• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

كيفية صلاة الجنازة

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



صلاة الجنازة هي خمس تكبيرات أوّلها تكبيرة الإحرام بنية القربة ثم يكبّر ويتشهد الشهادتين، ثمَّ يكبّر ويصلّي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثمَّ يكبّر ويدعو للمؤمنين وفي الرابعة يدعو للميت ، وينصرف بالخامسة مستغفرا.




فاعلم أن هذه الصلاة (هي خمس تكبيرات) أوّلها تكبيرة الإحرام مقرونة بنية القربة ، بإجماعنا، والصحاح المستفيضة وغيرها المتواترة ولو معنى من طرقنا.
والواردة بالأربع إما محمولة على التقية ، لأنها مذهب جميع العامة كما صرّح به شيخ الطائفة .
أو متأوّلة تارة : بالحمل على الصلاة على المنافقين المتّهمين بالإسلام كما في الصحيح : «كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يكبّر على قوم خمسا وعلى آخرين أربعا، فإذا كبّر على رجل أربعا اتّهم بالنفاق ».
وأصرح منه آخر : «فأما الذي كبّر عليه خمسا فحمد الله تعالى ومجّده في التكبيرة الأولى، ودعا في الثانية للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، ودعا في الثالثة للمؤمنين والمؤمنات، ودعا في الرابعة للميت، وانصرف في الخامسة، واما الذي كبّر عليه أربعا فحمد الله تعالى ومجّده في التكبيرة الأولى، ودعا لنفسه ولأهل بيته في الثانية، ودعا للمؤمنين والمؤمنات في الثالثة، وانصرف في الرابعة ولم يدع له لأنه كان منافقا».
واخرى : بأنّ المراد بقوله : «أربعا» الإخبار عمّا يقال بين التكبيرات من‌ الدعاء ، لأن التكبيرة الخامسة ليس بعدها دعاء كما في الخبر : سأله عليه السلام رجل عن التكبير على الجنائز، فقال «خمس تكبيرات» ثمَّ سأله آخر عن الصلاة على الجنازة، فقال : «أربع صلوات» فقال الأول : جعلت فداك، سألتك فقلت : خمساً، وسألك هذا فقلت : أربعا، فقال : «إنك سألتني عن التكبيرة وسألني هذا عن الصلاة» ثمَّ قال : «إنّها خمس تكبيرات بينهن أربع صلوات».



وظاهره كغيره وجوب أن يكون (بينها أربعة أدعية) كما هو خيرة الأكثر على الظاهر، المصرّح به في كلام جملة ممّن تأخّر،
[۱۳] الكفاية، ج۱، ص۲۲.
[۱۴] المفاتيح، ج۲، ص۱۶۷.
بل في ظاهر الخلاف والمنتهى والذكرى الإجماع عليه.
خلافا للماتن في صريح الشرائع
[۱۸] الشرائع، ج۱، ص۱۰۶.
وظاهر المتن؛ لقوله (و) هو أي الدعاء المدلول عليه بالأدعية (لا يتعين) ولا يجب، بل يستحب.
ومستنده غير واضح، عدا الأصل اللازم تخصيصه بما مرّ، وما قيل له من إطلاقات الروايات المتضمنة لأنّ الصلاة على الميّت خمس تكبيرات الواردة في مقام البيان الدالّة بظاهرها على عدم وجوب ما عدا ذلك.
ويضعّف أوّلا : بأنّ الظاهر منها كون السؤال والجواب فيها إنما هو بالقياس إلى خصوص التكبير ومقداره، لكونه المعركة العظمى بين الخاصة والعامة؛ ولذا لم يذكر النية والقيام والاستقبال وغيرها مع وجوبها إجماعا.
وثانيا : بعد تسليمه فغايته الإطلاق، ويجب تقييده بما مرّ.
ويحتمل أن يكون مراد الماتن بقوله : وهو لا يتعيّن، عدم تعيّنه في شي‌ء مخصوص وإن وجب أصله، وهو خيرة جماعة من محقّقي متأخري المتأخرين،
[۲۰] الذخيرة، ج۱، ص۳۲۸.
تبعا للإسكافي ؛ للمعتبرة المستفيضة، منها الصحيح : «ليس في الصلاة على الميت قراءة ولا دعاء موقّت إلاّ أن تدعو بما بدا لك، وأحقّ الموتى أن يدعى له (المؤمن، و) أن يبدأ بالصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم».
والموثق : «إنما هو تكبير وتسبيح وتحميد وتهليل».
مضافا إلى الأصل، واختلاف النصوص وعدم توافق بعضها مع بعض في تعيين الأذكار مع كثرتها واستفاضتها. وهو قوي.



إلاّ أنّ المشهور ولا سيّما بين المتأخرين ـ كما ذكره جماعة
[۳۱] الكفاية، ج۱، ص۲۲.
[۳۲] الذخيرة، ج۱، ص۳۲۸.
ـ هو تعيّن ما أشار إليه الماتن بقوله (وأفضله أن يكبّر ويتشهد الشهادتين ، ثمَّ يكبّر ويصلّي على النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم، ثمَّ يكبّر ويدعو للمؤمنين، وفي) التكبيرة (الرابعة) أن (يدعو للميت، وينصرف بالخامسة) حال كونه (مستغفرا) بما يأتي في الرضوي، أو بقوله : «اللهم عفوك عفوك» كما صرّح به في المنتهى ، ويفهم من بعض النصوص لكن مع زيادة عليه. وفي الخلاف دعوى الإجماع عليه؛ وهو الحجّة، مضافا إلى بعض المعتبرة ولو بالشهرة ، وفيه : «كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا صلّى على ميّت كبّر وتشهّد، ثمَّ كبّر وصلّى على الأنبياء ودعا، ثمَّ كبّر ودعا للمؤمنين، ثمَّ كبّر الرابعة ودعا للميت، ثمَّ كبّر خامسة وانصرف».
ويؤيده بعض الصحاح المتقدمة، والرضوي : «وارفع يديك بالتكبير الأول وقل : أشهد أن لا إله إلاّ الله وحده لا شريك له وأنّ محمّدا عبده ورسوله، وأنّ الموت حق، والجنة حق، والنار حق، والبعث حق، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأنّ الله يبعث من في القبور .
ثمَّ كبّر الثانية : وقل : اللهم صلّى على محمد وآل محمد، وبارك على محمد وآل محمد، وارحم محمدا وآل محمد، أفضل ما صلّيت وباركت ورحمت وترحّمت وسلّمت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
ثمَّ تكبّر الثالثة وتقول : اللهم اغفر لي ولجميع المؤمنين والمؤمنات، والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، وتابع بيننا وبينهم بالخيرات، إنّك مجيب الدعوات ووليّ الحسنات، يا أرحم الراحمين.
ثمَّ تكبّر الرابعة وتقول : اللهم إنّ هذا عبدك وابن عبدك وابن أمتك نزل بساحتك وأنت خير منزول به، اللهم إنّا لا نعلم منه إلاّ خيرا وأنت أعلم به منّا، اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه، وإن كان مسيئا فتجاوز عنه، واغفر لنا وله، اللهم احشره مع من يتولاّه ويحبّه، وأبعده ممّن يتبرأ ويبغضه، اللهم ألحقه‌ بنبيك وعرّف بينه وبينه، وارحمنا إذا توفّيتنا يا إليه العالمين.
ثمَّ تكبّر الخامسة وتقول : (رَبَّنا آتِنا فِي الدُّنْيا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنا عَذابَ النّارِ). ولا تسلّم ولا تبرح من مكانك حتى ترى الجنازة على أيدي الرجال».
لكنه في مواضع أخر تضمن أدعية أخر مختلفة الكيفية مع هذا الدعاء، وبعضها مع بعض.
والصحيح السابق تضمّن في التكبير الأول بدل التشهد التحميد والتمجيد، والرواية الأولى غير صريحة الدلالة، بل ولا ظاهرة حتى على القول بوجوب التأسي في العبادة ؛ إذ هو حيث لا يعارض الكيفية المنقولة من فعله صلى الله عليه وآله وسلم كيفية أخرى مخالفة، مع أنها كما عرفت من الصحيحة منقولة.
فلم يبق إلاّ الإجماع المنقول المعتضد بالشهرة. وفي مقاومة الظن الحاصل منه للظن الحاصل من جميع الأخبار الواردة في المسألة مختلفة الكيفية مناقشة، سيّما مع تصريح ما مرّ من المعتبرة بأنه ليس فيها دعاء موقّت ولا قراءة، بل لعلّ الظن الحاصل منها أقوى وإن كان ما ذكره الجماعة أحوط وأولى خروجا عن شبهة الخلاف فتوى بل رواية، وتحصيلا للبراءة اليقينية مهما أمكن، ولعلّه الوجه فيما في المتن وغيره من الأفضلية.
وقيل في وجهها : دلالة الرواية المشهورة عليها؛ لقوله : كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يفعل، فإنه يشعر بالدوام والمواظبة، وأقلّه الرجحان. وفيه ما عرفته. والعماني والجعفي جعلا الأفضل جميع الأذكار الأربعة عقيب كل تكبيرة، وإن اختلف عبارتهما في تأدية كيفية الأدعية.
قال الفاضل : وكلاهما جائز.
[۴۵] المختلف، ج۱، ص۱۱۹.

وفي الذكرى : قلت : لاشتمال ذلك على الواجب، والزيادة غير منافية، مع ورود الروايات بها، وإن كان العمل بالمشهور أولى. وينبغي مراعاة هذه الألفاظ تيمنا بما ورد عنهم عليهم السلام. انتهى. وهو حسن.
وقيل : الأولى العمل بما في الصحاح من تكرار الدعاء له عقيب كل تكبيرة، بل تكرار التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم أيضا كما في أكثرها.
[۴۷] المفاتيح، ج۲، ص۱۶۸.

ولعلّه لصحة السند، إلاّ أنّ الأفضل ما قدّمنا؛ فإنّ دفع الشبهة وموافقة المشهور مهما أمكن لعلّه أولى.
ثمَّ إنّ هذا كلّه في المؤمن، وأمّا غيره فسيأتي الكلام في الدعاء له أو عليه.



(وليست الطهارة) من الحدث (من شرطها) بإجماعنا الظاهر، المصرّح به في جملة من العبائر كالخلاف والتذكرة والمنتهى والذكرى وروض الجنان والروضة؛
[۵۳] الروضة، ج۱، ص۱۴۱.
وهو الحجّة، مضافا إلى المعتبرة المستفيضة.
وعلّل في الموثق منها بأنه : «إنما هو تكبير وتسبيح وتحميد وتهليل كما تسبح وتكبر في بيتك على غير وضوء ».
وفي الرضوي : «لأنه ليس بالصلاة، إنما هو التكبير، والصلاة هي التي فيها الركوع والسجود ».
وربما يفهم منهما عدم اشتراط الطهارة من الخبث أيضا كما صرّح به بعض الأصحاب ـ وإن تردّد فيه الشهيد رحمه الله في الذكرى ـ ويعضده إطلاق المعتبرة المستفيضة بجواز صلاة الحائض مع عدم طهارتها عن الخبث غالبا.
(وهي) أي الطهارة (من فضلها) للنص : «تكون على طهر أحبّ إليّ».



(ولا) يجوز أن (يتباعد) المصلّي (عن الجنازة بما يخرج) به (عن) كونه مصلّيا عليها أو عندها في (العادة) للتأسي، وعدم تيقّن الخروج عن العهدة من دونه.



(ولا يصلّى على الميت إلاّ بعد تغسيله وتكفينه) إلاّ أن يكون شهيدا، ولا نعلم فيه خلافا كما في المنتهى.
وفي المدارك : إنه قول العلماء كافة، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هكذا فعل، وكذا الصحابة والتابعون، فيكون الإتيان بخلافه تشريعا محرّما.
وفي التفريع على إطلاقه نظر. والأولى تبديله بما في المنتهى وغيره
[۷۰] كشف اللثام، ج۱، ص۱۲۵.
من قوله : فلو صلّى قبل ذلك لم يعتدّ بها، لأنه فعل غير مشروع فيبقى في العهدة.
هذا مع الإمكان، وإلاّ قام التيمم مقام الغسل في اعتبار الترتيب، فإن تعذّر سقط.



(ولو كان) الميت (عاريا) فاقد الكفن (جعل في القبر) بعد تغسيله، أو ما في حكمه (وسترت عورته ، ثمَّ يصلّى عليه) بلا خلاف أجده، بل عليه الإجماع في ظاهر المدارك والذخيرة؛
[۷۲] الذخيرة، ج۱، ص۳۳۳.
للموثق وغيره.
[۷۸] المحاسن، ج۱، ص۳۰۳، ح۱۲.

وذكر الشهيدان أنه إن أمكن ستره بثوب صلّي عليه قبل الوضع في اللحد ؛ ويدل عليه الخبر الأخير : «إذا لم يقدروا على ثوب يوارون به عورته فليحضروا قبره ويضعوه في لحده يوارون عورته بلبن أو أحجار أو تراب، ثمَّ يصلّون عليه، ثمَّ يوارونه في قبره».
وهو حسن إن أريد به الجواز، وإلاّ فالوجوب مشكل، لضعف السند، مع الأصل، وإطلاق الموثق. نعم هو لعلّه أحوط.



 
۱. الوسائل، ج۳، ص۷۲أبواب صلاة الجنازة ب ۵.    
۲. التهذيب، ج۳، ص۳۱۶.    
۳. الكافي، ج۳، ص۱۸۱، ح۲.    
۴. التهذيب، ج۳، ص۱۹۷، ح۴۵۴.    
۵. الوسائل، ج۳، ص۷۲أبواب صلاة الجنازة ب ۵ ح ۱.    
۶. التهذيب، ج۳، ص۳۱۷، ح۹۸۳.    
۷. الاستبصار، ج۱، ص۴۷۵، ح۱۸۴۰.    
۸. الوسائل، ج۳، ص۶۴أبواب صلاة الجنازة ب ۲ ح ۹.    
۹. التهذيب، ج۳، ص۳۱۸، ح۹۸۶.    
۱۰. الاستبصار، ج۱، ص۴۷۶، ح۱۸۴۲.    
۱۱. الوسائل، ج۳، ص۷۵أبواب صلاة الجنازة ب ۵ ح ۱۲.    
۱۲. المدارك، ج۴، ص۱۶۶.    
۱۳. الكفاية، ج۱، ص۲۲.
۱۴. المفاتيح، ج۲، ص۱۶۷.
۱۵. الخلاف، ج۱، ص۷۲۴.    
۱۶. المنتهى، ج۱، ص۴۵۱.    
۱۷. الذكرى، ج۱، ص۵۸.    
۱۸. الشرائع، ج۱، ص۱۰۶.
۱۹. المدارك، ج۴، ص۱۶۷.    
۲۰. الذخيرة، ج۱، ص۳۲۸.
۲۱. الذكرى، ج۱، ص۵۹.    
۲۲. الكافي، ج۳، ص۱۸۵، ح۱.    
۲۳. التهذيب، ج۳، ص۱۹۳.    
۲۴. التهذيب، ج۳، ص۱۹۴، ح۴۴۲.    
۲۵. الاستبصار، ج۱، ص۴۷۷، ح۱۸۴۳.    
۲۶. الوسائل، ج۳، ص۸۸أبواب صلاة الجنازة ب ۷ ح ۱.    
۲۷. الكافي، ج۳، ص۱۷۸، ح۱.    
۲۸. الفقيه، ج۱، ص۱۶۹، ح۴۹۵.    
۲۹. التهذيب، ج۳، ص۲۰۳، ح۴۷۵.    
۳۰. الوسائل، ج۳، ص۸۹أبواب صلاة الجنازة ب ۷ ح ۲.    
۳۱. الكفاية، ج۱، ص۲۲.
۳۲. الذخيرة، ج۱، ص۳۲۸.
۳۳. المنتهى، ج۱، ص۴۵۴.    
۳۴. التهذيب، ج۳، ص۳۳۰، ح۱۰۳۴.    
۳۵. الوسائل ج۳، ص۶۵ أبواب صلاة الجنازة ب ۲ ح ۱۱.    
۳۶. الخلاف، ج۱، ص۷۲۴.    
۳۷. الكافي، ج۳، ص۱۸۱، ح۳.    
۳۸. الفقيه، ج۱، ص۱۶۳، ح۴۶۶.    
۳۹. التهذيب، ج۳، ص۱۸۹، ح۴۳۱.    
۴۰. الوسائل، ج۳، ص۶۰أبواب صلاة الجنازة ب ۲ ح ۱.    
۴۱. فقه الرضا عليه السلام، ج۱، ص۱۷۸.    
۴۲. المستدرك، ج۲، ص۲۴۸أبواب صلاة الجنازة ب ۲ ح ۱.    
۴۳. المدارك، ج۴، ص۱۶۸.    
۴۴. الذكرى، ج۱، ص۵۹.    
۴۵. المختلف، ج۱، ص۱۱۹.
۴۶. الذكرى، ج۱، ص۵۹.    
۴۷. المفاتيح، ج۲، ص۱۶۸.
۴۸. الخلاف، ج۱، ص۷۲۴.    
۴۹. التذكرة، ج۱، ص۴۹.    
۵۰. المنتهى، ج۱، ص۴۵۵.    
۵۱. الذكرى، ج۱، ص۶۰.    
۵۲. روض الجنان، ج۱، ص۳۰۹.    
۵۳. الروضة، ج۱، ص۱۴۱.
۵۴. الوسائل، ج۳، ص۱۱۰أبواب صلاة الجنازة ب ۲۱.    
۵۵. الكافي، ج۳، ص۱۷۸، ح۱.    
۵۶. الفقيه، ج۱، ص۱۷۰، ح۴۹۶.    
۵۷. التهذيب، ج۳، ص۲۰۳، ح۴۷۵.    
۵۸. الوسائل، ج۳، ص۸۹أبواب صلاة الجنازة ب ۷ ح ۲.    
۵۹. فقه الرضا عليه السلام، ج۱، ص۱۷۹.    
۶۰. المستدرك، ج۲، ص۲۶۹أبواب صلاة الجنازة ب ۸ ح ۱.    
۶۱. المدارك، ج۴، ص۱۷۲.    
۶۲. الذكرى، ج۱، ص۶۱.    
۶۳. الوسائل، ج۳، ص۱۱۲أبواب صلاة الجنازة ب ۲۲.    
۶۴. الكافي، ج۳، ص۱۷۸، ح۳.    
۶۵. التهذيب، ج۳، ص۲۰۳، ح۴۷۶.    
۶۶. الوسائل، ج۳، ص۱۱۰أبواب صلاة الجنازة ب ۲۱ ح ۲.    
۶۷. المنتهى، ج۱، ص۴۵۶.    
۶۸. المدارك، ج۴، ص۱۷۳.    
۶۹. المنتهى، ج۱، ص۴۵۶.    
۷۰. كشف اللثام، ج۱، ص۱۲۵.
۷۱. المدارك، ج۴، ص۱۷۳.    
۷۲. الذخيرة، ج۱، ص۳۳۳.
۷۳. الكافي، ج۳، ص۲۱۴، ح۴.    
۷۴. الفقيه، ج۱، ص۱۶۶، ح۴۸۲.    
۷۵. التهذيب، ج۳، ص۱۷۹، ح۴۰۶.    
۷۶. الوسائل، ج۳، ص۱۳۱أبواب صلاة الجنازة ب ۳۶ ح ۱.    
۷۷. التهذيب، ج۳، ص۳۲۸، ح۱۰۲۳.    
۷۸. المحاسن، ج۱، ص۳۰۳، ح۱۲.
۷۹. الوسائل، ج۳، ص۱۳۲أبواب صلاة الجنازة ب ۳۶ ح ۲.    
۸۰. الذكرى، ج۱، ص۵۳.    




رياض المسائل، ج۴، ص۴۶-۵۳.    



جعبه ابزار