• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

كيفية صلاة العيدين

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



وهي ركعتان، وكيفيتهما كصلاة الفريضة غير أنه يكبّر هنا في الركعة الأولى خمسا وفي الثانية أربعا غير تكبيرة الإحرام والركوع فيهما.




(وهي ركعتان) مطلقا جماعة صلّيت أو فرادى على الأشهر الأقوى، للنصوص الآتية، مضافا إلى الخبرين الماضيين : «صلّهما ركعتين في جماعة وغير جماعة». خلافا لمن سبق إليه قريبا الإشارة في فوتها مع الإمام خاصة فأربع ركعات، إمّا حتما بتسليمتين أو بتسليمة، أو مخيرا بينها وبين الركعتين. ومرّ ضعفهما. وكيفيتهما كصلاة الفريضة غير أنه (يكبّر) هنا (في) الركعة (الأولى خمسا وفي الثانية أربعا) غير تكبيرة الإحرام والركوع فيهما على الأشهر‌ ومستندهما غير واضح، نعم لعلّه لا بأس بهما على القول باستحباب هذه التكبيرات كما أشار إليه في المنتهى فقال : الوجه عندي أنّ التكبير مستحب، لما يأتي، فجائز فيه الزيادة والنقصان.
وهو حسن. لكن القول بالاستحباب ضعيف، لمخالفته التأسي وظاهر النصوص و الإجماع المنقول عن ظاهر الانتصار ، المؤيد جميع ذلك بالشهرة الظاهرة والمحكية في كلام جماعة، مع عدم وضوح دليل عليه، عدا الأصل المضعّف بما مرّ، والصحيح وغيره المحمولين ـ على تقدير تسليم دلالتهما ـ على التقية كما في الاستبصار وغيره قال : لأنهما موافقان لمذاهب كثير من العامة ولسنا نعمل به، وإجماع الفرقة المحقة على ما قدّمنا.



ومحل هذه التكبيرات (بعد قراءة الحمد والسورة وقبل تكبير الركوع على) الأظهر (الأشهر) بين الطائفة، وفي صريح الانتصار والخلاف الإجماع عليه، وهو الحجّة، مضافا إلى المعتبرة المتقدمة. خلافا للإسكافي والصدوق في الهداية ، فجعلاه في الركعة الأولى قبل القراءة ، وبه أخبار صحيحة، لكنها محمولة على التقية، قال الشيخ : لأنها‌ موافقة لمذاهب العامة. وللمفيد وغيره قول آخر _وهو أن محلّ التكبير الأول في الركعة الثانية قبل القراءة وباقي التكبيرات بعدها . ذكرته في الشرح.



(ويقنت) وجوبا (مع كل تكبيرة) أي بعده (بالمرسوم استحبابا). صلاة العيدين ولم يتعين بل يقنت بما شاء من الكلام الحسن كما في الصحيح، المعتضد باختلاف النصوص في القنوت المأثور، مع أنه لا خلاف فيه إلاّ من الحلبي فقال : يلزمه أن يقنت بين كل تكبيرتين فيقول : اللهم أهل الكبرياء والعظمة. وهو شاذ، مع أنّ في الذكرى : إن أراد به الوجوب تخييرا والأفضلية فحقّ، وإن أراد به الوجوب عينا فممنوع.
وما قلنا من وجوب القنوتات هو المشهور بين الأصحاب، وفي الانتصار والغنية الإجماع عليه، وهو الحجّة، مضافا إلى ما مرّ في وجوب التكبيرات من الأدلة. خلافا للخلاف وجماعة فتستحب، للأصل، ويضعّف بما مرّ، ولعدم نصوصية الأخبار والصلوات في الوجوب، ويضعّف بكفاية الظهور. ولخصوص ظاهر قوله في المضمر : «وينبغي أن يقنت بين كلّ تكبيرتين‌ ويدعو الله تعالى». وفيه ـ بعد الإغماض عن قصور السند أو ضعفه، وعدم وضوح ظهوره، لكثرة الأخبار والفتاوي في التعبير عن الواجبات ب: ينبغي ـ : أنّ في بعض النسخ : «وينبغي أن يتضرع». ولاستلزام استحباب التكبيرات استحبابها، وهو ضعيف بما مضى.



 
۱. رياض المسائل، ج۳، ص ۳۸۱.    
۲. المنتهى، ج۱، ص۳۴۱.    
۳. الانتصار، ج۱، ص۱۶۹.    
۴. الإيضاح، ج۱، ص۱۲۸.    
۵. الذخيرة، ج۲، ص۳۲۱.    
۶. التهذيب، ج۳، ص۲۸۶، ح ۸۵۴.    
۷. الاستبصار، ج۱، ص۴۴۷، ح ۱۷۳۱.    
۸. الوسائل، ج۷، ص۴۳۷، أبواب صلاة العيد ب۱۰، ح ۱۴.    
۹. الاستبصار، ج۱، ص۴۴۸.    
۱۰. الانتصار، ج۱، ص۱۶۹.    
۱۱. الخلاف، ج۱، ص۶۶۰.    
۱۲. المنتهى، ج۱، ص۳۴۲.    
۱۳. الهداية، ج۲، ص۲۱۱.    
۱۴. التهذيب، ج۳، ص۱۳۱، ح۲۸۴- ۲۸۵.    
۱۵. الاستبصار، ج۱، ص۴۵۰، ح۱۷۴۰- ۱۷۴۱.    
۱۶. الوسائل، ج۷، ص۴۳۹، أبواب صلاة العيد ب۱۰، ح ۱۸، ۲۰.    
۱۷. التهذيب، ج۳، ص۱۳۱.    
۱۸. الاستبصار، ج۱، ص۴۵۱.    
۱۹. المقنعة، ج۱، ص۱۹۴- ۱۹۵.    
۲۰. الغنية (الجوامع الفقهية)، ج۱، ص۹۴.    
۲۱. التهذيب، ج۳، ص۲۸۸، ح ۸۶۳.    
۲۲. الوسائل، ج۷، ص۴۶۷- ۴۶۸، أبواب صلاة العيد ب۲۶، ح ۱.    
۲۳. الكافي في الفقه، ج۱، ص۱۵۴.    
۲۴. الذكرى، ج۱، ص۲۴۲.    
۲۵. الانتصار، ج۱، ص۱۷۱.    
۲۶. الغنية (الجوامع الفقهية)، ج۱، ص۹۴.    
۲۷. الخلاف، ج۱، ص۶۶۱.    
۲۸. الوسيلة، ج۱، ص۱۱۱.    
۲۹. المعتبر، ج۲، ص۳۱۴.    
۳۰. الجامع للشرائع، ج۱، ص۱۰۷.    
۳۱. التهذيب، ج۳، ص۱۳۰- ۱۳۱، ح۲۸۳.    
۳۲. الوسائل، ج۷، ص۴۳۹، أبواب صلاة العيد ب۱۰، ح ۱۹.    




رياض المسائل، ج۳، ص۳۹۰- ۳۹۴.    



جعبه ابزار