدة المعروفة من إلزام الناس بما ألزموا به أنفسهم، ووجوب المضيّ معهم في أحكامهم...».



فإذا وصف المبيع ووجده على الصفة لم يكن له الخيار عند علمائنا أجمع.
[۷] مفتاح‌الكرامة، ج۴، ص۲۹۱.
ولكنّ بعض الجمهور على ثبوت خيار الرؤية له وإن وجده على الصفة،الحنفية والشافعية في قولٍ.
[۸] المغني (ابن قدامة)، ج۴، ص۸۳- ۸۴.
فلو اشترينا ممّن يقول منهم بثبوت الخيار فيجوز لنا- على رأي بعض الفقهاء
[۹] بحوث فقهية، ج۱، ص۳۰۲.
- إلزامه بما التزم به من الخيار؛ استناداً إلى قاعدةالإلزام.



فلو باع خلّاً وخمراً، أو حرّاً وعبداً، أو شاة وخنزيراً صفقة واحدة، فالبيع عندنا صحيح بالنسبة إلى الخلّ والعبد والشاة، ولكنّ الحنفية والمالكيّة يقولون بالبطلان في الجميع،
[۱۲] المجموع، ج۹، ص۳۸۸.
فإذا كان البائع إمامياً وندم على بيع ما ينفذ فيه البيع، وكان المشتري من القائلين بالبطلان اجتهاداً أو تقليداً كان للإمامي إلزامه بردّ ماله؛ لقاعدة الإلزام على ما صرّح به بعض الفقهاء.



فلو باع شيئاً من المخالف وكان المخالف من القائلين بعدم ثبوت خيار المجلس ،
[۱۴] المغني (ابن قدامة)، ج۴، ص۶.
ولم يشترط الخيار لهما ولا لخصوص المشتري، فلو فسخ المشتري وهما بعد في المجلس فللبائع الإمامي إلزامه ببقاء المعاملة. واحتمل بعضهم عدم جريان القاعدة ، فإنّها تجري فيما كان المخالف عاملًا بما يدين به لا على خلافه.
[۱۶] القواعد الفقهية (اللنكراني)، ج۱، ص۱۹۴.




حيث لا يتقدّر عند الإمامية بمدّة مخصوصة، بل يعتبر أن تكون مضبوطة،
[۱۷] الشرائع، ج۲، ص۲۲.
لكن قال أبو حنيفة والشافعي: لا يجوز أكثر من ثلاثة أيّام،
[۱۹] المغني (ابن قدامة)، ج۴، ص۹۶.
ويمتدّ عند مالك بن أنس في‌ العقار إلى شهر وما أشبهه كستّة أيّام،
[۲۰] المدوّنة الكبرى، ج۴، ص۱۷۰.
ومقتضى القاعدة أنّ للإمامي إلزام غيره من أتباع الفقهاء الثلاثة بتجديد مدّة الشرط وعدم التجاوز عن ذلك.
[۲۱] بحوث فقهية، ج۱، ص۳۰۴- ۳۰۵.

لكن ذهب بعض إلى عدم صحّة ذلك، فإنّهم تارة يشترطون الخيار في المدّة المحدودة، ففي هذا الفرض لا مجال للقاعدة، وأخرى يتجاوزون عمّا يعتقدون به من المدّة في مقام الاشتراط ، ففي هذا الفرض تجري القاعدة ويحكم بالبطلان أو الرجوع إلى الحدّ.ويحتمل عدم جريانها فيما عملوا على خلاف اعتقادهم كما في المفروض.
وثالثة يشترطون الخيار من غير ذكر المدّة أو ذكر مدّة مجهولة أو مطلقة، وفي هذا الفرض أيضاً لا وجه لجريان القاعدة، فإنّه إن كانوا يحكمون بالبطلان فلعدم الخلاف بين الفريقين، وإن كانوا يحكمون بالصحّة والرجوع إلى الحدّ فلأنّ الظاهر أنّ مجرى القاعدة ما إذا كان مذهبهم واضحاً عند الإمامية، وأمّا مع الاختلاف وموافقة بعض الإمامية لهم نسب إلى بعض كبار فقهاء الإمامية الصحّة والرجوع‌إلى الحدّ.
[۲۲] مفتاح الكرامة، ج۴، ص۵۶۱.
فلا مجال‌ لجريانها.
[۲۳] القواعد الفقهية (اللنكراني)، ج۱، ص۱۸۷- ۱۸۸.




فالمعروف بين الإمامية ثبوت الخيار بالغبن، بل ادّعي عليه الإجماع ، لكن مذهب بعض علماء الجمهور- كالحنفية والشافعية- أنّ المسترسل إذا غبن غبناً فاحشاً ليس له الخيار،
[۲۷] المغني (ابن قدامة)، ج۴، ص۹۱.
فالمغبون لو كان حنفياً أو شافعياً الزم بما يدين به من عدم ثبوت الخيار؛ وذلك تطبيقاً لقاعدة الإلزام.
[۲۸] بحوث فقهية، ج۱، ص۳۰۶.





وهي تدليس يثبت به الخيار للمشتري عندنا، والمحكي عن الحنفية عدم ثبوت الخيار له،
[۳۳] مغني (ابن قدامة)، ج۴، ص۲۳۳.
وعليه فلو اشترى شخص من الحنفية شاة وكانت مصرّاة فللبائع الامتناع من ردّها؛ إلزاماً له بما يدين به، لقاعدة الإلزام.
[۳۴] بحوث فقهية، ج۱، ص۳۰۸.




فلو تلف المبيع في زمن الخيار بعد القبض وكان الخيار للمشتري فالتلف من مال البائع عند الإمامية،
[۳۵] الشرائع، ج۲، ص۲۴.
والجمهور في بعض مذاهبهم يقولون بأنّه من المشتري.نقل عن أبي حنيفة أنّ الضمان على المشتري، وللشافعي قولان، أشهرهما ذلك، وهو مختار الحنابلة.
[۳۹] بداية المجتهد، ج۲، ص۱۷۰.
فلو باع حيواناً من المخالف الملتزم بأنّ الضمان على المشتري وقبضه المشتري، فتلف في يده في زمن الخيار، فللإمامي البائع أن لا يردّ إليه الثمن؛ لقاعدة الإلزام.
[۴۱] القواعد الفقهية (اللنكراني)، ج۱، ص۱۹۱- ۱۹۲.




يجوز السلم في المعدوم إذا كان مأمون الانقطاع في أجله عند الإمامية
[۴۳] الشرائع، ج۲، ص۶۴.
والمحكي عن الثوري والأوزاعي وأبي حنيفة عدم جواز ذلك،
[۴۶] المغني (ابن قدامة)، ج۴، ص۳۳۳.
وعلى هذا فيلزم المخالف الملتزم بعدم جواز ذلك بفساد البيع إذا لم يكن المسلّم فيه موجوداً حال العقد.
[۴۷] بحوث فقهية، ج۱، ص۳۱۷.




حيث اتّفق الإمامية على اعتبار الشركة في الشفعة ولو في الطريق، فلا شفعة بالجوار،في الخلاف :انّه إجماعي. وفي‌المسالك:أنّه مذهب الأصحاب إلّا العماني. وذهب بعض غير الإمامية إلى أنّها تثبت بالجوار لكن الشريك أحقّ، ذهب إليه أبو حنيفة وبعض آخر منهم.
[۵۰] المغني (ابن قدامة)، ج۵، ص۴۶۱.
قال بعض الفقهاء في تطبيق قاعدة الإلزام على هذا المورد: «لو كان لسنّي جار شيعي وأراد السنّي بيع داره فللشيعي أن يشفع بذلك البيع وأخذ ذلك العقار منه؛إلزاماً له بما يدين به».
[۵۱] بحوث فقهية، ج۱، ص۳۲۳.

وأورد عليه بأنّ الشفعة حقّ على المشتري لا البائع، فلابدّ من ملاحظة حال المشتري، فإذا كان سنّياً وقائلًا بثبوتها للجار فللإمامي أن يأخذ بالشفعة وأن يلزمه بما يدين به وإن كان البائع إمامياً ولو لم يكن المشتري سنّياً، فلا مجال للقاعدة ولو كان البائع سنّياً.
[۵۲] القواعد الفقهية (اللنكراني)، ج۱، ص۱۹۰- ۱۹۱.




فإنّ شركة الأبدان باطلة عند الإمامية،
[۵۴] الشرائع، ج۲، ص۱۳۰.
وقال أبو حنيفة: تصحّ في الصناعة، وقال مالك: تجوز مع اتّفاق الصنعة، وقال أحمد: تجوز في الصنائع وغيرها.
[۵۶] المغني (ابن قدامة)، ج۵، ص۱۱۱- ۱۱۳.
وعليه فلو كان أحد طرفي الشركة مخالفاً ومن القائلين بالصحّة، وكانت الشركة مضرّة له، فيجوز للطرف الآخر الإمامي إلزامه بالصحّة.



ففوائد المغصوب مضمونة بالغصب عند الإمامية،
[۵۸] الشرائع، ج۳، ص۲۴۴.
فيما الحنفية يقولون بأنّ الغاصب لا يضمنها،
[۶۰] المغني (ابن قدامة)، ج۵، ص۴۳۵.
فلو كان المغصوب منه حنفياً فيجوز إلزامه بذلك ومنعه عن أخذ قيمة الفوائد.
[۶۲] القواعد الفقهية (اللنكراني)، ج۱، ص۱۹۷.




وذلك أنّ الرهن غير مضمون إلّامع التعدّي والتفريط عندنا، لكن قال أبو حنيفة: يضمنه المرتهن بأقلّ الأمرين من قيمته أو قدر الدين،
[۶۴] المغني (ابن قدامة)، ج۴، ص۴۴۲.
وعليه فلو كان المرتهن حنفياً وتلف عنده الرهن فيجوز إلزامه بذلك.
[۶۶] القواعد الفقهية (اللنكراني)، ج۱، ص۱۹۵- ۱۹۶.
كما أنّ منفعة الرهن للراهن في فقه الإمامية ولا تبطل، والمحكي عن أبي حنيفة أنّ منفعة الرهن تبطل، وليس‌ للراهن ولا للمرتهن الانتفاع بالرهن، بل تترك المنافع تتلف،
[۶۸] المجموع، ج۱۳، ص۲۲۹.
[۶۹] المغني (ابن قدامة)، ج۴، ص۴۳۷.
وعليه فلو كان الراهن حنفياً فيجوز إلزامه بعدم التصرّف في المرهون بالسكن والإيجار .
[۷۰] القواعد الفقهية (اللنكراني)، ج۱، ص۱۹۶.

هذا وقد نسب إلى الحنفية في قولٍ عدم جواز تصرّف الراهن فيه إلّابإذن المرتهن، وعليه فلا مجال لتطبيق القاعدة.
[۷۱] الموسوعة الفقهية (الكويتية)، ج۲۳، ص۱۸۳.
ولا يدخل النماء المنفصل الموجود حال الرهن في الرهن،
[۷۲] الشرائع‌، ج۲، ص۸۳.
والمحكي عن أبي حنيفة دخوله فيه،
[۷۵] المغني (ابن قدامة)، ج۴، ص۴۳۵.
فلو كان الراهن حنفياً جاز إلزامه بدخول النماء المنفصل الموجود حال العقد في الرهن.
[۷۷] القواعد الفقهية (اللنكراني)، ج۱، ص۱۹۶.

وإذا أذن للعدل في بيع الرهن وأطلق له الإذن جاز له البيع بثمن المثل حالّاً بنقد البلد، والمحكي عن أبي حنيفة أنّه يجوز له البيع بأيّ ثمن كان
[۸۰] المغني (ابن قدامة)، ج۴، ص۳۹۳.
وبنسيئة،
[۸۱] المغني (ابن قدامة)، ج۵، ص۲۵۴.
فلو كان الراهن حنفياً فللإمامي إلزامه بصحّة ذلك البيع.
[۸۳] القواعد الفقهية (اللنكراني)، ج۱، ص۱۹۵.

والعدل لو باع الرهن وقبض الثمن فهو من ضمان الراهن حتى يقبضه المرتهن، فإن تلف لم يسقط من دين المرتهن شي‌ء،
[۸۴] المبسوط، ج۲، ص۱۷۴.
[۸۵] التذكرة، ج۱۳، ص۲۷۷.
ولكنّ الحنفية والمالكية يقولون بأنّ ثمن الرهن في ضمان المرتهن،
[۸۶] المجموع، ج۱۳، ص۲۲۵.
[۸۷] المغني (ابن قدامة)، ج۴، ص۳۹۴.
وعليه فلو كان المرتهن ممّن يلتزم بأنّه في ضمان المرتهن فللإمامي إلزامه بذلك.
[۸۸] القواعد الفقهية (البجنوردي)، ج۳، ص۲۰۲.
[۸۹] القواعد الفقهية (اللنكراني)، ج۱، ص۱۹۶.




فإذا تنازع اثنان دابّة، أحدهما راكبها، والآخر آخذ بلجامها، ولم يكن لهما ولا لأحدهما بيّنة، جعلت بينهما نصفين، والجمهور- إلّاقليل منهم- يقولون: يحكم بذلك للراكب،
[۹۲] فتح العزيز (المطبوع ضمن المجموع)، ج۱۰، ص۳۳۴.
وعليه فلو كان الراكب إمامياً يجوز له إلزام‌ الآخذ باللجام بذلك لو كان مخالفاً. إلّاأن يقال: لا مجال لجريان القاعدة في مثل المورد ممّا كان يوافقهم به بعض الفقهاء من الإمامية.
[۹۴] الشرائع، ج۲، ص۱۲۶.
[۹۶] التذكرة، ج۱۶، ص۱۳۹.
[۹۷] الإيضاح، ج۲، ص۱۱۰.




حيث لا يصحّ عندنا ضمان المجهول الذي لا يمكن العلم به،
[۱۰۰] مفتاح‌الكرامة، ج۵، ص۳۷۸.
والمحكي عن أبي حنيفة ومالك صحّة ضمانه،
[۱۰۱] المغني (ابن قدامة)، ج۵، ص۷۲.
وعليه فلو كان الضامن حنفياً أو مالكياً جاز إلزامه بصحّة الضمان ولو كان المضمون به مجهولًا.
[۱۰۳] القواعد الفقهية (اللنكراني)، ج۱، ص۱۹۷.




حيث تصحّ الوصيّة للوارث عندنا، والجمهور يقولون:لا تصحّ الوصيّة له مطلقاً أو إذا لم يجزها سائر الورثة،
[۱۰۵] المغني (ابن قدامة)، ج۶، ص۴۱۹.
فلو كان الوارث الموصى له مخالفاً يجوز إلزامه ببطلان الوصيّة؛ إلزاماً له بما دان به.
[۱۰۶] بحوث فقهية، ج۱، ص۳۱۴.




فلا يجوز إيداع الوديعة من غير ضرورة ولا إذن من المالك، بلا فرق بين أن يودعها عند زوجته أو ولده أو عبده وغيرهم مع فرض عدم وجود قرائن تقتضي الإذن بذلك، ويضمن لو أودعها،
[۱۰۷] الشرائع، ج۲، ص۱۶۵.
لكن قال أبو حنيفة: إن أودعها عند من تلزمه نفقته لم يضمن، وجوّز مالك إيداعها عند عياله الذين يأمنهم وهم تحت غلفه من زوج أو ولد أو أمة ومن أشبههم.
[۱۱۰] بداية المجتهد، ج۲، ص۲۵۳.
وعليه، فلو أودع المخالف القائل بعدم الضمان وديعةً عند إمامي، وأودعها الإمامي عند زوجته أو من يساكنه من عياله وتلفت، فللإمامي إلزامه بما يدين به من عدم الضمان.
[۱۱۱] بحوث فقهية، ج۱، ص۳۱۸.
وأورد عليه:
أوّلًا: بأنّه لا خلاف ظاهراً بين الجمهور في المسألة، فإنّ غرض الحنفية أنّه لا يجب عليه أن تكون الوديعة عنده، بل الواجب حفظها، ومن طرق الحفظ دفعها إلى من يساكنه.
[۱۱۲] القواعد الفقهية (اللنكراني)، ج۱، ص۱۹۳.
ويجاب بأنّه لا مجال لإنكار الخلاف بين الجمهور مع تصريحهم به، وأنّ خصوص الشافعي يقول: ليس له أن يحفظ إلّا بيد نفسه، ويرى غيره أنّه له أن يحفظها عند من يأتمنه من عياله.
[۱۱۳] المغني (ابن قدامة)، ج۷، ص۲۸۳.

وثانياً: بأنّه في المثال لا خلاف بيننا وبينهم، فإنّ الإماميّة أيضاً يقولون بعدم الضمان.
[۱۱۴] القواعد الفقهية (اللنكراني)، ج۱، ص۱۹۳.
ويناقش فيه كيف؟! وقد صرّح فقهاؤنا بالضمان.
[۱۱۵] مفتاح الكرامة، ج۶، ص۱۶.
نعم، ذكروا أنّ ذلك ما لم يكن عن ضرورة ولا إذن ولم يكن ممّن ليس من شأنه الحفظ بنفسه.



وهي أمانة لا تضمن إلّا بالتفريط أو التعدّي أو باشتراط الضمان‌ إلّا إذا كانت ذهباً أو فضّة،
[۱۱۷] الشرائع، ج۲، ص۱۷۴.
لكن بعض مذاهب الجمهور يقولون بالضمان مطلقاً،الشافعيّة والحنابلة.
[۱۱۸] المغني (ابن قدامة)، ج۵، ص۳۵۵.
فلو كان المعير إمامياً والمستعير من أهل المذهب القائل بالضمان، وكانت العارية غير مضمونة عندنا، فللمعير إلزامه بالضمان.


 
۱. المسالك، ج۳، ص۱۴۴.    
۲. منية الطالب، ج۱، ص۸۴.    
۳. السراج الوهّاج (المطبوعة ضمن الخراجيات)، ج۱، ص۱۲۴.    
۴. المكاسب (تراث الشيخ الأعظم)، ج۲، ص۲۳۲.    
۵. التذكرة، ج۱۰، ص۶۰.    
۶. الخلاف، ج۳، ص۶، م ۲.    
۷. مفتاح‌الكرامة، ج۴، ص۲۹۱.
۸. المغني (ابن قدامة)، ج۴، ص۸۳- ۸۴.
۹. بحوث فقهية، ج۱، ص۳۰۲.
۱۰. المنهاج (الخوئي)، ج۱، ص۴۲۵.    
۱۱. جواهر الكلام، ج۲۲، ص۳۱۹.    
۱۲. المجموع، ج۹، ص۳۸۸.
۱۳. القواعد الفقهية (البجنوردي)، ج۳، ص۲۰۰- ۲۰۱.    
۱۴. المغني (ابن قدامة)، ج۴، ص۶.
۱۵. القواعد الفقهية (البجنوردي)، ج۳، ص۱۹۹- ۲۰۰.    
۱۶. القواعد الفقهية (اللنكراني)، ج۱، ص۱۹۴.
۱۷. الشرائع، ج۲، ص۲۲.
۱۸. جواهر الكلام، ج۲۳، ص۳۲.    
۱۹. المغني (ابن قدامة)، ج۴، ص۹۶.
۲۰. المدوّنة الكبرى، ج۴، ص۱۷۰.
۲۱. بحوث فقهية، ج۱، ص۳۰۴- ۳۰۵.
۲۲. مفتاح الكرامة، ج۴، ص۵۶۱.
۲۳. القواعد الفقهية (اللنكراني)، ج۱، ص۱۸۷- ۱۸۸.
۲۴. الغنية، ج۱، ص۲۲۴.    
۲۵. جواهر الكلام، ج۲۳، ص۴۱.    
۲۶. المكاسب (تراث الشيخ الأعظم)، ج۵، ص۱۵۸.    
۲۷. المغني (ابن قدامة)، ج۴، ص۹۱.
۲۸. بحوث فقهية، ج۱، ص۳۰۶.
۲۹. المنهاج (الخوئي)، ج۱، ص۴۲۵.    
۳۰. الخلاف، ج۳، ص۱۰۲، م ۱۶۷.    
۳۱. الروضة، ج۳، ص۵۰۱.    
۳۲. جواهرالكلام، ج۲۳، ص۲۶۴.    
۳۳. مغني (ابن قدامة)، ج۴، ص۲۳۳.
۳۴. بحوث فقهية، ج۱، ص۳۰۸.
۳۵. الشرائع، ج۲، ص۲۴.
۳۶. قواعد الأحكام، ج۲، ص۶۹.    
۳۷. التذكرة، ج۱۱، ص۱۸۱.    
۳۸. جواهر الكلام، ج۲۳، ص۸۵.    
۳۹. بداية المجتهد، ج۲، ص۱۷۰.
۴۰. القواعد الفقهية (البجنوردي)، ج۳، ص۱۹۹.    
۴۱. القواعد الفقهية (اللنكراني)، ج۱، ص۱۹۱- ۱۹۲.
۴۲. الخلاف، ج۳، ص۱۹۵، م ۱.    
۴۳. الشرائع، ج۲، ص۶۴.
۴۴. التذكرة، ج۱۱، ص۳۲۰.    
۴۵. جواهر الكلام، ج۲۴، ص۳۰۴.    
۴۶. المغني (ابن قدامة)، ج۴، ص۳۳۳.
۴۷. بحوث فقهية، ج۱، ص۳۱۷.
۴۸. الخلاف، ج۳، ص۴۲۹، م۳.    
۴۹. المسالك، ج۱۲، ص۲۷۹.    
۵۰. المغني (ابن قدامة)، ج۵، ص۴۶۱.
۵۱. بحوث فقهية، ج۱، ص۳۲۳.
۵۲. القواعد الفقهية (اللنكراني)، ج۱، ص۱۹۰- ۱۹۱.
۵۳. الخلاف، ج۳، ص۳۳۰، م ۶.    
۵۴. الشرائع، ج۲، ص۱۳۰.
۵۵. جواهر الكلام، ج۲۶، ص۲۹۶.    
۵۶. المغني (ابن قدامة)، ج۵، ص۱۱۱- ۱۱۳.
۵۷. القواعد الفقهية (البجنوردي)، ج۳، ص۲۰۵.    
۵۸. الشرائع، ج۳، ص۲۴۴.
۵۹. جواهر الكلام، ج۳۷، ص۱۶۶.    
۶۰. المغني (ابن قدامة)، ج۵، ص۴۳۵.
۶۱. القواعد الفقهية (البجنوردي)، ج۳، ص۲۰۴.    
۶۲. القواعد الفقهية (اللنكراني)، ج۱، ص۱۹۷.
۶۳. جواهر الكلام، ج۲۵، ص۱۷۴.    
۶۴. المغني (ابن قدامة)، ج۴، ص۴۴۲.
۶۵. القواعد الفقهية (البجنوردي)، ج۳، ص۲۰۲.    
۶۶. القواعد الفقهية (اللنكراني)، ج۱، ص۱۹۵- ۱۹۶.
۶۷. الخلاف، ج۳، ص۲۵۱- ۲۵۲، م ۵۸.    
۶۸. المجموع، ج۱۳، ص۲۲۹.
۶۹. المغني (ابن قدامة)، ج۴، ص۴۳۷.
۷۰. القواعد الفقهية (اللنكراني)، ج۱، ص۱۹۶.
۷۱. الموسوعة الفقهية (الكويتية)، ج۲۳، ص۱۸۳.
۷۲. الشرائع‌، ج۲، ص۸۳.
۷۳. التذكرة، ج۱۳، ص۲۹۰.    
۷۴. جواهر الكلام، ج۲۵، ص۲۳۸- ۲۳۹.    
۷۵. المغني (ابن قدامة)، ج۴، ص۴۳۵.
۷۶. القواعد الفقهية (البجنوردي)، ج۳، ص۲۰۲.    
۷۷. القواعد الفقهية (اللنكراني)، ج۱، ص۱۹۶.
۷۸. الخلاف، ج۳، ص۲۴۴، م ۴۴.    
۷۹. التذكرة، ج۱۳، ص۲۷۴.    
۸۰. المغني (ابن قدامة)، ج۴، ص۳۹۳.
۸۱. المغني (ابن قدامة)، ج۵، ص۲۵۴.
۸۲. القواعد الفقهية (البجنوردي)، ج۳، ص۲۰۱.    
۸۳. القواعد الفقهية (اللنكراني)، ج۱، ص۱۹۵.
۸۴. المبسوط، ج۲، ص۱۷۴.
۸۵. التذكرة، ج۱۳، ص۲۷۷.
۸۶. المجموع، ج۱۳، ص۲۲۵.
۸۷. المغني (ابن قدامة)، ج۴، ص۳۹۴.
۸۸. القواعد الفقهية (البجنوردي)، ج۳، ص۲۰۲.
۸۹. القواعد الفقهية (اللنكراني)، ج۱، ص۱۹۶.
۹۰. الخلاف، ج۳، ص۲۹۶، م ۵.    
۹۱. السرائر، ج۲، ص۶۷.    
۹۲. فتح العزيز (المطبوع ضمن المجموع)، ج۱۰، ص۳۳۴.
۹۳. القواعد الفقهية (البجنوردي)، ج۳، ص۲۰۳.    
۹۴. الشرائع، ج۲، ص۱۲۶.
۹۵. التحرير، ج۳، ص۱۵.    
۹۶. التذكرة، ج۱۶، ص۱۳۹.
۹۷. الإيضاح، ج۲، ص۱۱۰.
۹۸. جامع المقاصد، ج۵، ص۳۲۶.    
۹۹. المسالك، ج۴، ص۱۹۷.    
۱۰۰. مفتاح‌الكرامة، ج۵، ص۳۷۸.
۱۰۱. المغني (ابن قدامة)، ج۵، ص۷۲.
۱۰۲. القواعد الفقهية (البجنوردي)، ج۳، ص۲۰۴- ۲۰۵.    
۱۰۳. القواعد الفقهية (اللنكراني)، ج۱، ص۱۹۷.
۱۰۴. جواهر الكلام، ج۲۸، ص۳۶۵.    
۱۰۵. المغني (ابن قدامة)، ج۶، ص۴۱۹.
۱۰۶. بحوث فقهية، ج۱، ص۳۱۴.
۱۰۷. الشرائع، ج۲، ص۱۶۵.
۱۰۸. القواعد، ج۲، ص۱۸۵.    
۱۰۹. جواهر الكلام، ج۲۷، ص۱۳۰.    
۱۱۰. بداية المجتهد، ج۲، ص۲۵۳.
۱۱۱. بحوث فقهية، ج۱، ص۳۱۸.
۱۱۲. القواعد الفقهية (اللنكراني)، ج۱، ص۱۹۳.
۱۱۳. المغني (ابن قدامة)، ج۷، ص۲۸۳.
۱۱۴. القواعد الفقهية (اللنكراني)، ج۱، ص۱۹۳.
۱۱۵. مفتاح الكرامة، ج۶، ص۱۶.
۱۱۶. جواهر الكلام، ج۲۷، ص۱۳۰- ۱۳۲.    
۱۱۷. الشرائع، ج۲، ص۱۷۴.
۱۱۸. المغني (ابن قدامة)، ج۵، ص۳۵۵.
۱۱۹. القواعد الفقهية (البجنوردي)، ج۳، ص۱۹۹.    




الموسوعة الفقهية، ج۱۶، ص۳۸۸-۳۹۶.    



جعبه ابزار