• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

أحكام النكاح في الرضاع

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



لا يحرم من الرضاع إلاّ ما يحرم من جهة النسب، و ليس المحرّم من جهته إلاّ من صدق عليه عنوانات النسوة السبع، كالامومة و البنتيّة و الأُختيّة و نحوها.



المستفاد من النصوص المعتبرة بعد أن ضُمّ إليها أصالة الإباحة أنّه لا يحرم من الرضاع إلاّ ما يحرم من جهة النسب، وليس المحرّم من جهته إلاّ من صدق عليه عنوانات النسوة السبع المذكورات في الآية، كالامومة والبنتيّة والأُختيّة ونحوها.
لا أُمّ الأخ و الأُخت، و لا أُمّ ولد الولد، و لا جدّة الولد، و لا أُخت الولد، فلا يحرمن في الرضاع إذا كنّ أجنبيّات و إن حرمن في النسب تارةً و بالمصاهرة اخرى؛ لعدم صدق العنوانات في الآية عليهنّ حينئذ، فهنّ عن القاعدة خارجات، لا داخلات يحتاج إلى استثنائهن، كما عن التذكرة.
و نحو هذه الصور ما لو أرضعت زوجتك ولد ولدها ذكراً كان الولد أو أُنثى فإنّ هذا الرضيع يصير ولدك بالرضاع بعد أن كان ولد ولدك بالنسب، فتصير زوجتك المرضعة جدّة ولدك، و جدّة الولد محرّمة عليك للنسب أو المصاهرة، ولكن هنا لا تحرم الزوجة؛ لأنّ تحريم جدّة الولد ليس منحصراً في النسب، و لا من حيث إنّها جدّة.
و كذا لو أرضعت ولد ولدها من غيرك، فإنّ الرضيع يصير ولدك بالرضاع وإن لم يكن له إليك انتساب قبله، وتصير زوجتك جدّة ولدك، ولا تحرم بذلك كما قرّرنا.
و ممّا ذُكِر ينقدح وجه القدح في المحكيّ عن شذوذٍ من الأصحاب من القول بالنشر في نحو هذه الصور؛ بناءً على حرمة المذكورات بالنسب في بعض الفروض، فيشملهنّ عموم: «يحرم من الرضاع ما يحرم‌ من النسب».

۱.۱ - المراد بالمحرمات من النسب

إذا المراد بالمحرّمات من النسب النسوة السبع المعدودات في الآية، و ليست النسوة المفروضات في الصور نظراء إحداهن؛ لعدم صدق عنوانهنّ عليهنّ، و حرمتهنّ بالنسب في بعض الفروض ليس إلاّ لصدق الأُمومة و البنتية مثلاً عليهنّ، فيدور التحريم مدار صدق العنوانات المزبورة عليهنّ، المفقود فيهنّ في الصور المزبورة.
مضافاً إلى استلزام ما ذُكِر حرمة أُخت الرضاعيّة على أخيه؛ لحرمتها بالنسب في الجملة. و لا ريب في فساده بالبديهة؛ لدلالة المعتبرة و اتّفاق الطائفة على عدم حرمتها من النسب عليه، فعدمها من الرضاع أولى؛ مضافاً إلى ورود النصّ بالعدم فيه أيضاً.
و ربما يتوهّم الاستدلال لهذا القول بالتعليل لتحريم أولاد المرضعة على أبي المرتضع بـ : «أنّ ولدها صارت بمنزلة ولدك» الآتي في بعض الصحاح في هذه المسألة.
قيل: و هو يعطي التعميم، و يوجب تحريم من تصير بمنزلة محرم.
[۸] المير داماد، محمدباقر بن محمد، ضوابط الرضاع (كلمات المحققين)، ج۱، ص۱۳.

و هو مع معارضته بالمعتبرة المتقدّمة، الحاصرة للمحرّمات الرضاعيّة في نظائر السبع المعدودات في الآية فيه: أنّه ليس المستفاد من التعليل إلاّ كون منزلة الولديّة ضارّة، و ليس فيه ما يوجب التخطّي إلى تحريم من هو بمنزلة الأخ و الولد مثلاً إلاّ بطريق القياس المستنبط العلّة، التي ليس فيها حجّة.
و لذا أنّ أكثر الأصحاب كالفاضلين و الشهيدين، و غيرهم، و المحكيّ عن الشيخ في كتبه و ابن حمزة و الحلّي خصّوا التعليل بمورده بعد أن عملوا به، فقالوا: لا ينكح أبو المرتضع في أولاد صاحب اللبن ولادةً و رضاعاً و أولاد المرضعة ولادةً لا رضاعاً؛ لأنّهم صاروا في حكم ولده.

۱.۲ - الاستدلال بالروايات

للصحيح في الأول: عن امرأة أرضعت لي صبيّاً، هل يحلّ لي أن أتزوّج ابنة زوجها؟ فقال لي: «ما أجود ما سألت، من هنا يؤتى أن يقول الناس: حرمت عليه امرأته من قبل لبن الفحل، هذا لبن الفحل لا غير» فقلت له: الجارية ليست ابنة المرأة التي أرضعته لي، هي ابنة غيرها، فقال: «لو كنّ عشراً متفرّقات ما حلّ لك شي‌ء منهن».
و الصحيحين في الثاني، في أحدهما: امرأة أرضعت بعض ولدي، هل يجوز لي أن أتزوّج بعض ولدها؟ فكتب: «لا يجوز ذلك؛ لأنّ ولدها صارت بمنزلة ولدك».
و مع ذلك ردّه جمع من الأصحاب كالشيخ في المبسوط و القاضي تمسّكاً بأصالة الإباحة، و عملاً بالقاعدة المتقدّمة. و هو قوي، لولا هذه الأخبار الصحيحة، المعتضدة بالشهرة العظيمة و مراعاة الاحتياط المطلوبة في الشريعة، سيّما في أمثال المسألة. و تعارض أصالة الإباحة بأصالة الحرمة السابقة. و القاعدة المتقدّمة النافية للحرمة عن أمثال هذه المسألة إنّما هو بضميمة أصالة الإباحة، و إلاّ فلا يثبت من المعتبرة سوى حرمة ما يحرم من النسب في الرضاع، و هو لا ينافي ثبوتها به في غيره.
فليس بين هذه الصحاح و تلك المعتبرة معارضة. نعم، تعارض أصالة الإباحة، و مراعاتها في مقابلة الصحاح المعتضدة بالشهرة غير خالصة عن شوب المناقشة. و كيف كان، الاحتياط لا يترك في المسألة.

۱.۳ - فروع الخلاف في هذه المسألة

و يتفرّع على الخلاف في هذه المسألة ما لو أرضعت ولد إنسان جدّته لُامّه، سواء كان بلبن جدّه أو غيره، أو أرضعته إحدى نسوة جدّه بلبن جدّه الرضاع المعتبر، فإنّ أُمّ الرضيع تحرم على زوجها أبي المرتضع على القول بالتحريم؛ لأنّها من جملة أولاد المرضعة على التقدير الأول، و من جملة أولاد صاحب اللبن على التقدير الثاني.
ثم من القاعدة يعلم أيضاً عدم حرمة المرضعة على أبي المرتضع؛ إذا‌ لا مقتضي له، فإنّ أُمّ الولد من النسب ليست حراماً، فالأولى أن لا تحرم من الرضاع.
و كذا لا تحرم على أخي المرتضع؛ لأنّ أُمّ الأخ من النسب إنّما حرمت على الأخ لكونها أُمّا أو منكوحة الأب، و انتفاء هذين المانعين هنا ظاهر.


و هل تنكح أولاده أي أولاد أبي المرتضع الذين لم يرتضعوا من لبن الفحل في أولاد هذا الفحل مطلقاً، نسباً و رضاعاً، و أولاد المرضعة نسباً، إذا لم يرتضعوا من لبنها أصلاً؟
قال الشيخ في النهاية و الخلاف: لا يجوز؛ لدلالة تعليل التحريم على أبي المرتضع في المسألة السابقة بأنّهنّ بمنزلة ولده عليه. و لأنّ أُخت الأخ من النسب محرّم، فكذا من الرضاع.
و يضعّف الأول: بمنع وجود العلّة هنا؛ لأنّ كونهنّ بمنزلة أولاد أبي المرتضع غير موجود هنا، و إن وجد ما يجري مجراها، و هو أنّها أُخت الأخ.
و الثاني: بأنّ أُخت الأخ من حيث كونها أُختاً للأخ لا تحرم على الأخ، و إنّما تحرم من حيث كونها أُختاً له؛ لأنّ الإنسان لو كان له أخ من أبيه و أُخت من امّه جاز لأخيه المذكور نكاح أُخته؛ إذ لا نسب بينهما يحرّم، و إنّما تحرم أُخت الأخ إذا كانت أُختاً لمن يحرم من الأب أو من الامّ.
و هو حسن، إلاّ أنّه في الأول كلام، فإنّه متى ثبت كون أولاد صاحب‌ اللبن بمنزلة أولاد أبي المرتضع صاروا بمنزلة الإخوة لأولاده، إلاّ أن تمنع الملازمة بين الأمرين، و لا بُدَّ من التأمّل؛ مع أنّ كونهم بمنزلة الولد يقتضي أن يثبت لهم جميع الأحكام الثابتة للولد من حيث الولديّة؛ لعدم تخصيص في المنزلة، و من جملة أحكام الولد: تحريم أولاد الأب عليه.

۲.۱ - الوجه الجواز عند الأكثر

و الوجه: الجواز عند الأكثر، و منهم: الحلّي و القاضي و الفاضلان و الشهيدان، و هو الأظهر؛ للأصل المستفاد من عمومات الحلّ، و إنّما المحرّم طارٍ لا بدّ من ثبوته، فحيث لم يثبت لم تحرم.
مضافاً إلى القاعدة السابقة من أنّه لا يحرم من الرضاع إلاّ ما يحرم من النسب، و ليس أُخت الأخ منه بحرام كما عرفت، فعدمه هنا أولى.

۲.۲ - الرواية الظاهرة في الكراهة

مضافاً إلى الموثّق: في رجل تزوج أُخت أخيه من الرضاعة، فقال: «ما أُحبّ أن أتزوّج أُخت أخي من الرضاعة». و هو ظاهر في الكراهة؛ لعدم تأدية الحرمة بمثل هذه العبارة، مع ورودها في أُخت الأخ النسبيّة، و المراد بها بالإضافة إليها الكراهة بإجماع الطائفة، و الراوي للخبرين واحد، و قصور السند لو كان منجبر بالشهرة بين الأصحاب.
و بذلك يُخَصّ عموم المنزلة المتقدّمة، و يقال: إنّ المراد كونهنّ بمنزلة أولاده في خصوص الحرمة عليه، لا انتشارها إلى الإخوة. بل لا يبعد الإبقاء على العموم و الحمل على الكراهة مطلقاً؛ لهذه‌ الموثّقة الظاهرة فيها في بعض أفراد عموم المنزلة، و لا يبعد الحمل عليها في الباقي؛ لاتّحاد العبارة.
فظهر نوع من التأمّل في الحرمة في المسألة السابقة، ولكن الاحتياط لا يترك هنا و ثمّة، و إن كان الأظهر الجواز هنا و في تزويج أبي المرتضع بأُمّ المرضعة نسباً فضلاً أن يكون رضاعاً، فإنّ غايتها أن تنزل منزلة أُمّ الزوجة، و هي لا تحرم إلاّ بالمصاهرة، و عن المبسوط التصريح به، و وافقه ابن حمزة و أكثر المتأخّرين.
خلافاً للحلّي، فحرّم؛ لزعمه أنّه من التحريم بالنسب؛ نظراً إلى الأُمومة، و وافقه في المختلف؛ لما تقدّم من التعليل لتحريم أُخت الولد الرضاعيّة بأنّها في منزلة الولد، و لا ريب أنّها تحرم بالمصاهرة، فدلّ على إفادة الرضاع الحرمة بالمصاهرة.
و فيه نظر، و الأولى الاقتصار في الحرمة على ما تضمّنته الرواية المعلّلة.


و نحوه الكلام في تزويج الفحل في أخوات المرتضع، فلا بأس به على الأشهر الأظهر؛ تمسّكاً بالأصل و القاعدة. و تحريم أولاده على‌ أبي المرتضع بناءً على كونهم بمنزلة أولاده لا يستلزم العكس، و هو أنّ أولاد أبي المرتضع بمنزلة أولاد الفحل، فظهر ضعف القول بالمنع هنا و مستندِه، و إن حكي عن الخلاف و النهاية و الحلّي.
و بالجملة : فهذه المسائل الثلاث، الأظهر فيها الجواز، وفاقاً للأشهر بين الأصحاب، بل لا يبعد في الأُولى أيضاً وإن كان الاحتياط فيها لازماً.
و أمّا ما عدا هذه المسائل الأربع، فلا خلاف يعتدّ به بين الأصحاب في لزوم الاقتصار فيها على القاعدة، و عدم الحكم بالحرمة إلاّ بصدق نحو الأُمومة و البنتيّة و الأُختيّة، و نحو ذلك من العنوانات المذكورة في الآية.
و أمّا عموم المنزلة الذي تقدّم إليه الإشارة فلم نقف على ما يدلّ عليه بشي‌ء من الكتاب و السنّة، بل هي مع الأصل في ردّه واضحة الدلالة، و قد مرّ الموهم له مع جوابه في صدر المسألة.


لا خلاف في أنّه كما يمنع الرضاع النكاح سابقاً كذلك يبطله لاحقاً؛ للعمومات، و خصوص المعتبرة المستفيضة الآتية، و فيهما الدلالة مضافاً إلى اتّفاق الطائفة على تعلّق المصاهرة بالرضاع كتعلّقها بالنسب، بمعنى: أنّ كلّ من حرم من جهة النسب في المصاهرة حرم من جهة الرضاع أيضاً، فكما تحرم بها أُمّ الزوجة النسبية و ابن الزوج النسبي، كذا يحرم بها نظيرهما من جهة الرضاع.
و أمّا ما ذكروه من المصاهرة التي لا يتعدّى إليها التحريم بالرضاع، فهي المصاهرة الحاصلة بالرضاع نظير المصاهرة الحاصلة بالنكاح، كما إذا حصل بجعل مرضعة الولد بمنزلة الزوجة لأبي المرتضع، و أُمّها بمنزلة أُمّ الزوجة، و أُختها بمنزلة أُختها، و هكذا، فمثلها لا يتعدّى إليه التحريم.
بخلاف المصاهرة في الأول، فإنّها ليست ناشئة عن الرضاع، بل عن النكاح الصحيح، و إنّما الناشئ عن الرضاع هو البنوّة مثلاً، فلمّا تحقّقت لزم حكم الناشئ عن النكاح، و هو كون منكوحته حليلة الابن، و هكذا.

۴.۱ - الضابط في المسألة

و الضابط : تنزيل المنتسب بالرضاع منزلة المنتسب بالنسب، فيلحقه أحكامه. و لا يتعدّى الحكم إلى ما يناسبها، بل يراعى نفس الوصف الموجب للتحريم.
إذا تمهّد هذا فاعلم: أنّه لو تزوّج رضيعة، فأرضعتها امرأته بلبنه حرمتا عليه مؤبّداً مطلقاً. و كذا لو أرضعتها بلبن غيره، كانت في حبالته كما إذا استمرّ لبن الأول إلى أن تزوّجت به أم لا إن كان دخل بالمرضِعة على الأشهر الأظهر فيهما من تحريم الامّ بمجرّد العقد على البنت، كما يأتي إن شاء الله تعالى.
و على القول الآخر يختصّ التحريم بالرضيعة؛ لكونها إمّا بنته كما في الأول أو بنت الزوجة المدخول بها، كما في الثاني. قيل : و في بعض المعتبرة دلالة عليه، كالحسن: في رجل تزوّج جارية صغيرة، فأرضعتها امرأته و أُمّ ولده، قال: «تحرم عليه» و نحوه في‌ آخر كالموثّق، إلاّ أنّ فيهما بدل «تحرم عليه»: «فسد نكاحه». و فيه نظر. و كيف كان، فلا ريب في دلالتها على الحرمة في الجملة.
و إلاّ يكن دخل بها حرمت المرضعة حَسْبُ فلا تحرم الرضيعة؛ لأنّها ربيبة لم يدخل بأُمّها، بل و لا الأُمّ أيضاً على القول الآخر، من اعتبار الدخول بالبنت في حرمة الأُمّ. ولكنّه ضعيف.
و كيف كان، ينفسخ نكاح الجميع مطلقاً هنا و في الصورتين السابقتين، أمّا فيهما فواضح؛ لحرمة كلتيهما جمعاً و انفراداً، و أمّا هنا فلامتناع الجمع بينهما، فكالعقدين المتقارنين زماناً، فيبطلان؛ لعدم إمكان الترجيح، فيجدّد نكاح الرضيعة لو أراد. و لا خلاف في الظاهر بينهم في ذلك، و عليه الإجماع في الإيضاح.
و يشكل بأنّ أصالة بقاء صحّة نكاح الصغيرة يقتضي ترجيحها، و المانع إنّما طرأ في نكاح المرضعة، و فساده بطروّ المانع بالنسبة إليها لا يستلزم فساد ما خلا عنه، و قياسهما على العقدين المتقارنين قياسٌ مع الفارق، فتأمّل جدّاً.

۴.۲ - الحكم بالقرعة مطلقا

و ربما احتمل القرعة مطلقاً، فمن أخرجتها القرعة صحّ نكاحها و فسد نكاح الأُخرى. و ما قيل في توجيه الفسخ مطلقاً من امتناع الاجتماع بين الامّ و البنت‌ في النكاح لا يساعد عليه؛ إذ ذلك لا يقتضي إلاّ تحريم أحدهما، و هو و إن جهل و لا يمكن الترجيح إلاّ بمرجّح إلاّ أنّه يستخرج بالقرعة، فتكون هي المرجّحة. و يدفعها المعتبرة المتقدّمة، الدالّة على الحرمة و فساد النكاح ولو في الجملة، من دون أمر فيها بالقرعة.
مضافاً إلى أنّ الرضاع فاسخ للنكاح من حينه، لا كاشف عن فساد العقد من أصله، و معه يثبت لكلّ من النكاحين حكمه، من تحريم الربيبة و أُمّ الزوجة مطلقاً، سبقا أم لحقا، فإذا حصل الرضاع حرم الجمع بينهما و الانفراد بأحدهما؛ لكونها إمّا بنت زوجة صحّ زوجيّتها، أو أُمّ زوجة صحّت زوجيّتها، و يثبت الحرمة على كلّ تقدير.
نعم، لو كان الرضاع كاشفاً عن الفساد أمكن احتمال القرعة. ولكنّه ضعيف.


و لو كان له زوجتان كبيرتان فأرضعتها أي الزوجة الصغيرة واحدة من الكبيرتين حرمتا أي الرضيعة و المرضعة بالتفصيل المتقدّم، و لا كلام فيه، بل عليه الإجماع في الإيضاح.
و إنّما الإشكال فيما لو أرضعتها الكبيرة الأُخرى بعد حصول التحريم بإرضاع الاولى، فـفيه قولان، أشبههما عند المصنّف هنا صريحاً و في الشرائع ظاهراً، و الحلّي و أكثر المتأخّرين كما‌ حكي أنّها تحرم أيضاً لصيرورتها أُمّ من كانت زوجته، فيصدق عليها أُمّ الزوجة؛ بناءً على عدم اشتراط بقاء المبدأ في صدق المشتق.
و فيه ضعف؛ لضعف المبنيّ عليه؛ للتوقّف فيه أوّلاً.
و عدم صدق الزوجة بعد الفسخ لغة و عرفاً كما إذا طلّقت، ثانياً.
و عدم وجود لفظ الزوجة في الأدلّة المحرِّمة لُامّ الزوجة، و إنّما الموجود فيها لفظ النساء و نحوه ممّا هو جامد لا اشتقاق فيه، ثالثاً.
فلا مخرج قطعيّاً عمّا دلّ على أصالة الإباحة و استصحاب الحلّية السابقة.
مضافاً إلى اعتضادها بالرواية: «حرمت عليه الجارية و امرأته التي أرضعتها أولاً، أمّا الأخيرة لم تحرم عليه؛ لأنّها أرضعت ابنته» و فيها تخطئة ابن شبرمة في فتواه بالخلاف.
و ليس في سندها من يتوقّف فيه، عدا صالح بن أبي حمّاد، و هو و إن ضعف في المشهور، إلاّ أنّ القرائن على مدحه كثيرة. و توهّم الإرسال فيها ضعيف.
فإذاً القول بالحلّ أقوى، وفاقاً لظاهر الكليني و الشيخ و الإسكافي و السيّد في شرح الكتاب، عن الإسكافي في المختلف و جماعة من الأصحاب.


ولو تزوّج رضيعتين، فأرضعتهما امرأته بلبنه حرمن كلّهن مطلقاً، اجتمعتا في الارتضاع أم تعاقبتا، دخل بالمرضعة أم لا؛ لانتسابهما بالبنوّة إليه، و صيرورة المرضِعة أُمّ زوجةٍ تحرم مطلقاً، على الأظهر الأشهر كما مرّ، و يأتي عدم حرمتها على القول الآخر، و كذا لو أرضعتهما بلبن الغير.
إن كان دخل بالمرضعة و اجتمع الرضعتان، بلا كلام؛ لصيرورتهما بنتي الزوجة المدخول بها، و صيرورتها أُمّهما، فتحرم على ما مرّ، و لا على القول الآخر.
و إلاّ يكن دخل بها حرمت المرضعة خاصّة دونهما؛ لما مرّ.
ولو دخل بها، و تعاقب الرضعتان، حرمن كلّهنّ أيضاً على اختيار المصنّف سابقاً، و يقتضيه إطلاق عبارته هنا أيضاً، و يأتي على المختار حرمة المرضعة و الرضيعة السابقة، و بقاء الثانية على أصالة الإباحة.


۱. النساء/السورة۴، الآية۲۳.    
۲. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، تذكرة الفقهاء، ج۲، ص۶۱۴.    
۳. السبزواري، محمد باقر، كفاية الأحكام، ج۲، ص۱۱۷- ۱۱۸.    
۴. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۰، ص۳۷۱، أبواب ما يحرم بالرضاع ب۱.    
۵. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۰، ص۳۶۸، أبواب ما يحرم بالنسب ب۶.    
۶. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۰، ص۳۶۸، أبواب ما يحرم بالنسب ب۶.    
۷. الطباطبائي، السيد علي، رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدلائل، ج۱۱، ص۱۶۰.    
۸. المير داماد، محمدباقر بن محمد، ضوابط الرضاع (كلمات المحققين)، ج۱، ص۱۳.
۹. الطباطبائي، السيد علي، رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدلائل، ج۱۱، ص۱۲۶- ۱۲۷.    
۱۰. المحقق الحلي، جعفر بن الحسن، شرائع الإسلام، ج۲، ص۵۱۱.    
۱۱. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية، ج۳، ص۴۵۰- ۴۵۱.    
۱۲. الشهید الثانی، زين الدين بن علي، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، ج۵، ص۱۶۹.    
۱۳. الشهيد الاول، محمد بن جمال الدين، اللمعة الدمشقية، ص۱۱۷- ۱۱۸.    
۱۴. الفيض الكاشاني، محمد محسن، مفاتيح الشرائع، ج۲، ص۲۳۶.    
۱۵. السبزواري، محمد باقر، كفاية الأحكام، ج۲، ص۱۱۸.    
۱۶. السّيورى الحلّى، الفاضل مقداد، التنقيح الرائع لمختصر الشرائع، ج۳، ص۵۱.    
۱۷. الطوسي، ابن حمزة، الوسيلة، ج۱، ص۳۰۲.    
۱۸. ابن ادریس الحلی، محمد بن منصور، السرائر، ج۲، ص۵۵۴.    
۱۹. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۵، ص۴۴۱، ح۸.    
۲۰. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام فی شرح المقنعة، ج۷، ص۳۲۰، ح۱۳۲۰.    
۲۱. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۳، ص۱۹۹، ح۷۲۳.    
۲۲. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۰، ص۳۹۱، أبواب ما يحرم بالرضاع ب۶، ح۱۰.    
۲۳. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۳، ص۴۷۶، ح۴۶۶۸.    
۲۴. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام فی شرح المقنعة، ج۷، ص۳۲۱، ح۱۳۲۴.    
۲۵. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۳، ص۲۰۱، ح۷۲۷.    
۲۶. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۰، ص۴۰۴، أبواب ما يحرم بالرضاع ب۱۶، ح۱.    
۲۷. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۵، ص۴۴۷، ح۱۸.    
۲۸. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۳، ص۴۷۶، ح۴۶۶۹.    
۲۹. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۰، ص۴۰۴، أبواب ما يحرم بالرضاع ب۱۶، ح۲.    
۳۰. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، المبسوط في فقه الإمامية، ج۵، ص۳۰۵.    
۳۱. القاضي ابن البراج، عبد العزيز، المهذّب، ج۲، ص۱۹۱.    
۳۲. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، النهاية في مجرد الفقه و الفتاوی، ج۱، ص۴۶۲.    
۳۳. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الخلاف، ج۵، ص۹۳.    
۳۴. الطباطبائي، السيد علي، رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدلائل، ج۱۱، ص ۱۶۰.    
۳۵. ابن ادریس الحلی، محمد بن منصور، السرائر، ج۲، ص۵۵۷.    
۳۶. القاضي ابن البراج، عبد العزيز، المهذّب، ج۲، ص۱۹۱.    
۳۷. المحقق الحلي، جعفر بن الحسن، شرائع الإسلام، ج۲، ص۵۱۱.    
۳۸. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، قواعد الأحكام، ج۳، ص۲۴.    
۳۹. الشهید الثانی، زين الدين بن علي، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، ج۵، ص۱۷۱.    
۴۰. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۵، ص۴۴۴، ح۲.    
۴۱. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۰، ص۳۶۸، أبواب ما يحرم بالنسب ب۶، ح۲.    
۴۲. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام فی شرح المقنعة، ج۷، ص۴۷۲، ح۱۸۹۳.    
۴۳. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۰، ص۳۶۹، أبواب ما يحرم بالنسب ب۶، ح۴.    
۴۴. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، المبسوط في فقه الإمامية، ج۵، ص۳۰۵.    
۴۵. الطوسي، ابن حمزة، الوسيلة، ج۱، ص۳۰۲.    
۴۶. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية، ج۳، ص۴۵۰.    
۴۷. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، قواعد الأحكام، ج۳، ص۲۴.    
۴۸. المحقق الثاني الكركي، علي بن الحسين، جامع المقاصد في شرح القواعد، ج۱۲، ص۲۴۳.    
۴۹. السبزواري، محمد باقر، كفاية الأحكام، ج۲، ص۱۲۱.    
۵۰. ابن ادریس الحلی، محمد بن منصور، السرائر، ج۲، ص۵۵۵.    
۵۱. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، مختلف الشيعة في أحكام الشريعة‌، ج۷، ص۲۰.    
۵۲. الطباطبائي، السيد علي، رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدلائل، ج۱۱، ص ۱۶۰.    
۵۳. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الخلاف، ج۴، ص۳۰۲.    
۵۴. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، النهاية في مجرد الفقه و الفتاوی، ج۱، ص۴۶۲.    
۵۵. ابن ادریس الحلی، محمد بن منصور، السرائر، ج۲، ص۵۵۵.    
۵۶. النساء/السورة۴، الآية۲۳.    
۵۷. الطباطبائي، السيد علي، رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدلائل، ج۱۱، ص ۱۵۹.    
۵۸. الطباطبائي، السيد علي، رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدلائل، ج۱۱، ص ۱۵۹.    
۵۹. الطباطبائي، السيد علي، رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدلائل، ج۱۱، ص ۱۷۱.    
۶۰. السبزواري، محمد باقر، كفاية الأحكام، ج۲، ص۱۲۴.    
۶۱. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۵، ص۴۴۵، ح۶.    
۶۲. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۰، ص۳۹۹، أبواب ما يحرم بالرضاع ب۱۰، ح۲.    
۶۳. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۵، ص۴۴۴، ح۴.    
۶۴. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۰، ص۳۹۹، أبواب ما يحرم بالرضاع ب۱۰، ح۱.    
۶۵. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام فی شرح المقنعة، ج۷، ص۲۹۳، ح۱۲۳۱.    
۶۶. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۰، ص۳۹۹، أبواب ما يحرم بالرضاع ب۱۰، ح۱.    
۶۷. فخر المحققین، محمد بن الحسن، ايضاح الفوائد، ج۳، ص۵۱.    
۶۸. السبزواري، محمد باقر، كفاية الأحكام، ج۲، ص۱۲۴.    
۶۹. فخر المحققین، محمد بن الحسن، ايضاح الفوائد، ج۳، ص۵۲.    
۷۰. المحقق الحلي، جعفر بن الحسن، شرائع الإسلام، ج۲، ص۵۱۱- ۵۱۲.    
۷۱. الشهید الثاني، زین الدین بن علی، مسالك الأفهام، ج۷، ص۲۶۳.    
۷۲. المجلسي، محمد باقر، مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج۲۰، ص۲۲۲.    
۷۳. البحراني، يوسف، الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، ج۲۳، ص۴۲۱.    
۷۴. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۵، ص۴۴۶، ح۱۳.    
۷۵. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام فی شرح المقنعة، ج۷، ص۲۹۳، ح۱۲۳۲.    
۷۶. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۰، ص۴۰۲، أبواب ما يحرم بالرضاع ب۱۴، ح۱.    
۷۷. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۵، ص۴۴۶.    
۷۸. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، النهاية في مجرد الفقه و الفتاوی، ج۱، ص۴۵۶.    
۷۹. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، مختلف الشيعة في أحكام الشريعة‌، ج۷، ص۲۲.    
۸۰. الموسوي العاملي، محمد بن علي، نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان، ج۱، ص۱۲۹.    
۸۱. المجلسي، محمد باقر، مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج۲۰، ص۲۲۲.    
۸۲. البحراني، يوسف، الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، ج۲۳، ص۴۲۱.    



رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل، الطباطبائي، السيد علي، ج۱۱، ص۱۵۸-۱۷۰.    


الفئات في هذه الصفحة : الرضاع




جعبه ابزار