• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

ما يتحقق به تسليم منفعة الإجارة

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



والكلام هنا فيما يتحقق به التسليم الواجب الذي تستقر معه الأجرة على المستأجر؛ بمعنى ضمانها وجواز مطالبة المؤجر بها لا المملوكية فانّها تحصل بنفس العقد.
[۱] بحوث في الفقه (الإجارة)، ج۱، ص۱۶۴.

والمملوك بالإجارة إمّا منفعة عين شخصية أو كلّية، وإمّا عمل ايجادي محض كالحج النيابي عن الميت والعاجز، أو عمل متقوّم باستيفاء المستأجر كحمل المتاع.




أمّا المنفعة فتسليمها في إجارة الأعيان يكون بتسليم العين الشخصية أو فرد من العين الكلية.



ويتحقق تسليم العمل بايجاده، إلّا أنّه لا يراد من التسليم هنا نفس الاقباض بيد المستأجر واستيفائها وتحقق العمل خارجاً، بل المراد مجرد التمكين وبذل العين، أو عرض الأجير نفسه على المستأجر لأنّه المراد من‌ التسليم المعاوضي الذي هو مقتضى المعاوضة أو شرط فيها لا أكثر. مضافاً إلى أنّه لا يجب إلّا ما هو تحت اختيار كلّ منهما، وليس هو إلّا تمكين المالك من استيلاء المستأجر على العين وامكان استيفائه المنفعة.
[۲] بحوث في الفقه (الإجارة)، ج۱، ص۱۶۲.

وكلّما تحقق التسليم المعتبر في متعلّق الإجارة لأجل الوفاء بالعقد ولم يكن المؤجر مقصّراً فإنّ التفويت يكون على المستأجر وتستقر بذلك الاجرة، بلا فرق فيه بين أنواع الإجارات.




۳.۱ - الأولى


الإجارة الواقعة على عين شخصية لمدة معيّنة نحو سكنى هذه الدار شهراً، فلو تسلّمها المستأجر ولم يستوف منافعها حتى مضت المدة فلا شبهة في فوات المنفعة عليه بانقضاء الأجل؛ لأنّه هو الذي فوّتها على نفسه بترك استيفائها، فتستقر الاجرة عليه حينئذٍ بتسليم العين، ولا يملك المستأجر منفعة بعدها ليبقى مجال لاستيفائها، وهو صريح كلمات جملة من الفقهاء،
[۱۰] الشرائع، ج۲، ص۱۸۳.
[۱۱] الارشاد، ج۱، ص۴۲۲.
[۱۳] مفتاح الكرامة، ج۷، ص۱۱۹.
[۱۶] تحرير الوسيلة، ج۱، ص۵۳۰، م ۱۹.
بل ادعي عليه الإجماع ، وفاقاً لمقتضى القاعدة في المعاوضات، وعموم الأمر بالوفاء، ويشهد له رواية اسماعيل بن الفضل (قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن رجل استأجر من رجل أرضاً فقال: آجرنيها بكذا وكذا إن زرعتها أو لم تزرعها اعطيك ذلك، فلم يزرع الرجل؟ فقال: «له أن يأخذه بما له إن شاء ترك وإن شاء لم يترك». وهي وإن كان مفادها ومدلولها المطابقي صحة الإجارة مع ترك الاستيفاء للمنفعة من قبل المستأجر، إلّا أنّ صحة الإجارة لازمها استحقاق المستأجر للُاجرة وبضم كون الإجارة من العقود اللازمة يثبت الاستقرار لا محالة. وقد استدلّ بها في الرياض وجواهر الكلام ) المصرّحة باستقرار الاجرة على من استأجر أرضاً ليزرعها فلم يفعل، وغيرها من الأخبار (كخبر ابن يقطين وخبر سهل وأبي بصير . ) وكذا
[۲۷] التذكرة، ج۲، ص۳۲۵ (حجرية).
لو بذل المؤجر العين المستأجرة ولم يتسلّم المستأجر حتى انقضت مدة الإجارة، بلا خلاف فيه بين من تعرّض له.

۳.۲ - الثانية


ولو وقعت الإجارة على كلّي مع ضبط المدّة وتعيينها، كما لو آجر دابة كلّية للركوب في هذا اليوم- مثلًا- فسلّمه المؤجر ولم يركب أو لم يقبل فردَّه مع عدم استحقاقه لفرد آخر ومضى زمن يمكن فيه الاستيفاء فلم يستوف، استقرت الاجرة عليه؛ لأنّ تعيّن الكلّي وإن كان منوطاً بقبول المستأجر- بمعنى أنّه لو لم يقبل لم يتعيّن- إلّا أنّ امتناعه عن تسلّم هذا الفرد مع عدم استحقاقه لفرد آخر مفوّت لتلك المنفعة المملوكة والقائمة بكلّي العين»؛ لأنّه الذي فوّتها على نفسه بعد التعيين كما هو صريح كلمات بعض
[۳۵] مستند العروة (الإجارة)، ج۱، ص۱۶۸.
[۳۶] المنهاج (الحكيم)، ج۲، ص۱۱۶، م ۲۳.
وظاهر آخرين،
[۴۰] مفتاح الكرامة، ج۷، ص۱۱۹.
[۴۲] مناهج المتقين، ج۱، ص۳۱۰.
حيث حكموا باستقرار الاجرة في الإجارات الكلية في صورة تسليم فرد منها.

۳.۳ - الثالثة


أمّا إذا كانت المنفعة مطلقة من حيث زمان الاستيفاء كما إذا استأجر دابة لحمل متاع وسلّم فرداً من العين وتسلّمه ومضى زمان يمكن فيه الاستيفاء ولم يستوف المنفعة

۳.۳.۱ - كلام السيد اليزدي


فقد صرّح السيد اليزدي بعدم استقرار الاجرة، وهو ظاهر آخرين‌ أيضاً (ونسب إلى الشيخ التفصيل بين العين المعيّنة والمطلقة، فتستقر الاجرة في الأوّل دون الثاني ولعلّ الوجه في ذلك ما اختاره الشيخ من أنّ الإطلاق في الأوّل يحمل على الزمان المتصل بالعقد، فيصير كما إذا كانت المدة معيّنة بخلاف الثاني
[۴۵] المبسوط، ج۳، ص۲۳۱- ۲۳۲.
وهو المحتمل من عبارة الشرائع
[۴۶] الشرائع، ج۲، ص۱۸۳.
أيضاً وانظر المسالك كما أنّ ظاهر المهذب البارع والمنسوب إلى إيضاح النافع أيضاً عدم ضمان اجرة المسمى في المتعلّقة بالذمة المجردة عن الزمان.
[۴۹] مفتاح الكرامة، ج۷، ص۱۱۹.
وقال المحقق البهبهاني في رسالة الإجارة : «لو زاد الوقت المعيّن في استيفاء المنفعة لا تستقر الاجرة بمجرد القبض حتى تمضي جميع المدة والعين في يده وإن استقرت بالاستيفاء في بعض المدة»
[۵۱] رسالة الإجارة، ج۱، ص۱۲۱.
) لأنّ الملاك في استقرار اجرة المسمّى وصدق فوات المنفعة على المستأجر قبل استيفائه لها، أن يكون زمان التسليم- الذي هو زمان استيفاء المستأجر للمنفعة المملوكة- معيّناً، إمّا بأصل العقد وإمّا بالتسليم بقصد الوفاء والتعيين من قبل المتعاملين وأمّا في الإجارة التي لا يكون فيها زمان الانتفاع معيّناً لكون المنفعة كلّية من حيث الزمان والتي يكون أمر التعيين فيها بيد المستأجر فلا يكفي مجرد التسليم ومضي زمان يمكن فيه الاستيفاء؛ لاستقرار الاجرة وكون الفائت من ملك المستأجر سواء كانت العين المستأجرة شخصية أو كلية (الظاهر من صدر عبارة العروة الوثقى أنّه بصدد التفصيل بين تعيين الوقت وعدمه، من غير فرق بين كون العين شخصية أو كلية، حيث إنّه قدس سره اختار الحاق الكلّي بالشخصي مع تعيين الوقت، وان قيل: إنّ الظاهر من ذيل كلامه يوهم خلاف ذلك.
[۵۳] مستند العروة (الإجارة)، ج۱، ص۱۶۶.
) كما لو آجر دابته ساعة لحمل متاعه في ساعة من ساعات هذا اليوم؛ لبقاء المنفعة المملوكة- أي الكلّي في المعيّن- على ملكه، فإن أتلف فرداً من المنفعة المملوكة لا يضمن له اجرة المسمّى، وحينئذٍ فإن كان تسليم العين بعنوان الأمانة لينتفع بها حين يشاء فلا يضمن اجرة المثل أيضاً، وإن كان تسليمه لأجل إرادته للتعيين بحيث لا يرضى‌ ببقائها عنده من دون استيفاء المنفعة المملوكة له- كما هو الغالب- فأصبح المستأجر ضامناً لُاجرة المثل بالنسبة للمنفعة المفوتة على مالكه بحيث يصدق في هذه الحالة التفويت أو الاستيلاء على منفعة مال الغير بلا رضى صاحبه.
[۵۴] الإجارة (الشاهرودي)، ج۱، ص۲۷۸- ۲۷۹.


۳.۳.۲ - وجه كلام السيد اليزدي


وبذلك يظهر وجه كلام السيد اليزدي‌ من عدم المنافاة بين ضمان ما فات من المنفعة بقيمة مثله وعدم استقرار أجرة المسمى بمضي الزمان، فلا يرد ما ذكر بعض المحققين بأنّ الحكمين المزبورين لا يكاد يجتمعان في مورد واحد.
[۵۵] مستند العروة (الإجارة)، ج۱، ص۱۶۸- ۱۶۹.


۳.۳.۳ - مخالفي السيد اليزدي في المسألة


إلّا أنّه خالفه جمع من الفقهاء ممن علّق على العروة، وفاقاً لظاهر بعض المتقدمين
[۶۰] التذكرة، ج۲، ص۲۳۵ (حجرية).
[۶۲] مفتاح الكرامة، ج۷، ص۱۱۹.
(وعباراتهم مطلقة تشمل الإجارة الواقعة على العين الشخصية والكلية، وفي الكلية مع تعيين الوقت وعدمه.)
فذهبوا إلى تحقق التفويت واستقرار اجرة المسمّى على المستأجر مع مضي زمان يمكن فيه الاستيفاء،
[۶۴] مستند العروة (الإجارة)، ج۱، ص۱۶۸.
ولا وجه لضمانه لُاجرة مثل ما فات على المؤجر في تلك المدة، مع أنّ المفروض تسليمه تعييناً لما آجره من الكلّي فيها وابقائه على التوسعة من حيث الزمان لا يتصوّر له وجه. هذا إذا كان‌ عدم الاستيفاء باختياره، أمّا إذا كان لعذر فسيأتي الكلام فيه مفصّلًا.

۳.۳.۴ - كلام المحقق الاصفهاني


لكن صرّح المحقق الاصفهاني بأنّ الفرق بين الموقت وغيره وبين الكلّي والشخصي إنّما هو من حيث فوات المنفعة المملوكة وعدمه لا من حيث استقرار الاجرة لكفاية مجرد التسليم لاستقرار الاجرة، على أن يصدق التفويت بمضي مدة يمكن فيها الاستيفاء؛ لأنّها غير موقتة بوقت معيّن، بل يصدق بمضي تمام الوقت.
[۶۶] بحوث في الفقه (الإجارة)، ج۱، ص۶۶.
هذا كلّه في إجارة الأعيان.



فقد ذهب الفقهاء إلى استقرار الاجرة على المستأجر إن بذل الأجير نفسه ولم يستعمله المستأجر حتى انقضت المدة؛ لما مرّ من تحقق التمكين والتسليم من ناحية الأجير، واقتضاء عقد الإجارة ملك الاجرة، ولأنّ عدم الاستيفاء إنّما كان لتقصير من المستأجر. كما هو المصرّح في مسألة قلع الضرس، بلا فرق فيه بين‌ العبد والحر
[۷۰] المبسوط، ج۳، ص۲۲۲.
[۷۳] الشرائع، ج۲، ص۱۸۳.
[۷۴] الارشاد، ج۱، ص۴۲۳.
وسواء اشتغل في ذلك الوقت بشغل آخر لنفسه أو لغيره.

۴.۱ - إشكالان في المسألة


لكنه اشكل فيه تارة من جهة عدم تعيّن حق المستأجر هنا بمجرد تمكين المؤجر إمّا مطلقاً
[۸۳] بحوث في الفقه (الإجارة)، ج۱، ص۱۶۶- ۱۶۸.
أو فيما إذا لم تقع الإجارة على عمل جزئي
[۸۴] بحوث في الفقه (الإجارة)، ج۱، ص۱۶۷.
(ويمكن استظهاره من التحرير حيث تردد في استقرار الاجرة أوّلًا فيما لو كانت الإجارة متعلّقة بعبد وشبهه على عمل موصوف قد بذل المؤجر العين ومضت مدة يمكن الاستيفاء فيها، فإنّه مع ذلك حكم بثبوت الاجرة فيما لو استأجره لقلع ضرسه فمضت مدة العمل لكن المستأجر امتنع من قلعه. ) فلا يكون الفائت حينئذٍ من ملك المستأجر.
واخرى من جهة عدم ضمان عمل الحر إلّا بالاستيفاء والإتلاف دون الفوت؛ لعدم دخول منافع الحر تحت اليد، لا استقلالًا؛ لأنّها معدومة، ولا تبعاً؛ لعدم ملكية الحر ودخوله تحت اليد؛ إذ أنّه ليس مالًا، كما أنّه لم يحصل الإتلاف؛
[۸۷] غاية المراد، ج۲، ص۳۹۶.
لأنّه متفرع على مال موجود له ليرد الإتلاف عليه، وليس في المقام مال موجود؛ لأنّ منافع الحر قبل الاستيفاء لم تكن مملوكة له.
نعم، يصح العقد على تلك المنافع، لكن ذلك لا يصحح إطلاق اسم المال عليه.
[۸۹] مستند العروة (الإجارة)، ج۱، ص۱۷۲.

ومن هنا ذهب معظم الفقهاء في باب الغصب إلى عدم استقرار الاجرة فيما لو استأجر حراً أجيراً في عمل فحبسه ولم يستعمله،
[۹۰] الشرائع، ج۳، ص۲۳۶.
[۹۱] المختصر النافع، ج۱، ص۲۵۷.
وهو خلاف ما صرّحوا به هنا.

۴.۲ - جواب الإشكال الأخير


واجيب عن الإشكال الأخير

۴.۲.۱ - أولا


بأنّ منافع الحر بعد العقد عليها تصير مالًا للمستأجر لكنه أتلفها بعدم الاستيفاء فيكون تلفها منه.
[۹۶] جواهر الكلام، ج۲۷، ص۲۲۷.


۴.۲.۲ - ثانيا


بأنّا لا نسلّم عدم ضمان منافعه إلّا بالاستيفاء بل تضمن بالتفويت أيضاً، كما إذا حبسه وكان كسوباً فإنّ عمل الحر الكسوب مال موجود عرفاً يصدق عليه التفويت للمال بالحبس مدة يمكنه العمل فيها، فيكون ضامناً.
ومن هنا فقد حاول في الرياض حمل القول بعدم الضمان على ما إذا لم يكن حبسه سبباً للتفويت، وإن نوقش في كلا الجوابين.
[۱۰۰] مستند العروة (الإجارة)، ج۱، ص۱۷۳.

هذا كلّه فيما إذا لوحظ نفس عمل الحرّ.

۴.۲.۳ - إذ لوحظت المنفعة القائمة بنفس العامل


أمّا إذا لوحظت المنفعة القائمة بنفس العامل- وهي إمكان العمل وفرصته واستعداده له- أمكن حينئذٍ دعوى صدق التفويت لمال فعلي، سواء كان مملوكاً للغير بالعقد أم لا.
[۱۰۱] الإجارة (الشاهرودي)، ج۱، ص۲۸۵.

ويمكن ذكر وجه ثالث لضمان المسمّى من قبل المستأجر لكن لا من جهة الإتلاف لارتباطه بضمان المثل والقيمة، بل من جهة ضمان المعاوضة، أي من جهة صحة العقد ونفوذه، حيث لم يكن على الأجير أكثر من بذل نفسه للعمل وفاءً بالعقد، فيستحق على المستأجر المسمّى بلا فرق في ذلك بين الحرّ والعبد، فإنّ استقرار الاجرة في إجارة العبد بمجرد بذل مولاه له ليس من جهة إثبات اليد عليه أو الإتلاف، بل من جهة تحقق التسليم بالبذل وإن لم يكن العبد تحت اليد.



هذا وقد بنى بعض الفقهاء المسألة على أنّ إجارة الحرّ نفسه هل هي تمليك للمنافع بعوض أو التزام للعمل في الذمة؟ يحتمل الأوّل؛ لأنّ له التصرف فيها باجارة ونحوها، ولذا لو استعمله آخر كان ضامناً اجرة المثل للمستأجر. ويحتمل الثاني نظراً إلى معدومية المنافع وعدم تبعيتها للعين المملوكة، فعلى الأوّل تستقر الاجرة، وعلى الثاني لا تستقر بمضي مدة العمل، بل يبقى العمل في ذمته لا يسقط إلّا بالاستيفاء أو الإبراء .
[۱۰۵] الإيضاح، ج۲، ص۱۶۸.

إلّا أنّ هذا البناء غير صحيح لأنّه على الثاني أيضاً تستقر الاجرة ببذل العامل‌ نفسه للمستأجر واستعداده للعمل بما في ذمته، إمّا لكونه تسليماً معاوضياً من قبل الأجير، أو اتلافاً لذلك المال الذمي على نفسه من قبل المستأجر، بل لو لم يكن تمليك للمال الذمي في إجارة الأعيان أيضاً وإنّما مجرد التزام وحق شخصي مع ذلك كان ذلك تفويتاً لهذا الحق الشخصي على نفسه فتستقر الاجرة عليه.


 
۱. بحوث في الفقه (الإجارة)، ج۱، ص۱۶۴.
۲. بحوث في الفقه (الإجارة)، ج۱، ص۱۶۲.
۳. جامع المقاصد، ج۷، ص۱۱۵.    
۴. المسالك، ج۵، ص۱۹۵.    
۵. جواهر الكلام، ج۲۷، ص۲۷۵.    
۶. المقنعة، ج۱، ص۶۴۲.    
۷. الخلاف، ج۳، ص۴۹۷، م ۱۵.    
۸. المهذب، ج۱، ص۴۷۲.    
۹. السرائر، ج۲، ص۴۵۸.    
۱۰. الشرائع، ج۲، ص۱۸۳.
۱۱. الارشاد، ج۱، ص۴۲۲.
۱۲. الحدائق، ج۲۱، ص۵۸۳.    
۱۳. مفتاح الكرامة، ج۷، ص۱۱۹.
۱۴. العروة الوثقى، ج۵، ص۳۸، م ۱.    
۱۵. مستمسك العروة، ج۱۲، ص۴۵.    
۱۶. تحرير الوسيلة، ج۱، ص۵۳۰، م ۱۹.
۱۷. الغنية، ج۱، ص۲۸۶.    
۱۸. الخلاف، ج۳، ص۴۹۷، م ۱۵.    
۱۹. الرياض، ج۹، ص۲۱۲.    
۲۰. جواهر الكلام، ج۲۷، ص۲۷۳.    
۲۱. جواهر الكلام، ج۲۷، ص۲۷۴.    
۲۲. الوسائل، ج۱۹، ص۱۲۳، ب ۱۸ من الإجارة، ح ۱.    
۲۳. الرياض، ج۹، ص۲۱۲.    
۲۴. جواهر الكلام، ج۲۷، ص۲۷۴.    
۲۵. الوسائل، ج۱۹، ص۱۱۰، ب ۷ من الإجارة، ح ۱.    
۲۶. جواهر الكلام، ج۲۷، ص۲۷۴.    
۲۷. التذكرة، ج۲، ص۳۲۵ (حجرية).
۲۸. جامع المقاصد، ج۷، ص۱۱۵.    
۲۹. الروضة، ج۴، ص۳۴۹.    
۳۰. الرياض، ج۹، ص۲۱۳.    
۳۱. العروة الوثقى، ج۵، ص۴۰، م ۲.    
۳۲. جواهر الكلام، ج۲۷، ص۲۷۵.    
۳۳. العروة الوثقى، ج۵، ص۳۸، م ۱.    
۳۴. مستمسك العروة، ج۱۲، ص۴۶.    
۳۵. مستند العروة (الإجارة)، ج۱، ص۱۶۸.
۳۶. المنهاج (الحكيم)، ج۲، ص۱۱۶، م ۲۳.
۳۷. المنهاج (الخوئي)، ج۲، ص۸۷، م ۴۰۵.    
۳۸. جامع المقاصد، ج۷، ص۱۱۵.    
۳۹. المسالك، ج۵، ص۱۹۵.    
۴۰. مفتاح الكرامة، ج۷، ص۱۱۹.
۴۱. جواهر الكلام، ج۲۷، ص۲۷۵.    
۴۲. مناهج المتقين، ج۱، ص۳۱۰.
۴۳. العروة الوثقى، ج۵، ص۳۸، م ۱.    
۴۴. المسالك، ج۵، ص۱۹۵.    
۴۵. المبسوط، ج۳، ص۲۳۱- ۲۳۲.
۴۶. الشرائع، ج۲، ص۱۸۳.
۴۷. المسالك، ج۵، ص۱۹۵.    
۴۸. المهذب البارع، ج۳، ص۲۵.    
۴۹. مفتاح الكرامة، ج۷، ص۱۱۹.
۵۰. جواهر الكلام، ج۲۷، ص۲۷۵.    
۵۱. رسالة الإجارة، ج۱، ص۱۲۱.
۵۲. العروة الوثقى، ج۵، ص۳۷، م ۱.    
۵۳. مستند العروة (الإجارة)، ج۱، ص۱۶۶.
۵۴. الإجارة (الشاهرودي)، ج۱، ص۲۷۸- ۲۷۹.
۵۵. مستند العروة (الإجارة)، ج۱، ص۱۶۸- ۱۶۹.
۵۶. العروة الوثقى، ج۵، ص۳۹.    
۵۷. المقنعة، ج۱، ص۶۴۲.    
۵۸. الخلاف، ج۳، ص۴۹۷، م ۱۵.    
۵۹. السرائر، ج۲، ص۴۵۸.    
۶۰. التذكرة، ج۲، ص۲۳۵ (حجرية).
۶۱. المسالك، ج۵، ص۱۹۴.    
۶۲. مفتاح الكرامة، ج۷، ص۱۱۹.
۶۳. مستمسك العروة، ج۱۲، ص۴۶.    
۶۴. مستند العروة (الإجارة)، ج۱، ص۱۶۸.
۶۵. العروة الوثقى، ج۵، ص۳۹، تعليقة البروجردي.    
۶۶. بحوث في الفقه (الإجارة)، ج۱، ص۶۶.
۶۷. المهذب البارع، ج۴، ص۲۵۰.    
۶۸. جامع المقاصد، ج۶، ص۲۲۲.    
۶۹. جواهر الكلام، ج۳۷، ص۴۱.    
۷۰. المبسوط، ج۳، ص۲۲۲.
۷۱. المهذب، ج۱، ص۴۷۱.    
۷۲. السرائر، ج۲، ص۴۵۸.    
۷۳. الشرائع، ج۲، ص۱۸۳.
۷۴. الارشاد، ج۱، ص۴۲۳.
۷۵. المسالك، ج۵، ص۱۹۵.    
۷۶. مجمع الفائدة، ج۱۰، ص۱۷.    
۷۷. مجمع الفائدة، ج۱۰، ص۵۱۴.    
۷۸. العروة الوثقى، ج۵، ص۴۰، م ۳.    
۷۹. العروة الوثقى، ج۵، ص۴۰، م ۳.    
۸۰. جامع المقاصد، ج۷، ص۱۱۶.    
۸۱. المسالك، ج۱۲، ص۱۶۰.    
۸۲. جواهر الكلام، ج۲۷، ص۲۷۷.    
۸۳. بحوث في الفقه (الإجارة)، ج۱، ص۱۶۶- ۱۶۸.
۸۴. بحوث في الفقه (الإجارة)، ج۱، ص۱۶۷.
۸۵. مستمسك العروة، ج۱۲، ص۴۸.    
۸۶. التحرير، ج۳، ص۱۲۵-۱۲۸.    
۸۷. غاية المراد، ج۲، ص۳۹۶.
۸۸. المسالك، ج۱۲، ص۱۶۰.    
۸۹. مستند العروة (الإجارة)، ج۱، ص۱۷۲.
۹۰. الشرائع، ج۳، ص۲۳۶.
۹۱. المختصر النافع، ج۱، ص۲۵۷.
۹۲. الروضة، ج۷، ص۲۸.    
۹۳. المسالك، ج۱۲، ص۱۵۹- ۱۶۰.    
۹۴. جامع المقاصد، ج۶، ص۲۲۲.    
۹۵. جواهر الكلام، ج۳۷، ص۴۱- ۴۲.    
۹۶. جواهر الكلام، ج۲۷، ص۲۲۷.
۹۷. العروة الوثقى، ج۵، ص۴۰، م ۳.    
۹۸. العروة الوثقى، ج۵، ص۴۰- ۴۱، م ۳.    
۹۹. الرياض، ج۱۲، ص۲۶۳.    
۱۰۰. مستند العروة (الإجارة)، ج۱، ص۱۷۳.
۱۰۱. الإجارة (الشاهرودي)، ج۱، ص۲۸۵.
۱۰۲. مجمع الفائدة، ج۱۰، ص۵۱۴.    
۱۰۳. جامع المقاصد، ج۶، ص۲۲۲.    
۱۰۴. مستمسك العروة، ج۱۲، ص۴۸.    
۱۰۵. الإيضاح، ج۲، ص۱۶۸.




الموسوعة الفقهية، ج۴، ص۲۰۵-۲۱۲.    



جعبه ابزار