• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

ما يباح أكل مال الغير دون العلم بإذنه

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



وهو الأكل الذي أذن الشارع فيه، والأكل من المباحات العامّة، والأكل من بيوت من سمّتهم الآية ، وأكل المارّة من ثمر الأشجار، وأكل ما ينثر في الأعراس فضلًا عن أكله من ماله، ونذكرها تفصيلًا فيما يلي:




صرّح الفقهاء بجواز الأكل من بيوت من تضمّنته الآية مع عدم العلم بالإذن في التناول،
[۱] الشرائع، ج۳، ص۲۲۸.
[۴] المفاتيح، ج۲، ص۲۲۲- ۲۲۳.
بلا خلاف فيه، بل ادّعي عليه الإجماع . والمعروف بين الفقهاء تقييد الجواز بعدم العلم بكراهتهم، فلو علم أو غلب على ظنّه الكراهة لا يجوز الأكل منها.
[۱۳] المفاتيح، ج۲، ص۲۲۳.
واستدلّ عليه بقوله تعالى: «وَلَا عَلَى‌ أَنفُسِكُمْ أَن تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوَانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَوَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَعْمَامِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمَّاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخْوَالِكُمْ أَوْ بُيُوتِ خَالَاتِكُمْ أَوْ مَا مَلَكْتُم مَّفَاتِحَهُ أَوْ صَدِيقِكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَأْكُلُوا جَمِيعاً أَوْ أَشْتَاتاً»، وهي صريحة في جواز الأكل من بيوت المذكورين مع حضورهم أو غيبتهم، وإن لم يعلم رضاهم وإذنهم به. وبالروايات الواردة:
منها: صحيحة محمّد الحلبي، قال:سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن هذه الآية...قلت: ما يعني بقوله: «أَوْ صَدِيقِكُمْ» ؟قال: «هو- واللَّه- الرجل يدخل بيت صديقه، فيأكل بغير إذنه».
ومنها: ما رواه زرارة ، قال: سألت أحدهما عليهما السلام عن هذه الآية: «مِنْ بُيُوتِكُمْ‌ أَوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ» إلى قوله: «لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَأْكُلُوا»، فقال: «ليس عليك جناح في ما أطعمت، أو أكلت ممّا ملكت مفاتحه ما لم تفسد». ولكن اشترط بعض الجواز بما يخشى عليه الفساد من يومه، واشترط بعض آخر بأن يكون الدخول بإذن صاحب البيت، وإلّا فلا يجوز الأكل منه.
وردّ عليه بأنّه لا فرق في ظاهر إطلاق عبارة العلماء بين ما يخشى فساده في هذه البيوت وغيره، ولا بين دخوله بإذنه وعدمه؛ عملًا بإطلاق الآية والأخبار. كما ردّ عليه بنصوص صريحة، كصحيح زرارة عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في قول اللَّه عزّوجلّ: «أَوْ صَدِيقِكُمْ» فقال:«هؤلاء الذين سمّى اللَّه عزّوجلّ في هذه الآية، تأكل بغير إذنهم من التمر والمأدوم، وكذلك تأكل المرأة بغير إذن زوجها، وأمّا ما خلا ذلك من الطعام فلا». وقريب منه الرضويّ: «ولا بأس بالرجل أن يأكل من بيت أبيه وأخيه وامّه وأخته وصديقه- ما لا يخشى عليه الفساد من يومه بغير إذنه- مثل: البقول والفاكهة وأشباه ذلك». وفيه: «ما يخشى».



اختلف الفقهاء في جواز الأكل ممّا يمرّ به الإنسان من النخل أو شجر الفواكه أو الزرع على أقوال:

۲.۱ - القول الأوّل


جواز الأكل، فالمشهور بين الفقهاء أنّه يجوز الأكل من الفواكه والزرع من غير إفساد مع عدم العلم أو الظنّ بالكراهة،
[۳۳] الشرائع، ج۲، ص۵۵.
بل ادّعي عليه الإجماع.
قال الشيخ الطوسي : «إذا مرّ الإنسان‌ بشي‌ء من الفواكه جاز له أن يأكل منها مقدار كفايته من غير إفساد، ولا يجوز له أن يحمل منها شيئاً معه إلّابإذن صاحبه». والأخبار في ذلك كثيرة:
منها: ما رواه محمّد بن مروان ، قال:قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام: أمرّ بالثمرة فآكل منها، قال: «كُلْ ولا تحمل»، قلت:جعلت فداك، إنّ التجّار اشتروها ونقدوا أموالهم، قال: «اشتروا ما ليس لهم».
ومنها: مرسل يونس عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: سألته عن الرجل يمرّ بالبستان وقد حيط عليه أو لم يحط عليه، هل يجوز له أن يأكل من ثمره وليس يحمله على الأكل من ثمره إلّاالشهوة، وله ما يغنيه عن الأكل من ثمره، وهل له أن يأكل من جوع؟ قال: «لا بأس أن يأكل، ولا يحمله ولا يفسده».
ومنها: مرسل ابن أبي عمير عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: سألته عن الرجل يمرّ بالنخل والسنبل والثمر، فيجوز له أن يأكل منها من غير إذن صاحبها من ضرورة أو غير ضرورة، قال: «لا بأس». ولكنّ الفقهاء- مع ذلك- ذكروا لجواز الأكل شروطاً ثلاثة:
۱- المرور اتّفاقاً ، أي أن يكون مروره على الشجرة أو الزرع اتّفاقيّاً، أي يكون الطريق قريباً من الثمرة، بحيث لا يستلزم قصدها البعد الخارج عن المعتاد، ويصدق عرفاً أنّه قد مرّ بها، فلو قصدها ابتداءً لم يجز الأكل؛ اقتصاراً في الرخصة المخالفة للأصل على موضع اليقين، ولدلالة ظواهر النصوص على ذلك.لكن نفاه السيّد الخوئي بقوله: «الظاهر جواز الأكل للمارّ وإن كان قاصداً له من أوّل الأمر».
[۴۹] المنهاج (الحكيم)، ج۲، ص۹۳.

۲- عدم الإفساد، فالمارّ إذا أراد الأكل عليه أن لا يخرج عن حدّ الاعتدال ، بحيث‌ يؤثّر فيه أثراً بيّناً ويصدق معه الإفساد عرفاً، أو يهدم الحائط أو يكسر الغصن وغير ذلك، ويختلف ذلك بكثرة الثمرة وقلّتها وكثرة المارّة وقلّتهم. واستدلّ لهذا الشرط برواية عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «لا بأس بالرجل يمرّ على الثمرة ويأكل منها، ولا يفسد...».
۳- عدم الحمل، بمعنى أنّه يأكل في موضعه ولا يحمل منها شي‌ء، وقد دلّ على هذا جملة من الروايات، منها: رواية محمّد بن مروان، قال: قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام: أمرّ بالثمرة فآكل منها، قال: «كُلْ ولا تحمل...».
۴- أن لا يكون‌ للبستان جدار أو حائط، ولو كان كذلك فلا يجوز الصعود من الجدار.
۵- أن تكون الثمرة على الشجرة، لا مقطوعة ومحرزة في حرزها.
۶- عدم العلم بكراهة صاحب البستان.

۲.۲ - القول الثاني


عدم الجواز، وقد ذهب إليه جملة من الفقهاء،
[۶۰] التنقيح الرائع، ج۲، ص۱۱۴.
قال المحقّق الكركي : «الحقّ أنّه لا يجوز الأكل؛ تمسّكاً بالدلائل القاطعة على تحريم مال المسلم إلّاعن طيب نفس منه، سوى بيوت من تضمّنت الآية الأكل من بيوتهم.وما استدلّ به على الجواز، لا تنهض معارضاً لدلائل التحريم». واستدلّ له بما رواه علي بن يقطين ، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يمرّ بالثمرة من الزرع والنخل والكرم والشجر والمباطخ وغير ذلك من الثمر، أيحلّ له أن يتناول منه شيئاً ويأكل بغير إذن صاحبه؟وكيف حاله إن نهاه صاحب الثمرة أو أمره المقيم فليس له، وكم الحدّ الذي يسعه أن يتناول منه؟ قال: «لا يحلّ له أن يأخذ منه شيئاً».
وفي مرسل مروك بن عبي د عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: قلت له: رجل يمرّ على قراح الزرع ويأخذ منه السنبلة، قال: «لا»، قلت: أيّ شي‌ء سنبلة؟ قال: «لو كان كلّ من يمرّ به يأخذ سنبلة كان لا يبقى شي‌ء». لكن قال المحقّق البحراني: «الظاهر أنّ هذا الخبر لا يدخل في سياق هذه الأخبار، فلا معنى لإجرائه في هذا المضمار، فإنّ موضوع المسألة هو الأكل من الثمار في مكانه من غير أن يحمله، ومن الظاهر أنّ السنبلة ليست من المأكول على تلك الحال، وأنّ الظاهر إنّما هو إرادة حمله معه، لا إرادة أكله والمنع في هذه الصورة ممّا لا خلاف فيه». هذا، وتوقّف بعض الفقهاء في الحكم هنا فلم يقولوا بأحد القولين المتقدّمين، وهو ما ذهب إليه المحقّق والعلّامة الحلّيين
[۶۶] الشرائع، ج۳، ص۲۲۸.
[۶۷] المختلف، ج۸، ص۳۶۰- ۳۶۱.
وغيرهما.
قال المحقّق البحراني : «فإنّ القول المشهور وإن كان لا يخلو من قوّة؛ لكثرة الأخبار الدالّة عليه، إلّاأنّ المسألة غير خالية عن شوب الإشكال ؛ لعدم المحمل الظاهر لأخبار المنع». وقال السيّد العاملي: «فالمسألة عند التحقيق مشكلة جدّاً، والقول بالحرمة قويّ، وإن بنيت على الظاهر فالقول بالحلّ هو الظاهر».
[۶۹] مفتاح الكرامة، ج۴، ص۱۲۶.

ثمّ إنّهم اختلفوا في ما يجوز أكله، فقال بعض باختصاصه بالتمر،
[۷۰] المختصر النافع، ج۱، ص۱۵۵.
وبعض آخر بثمر النخل والفواكه، وبعض بجواز أكل الجميع من ثمر النخل والشجر أو المباطخ أو الزرع.
[۷۴] الشرائع، ج۲، ص۵۵.
قال الشيخ الطوسي: «إذا مرّ الرجل بحائط غيره، حلّ له الأكل من غير ضرورة».



يقع البحث حول حكم ما ينثر(النثر: هو رمي الشي‌ء- مثل الجوز والسكّر- بيدك‌ متفرّقاً في الأعراس.) في الأعراس في عدّة نقاط، هي:

۳.۱ - حكم النثر


الظاهر من كلمات الفقهاء أنّه يجوز نثر المال والجوز والسكر في الأعراس؛
[۸۰] المبسوط، ج۳، ص۵۹۱.
لأصالة الجواز، ولأنّ ذلك من متمّمات أغراض السرور المطلوب في هذه المواضع. قال العلّامة الحلّي: «يجوز نثر السكّر واللوز والجوز والقسب والتمر ونحو ذلك في الأملاكات وليس بمكروه... لأصالة الجواز». والروايات الواردة، نحو ما رواه وهب عن جعفر عن أبيه عليهما السلام قال:«قال علي عليه السلام : لا بأس بنثر الجوز والسكّر».

۳.۲ - أكل ما ينثر


المشهور في كلام الفقهاء جواز أكل ما ينثر في الأعراس من مأكول وغيره.
[۸۷] الشرائع، ج۲، ص۲۶۸.
قال المحقّق النجفي: «أكل ما ينثر في الأعراس جائز بلا خلاف ولا إشكال؛ عملًا بشاهد الحال الذي عليه السيرة في سائر الأعصار والأمصار». واستدلّ له بأنّه نوع إباحة فأشبه إباحة الطعام للضيوف بوضعه بين أيديهم، ولا فرق في النثر بين جعله عاماً وخاصاً بفريق معيّن. لكن أجيب عنه:
أوّلًا: بأنّ صريح رواية إسحاق بن عمّار - قال: قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام:الأملاك يكون والعرس فينثرون على القوم، فقال: «حرام، ولكن ما أعطوك‌ منه فخذ» - هو التحريم.
وثانياً: بأنّ العادة في النثار هو الأخذ والأكل على جهة النهبة، وقد علم تحريم النهبة بالأدلّة الصحيحة- نحو ما رواه محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال:«لا تصلح المقامرة ولا النُهبة» - وحينئذٍ فإن أريد بهذه الدعوى هو الجواز، وإن كان بطريق النُهبة فضعفها أظهر من أن ينكر، وإن أريد لا مع النهبة فهو خروج عن موضوع المسألة.

۳.۳ - أخذ ما ينثر وتملّكه


الظاهر من كلمات الفقهاء أنّه لا يجوز أخذ المنثور من غير أن يؤكل في محلّه إلّا بإذن أربابه صريحاً أو بشاهد الحال. قال المحقّق النجفي: «لا يجوز أخذه (ما ينثر) على وجه النقل إلّابإذن أربابه نطقاً أو بشاهد الحال الحاصل من نحو رميه على جهة العموم من غير وضعه على خوان ونحوه، وإلّا لم يجز حتى مع اشتباه الحال؛ لأنّ الأصل المنع من التصرّف في مال الغير إلّابالإذن».
فإذا حصل الإذن في الأخذ نطقاً أو بشاهد الحال، فهل يملك المأخوذ بمجرّد الأخذ؟ فيه قولان، من أنّه كان مملوكاً لأربابه، ولم يحصل سبب يقتضي نقل الملك، فيتمسّك بأصالة البقاء، ومن أنّ الإذن في الأخذ صيّره مباحاً، فيملك بالحيازة كسائر المباحات. وتفصيل البحث موكول إلى محلّه.



لا يجوز للرجل أن يأكل من ولده البالغ شيئاً إلّابإذنه- إلّامع خوف التلف- إن كان غنيّاً أو كان الولد ينفق عليه؛ لأصالة عصمة مال الغير، ولو كان الأب معسراً جاز أن يتناول من مال ولده الموسر قدر مؤونة نفسه خاصّة إذا منعه الولد.
[۱۰۸] مهذّب الأحكام، ج۱۶، ص۳۷۶.
وكذا يحرم على الولد مال والده، فلا يحلّ له أن يأخذ منه شيئاً إلّابإذنه، فلو اضطرّ الولد المعسر إلى النفقة ومنعه الأب، كان للولد أن يأخذ قدر مؤونته.
[۱۱۰] مفتاح الكرامة، ج۴، ص۱۳۰.
واستدلّ له بالروايات:
منها: ما رواه محمّد بن مسلم- في الصحيح- عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: سألته عن الرجل يحتاج إلى مال ابنه، قال:«يأكل منه ما شاء من غير سرف»، وقال:«وفي كتاب علي عليه السلام إنّ الولد لا يأخذ من مال والده شيئاً إلّابإذنه، والوالد يأخذ من مال ابنه ما شاء...»».وهذا يدلّ على جواز التناول مع الحاجة بقرينة الروايات القادمة.
ومنها: ما رواه ابن سنان- في الصحيح- قال: سألته- يعني أبا عبد اللَّه عليه السلام- ماذا يحلّ للوالد من مال ولده؟قال: «أمّا إذا أنفق عليه ولده بأحسن النفقة فليس له أن يأخذ من ماله شيئاً، وإن كان لوالده جارية للولد فيها نصيب فليس له أن يطأها إلّاأن يقوّمها قيمة تصير لولده قيمتها عليه»، قال: «ويعلن ذلك...».
ومنها: ما رواه علي بن جعفر عن أبي إبراهيم عليه السلام قال: سألته عن الرجل يأكل من مال ولده؟ قال: «لا، إلّاأن يضطرّ إليه، فليأكل منه بالمعروف، ولا يصلح للولد أن يأخذ من مال والده شيئاً إلّابإذن والده».



 
۱. الشرائع، ج۳، ص۲۲۸.
۲. المسالك، ج۱۲، ص۹۸.    
۳. كفاية الأحكام، ج۲، ص۶۲۰.    
۴. المفاتيح، ج۲، ص۲۲۲- ۲۲۳.
۵. الرياض، ج۱۲، ص۲۳۵- ۲۳۶.    
۶. جواهر الكلام، ج۳۶، ص۴۰۶.    
۷. جامع المدارك، ج۵، ص۱۸۳.    
۸. مستند الشيعة، ج۱۵، ص۴۰.    
۹. جواهر الكلام، ج۳۶، ص۴۰۶.    
۱۰. كفاية الأحكام، ج۲، ص۶۲۰.    
۱۱. جامع المدارك، ج۵، ص۱۸۴.    
۱۲. المسالك، ج۱۲، ص۹۹.    
۱۳. المفاتيح، ج۲، ص۲۲۳.
۱۴. الرياض، ج۱۲، ص۲۳۶.    
۱۵. النور/سورة ۲۴، الآية ۶۱.    
۱۶. مستند الشيعة، ج۱۵، ص۴۰.    
۱۷. الوسائل، ج۲۴، ص۲۸۰- ۲۸۱، ب ۲۴ من آداب المائدة، ح ۱.    
۱۸. الوسائل، ج۲۴، ص۲۸۲، ب ۲۴ من آداب المائدة، ح ۴.    
۱۹. الوسائل، ج۲۴، ص۲۸۱، ب ۲۴ من آداب المائدة، ح۲.    
۲۰. الوسائل، ج۲۴، ص۲۸۱، ب ۲۴ من آداب المائدة، ح۳.    
۲۱. الوسائل، ج۲۴، ص۲۸۲، ب ۲۴ من آداب المائدة، ح۵-۸.    
۲۲. المقنع، ج۱، ص۳۷۱.    
۲۳. السرائر، ج۳، ص۱۲۴.    
۲۴. الرياض، ج۱۲، ص۲۳۶.    
۲۵. جواهر الكلام، ج۳۶، ص۴۰۸.    
۲۶. جواهر الكلام، ج۳۶، ص۴۱۱.    
۲۷. الوسائل، ج۲۴، ص۲۸۱، ب ۲۴ من آداب المائدة، ح ۲.    
۲۸. فقه الرضا عليه السلام، ج۱، ص۲۵۵.    
۲۹. المستدرك، ج۱۶، ص۲۴۲، ب ۲۱ من آداب المائدة، ح ۱.    
۳۰. جواهر الكلام، ج۲۴، ص۱۲۷.    
۳۱. الحدائق، ج۱۸، ص۲۸۶.    
۳۲. المقنع، ج۱، ص۳۷۱.    
۳۳. الشرائع، ج۲، ص۵۵.
۳۴. نهاية الإحكام، ج۲، ص۵۲۸.    
۳۵. الرياض، ج۸، ص۳۷۵.    
۳۶. مستند الشيعة، ج۱۵، ص۴۷.    
۳۷. الخلاف، ج۶، ص۹۸، م ۲۸.    
۳۸. السرائر، ج۲، ص۲۲۶.    
۳۹. السرائر، ج۳، ص۱۲۶.    
۴۰. النهاية، ج۱، ص۴۱۷.    
۴۱. الوسائل، ج۱۸، ص۲۲۶، ب ۸ من بيع الثمار.    
۴۲. الوسائل، ج۱۸، ص۲۲۷، ب ۸ من بيع الثمار، ح ۴.    
۴۳. الوسائل، ج۱۸، ص۲۲۷، ب ۸ من بيع الثمار، ح ۵.    
۴۴. الوسائل، ج۱۸، ص۲۲۶، ب ۸ من بيع الثمار، ح ۳.    
۴۵. السرائر، ج۲، ص۲۲۶.    
۴۶. الرياض، ج۸، ص۳۷۵.    
۴۷. جواهر الكلام، ج۲۴، ص۱۲۷.    
۴۸. المنهاج (الخوئي)، ج۲، ص۶۶.    
۴۹. المنهاج (الحكيم)، ج۲، ص۹۳.
۵۰. نهاية الإحكام، ج۲، ص۵۲۸.    
۵۱. الرياض، ج۸، ص۳۷۵.    
۵۲. مستند الشيعة، ج۱۵، ص۵۳.    
۵۳. الوسائل، ج۱۸، ص۲۲۹- ۲۳۰، ب ۸ من بيع الثمار، ح ۱۲.    
۵۴. الوسائل، ج۱۸، ص۲۲۷، ب ۸ من بيع الثمار، ح ۴.    
۵۵. الدروس، ج۳، ص۲۱.    
۵۶. المسالك، ج۳، ص۳۷۳.    
۵۷. مجمع الفائدة، ج۸، ص۲۲۵.    
۵۸. القواعد، ج۲، ص۱۲.    
۵۹. الإيضاح، ج۱، ص۴۱۰.    
۶۰. التنقيح الرائع، ج۲، ص۱۱۴.
۶۱. مجمع الفائدة، ج۸، ص۲۲۴.    
۶۲. جامع المقاصد، ج۴، ص۴۷.    
۶۳. الوسائل، ج۱۸، ص۲۲۸، ب ۸ من بيع الثمار، ح ۷.    
۶۴. الوسائل، ج۱۸، ص۲۲۷، ب ۸ من بيع الثمار، ح ۶.    
۶۵. الحدائق، ج۱۸، ص۲۹۱.    
۶۶. الشرائع، ج۳، ص۲۲۸.
۶۷. المختلف، ج۸، ص۳۶۰- ۳۶۱.
۶۸. الحدائق، ج۱۸، ص۲۹۲.    
۶۹. مفتاح الكرامة، ج۴، ص۱۲۶.
۷۰. المختصر النافع، ج۱، ص۱۵۵.
۷۱. التحرير، ج۲، ص۲۶۹.    
۷۲. النهاية، ج۱، ص۴۱۷.    
۷۳. الرياض، ج۸، ص۳۷۵.    
۷۴. الشرائع، ج۲، ص۵۵.
۷۵. نهاية الإحكام، ج۲، ص۵۲۸.    
۷۶. مستند الشيعة، ج۱۵، ص۴۷.    
۷۷. المبسوط، ج۶، ص۲۸۸.    
۷۸. العين، ج۸، ص۲۱۹.    
۷۹. العين، ج۸، ص۲۲۰.    
۸۰. المبسوط، ج۳، ص۵۹۱.
۸۱. جامع المقاصد، ج۱۲، ص۲۰.    
۸۲. كفايةالأحكام، ج۲، ص۸۱.    
۸۳. المسالك، ج۷، ص۳۱.    
۸۴. التذكرة، ج۲، ص۵۸۰ (حجرية).    
۸۵. الوسائل، ج۱۷، ص۱۷۰، ب ۳۶ ممّا يكتسب به، ح ۵.    
۸۶. الحدائق، ج۲۳، ص۱۱۳.    
۸۷. الشرائع، ج۲، ص۲۶۸.
۸۸. القواعد، ج۲، ص۱۱.    
۸۹. كفاية الأحكام، ج۲، ص۸۱.    
۹۰. النكاح (تراث الشيخ الأعظم)، ج۱، ص۳۴.    
۹۱. جواهر الكلام، ج۲۹، ص۵۱.    
۹۲. المسالك، ج۷، ص۳۱.    
۹۳. الوسائل، ج۱۷، ص۱۶۹، ب ۳۶ ممّا يكتسب به، ح ۴.    
۹۴. الوسائل، ج۱۷، ص۱۶۶، ب ۳۵ ممّا يكتسب به، ح ۵.    
۹۵. الحدائق، ج۲۳، ص۱۱۷.    
۹۶. المسالك، ج۷، ص۳۱.    
۹۷. كفاية الأحكام، ج۲، ص۸۱.    
۹۸. كشف اللثام، ج۷، ص۱۶.    
۹۹. الحدائق، ج۲۳، ص۱۱۴.    
۱۰۰. الرياض، ج۸، ص۹۴- ۹۵.    
۱۰۱. النكاح (تراث الشيخ الأعظم)، ج۱، ص۳۵.    
۱۰۲. جواهر الكلام، ج۲۹، ص۵۲.    
۱۰۳. التذكرة، ج۱۲، ص۱۶۲.    
۱۰۴. النهاية، ج۱، ص۳۵۹.    
۱۰۵. السرائر، ج۲، ص۲۰۶.    
۱۰۶. القواعد، ج۲، ص۱۲.    
۱۰۷. الحدائق، ج۱۸، ص۲۷۹- ۲۸۰.    
۱۰۸. مهذّب الأحكام، ج۱۶، ص۳۷۶.
۱۰۹. التذكرة، ج۱۲، ص۱۶۳.    
۱۱۰. مفتاح الكرامة، ج۴، ص۱۳۰.
۱۱۱. الوسائل، ج۱۷، ص۲۶۳، ب ۷۸ ممّا يكتسب به، ح ۳.    
۱۱۲. الوسائل، ج۱۷، ص۲۶۴- ۲۶۵، ب ۷۸ ممّا يكتسب به، ح ۶.    




الموسوعة الفقهية، ج۱۶، ص۲۹۶-۳۰۳.    



جعبه ابزار