• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

قاعدة لاتعاد للمعذور

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



لو أخلّ بترك جزء أو شرط في الصلاة اضطراراً أو لعذر آخر ولم يكن ذلك من الأركان فهل يشمله حديث «لا تعاد» فلا تجب عليه الإعادة؟ فيه وجهان.




وقد قوّى المحقّق النائيني الشمول،
[۱] الصلاة (النائيني، تقريرات الآملي)، ج۲، ص۴۱۵.
وهو ظاهر الإمام الخميني ، حيث تمسّك لصحّة الصلاة التي أخلّ فيها بترك جزء أو شرط عن خوف واضطرار- كما لو ضاق وقت الصلاة واضطرّ فأتى بها على خلاف الواقع خوفاً على نفسه- بحديث «لا تعاد»، فإنّه يدلّ على الصحّة فيما عدا الخمس، فإنّ قوله: (لا تعاد) كناية عن صحّتها في هذه الحالة ولو بقبول الناقصة مكان التامّة.

۱.۱ - قول المحقق النائيني


بل قال المحقّق النائيني: «بشمول حكم صحيحة «لا تعاد» لكلّ مورد لا يبقى الأمر بالمركّب التام؛ لاستحالة بقائه عقلًا، سواء كان لأجل طروّ النسيان أو الاضطرار أو لأجل التزاحم، كما إذا دار الأمر - مثلًا- بين ترك الموالاة في الصلاة اليومية أو صلاة الآيات المضيّقة وقتها، فلمكان أهمّية الآيات يسقط الأمر عن اليومية المقيّدة بالموالاة، فيدور الأمر حينئذٍ بين سقوط الأمر عن اليومية بالكلّية أو تعلّقه بالخالية من الموالاة، فلولا (لا تعاد) لكان الواجب عدم الاكتفاء بالإتيان باليومية الخالية عن الموالاة، لكن (لا تعاد) يثبتنا على الاكتفاء بها وترفع شرطية الموالاة في هذه الصورة».
[۳] الصلاة (النائيني، تقريرات الآملي)، ج۲، ص۴۱۵.

وقال أيضاً: «وممّا ذكرنا يظهر عدم شمول الصحيحة للمكره أيضاً إذا كان صدور الإخلال منه بالاختيار الناشئ عن توعيد المكرِه، حيث إنّه في تلك الحالة يصحّ تكليفه بالكلّ عقلًا، وأمّا إذا كان الإكراه على حدّ موجب لسلب القدرة عنه فيدخل في الاضطرار ويتبعه حكمه وهو عدم وجوب الإعادة بمقتضى حديث «لا تعاد» ».
[۴] الصلاة (النائيني، تقريرات الآملي)، ج۲، ص۴۱۶.

وظاهر كلماته في موضع آخر شمول القاعدة لموارد الاضطرار والإكراه على ترك جزء أو شرط؛ لأنّ القاعدة ناظرة إلى نفي إطلاق الجزئية والشرطية في موارد استلزامه لسقوط التكليف والأمر الأوّل، وهي تمام حالات العذر، حيث قال: «إنّ لسان الحديث لمّا كان بلسان عدم الإعادة فلابدّ من أن يلاحظ في أنّ في أيّ مورد يلزم من جزئية الشي‌ء الحكم بإعادة الصلاة، وفي أيّ مورد لا يلزم منه ذلك، ومعلوم أنّ الحكم بإعادة الصلاة إنّما يكون فيما إذا لم يمكن التكليف بذلك الجزء لمكان تعذّره، وإلّا لو أمكن التكليف بذلك الجزء في حال تركه لمكان عدم تعذّره والقدرة على فعله فلا موجب للحكم بإعادة الصلاة، بل نفس التكليف بذلك الجزء بعدُ باقٍ على حاله».

۱.۲ - الاعتراض على قول المحقق النائيني


وقد اعترض عليه في كلمات بعض المحقّقين بأنّ المقصود من شمول الحديث للمضطرّ هل هو شموله قبل شروعه في العمل المضطرّ إلى ترك جزء منه أو شرطه أم بعد عمله ذاك، فإن كان الثاني فكيف صحّ له الدخول في العمل وهو يعلم بأنّه عاجز عن الإتيان به تامّاً وفق المأمور به؟! فلابدّ له من مستند آخر، مثل قوله:
(لا تترك الصلاة بحال) الذي جوّز له الدخول في العمل الناقص، وبما أنّ التكليف الاضطراري لو كان فهو تكليف واقعي ثانوي، فالاجتزاء به في مقام الامتثال يكون وفق القاعدة من دون حاجة إلى التمسّك- في مقام الاجتزاء - بحديث «لا تعاد».
وإن كان الأوّل- أي شموله قبل شروعه في العمل- فهذا بعيد عن متناول دلالة ظاهر الحديث غاية البعد؛ وذلك لأنّ ظاهره كونه علاجاً للعمل بعد الالتفات إلى إتيانه ناقصاً والاكتفاء به في مقام الامتثال بدلًا عن الكامل الذي غفل عنه، ومن ثَمّ لم يشمل الملتفت المتردّد قبل العمل كالعامد بالترك.
نعم، يمكن التمسّك بالقاعدة لنفي الإعادة فيما إذا ارتفع العذر في أثناء الوقت بعد ما كان يعتقد صاحبه عدم زواله، أو يعتقد جواز البدار وصحّة عمله، وأنّ وظيفته حين العذر هو الأقل، فإنّ مقتضى إطلاق أدلّة اعتبار ذلك الجزء أو الشرط في حقّ مثل هذا المكلّف إذا زال عذره لزوم الإعادة بعد ذلك، فيقال بأنّ مقتضى إطلاق القاعدة صحّة العمل حتى بعد زوال العذر وعدم لزوم الإعادة إذا لم يكن الناقص ركناً.

۱.۳ - حاصل الكلام


ليس المقصود إثبات الأمر بالأقلّ في حقّ العاجز عن أداء بعض الأجزاء أو الشروط، فإنّه لا إشكال في أنّ مدركه حديث (لا تترك الصلاة بحال)،
أو قاعدة (الميسور) أو الأدلّة الخاصة، وإنّما المقصود التمسّك بالقاعدة لنفي الإعادة في مورد الإتيان بالفعل الاضطراري باعتقاد أنّه تكليفه الواقعي ولو من جهة توهّم استمرار العذر إلى آخر الوقت، ثمّ انكشف خلافه وارتفاعه في أثناء الوقت، فإنّه عندئذٍ تجري القاعدة لنفي الإعادة- التي يقتضيها إطلاق جزئية أو شرطية الأمر المتروك اضطراراً- إذا كان الناقص من غير الأركان، وهذا بالدقّة تمسّك بالقاعدة بلحاظ الجهل واعتقاد أنّ وظيفته وظيفة المضطرّ لا بلحاظ الاضطرار، ومثله ما إذا اعتقد أنّه مضطرّ أو مريض لا يمكنه القيام كثيراً لقراءة الحمد، فكبّر حال القيام ثمّ جلس للقراءة ثمّ قام للركوع، وبعد ذلك انكشف له أنّه مشتبه وكان متمكّناً من القيام، وهكذا في كلّ مورد جاء بالخلل باعتقاد وتصوّر الصحة ولو للاضطرار أو التقية أو غيرهما من الأعذار ثمّ بان الخلاف، وهذا من الجهل بالموضوع أو الحكم بحسب الحقيقة.
وأمّا إذا لم يعتقد صحّة العمل الناقص حين العمل بل كان متردّداً في أصل ما هو وظيفته حين العمل، فحديث «لا تعاد» أجنبي عن تحديد وظيفته الاضطرارية والعذرية؛ لأنّها بلسان نفي الإعادة، وهو ظاهر في الاختصاص بمن يتوجّه إلى إخلاله في صلاته بعد العمل بحيث يؤمر بالإعادة، فلا يشمل المتردد حين العمل في وظيفته من دون ما يحرز له واقعاً أو ظاهراً ما هو وظيفته.
ثمّ إنّه لو فرض الإتيان بأحد الخمسة بنحو الوظيفة الاضطرارية، ثمّ تبيّن عدم الاضطرار أو ارتفاع العذر في الأثناء لزم الإعادة ولا يمكن تصحيح ما أوقعه بالقاعدة؛ لأنّ الإخلال هنا- بحسب الحقيقة- بأحد الخمسة بعد فرض التمسّك بإطلاق دليل الأمر الاختياري بالخمسة، فيدخل في عقد المستثنى لا المستثنى منه؛ لأنّه لم يحفظ ما هو وظيفته من ناحية الخمسة؛ لأنّ القاعدة ليست في مقام بيان ما هو الركن وما هو شرائطه في نفسه ليتمسّك بإطلاق المسمّى في عقد المستثنى، وهذا واضح.


 
۱. الصلاة (النائيني، تقريرات الآملي)، ج۲، ص۴۱۵.
۲. الخلل في الصلاة (الخميني)، ج۱، ص۶.    
۳. الصلاة (النائيني، تقريرات الآملي)، ج۲، ص۴۱۵.
۴. الصلاة (النائيني، تقريرات الآملي)، ج۲، ص۴۱۶.
۵. الصلاة (النائيني، تقريرات الكاظمي)، ج۲، ص۱۹۴.    
۶. قاعدة لا تعاد (مجلة فقه أهل البيت عليهم السلام)، ج۱۹، ص۳۸.    
۷. الوسائل، ج۴، ص۷، ب۱ من وجوب الصلاة، ح۱.    
۸. الوسائل، ج۴، ص۱۰، ب۲ من وجوب الصلاة.    
۹. الوسائل، ج۴، ص۲۳، ب۶ من وجوب الصلاة.    
۱۰. الوسائل، ج۴، ص۲۷، ب۷ من وجوب الصلاة.    
۱۱. الوسائل، ج۴، ص۳۱، ب۸ من وجوب الصلاة.    
۱۲. الوسائل، ج۴، ص۴۱، ب۱۱ من وجوب الصلاة.    
۱۳. قاعدة لا تعاد (مجلّة فقه أهل البيت عليهم السلام)، ج۱۹، ص۳۹- ۴۰.    
۱۴. قاعدة لا تعاد (مجلّة فقه أهل البيت عليهم السلام)، ج۱۹، ص۴۰.    




الموسوعة الفقهية، ج۱۴، ص۲۹۴- ۲۹۷.    



جعبه ابزار