لواحق حد الزنا
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
وفيه مسائل ثمان: الأولى، إذا شهد أربعة بالزنى قبلا فشهدت أربع نساء
بالبكارة فلا حد، وفي حد الشهود قولان؛ الثانية، إذا كان الزوج أحد الأربعة فيه روايتان، ووجه السقوط أن يسبق منه
القذف؛ الثالثة، يقيم الحاكم
حدود الله تعالى، أما
حقوق الناس فتقف على المطالبة؛ الرابعة، من افتض بكرا بأصبعه فعليه مهرها، ولو كانت أمة فعليه عشر قيمتها؛ الخامسة، من زوج أمته ثم وطئها فعليه
الحد؛ السادسة، من أقر أنه زنى بفلانة فعليه مع تكرار
الإقرار حدان، ولو أقر مرة فعليه
حد القذف، وكذا المرأة، وفيهما تردد؛ السابعة، من تزوج أمة على حرة مسلمة فوطئها قبل
الإذن فعليه ثمن
حد الزنى؛ الثامنة، من زنى في زمان شريف أو مكان شريف، عوقب زيادة على الحد.
إذا شهد أربعة رجال مثلاً على امرأة بالزنا قُبُلاً فادّعت أنّها بكر، فشهد لها أربع نساء عدول
بالبكارة، فلا حدّ عليها إجماعاً على الظاهر، المصرّح به في
التنقيح؛ وهو
الحجّة، مضافاً إلى حصول
الشبهة الدارئة، والخبرين:
أحدهما القويّ بالسكوني: «أنّه اتي
أمير المؤمنين (علیهالسّلام) بامرأة بكر زعموا أنّها زنت، فأمر النساء فنظرن إليها، فقلن: هي عذراء، فقال (علیهالسّلام): ما كنت لأضرب من عليها خاتم من الله تعالى»
.
وفي الثاني: في: أربعة شهدوا على امرأة بالزنا، فادّعت البكارة، فنظر إليها النساء، فشهدن بوجودها بكراً، فقال: «تقبل
شهادة النساء»
.
وفي حدّ الشهود على زناها قولان أجودهما: السقوط، وفاقاً
للمبسوط وعامّة المتأخّرين؛ لتعارض الشهادات ظاهراً، فإنّه كما يمكن صدق النساء في البكارة كذا يمكن صدق الرجال في الزنا، وليس أحدهم أولى من الآخر، فيحصل الشبهة الدارئة للحدّ.
والقول الثاني للنهاية والحلّي في الشهادات من
السرائر والإسكافي والماتن في
الشرائع؛ لأنّ تقديم شهادة النساء يستلزم ردّ شهادتهم، المستلزم لكذبهم.
وفيه منع ظاهر؛ لجواز قبول الجانبين والحكم بالتعارض، ولا دليل لهم عدا ما ذكر، ولعلّه لذا رجع عنه الأوّلان في المبسوط والحدود من السرائر
، وتردّد هنا الماتن. ويحصل بذلك وهنٌ آخر في هذا القول؛ لأنّ القائل به على ذلك نادر.
وبالجملة: فالمصير إلى القول الأوّل متعيّن.
إذا كان الزوج أحد الأربعة الشهود بزنا الزوجة، فهل تُحَدّ بشهادتهم، أو يسقط عنها ويحدّونهم حتى الزوج إلاّ أن يلاعن؟ فيه روايتان
باختلافهما اختلف
الأصحاب على قولين، بل أقوال، لكنّهما ضعيفتا
السند، لا تصلحان بأنفسهما سنداً لشيءٍ منها إلاّ أنّ الدالّ منهما على القول الأوّل تصلح لإثباته؛ لانجبار ضعف سنده بعمل الأكثر على الظاهر، المصرّح به في
المسالك وغيره
، ومنهم:
الشيخ في النهاية والحلّي
وابن حمزة، والمتأخّرون كافّة.
مع تأيّده بقوله سبحانه «وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَداءُ إِلاّ أَنْفُسُهُمْ»
فإنّ ظاهره أنّه إذا كان غيره فلا لعان، فتأمّل.
وقوله تعالى «وَاللاّتِي يَأْتِينَ الْفاحِشَةَ مِنْ نِسائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ»
فإنّ الظاهر كون الخطاب للحاكم؛ لأنّه المرجع في
الشهادة، فيشمل الزوج وغيره، هذا.
مضافاً إلى عموم أدلّة قبول الشهادة، وخصوص ما دلّ منها على قبول شهادة الزوج على الزوجة
.
وعمل بالثانية
الصدوق وجماعة
، مؤيّدين لها بقوله تعالى «لَوْ لا جاؤُ عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ»
.
وهو ضعيف جدّاً؛ لما ذكرنا، والمؤيّد المزبور معارَض بأمثاله كما عرفتها.
وأضعف منه القول بالتفصيل: بين ما لو كانت الزوجة غير مدخول بها فالأوّل، ومدخولاً بها فالثاني
.
لمخالفته
إطلاق الروايتين، والجمع بينهما بذلك فرع وجود شاهد عليه، وهو مفقود في البين.
وبالجملة: فالأصحّ القبول على الإطلاق، بشرط أن لم يسبق الزوج بالقذف، ولم يختلّ الشرائط المعتبرة في الشهادة.
ووجّه الأصحاب القائلين بالرواية الأُولى السقوط أي سقوط الحدّ عن المرأة، الموجب لتوجّه
حدّ القذف إلى الشهود الأربعة، كما هو مقتضي الرواية الثانية، وحملوه على اختلال أحد الشرطين إمّا بأن يسبق منه القذف أو يختلف كلامهم في الشهادة، أو أدائهم الشهادة مختلفي المجلس، أو عداوة أحدهم معها، أو فسقه، أو غير ذلك ممّا يخلّ بالشهادة.
ووجه السقوط في الاختلال واضح، وكذا في السبق بالقذف؛ لأنّه من أفراده، مع كون الزوج حينئذٍ مدّعياً، فلا تقبل شهادته.
ومرجع هذا الجمع إلى عموم ما دلّ على قبول الشهادة بشرط كون المقيم لها متّصفاً بشرائطها وعدم كونه مدّعياً
، وهو كافٍ في الحكم بما ذكره الجماعة وإن لم توجد لهم رواية مخصوصة؛ ولذا حكم به من لا يرى الحجّة في أخبار الآحاد مطلقاً
كالحلّي أو إذا كانت ضعيفة وإن كانت بالشهرة منجبرة، كشيخنا
الشهيد الثاني وجماعة.
يقيم الحاكم
حدود الله تعالى كالزنا، بعد أن ثبت عنده ولو بعلمه، على الأشهر الأقوى، كما مضى في كتاب
القضاء.
أمّا
حقوق الناس كالقذف فلا يقيمها من قبله وإن ثبت عنده مطلقاً، بل تقف إقامته إيّاها على المطالبة من المستحقّ لها.
ومحصّل ما في المسألة: وجوب إقامة الحاكم حدود الله سبحانه بعد ثبوتها عنده بمجرّده، دون
حدود الناس؛ لتوقّف إقامته لها بعده على مطالبتهم إيّاها، ولا خلاف فيهما ظاهراً، ولا إشكال أيضاً، سيّما مع التصريح بهما في المعتبرين:
أحدهما الصحيح: «إذا أقرّ على نفسه عند
الإمام بسرقةٍ قَطَعَه، فهذا من حقوق الله تعالى، وإذا أقرّ على نفسه أنّه شرب خمراً حدَّه، فهذا من حقوق الله تعالى، وإذا أقرّ على نفسه بالزنا وهو غير محصن فهذا من حقوق الله تعالى؛ وأمّا حقوق المسلمين فإذا أقرّ على نفسه عند الإمام بفرية لم يحدّه حتى يحضر صاحب الفرية أو وليّه، وإذا أقرّ بقتل رجل لم يقتله حتى يحضر أولياء المقتول فيطالبوا بدم صاحبهم»
.
وبمعناه في حقوق الناس
الصحيح الآخر: «من أقرّ على نفسه عند الإمام بحقّ أحد من
المسلمين، فليس على الإمام أن يقيم عليه الحدّ الذي أقرّ به عنده حتى يحضر صاحب الحدّ أو وليّه ويطلب بحقّه»
.
وفي الثاني: «الواجب على الإمام إذا نظر إلى رجل يزني أو يشرب
الخمر أن يقيم عليه الحدّ، ولا يحتاج إلى بيّنة مع نظره؛ لأنّه أمين الله تعالى في خلقه، وإذا نظر إلى رجل يسرق فالواجب عليه أن يزبره
وينهاه ويمضي ويدعه» قلت: وكيف ذاك؟ قال: «لأنّ الحق إذا كان لله تعالى فالواجب على الإمام إقامته، وإذا كان للناس فهو للناس»
.
من اقتضّ بكراً حرّة وأزال بكارتها ولو بأصابعه، فعليه
مهر مثلها رجلاً كان المقتضّ أو امرأة، بلا خلاف أجده؛ للصحيح المرويّ بعدّة طرق:
منها: في امرأة اقتضّت جارية بيدها، قال: «عليها المهر، وتضرب الحدّ»
ونحوه في طريق آخر، لكن بدّل فيه: «تضرب الحدّ» ب: «تجلد ثمانين»
كما في ثالث: «إنّ
أمير المؤمنين (علیهالسّلام) قضى بذلك، وقال: تجلد ثمانين»
.
وإطلاق الجارية فيه يشمل الحرّة والأمة، ولعلّه لذا أطلق الصدوق
والمفيد المهر، ولم يفصّلا بينهما، إلاّ أنّ الظاهر كما في
المختلف اختصاص الإطلاق بحكم
التبادر والغلبة وغيرهما بالحرّة دون الأمة، ولذا فصّل من عداهما بينهما، وخصّوا ما مرّ بالحرّة واختلفوا في غيرها:
فالأكثر على الظاهر المصرّح به في المسالك
، بل الأشهر كما في الروضة
على أنّه لو كانت المقتضة أمة، فعليه أي على المقتضّ ولو كانت امرأة عشر قيمتها.
للخبر: «إذا اغتصب أمة فاقتضّت فعليه عشر قيمتها، وإن كانت حرّة فعليه الصداق»
.
وقصور السند أو ضعفه مجبور بالشهرة الظاهرة والمحكيّة، بل عمل المتأخّرين كافّة.
عدا
الفاضل في المختلف، فاختار فيه
الأرش تبعاً للحلّي
؛ عملاً بقاعدة
الجناية.
وشيخنا في المسالك، فاحتمل وجوب أكثر الأمرين من الأرش والعشر، قال: لأنّ الأرش على تقدير زيادته بسبب نقص حدث في المال بجناية فيكون مضموناً
.
ومبنى هذين القولين على تضعيف
الرواية، والرجوع إلى القاعدة.
وهو حسن لو لا الشهرة الجابرة، مضافاً إلى الانجبار بما مرّ في
النكاح من الروايات الصحيحة على أنّ من وطئ أمة غيره وكانت بكراً فعليه العشر
، فتخصّص بها القاعدة.
ثم إنّ ظاهر الحدّ في الصحيحة بالطريق الأوّل منافٍ لما عليه الأكثر بل الكلّ من عدم الحدّ فيه، بل
التعزير، بل لم يحك القول به هنا إلاّ عن
المقنع، ويحتمل الحدّ فيها بل وفي كلامه أيضاً التعزير؛ لوقوع التعبير به عنه كثيراً، مع وقوع التصريح بثمانين جلده في الطرق الباقية، فالتعزير متعيّن.
وعليه، فهل يجلد من ثلاثين إلى ثمانين؟ كما عن المفيد
والديلمي؛ تنزيلاً لما تضمّن الثمانين على الأكثر.
أو من ثلاثين إلى سبعة وتسعين؟ كما عن الشيخ
.
أو إلى تسعة وتسعين؟ كما عن الحلّي
؛ تنزيلاً له على قضية المصلحة. أو لا تقدير فيه قلّةً ولا كثرة، بل يفوّض إلى رأي الحاكم، كما عليه الأكثر.
أقوال، والأخير أنسب بقاعدتهم في التعزير، مع عدم معارض لها سوى رواية الثمانين الظاهرة في تعيّنها، ولا قائل به أصلاً، فلتكن مطرحة، أو مؤوّلة إلى ما يرجع به إلى أحد الأقوال الثلاثة.
من زوّج أمته من غيره ولو كان عبده ثم وطئها عالماً بالتحريم فعليه الحدّ
حدّ الزنا كملاً، جلداً كان أو رجماً، بلا خلاف يظهر حتى من الحلّي الذي لم يعمل بالآحاد؛ للعموم أو الإطلاق، وللصحيح: في رجل زوّج أمته رجلاً، ثم وقع عليها، قال: «يضرب الحدّ»
.
من أقرّ أنّه زنى بفلانة امرأة معيّنة من دون تصريح بزناها، فعليه مع تكرار
الإقرار أربعاً حدّان: للزنا والفرية ولو أقرّ دونها ولو مرّة فعليه
حدّ القذف خاصّة وكذا المرأة لو أقرّت بأنّها زنت بشخص معيّن أربعاً حدّت للأمرين، ولو أقرّت به دونها حدّت للفرية خاصّة، وفاقاً للشيخين والحلّي
، وربما نسب إلى الأصحاب كافّة
.
واختاره
فخر الإسلام وشيخنا في المسالك والروضة
، قالا: لظهور الإقرار في القذف، واندفاع احتمال الإكراه والشبهة بالأصل، ولكن لو فسّر بأحدهما قُبِلَ واندفع عنه الحدّ ووجب عليه التعزير.
قيل: ويؤيّده القويّان:
في أحدهما: «لا تسألوا الفاجرة من فجر بك، فكما هان عليها الفجور يهون عليها أن ترمي البريء المسلم»
.
وفي الثاني: «إذا سألت الفاجرة: من فجر بك؟ فقالت: فلان، جلدتها حدّين: حدّا لفجورها، وحدّاً لفريتها على الرجل المسلم»
.
وفي كلّ من دعوى الظهور على
الإطلاق والتأييد نظر، مع معارضتهما بظاهر الصحيح: في رجل قال لامرأته: يا زانية أنا زنيت بك، قال: «عليه حدّ واحد؛ لقذفه إيّاها، وأمّا قوله: أنا زنيت بك، فلا حدّ عليه فيه إلاّ أن يشهد على نفسه أربع مرّات بالزنا عند
الإمام»
فإنّه يعطي بظاهره أنّ قوله: زنيت بك، ليس قذفاً، فتأمّل.
فالقول بالعدم هو الوجه، وفاقاً للمحكيّ عن
الشهيد في
النكت، لكن ندرة القائل به بل عدمه قبله كما يظهر من تتبّع
الفتاوى ربما أوجب التردّد، كما أشار إليه بقوله: وفيهما أي في حدّ الرجل والمرأة للقذف في المسألتين تردّد وإشكال، وبه صرّح الماتن في الشرائع أيضاً والفاضل فيما وقفت عليه من كتبه
.
من تزوّج أمة على حرّة مسلمة عالماً بالتحريم فوطئها قبل
الإذن من الحرّة وإجازتها عقد
الأمة فعليه ثُمن حدّ الزاني: اثنا عشر سوطاً ونصف، كما في الخبرين: عن رجل تزوّج أمة على مسلمة ولم يستأمرها، قال: «يفرّق بينهما» قال: قلت: فعليه أدب؟ قال: «نعم، اثنا عشر سوطاً ونصف، ثُمن حدّ الزاني، وهو صاغر» قلت: فإن رضيت الحرّة المسلمة بفعله بعد ما كان فعل؟ قال: «لا يضرب ولا يفرّق بينهما، يبقيان على
النكاح الأوّل»
.
وكذا في الصحيح فيمن تزوّج ذميّة على مسلمة
، وفيه وفي غيره أنّ طريق التنصيف أن يؤخذ السوط بالنصف فيضرب به
. وهو المتبادر المصرّح به في كلام جمع
.
وقيل: أن يضرب بين الضربين
. ولا شاهد عليه.
وليس في هذه النصوص اعتبار الدخول
والوطء، بل ظاهرها ترتّب الحدّ بمجرّد
التزويج، ولكن ذكره الأصحاب بغير خلاف يعرف، بل عليه
الإجماع في بعض العبارات
؛ ولعلّه كما قيل
بناءً على صحّة التزويج وإباحته، والتوقّف على الإذن ابتداءً أو استدامةً.
وفيه نظر؛ لمصير جملة منهم إلى فساد
العقد من أصله، كما مرّ في النكاح. وإن كان الأصحّ خلافه؛ لما مرّ ثمّة، مع تأيّده بما حكموا به هنا؛ إذ لولا الصحّة لزم بالوطء الحدّ كملاً لا ثُمناً. هذا.
مع أنّ الحكم بالصحّة لا يستلزم نفي
العقوبة إلاّ باستلزامها
الإباحة، والملازمة في أمثال المقام ممنوعة، سيّما بعد الاتّفاق على
الحرمة فتوًى ورواية، وحينئذ فيحتمل لزوم ثُمن الحدّ؛ لارتكابها، لا لفساد المناكحة؛ مع أنّ فسادها ينبغي إيجابه تمام العقوبة لا بعضها، كما عرفته.
وبالجملة: الوجه في اعتبارهم الوطء غير واضح، إلاّ أن يدّعى تبادر التزويج المتضمّن له من التزويج المطلق في
النصوص، ويحتاج إلى تأمّل.
من زنى في زمان شريف كرمضان، والجُمَع، والأعياد، ونحو ذلك أو مكان شريف كالمسجد، والحرم، والمشاهد المشرّفة عوقب زيادةً على الحدّ المقرّر للزنا بأقسامه حتى
القتل، ولكن فيه يعاقب قبله بما يراه الحاكم، بلا خلاف يظهر.
وفي الخبر: اتي
أمير المؤمنين (علیهالسّلام) بالنجاشي الشاعر قد شرب
الخمر في
شهر رمضان، فضربه ثمانين جلدة، ثم حبسه ليلة، ثم دعاه من الغد فضربه عشرين سوطاً، فقال: يا أمير المؤمنين، ضربتني ثمانين في
شرب الخمر، فهذه العشرون ما هي؟ فقال: وهذا لجرأتك على شرب الخمر في شهر رمضان
.
وربما يستفاد من التعليل عموم الحكم لغير مورده، كما فهمه الأصحاب، وأيّده الاعتبار.
رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل، الطباطبائي، السيد علي، ج۱۵، ص۵۲۲-۵۳۳.