• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

قرابة الشاهد

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



والنسب والقرابة لا يمنع القبول للشهادة؛ وفي قبول شهادة الولد على أبيه خلاف، أظهره: المنع؛ وكذا تقبل شهادة الزوج لزوجته؛ وشرط بعض الأصحاب انضمام غيره من أهل الشهادة. وكذا في الزوجة؛ وربما صح فيها الاشتراط؛ والصحبة لا تمنع القبول، كالضيف والأجير على الأشبه.



والنسب والقرابة لا يمنع القبول للشهادة، فتقبل من الأب لولده وعليه، ومن الولد لوالده، والأخ لأخيه وعليه؛ بإجماعنا الظاهر، المصرّح به في صريح الانتصار والغنية، وظاهر المسالك وغيره، وهو الحجة.
مضافاً إلى العمومات، وخصوص الآية الآتية، والمعتبرة المستفيضة وفيها الصحاح والموثقان: عن شهادة الوالد لولده والولد لوالده والأخ لأخيه، قال: «تجوز».
وليس في ظاهر إطلاقها كباقي الأدلّة من العمومات والإجماعات المحكية اشتراط ضميمة، أي ضمّ عدل آخر أجنبي.
خلافاً للنهاية فاعتبرها.
وحجّته غير واضحة عدا ما في رواية: «إنّ شهادة الأخ لأخيه تجوز إذا كان مرضياً ومعه شاهد آخر».
وهي مع قصور سندها وأخصيتها من المدعى غير مكافئة لما مرّ من الأدلّة من وجوه شتى، فلا تصلح لتقييدها، سيّما مع إمكان التأمّل في دلالتها.


وفي قبول شهادة الولد على أبيه خلاف بين الأصحاب أظهره ‌عند الماتن هنا وفي الشرائع، والفاضل في كتبه إلاّ ما يأتي، والشهيد في النكت، وغيرهم من المتأخرين المنع وفاقاً منهم لأكثر القدماء كالصدوقين والشيخين والقاضي وابن حمزة والحلّي.
وبشهرته صرّح جماعة حدّ الاستفاضة، بل عليه عن الخلاف، والسيد في الموصليات، وفي السرائر والغنية إجماع الإمامية، إلاّ أنّ الأخير جعل المجمع عليه التفصيل بين حياة الوالد فالمنع، وموته فالقبول.

۲.۱ - المنع في صورة حياة الأب دون موته

وهو وإن كان غير مذكور هنا في عبارات الأصحاب المانعين مطلقاً أو في الجملة، إلاّ أنّ المتبادر من إطلاق عبائرهم في المنع صورة حياة الأب دون موته، مع أنّهم صرّحوا بذلك في بحث أنّ شروط الشهادة معتبرة حالة الأداء دون التحمل، ومنهم شيخنا في المسالك في ذلك البحث وفي بحث قبول شهادة العبد على مولاه لو أعتق، فقال: وكذا أي قبلت الشهادة لو شهد الولد على والده ثم مات الأب فأقامها بعده. ولم ينقل هو ولا غيره فيه خلافاً.

۲.۲ - الأصل الآخر في منع شهادة الولد

والأصل في المنع هنا بعده المرسلة التي هي في الفقيه مروية، قال بعد نقل بعض الأخبار المتقدمة: وفي خبر آخر أنّه لا تقبل شهادة الولد على والده.
والضعف بالإرسال مجبور بعمل الأصحاب، وبما يظهر من الانتصار من كونها رواها الأصحاب، حيث قال: ومما انفردت به الإمامية القول بجواز شهادة ذوي الأرحام والقرابات بعضهم لبعض إذا كانوا عدولاً من غير استثناء لأحد إلاّ ما يذهب إليه بعض أصحابنا معتمداً على خبر يروونه من أنّه لا تجوز شهادة الولد على الوالد وإن جازت شهادته له. انتهى.

۲.۳ - قول المتأخرين

وظاهر أصحابنا المتأخرين عدم الظفر بهذه الرواية حيث لم يستدلوا على المنع بها، بل بما مرّ من الإجماع، وبقوله تعالى «وَصاحِبْهُما فِي الدُّنْيا مَعْرُوفاً» قالوا: وليس من المعروف الشهادة عليه، والردّ لقوله وإظهار تكذيبه، فيكون ارتكاب ذلك عقوقاً مانعاً من قبول الشهادة.
ولا يخفى عليك ضعف هذه الحجة الأخيرة؛ فإنّ قول الحق وردّه عن الباطل وتخليص ذمّته من الحق عين المعروف، كما نبّه عليه في النبوي: «انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً» فقيل: يا رسول الله (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم)! كيف أنصره ظالماً؟ قال: «تردّه عن ظلمه فذاك نصرك إيّاه».
ولأنّ إطلاق النهي عن عصيان الوالد يستلزم وجوب إطاعته عند أمره‌ له بارتكاب الفواحش وترك الواجبات، وهو معلوم البطلان.
ولأنّ ذلك لو تمّ لاقتضى منع قبول شهادته على الوالدة؛ للنهي عن معصيتها أيضاً، ولم يقولوا به. هذا.
ولو سلّم فغايته إفادة المنع لو استلزم الشهادة عقوقاً، بأنّ يواجه الأب بالشهادة عليه ونحو ذلك فيسخطه عليه، وهذا لا يستلزم المنع مطلقاً ولو لم يستلزمه، بأن شهد عليه عند الحاكم سرّاً بحيث لا يطّلع عليه أحد يخبر أباه بذلك، فتأمّل جدّاً.

۲.۴ - تعارض الآيات والجواب عنها

ومع ذلك فالآية المزبورة معارضة بآية أُخرى هي على الجواز أنصّ وأظهر منه دلالةً، وهي قوله تعالى «كُونُوا قَوّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَداءَ لِلّهِ وَلَوْ عَلى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ» .
وأمّا الجواب عنها بأنّ الأمر بالإقامة لا يستلزم القبول فمع أنّه لا يجامع الاستدلال بالآية المتقدمة على المنع عن إقامة الشهادة يضعّف بأنّه لولا القبول لزم العبث في إقامتها، وبأنّه معطوف على القبول وهو الشهادة على نفسه، ومعطوف عليه القبول وهو الشهادة على الأقربين، فلو كان غير مقبول لزم عدم انتظام الكلام، وهو محال. هذا.
مع أنّ الأمر بالإقامة يستلزم القبول بالإضافة إلى الوالدة بلا خلاف أجده، فيجب أن يستلزم بالإضافة إلى الوالد أيضاً؛ لأنّهما ذكرا في كلمة واحدة.
ومع ذلك فسياق الآية زيادةً على ما مرّ إليه الإشارة كالصريح في أنّ المقصود من الأمر بالإقامة قبول الشهادة لا غيرها من نحو تذكير‌ المشهود عليه على الحق وتنبيهه عليه.
وبالجملة: لا ريب في دلالة الآية على قبول الشهادة، وبموجب ذلك يشكل القول بالمنع في المسألة، سيّما مع ورود نصوص كثيرة بمقتضى الآية، وقصور الأسانيد منجبر بالموافقة لها بلا شبهة.

۲.۵ - القول بالقبول

ولهذا جنح إلى القول بالقبول جماعة كأبي العباس في المقتصر، والشهيدين في الدروس والمسالك، والفاضل المقداد في شرح الكتاب، والصيمري والمقدس الأردبيلي وغيرهم من متأخّري المتأخّرين، لكنهم لم يجتروا على مخالفة الأصحاب صريحاً ولا ظاهراً عدا الشهيد في الدروس، فقد قوى فيه القبول، ومن عداه اقتصر على تشييد أدلّته ومنع أدلّة المنع، مؤذنين بنوع تردد لهم فيه كالفاضل في التحرير؛ حيث نسب القول بالمنع إلى الأشهر واقتصر عليه.
ووجه التردد واضح من: صريح الآية والنصوص بالقبول، ومن الإجماعات المحكيّة على المنع، المعتضدة بالمرسلة والشهرة العظيمة التي لا تكاد توجد لها من القدماء مخالف، عدا المرتضى خاصّة فيما حكاه عنه الحلّي وجماعة، وعبارته المتقدمة غير صريحة في المخالفة، بل‌ ولا ظاهرة كما اعترف به جماعة، سيّما مع نقله الإجماع على المنع كما عرفته.
نعم حكاه الفاضل المقداد في كنز العرفان عن الإسكافي أيضاً، ولكنه خلاف المحكي عنه في المختلف والمسالك وغيرهما من أنّه والعماني لم يتعرّضا للحكم هنا بنفي ولا إثبات، فتأمّل جدّاً.
وبالجملة: المسألة عند العبد محل توقف وإشكال، ولكن مقتضاهما الرجوع إلى ما عليه المشهور من المنع وعدم القبول؛ لمخالفته الأُصول، مع عدم وضوح مخصّص لها يطمئن إليه يدلّ على القبول، فتأمّل.


وكذا تقبل شهادة الزوج لزوجته وعليها، وشهادتها له وعليه؛ لعين ما مرّ من الأدلة على القبول في المسألة السابقة عدا نصوصها، ولكن بمعناها هنا كثير من المعتبرة:
ففي الصحيح: عن الرجل يشهد لامرأته، قال: «إذا كان خيراً جازت شهادته لامرأته».
وفي آخر: «تجوز شهادة الرجل لامرأته والمرأة لزوجها إذا كان معها غيرها».
ونحوه الموثق: عن شهادة الرجل لامرأته؟ قال: «نعم» والمرأة‌ لزوجها؟ قال: «لا، إلاّ أن يكون معها غيرها».

۳.۱ - انضمام الغير من أهل الشهادة

وشرط بعض الأصحاب وهو الشيخ في النهاية، والقاضي وابن حمزة في قبول شهادة الزوج انضمام غيره من أهل الشهادة إليه.
وكذا شرطه في قبول شهادة الزوجة أيضاً، استناداً إلى الروايتين الأخيرتين، وهما كما ترى واردتان في الزوجة خاصّة وربما صحّ فيها الاشتراط دونه؛ لافتراقهما بقوّة مزاجه وشداد عقله بخلافها.
مع أنّ ظاهر سياق الموثقة بل صريحها عدم الاشتراط في الزوج واختصاصه بالزوجة، فالاشتراط فيه لا وجه له، بل لا يبعد القول بعدم الاشتراط فيها أيضاً، كما عليه المتأخرون كافّةً، وفاقاً لظاهر كثير من القدماء، كالمفيد، والشيخ في المبسوط والخلاف، والعماني، والحلبي، والحلّي، وبالجملة المشهور، كما في شرح الشرائع للصيمري.
وبه يظهر ما في التحرير من نسبة الاشتراط فيهما إلى الأصحاب كافّةً، وفي الزوج خاصّة إلى جماعة.

۳.۲ - تعليل القول بالقبول

وكيف كان، فالقول بالقبول مطلقاً في غاية القوّة؛ لعدم صلوح الروايتين المشترطتين للضميمة لتخصيص العمومات المتقدمة، لا سنداً، بل‌ ولا عدداً ولا دلالةً؛ من حيث قوّة احتمال ورود الشرط فيهما مورد الغالب، فلا عبرة بمفهومه مطلقاً، كما صرّح به جماعة من أصحابنا، ومنهم شيخنا الشهيد الثاني، فقال في الذبّ عنهما: ووجه التقييد في الرواية أنّ المرأة لا يثبت بها الحق منفردةً ولا منضمّةً إلى اليمين، بل يشترط أن يكون معها غيرها، إلاّ ما استثني نادراً وهو الوصية، بخلاف الزوج؛ فإنّه يثبت بشهادته الحق مع اليمين، والرواية باشتراط الضميمة معها مبنيّة على الغالب في الحقوق، وهي ما عدا الوصية. انتهى.
وهو أحسن مما أجاب به الفاضل عنهما في المختلف من أنّ المراد بذلك كمال البيّنة من غير يمين؛ لأنّ ما ذكره لو كان المراد لما كان له بالزوجة اختصاص، بل ينبغي طرد الشرط فيهما، مع أنّ الروايتين خصّتاه بالزوجة، بل ظاهر الثانية كما عرفته تخصيصه بها دونه.
واعلم أنّ هذين الجوابين ينسحبان أيضاً في كلام الشيخ في النهاية ومن حذا حذوه، ولأجله يرتفع الخلاف في المسألة، ولذا لم يقطع في التحرير بمخالفة هؤلاء الجماعة.
وعلى تقديرها كما هو ظاهر الجماعة فمظهر الثمرة في الزوج ما لو شهد فيما تقبل شهادة الواحد مع اليمين، وفي الزوجة ما لو شهدت له في الوصية، فتقبل الشهادة في المقامين على المختار، ولا على غيره.
قيل: وعليه يكفي انضمام امرأة أُخرى فيما يكتفى فيه بشهادة‌ المرأتين، كنصف الوصية، والمال الذي يكتفى فيه بهما مع اليمين.
وهو حسن؛ لإطلاق الغير المشترط انضمامه في الخبرين فيشمل الرجل وغيره.


والصحبة وإن كانت مؤكّدة لا تمنع القبول للشهادة، فتقبل من أحد المتصاحبين والصديقين كالضيف بالنسبة إلى مضيفه والأجير بالنسبة إلى مستأجره، بلا خلاف في الأوّل، كما في المسالك والكفاية وغيرهما؛ لما يأتي. وكذا في الثاني على الأشبه الأشهر بين عامّة من تأخّر، وفاقاً منهم للحلّي. وفي عبارة المسالك وغيره إشعار باتفاقهم عليه؛ لعموم الأدلّة المتناولة، وارتفاع ريبة التهمة بواسطة التقوى والعدالة كما في المسائل السابقة.
مضافاً إلى ظاهر الموثقة: «لا بأس بشهادة الضيف إذا كان عفيفاً صائناً، ويكره شهادة الأجير لصاحبه، ولا بأس بشهادته لغيره، ولا بأس بها له بعد مفارقته».
بناءً إمّا على ثبوت الحقيقة الاصطلاحية المتضمنة للإباحة للفظ‌ الكراهة في تلك الأزمنة، أو عدم تأدية المنع بمثل تلك العبارة الغير الظاهرة فيه بلا شبهة.
خلافاً لأكثر المتقدمين كالشيخ في النهاية، والصدوقين والحلبي والقاضي وابن حمزة وزهرة، فاختاروا المنع؛ للنصوص المستفيضة، وهي ما بين صريحة في ذلك وظاهرة.

۴.۱ - الاستدلال بالروايات

فمن الأوّل الموثق: عما يردّ من الشهود، فقال: «المريب، والخصم، والشريك، ودافع مغرم، والأجير، والعبد، والتابع، والمتهم، كلّ هؤلاء تردّ شهادتهم».
ونحوه المرسل في الفقيه، لكن من دون ذكر العبد وإبداله بشارب الخمر، واللاعب بالشطرنج والنرد، والمقامر.
والخبر: «كان أمير المؤمنين (علیه‌السّلام) لا يجيز شهادة الأجير».
والنبوي المروي عن معاني الأخبار، قال: قال: «لا تجوز شهادة خائن» إلى أن قال: «ولا القانع مع أهل البيت» وهو كما قال الصدوق الرجل يكون مع قوم في حاشيتهم كالخادم لهم والتابع والأجير.
ومن الثاني الصحيح: عن رجلٍ أشهد أجيره على شهادة ثم فارقه، أتجوز شهادته له بعد أن يفارقه؟ قال: «نعم، وكذلك العبد إذا أُعتق جازت شهادته».
ووجه الظهور من التقرير والتشبيه.

۴.۲ - القول بالقبول بين المتأخرين

وهذا القول في غاية القوّة لولا إطباق المتأخرين على خلافه لاعتبار جملة من نصوصه بالصحة والموثقية، وانجبار الباقي بالشهرة القديمة والموافقة لفتوى من لا يرى العمل بأخبار الآحاد إلاّ بعد احتفافها بالقرائن القطعية وهو ابن زهرة، وربما أشعر سياق عباراته بكون المنع مجمعاً عليه بين الطائفة.
ومع ذلك سليمة عما يصلح للمعارضة عدا العمومات، وهي بها مخصّصة؛ والرواية المتقدمة، ودلالتها على الجواز غير صريحة، بل ولا ظاهرة، من حيث منع ثبوت الحقيقة العرفية للفظ الكراهة في تلك الأزمنة، ومنع عدم تأدية المنع بمثلها بعد وقوع التأدية به عنه في النصوص كثيراً.
مع أنّ الظاهر أنّ المراد منها هنا الحرمة؛ إذ لو قبل الشهادة لزم أداؤها، فلا معنى للكراهة، وبهذا صرّح من متأخري المتأخرين جماعة، حيث اعترضوا على من حمل الأخبار المانعة على الكراهة بأنّها بعيدة؛ إذ الشهادة لو كانت مقبولة ينبغي وجوبها عيناً مع عدم الغير، وإلاّ كفايةً، فتأمّل جدّاً.
قال خالي العلاّمة بعد أن ذكر أنّ المشهور بين المتأخرين القبول: فمنهم من قدح في طريق هذه الروايات، ومنهم من حملها على الكراهة، لظاهر خبر أبي بصير، ولعل مرادهم كراهة الإشهاد، وإلاّ فلا معنى له، ومنهم من حملها على ما إذا كان متّهماً بجلب نفع أو دفع ضرر، كما لو شهد لمن استأجره لقصارة الثوب أو خياطته.
أقول: وفي جميع هذه الأجوبة نظر: أوّلاً بعدم باعث عليها كما مر، وثانياً بعدم قدح في طريق جميع الروايات؛ لوجود الصحيح فيها والموثق كما عرفت، ولو سلّم فبما مرّ منجبر، فلا وجه للجواب الأوّل، وكذا الثاني؛ لما مرّ.
مضافاً إلى منافاته سياق كثير من تلك النصوص المعدود فيها كثير ممن يمنع شهادته منع تحريم، فينبغي أن تكون في الأجير كذلك؛ لئلاّ يختلّ نظام الكلام، ولا يلزم استعمال لفظ واحد في معنييه الحقيقي والمجازي، فتدبّر.
وجعل متعلق الكراهة الإشهاد كما ذكره الخال لا يجامع الاستشهاد عليها برواية أبي بصير؛ لأنّ متعلقها فيها شهادة الأجير لا إشهاده، فتأمّل.
وأمّا الثالث: فبعد تسليمه لا يجري في أكثر المستفيضة؛ لتضمنه المنع عن قبول شهادة المتهم والمريب على حدة، فلا وجه لذكر منع شهادة الأجير قبله أو بعده.
وبالجملة: المسألة عند العبد محل توقف، كما هو ظاهر الدروس حيث نقل فيه الخلاف في المسألة مقتصراً عليه من دون ترجيح، وهو حسن، إلاّ أنّ مقتضى الأُصول حينئذ عدم القبول، كما مرّ نظيره.


۱. علم الهدي، السيد الشريف المرتضى، الانتصار في انفرادات الإمامية، ص۴۹۶.    
۲. الحلبي، ابن زهرة، غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع (الجوامع الفقهية)، ص۴۳۹.    
۳. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام، ج۱۴، ص۱۹۴.    
۴. السبزواري، محمد باقر، كفاية الأحكام، ج۲، ص۷۵۸.    
۵. الفاضل الإصفهاني، محمد بن الحسن، كشف اللثام، ج۲، ص۳۷۵.    
۶. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۷، ص۳۶۷، كتاب الشهادات ب۲۶.    
۷. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، النهاية في مجرد الفقه و الفتاوي، ص۳۳۰.    
۸. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۶، ص۲۸۶، ح۷۹۰.    
۹. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۷، ص۳۶۸، كتاب الشهادات ب۲۶، ح۵.    
۱۰. المحقق الحلي، جعفر بن الحسن، شرائع الإسلام، ج۴، ص۹۱۵.    
۱۱. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، قواعد الأحكام، ج۳، ص۴۹۶.    
۱۲. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، تبصرة المتعلمين، ص۱۸۲.    
۱۳. الشهيد الأول، محمد بن جمال الدين، غاية المراد في شرح نكت الإرشاد، ج۴، ص۱۱۷.    
۱۴. الفاضل الآبي، حسن بن أبي طالب، كشف الرموز، ج۲، ص۵۱۸-۵۱۹.    
۱۵. فخر المحققين، محمد بن الحسن، إيضاح الفوائد، ج۴، ص۴۲۷.    
۱۶. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، المقنع، ص۳۹۷.    
۱۷. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، مختلف الشيعة في أحكام الشريعة‌، ج۸، ص۴۹۳.    
۱۸. المفيد، محمد بن محمد، المقنعة، ص۷۲۶.    
۱۹. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، النهاية في مجرد الفقه و الفتاوي، ص۳۳۰.    
۲۰. القاضي ابن البراج، عبد العزيز، المهذب، ج۲، ص۵۵۸.    
۲۱. الطوسي، ابن حمزة، الوسيلة، ص۲۳۱.    
۲۲. ابن ادريس الحلي، محمد بن منصور، السرائر، ج۲، ص۱۳۴.    
۲۳. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية، ج۲، ص۲۰۹.    
۲۴. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام، ج۱۴، ص۱۹۴.    
۲۵. المقدس الأردبيلي، أحمد بن محمد، مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان، ج۱۲، ص۴۰۵.    
۲۶. السبزواري، محمد باقر، كفاية الأحكام، ج۲، ص۷۵۸.    
۲۷. الفاضل الإصفهاني، محمد بن الحسن، كشف اللثام، ج۲، ص۳۷۵.    
۲۸. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الخلاف، ج۶، ص۲۹۶-۲۹۸.    
۲۹. الشريف، المرتضي، رسائل الشريف المرتضى (الموصليات)، ج۱، ص۲۴۶.    
۳۰. ابن ادريس الحلي، محمد بن منصور، السرائر، ج۲، ص۱۳۴.    
۳۱. الحلبي، ابن زهرة، غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع (الجوامع الفقهية)، ص۴۳۹.    
۳۲. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام، ج۱۴، ص۲۱۲.    
۳۳. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۳، ص۴۲، ح۳۲۸۶.    
۳۴. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۷، ص۳۶۹، كتاب الشهادات ب۲۶، ح۶.    
۳۵. علم الهدي، السيد الشريف المرتضى، الانتصار في انفرادات الإمامية، ص۴۹۶.    
۳۶. لقمان/السورة۳۱، الآية۱۵.    
۳۷. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، مختلف الشيعة في أحكام الشريعة‌، ج۸، ص۴۹۴.    
۳۸. فخر المحققين، محمد بن الحسن، إيضاح الفوائد، ج۴، ص۴۲۷.    
۳۹. ابن فهد الحلي، احمد بن محمد، المهذب البارع، ج۴، ص۵۲۰.    
۴۰. ابن حنبل، أحمد بن محمد، مسند أحمد، ج۱۹، ص۱۴.    
۴۱. النساء/السورة۴، الآية۱۳۵.    
۴۲. ابن فهد الحلي، احمد بن محمد، المقتصر من شرح المختصر‌، ص۳۸۸.    
۴۳. الشهيد الأول، محمد بن جمال الدين، الدروس الشرعية في فقه الإمامية، ج۲، ص۱۳۲.    
۴۴. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام، ج۱۴، ص۱۹۴.    
۴۵. السّيورى الحلّى، الفاضل مقداد، التنقيح الرائع لمختصر الشرائع، ج۴، ص۲۹۵.    
۴۶. الصيمري البحراني، الشيخ مفلح، غاية المرام في شرح شرائع الإسلام، ج۴، ص۲۸۱.    
۴۷. المقدس الأردبيلي، أحمد بن محمد، مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان، ج۱۲، ص۴۰۵.    
۴۸. الشهيد الأول، محمد بن جمال الدين، الدروس الشرعية في فقه الإمامية، ج۲، ص۱۳۲.    
۴۹. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية، ج۲، ص۲۰۹.    
۵۰. ابن ادريس الحلي، محمد بن منصور، السرائر، ج۲، ص۱۳۴.    
۵۱. الفاضل الآبي، حسن بن أبي طالب، كشف الرموز، ج۲، ص۵۱۹.    
۵۲. فخر المحققين، محمد بن الحسن، إيضاح الفوائد، ج۴، ص۴۲۷.    
۵۳. السّيورى الحلّى، الفاضل مقداد، التنقيح الرائع لمختصر الشرائع، ج۴، ص۲۹۵.    
۵۴. السّيورى الحلّى، الفاضل مقداد، كنز العرفان، ج۲، ص۳۸۶-۳۸۷.    
۵۵. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، مختلف الشيعة في أحكام الشريعة‌، ج۸، ص۴۹۴.    
۵۶. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام، ج۱۴، ص۱۹۵.    
۵۷. الفيض الكاشاني، محمد محسن، مفاتيح الشرائع، ج۳، ص۲۸۰.    
۵۸. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۳۹۳، ح۲.    
۵۹. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۶، ص۲۴۷، ح۶۲۸.    
۶۰. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۷، ص۳۶۶-۳۶۷، كتاب الشهادات ب۲۵، ح۲.    
۶۱. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۳۹۲-۳۹۳، ح۱.    
۶۲. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۶، ص۲۴۷، ح۶۲۷.    
۶۳. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۷، ص۳۶۶، كتاب الشهادات ب۲۵، ح۱.    
۶۴. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۶، ص۲۴۷، ح۶۲۹.    
۶۵. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۷، ص۳۶۷، كتاب الشهادات ب۲۵، ح۳.    
۶۶. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، النهاية في مجرد الفقه و الفتاوي، ص۳۳۰.    
۶۷. القاضي ابن البراج، عبد العزيز، المهذب، ج۲، ص۵۵۷.    
۶۸. الطوسي، ابن حمزة، الوسيلة، ص۲۳۱.    
۶۹. السّيورى الحلّى، الفاضل مقداد، التنقيح الرائع لمختصر الشرائع، ج۴، ص۲۹۷.    
۷۰. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام، ج۱۴، ص۱۹۸.    
۷۱. السبزواري، محمد باقر، كفاية الأحكام، ج۲، ص۷۵۸.    
۷۲. المفيد، محمد بن محمد، المقنعة، ص۷۲۶.    
۷۳. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، المبسوط في فقه الإمامية، ج۸، ص۲۲۰.    
۷۴. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الخلاف، ج۶، ص۲۹۹-۳۰۰.    
۷۵. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، مختلف الشيعة في أحكام الشريعة‌، ج۸، ص۴۹۶.    
۷۶. الحلبي، أبو الصلاح، الكافي في الفقه، ص۴۳۶.    
۷۷. ابن ادريس الحلي، محمد بن منصور، السرائر، ج۲، ص۱۳۴.    
۷۸. الصيمري البحراني، الشيخ مفلح، غاية المرام في شرح شرائع الإسلام، ج۴، ص۲۸۲.    
۷۹. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية، ج۲، ص۲۰۹.    
۸۰. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام، ج۱۴، ص۱۹۸.    
۸۱. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، مختلف الشيعة في أحكام الشريعة‌، ج۸، ص۴۹۷.    
۸۲. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية، ج۲، ص۲۰۹.    
۸۳. السبزواري، محمد باقر، كفاية الأحكام، ج۲، ص۷۵۸.    
۸۴. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام، ج۱۴، ص۲۰۰.    
۸۵. السبزواري، محمد باقر، كفاية الأحكام، ج۲، ص۷۶۰.    
۸۶. الفيض الكاشاني، محمد محسن، مفاتيح الشرائع، ج۳، ص۲۸۰.    
۸۷. ابن ادريس الحلي، محمد بن منصور، السرائر، ج۲، ص۱۲۳.    
۸۸. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام، ج۱۴، ص۲۰۰.    
۸۹. السبزواري، محمد باقر، كفاية الأحكام، ج۲، ص۷۶۰.    
۹۰. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۳، ص۴۴، ح۳۲۹۲.    
۹۱. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۶، ص۲۵۸، ح۶۷۶.    
۹۲. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۳، ص۲۱، ح۶۴.    
۹۳. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۷، ص۳۷۲، كتاب الشهادات ب۲۹، ح۳.    
۹۴. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، النهاية في مجرد الفقه و الفتاوي، ص۳۲۵.    
۹۵. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، المقنع، ص۳۹۸.    
۹۶. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، مختلف الشيعة في أحكام الشريعة‌، ج۸، ص۴۸۴-۴۸۵.    
۹۷. الحلبي، أبو الصلاح، الكافي في الفقه، ص۴۳۶.    
۹۸. القاضي ابن البراج، عبد العزيز، المهذب، ج۲، ص۵۵۸.    
۹۹. الطوسي، ابن حمزة، الوسيلة، ص۲۳۰.    
۱۰۰. الحلبي، ابن زهرة، غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع (الجوامع الفقهية)، ص۴۴۰.    
۱۰۱. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۶، ص۲۴۲، ح۵۹۹.    
۱۰۲. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۳، ص۱۴، ح۳۸.    
۱۰۳. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۷، ص۳۷۸، كتاب الشهادات ب۳۲، ح۳.    
۱۰۴. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۳، ص۴۰، ح۳۲۸۲.    
۱۰۵. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۷، ص۳۷۹، كتاب الشهادات ب۳۲، ح۷.    
۱۰۶. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۳۹۴، ح۴.    
۱۰۷. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۶، ص۲۴۶، ح۶۲۴.    
۱۰۸. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۳، ص۲۱، ح۶۲.    
۱۰۹. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۷، ص۳۷۲، كتاب الشهادات ب۲۹، ح۲.    
۱۱۰. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، معاني الأخبار، ص۲۰۸.    
۱۱۱. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۷، ص۳۷۹، كتاب الشهادات ب۳۲، ح۸.    
۱۱۲. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۶، ص۲۵۷، ح۶۷۴.    
۱۱۳. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۳، ص۲۱، ح۶۳.    
۱۱۴. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۷، ص۳۷۱-۳۷۲، كتاب الشهادات ب۲۹، ح۱.    
۱۱۵. الحلبي، ابن زهرة، غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع (الجوامع الفقهية)، ص۴۴۰.    
۱۱۶. المقدس الأردبيلي، أحمد بن محمد، مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان، ج۱۲، ص۴۰۸-۴۰۹.    
۱۱۷. السبزواري، محمد باقر، كفاية الأحكام، ج۲، ص۷۶۰.    
۱۱۸. المجلسي، محمد باقر، مرآة العقول، ج۲۴، ص۲۴۷.    
۱۱۹. الشهيد الأول، محمد بن جمال الدين، الدروس الشرعية في فقه الإمامية، ج۲، ص۱۳۱.    



رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل، الطباطبائي، السيد علي، ج۱۵، ص۲۸۹-۳۰۱.    






جعبه ابزار