ما يحرم من الرضاع
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
يحرم من
الرضاع ما يحرم من
النسب.
الرضاع، و يحرم منه ما يحرم من
النسب بإجماع الأُمّة، و النصوص المستفيضة.
ففي النبويّ: «يحرم من
الرضاع ما يحرم من النسب».
و في الصحيح: عن
امرأة أرضعت غلاماً مملوكاً لها من لبنها حتى فطمته، هل يحلّ لها بيعه؟ قال: فقال: «لا، هو ابنها من الرضاع، و حرم عليها بيعه و أكل ثمنه» قال: «أليس قد قال
رسول الله (صلیاللهعلیهوآلهوسلّم): يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب؟!».
و نحوه
الحسن: «يحرم من الرضاع ما يحرم من
القرابة»،
إلى غير ذلك من
الأخبار.
و يستفاد من العبارة: أنّ كلّ موضع ثبتت فيه من جهة النسب المحرميّة ثبتت من جهة الرضاع بمثل تلك القرابة، فتصير المرضعة بمنزلة
الأُمّ، و فحلها بمنزلة
الأب، و على هذا القياس. و هذه قاعدة كلّية من راعاها حقّ المراعاة ظهر عليه الحكم، و لا حاجة إلى
استثناء شيء منها غير ما يأتي كما وقع في
التذكرة فإنّ المحارم كلّهنّ داخلات، و غيرهنّ خارجات. و
الآية و إن اختصّت بالأُمّ و الأُخت و من لزمهما دون الفحل و توابعه، إلاّ أنّ ذلك جاء من قِبَل
الشريعة، فالمحرّمات من الرضاع أيضاً سبعة.
فالامّ من الرضاعة هي كلّ امرأة أرضعتك، أو رجع نسب من أرضعتك أو صاحب اللبن إليها، أو أرضعت من يرجع نسبك إليه من ذكر أو أُنثى و إن علا، كمرضعة أحد أبويك أو أجدادك أو جدّاتك. و أُختها خالتك من الرضاعة و أخوها خالك، و أبوها جدّك، كما أنّ
ابن مرضعتك
أخ، و بنتها
أخت، إلى آخر أحكام النسب. و
البنت من الرضاعة: كلّ أُنثى رضعت من لبنك أو لبن من ولدْته، أو أرضعتها امرأة ولدْتها، و كذا بناتها من النسب و الرضاع.
والعمّات و الخالات: أخوات
الفحل و المرضعة، و أخوات من ولدهما من النسب و الرضاع، و كذا كلّ امرأة أرضعتها واحدة من جدّاتك، أو أُرضعت بلبن واحد من أجدادك من النسب و الرضاع. و بنات الأخ و بنات الأخت بنات أولاد المرضعة و الفحل من الرضاع و النسب، و كذا كلّ أُنثى أرضعتها أُختك و بنت أخيك، و بنات كلّ ذكر أرضعته أُمّك أو أرتضع بلبن أبيك. و كما يمنع الرضاع من
النكاح سابقاً كذا يبطله لاحقاً، فلو تزوّج رضيعة فأرضعتها من يفسد نكاح الصغيرة بإرضاعها كأُمّه و أُخته، و زوجة الأب و الأخ إذا كان اللبن منهما فسد النكاح؛ للعمومات،
و خصوص النصوص المستفيضة، و سيأتي بعض منها.
•
شروط الرضاع، وإنّما يحرم
الرضاع بشروط أشار إليها بقوله (وشروطه أربعة) : الأول: كون
اللبن عن نكاح، الثاني: الكميّة ، الثالث: أن يكون في الحولين، الرابع: أن يكون اللبن لفحل واحد.
•
المندوبات في الرضاع، من المستحبات
الرضاع هي:
استحباب اختيار المسلمة للرضاع، و استحباب اختيار
الوضيئة العفيفة العاقلة للرضاع.
•
المكروهات في الرضاع، و يكره تمكينها من حَمْل الولد إلى منزلها، و يكره استرضاع المجوسيّة و مَن لبنها عن
زناء و في
رواية إذا أحلّها مولاها طاب لبنها.
•
المحرمات في الرضاع، فيحرم الرضيع و فروعه خاصّة على جميع الانساب بالرضاع مطلقاً.
•
أحكام النكاح في الرضاع، لا يحرم من
الرضاع إلاّ ما يحرم من جهة
النسب، و ليس المحرّم من جهته إلاّ من صدق عليه عنوانات النسوة السبع، كالامومة و البنتيّة و الأُختيّة و نحوها.
رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل، الطباطبائي، السيد علي، ج۱۱، ص۱۲۶-۱۷۰.