• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

محرمات الذبيحة

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



لتصفح عناوين مشابهة، انظر الأطعمة والأشربة (توضيح).
وهي عدد من المحرمات التي تسبب في تحريم الذبيحة.




اختلفت عبارات الفقهاء في عدد المحرّمات من الذبيحة، فذكر بعضهم ثلاثة،
[۲] المراسم، ج۱، ص۲۱۰.
وهي: الطحال،
[۴] معجم ألفاظ الفقه الجعفري، ج۱، ص۲۶۹.
[۵] معجم لغة الفقهاء، ج۱، ص۲۸۹.
والقضيب، والانثيان أي البيضتان، أو: المثانة، والمرارة،
[۸] النهاية (ابن الأثير)، ج۴، ص۳۱۶.
والمشيمة،
[۹] غاية المراد، ج۳، ص۵۳۳.
[۱۰] المصباح المنير، ج۱، ص۳۲۹.
وآخر خمسة عشر،
[۱۷] صراط النجاة، ج۱، ص۳۱۰.
وهي: الدم ، والفرث، والطحال، والمرارة، والمشيمة، والفرج، والقضيب، والانثيان، والنخاع، والعلباء،
[۲۰] المصباح المنير، ج۱، ص۴۲۵.
والغدد، والمثانة، وذات الأشاجع،
[۲۳] لسان العرب، ج۷، ص۳۷.
والحدق»،
[۲۶] المصباح المنير ۱۲۵.
والخرزة
[۲۸] مجمع ألفاظ الفقه الجعفري، ج۱، ص۱۷۶.
تكون في الدماغ.
وبين ذلك مَن قال بأنّها خمسة،
[۲۹] المختصر النافع، ج۱، ص۲۵۴.
[۳۰] الشرائع، ج۳، ص۲۲۳.
[۳۲] التنقيح الرائع، ج۴، ص۴۵.
[۳۳] التنقيح الرائع، ج۴، ص۴۶.
[۳۴] المفاتيح، ج۲، ص۱۹۳.
وهي: الطحال، والقضيب، والفرث، والدم، والانثيان، وعليه دعوى الاتّفاق والإجماع من غير واحد من الفقهاء.
[۳۵] التنقيح الرائع، ج۴، ص۴۶.

وادّعى الأردبيلي عدم الخلاف على أربعة منها عدا الفرث.
وذكر الحلبي أنّها سبعة، وهي: الدم، والطحال، والقضيب، والانثيان، والغدد، والمشيمة، والمثانة. ووافقه ابن زهرة عليه ناسباً إيّاه إلى الإجماع وطريق الاحتياط.
وذهب العلّامة إلى أنّها تسعة، وهي: ما ذكره الحلبي - عدا الغدد- بإضافة الفرث، والمرارة، والفرج.
[۴۴] المختلف، ج۸، ص۳۳۲.

ويرى الشيخ الصدوق أنّها عشرة، وهي: الفرث، والدم، والنخاع، والطحال، والغدد، والقضيب، والانثيان، والرحم، والحياء، والأوداج.
[۴۷] الهداية، ج۱، ص۳۰۹.

بينما يرى الفاضل النراقي أنّها: الدم، والفرث، والطحال، والقضيب، والانثيان، والنخاع، والمثانة، والغدد، والمرارة، والمشيمة.
وذهب الشيخ الطوسي إلى أنّها أربعة عشر، وهي الخمسة عشر المتقدّمة خلا المثانة، وتبعه القاضي، لكنّه استثنى منها الدم؛ ولعلّه لوضوحه، كما استثنى منها المحقّق النجفي وبعض المتأخّرين ذات الأشاجع.
[۵۳] المنهاج (الحكيم)، ج۲، ص۳۷۴، م ۱۴.
[۵۴] تحرير الوسيلة، ج۲، ص۱۴۲، م ۲۷.

وقال المحقّق الخوانساري : «لا يبعد حرمة جميع المذكورات في الأخبار».
هذا، ونسب إلى ابن الجنيد كراهة الطحال والمثانة، والغدد، والنخاع، والرحم، والقضيب، والانثيين،
[۵۷] المختلف، ج۸، ص۳۳۲.
كما أنّ المحقّق حكم بكراهة الخمسة عشر ما عدا الخمسة المتّفق عليها، مضافاً إلى أنّه تردّد في تحريم ثلاثة اخرى منها، هي: المثانة، والمرارة، والمشيمة، ولكن قال: «أشبهه التحريم».
[۵۸] الشرائع، ج۳، ص۲۲۳.

وكيف كان، فقد استدلّ على التحريم- مضافاً إلى الاستخباث
[۵۹] الشرائع، ج۳، ص۲۲۳.
- بالأخبار:

۱.۱ - الاستدلال بالأخبار


منها: مرسل ابن أبي عمير عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «لا يؤكل من الشاة عشرة أشياء: الفرث، والدم ، والطحال، والنخاع، والعلباء، والغدد، والقضيب، والانثيان، والحياء، والمرارة».
ومنها: خبر إسماعيل بن مرّار عنهم عليهم السلام قال: «لا يؤكل ممّا يكون في الإبل والبقر والغنم وغير ذلك ممّا لحمه حلال: الفرج بما فيه- ظاهره وباطنه- والقضيب، والبيضتان، والمشيمة- وهي موضع الولد- والطحال؛ لأنّه دم، والغدد مع العروق، والمخّ الذي يكون في الصلب، والمرارة، والحدق، والخرزة التي تكون في الدماغ، والدم».
ومنها: مرسل الصدوق في المقنع: «في الشاة عشرة أشياء لا تؤكل: الفرث، والدم، والنخاع، والطحال، والغدد، والقضيب، والانثيان، والرحم، والحياء، والأوداج».
ومنها: رواية إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي الحسن عليه السلام قال: «حرم من الشاة سبعة أشياء: الدم، والخصيتان، والقضيب، والمثانة، والغدد، والطحال، والمرارة».
ومنها: مرسل البرقي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «فأمّا الذي يحرم من الذبيحة فالدم، والفرث، والغدد، والطحال، والقضيب، والانثيان، والرحم، والظلف، والقرن، والشعر». وغيرها من النصوص.
وقد استشكل في الاستدلال بهذه الروايات؛ لضعف أسانيدها. نعم، يدلّ على بعضها الدليل الخاص، كالدم فإنّه محرّم بالنص والإجماع ، وهو أيضاً ظاهر من الآية، وكذا ما استخبث منها، كالفرث والفرج، والقضيب، والانثيين، والمثانة، والمرارة، والمشيمة.
وأمّا الباقي فتحريمه يحتاج إلى دليل، والأصل يقتضي عدمه.
واجيب عنه بأنّه لا وجه لرفع اليد عن النصوص المشتملة على تحريم غير هذه الثمانية؛ لكثرتها وانجبار ضعف أسانيدها بعمل الفقهاء بمضامينها.
وقد يستشكل في العمل بهذه الأخبار من جهة اخرى، وهي ترائي التعارض بين ما دلّ منها على حرمة بعض المذكورات، وبين ما دلّ على أزيد، أو دلّ على حرمة شي‌ء آخر غير ما فيها.
واجيب عنه بعدم ظهور الأخبار في حصر المحرّمات حتّى يعارض بعضها الآخر؛ فإنّ إثبات شي‌ء لا يوجب نفي ما عداه، فكثيراً مّا يذكر وجوب أشياء أو حرمتها أو كراهتها من دون أن يستظهر منه نفي الوجوب أو الحرمة أو الكراهة عن غيرها، وليس المقام من قبيل العامّ والخاصّ حتى يقال بتقديم الخاصّ على العامّ.
هذا، واختار بعضهم كراهة بعض المذكورات- كالفرج، والعلباء، وذات الأشاجع، والخرزة، والحدقة- ولعلّ وجهه خلوّ الروايات الصريحة في التحريم عنها بالمرّة، وقصور ما يتضمّنها عن إفادة الحرمة.
وظاهر عبارات أكثر الفقهاء عدم الفرق في حرمة أجزاء الذبيحة بين الكبيرة والصغيرة، بل صرّح بعضهم بالتعميم.
لكن مع ذلك قد يقال بأنّ الأجود اختصاص الحكم بالنعم وغيرها من الحيوانات الوحشية دون العصفور ونحوه؛ لاستلزام القول بالتعميم- مع عدم تمييزه- تحريم جميعه أو أكثره؛ للاشتباه.
وقد يستفاد التخصيص من الصدوق ، حيث اقتصر على ذكر الشاة،
[۸۳] الهداية، ج۱، ص۳۰۹.
والمفيد ؛ حيث عبّر بالأنعام والوحوش.
لكن قد يقال بأنّه لا وجه للاختصاص؛ للعلم بإرادة المثال من الشاة ونحوها في هذه الأخبار والعبارات.
وفصّل بعضهم بين ما كان المستند في تحريمه الإجماع فالقول بالاختصاص جيّد؛ لعدم معلومية تحقّقه في العصفور وشبهه، مع ما تقدّم من اختصاص عبائر بعضهم وجملة من النصوص بالشاة والنعم.
وما كان المستند في تحريمه الخباثة فالتعميم إلى كلّ ما تحقّقت فيه أجود.
ونوقش بأنّ معظم هذه الأجزاء أو جميعها دليل حرمتها النصوص وإن تأيّدت في بعضها بالخباثة ونحوها، فإنّ بعضها مطلق كخبر إسماعيل المتقدّم، وأمّا ذكر الشاة في بعض النصوص والعبائر فهو لا يضرّ بعد إرادة المثال منها.
واختار المحقّق النجفي حرمة الجميع في كلّ ذبيحة فيما إذا تحقّق مسمّاه، أمّا مع عدم ظهوره فلا حرمة؛ إذ لا يصدق أكله أو أكل شي‌ء منه؛ إذ لعلّه غير مخلوق في الحيوان المزبور، مضافاً إلى السيرة المستمرّة على ذلك. نعم، لو علم شيوع أجزاء المحرّم منها في جملة اللحم اتّجه اجتنابه أجمع.
فما ذكره بعضهم من عدم شمول شي‌ء من النصوص للحيوان الصغير إلّافي الدم‌ والطحال أو الرجيع دعوى لا يساعدها إطلاق خبر إسماعيل عنهم عليهم السلام.
وكيف كان، فلا يترك الاحتياط عند بعضهم بالاجتناب عن كلّ ما وجد من المذكورات في الطيور، كما أنّه لا إشكال في حرمة الرجيع والدم منها.
[۹۲] تحرير الوسيلة، ج۲، ص۱۴۳، م ۲۹.

ولا شكّ في اختصاص الحرمة بالذبائح دون غيرها، كالسمك والجراد، كما صرّح بعضهم بذلك.
وقد استدلّ عليه بالأصل، والعمومات، واختصاص النصّ والفتوى- بحكم التبادر والتصريح في جملة منها- بغير السمك والجراد.
بل احتمل بعضهم عدم خلق كثير من هذه الأشياء فيهما، وأنّه لا يحرم منهما غير الدم والرجيع، وأنّ الأصل يقتضي الحلّية، والخباثة غير معلومة، وما يتراءى من التنفّر ففي الأكثر لمظنّة الحرمة، أو كون أكله خلاف العادة.
قال المحقّق النجفي : «والرجيع الذي مدار حرمته فيهما على الاستخباث الذي يمكن منعه هنا، خصوصاً إذا اكل في جملتها على وجه لا يعدّ فيه أكل شي‌ء من الخبيث».
[۱۰۲] تحرير الوسيلة، ج۲، ص۱۴۲، م ۲۸.

ولو اكل شي‌ء من الأجزاء المحرّمة في جملة المأكول بحيث استهلك المحرّم فيها- كما لو وقع شي‌ء من فرث الغنم في لبنها- فلا بأس به وإن بقيت أجزاء منه بعد إخراجه وقد استهلكت فيه.
هذا بالنسبة إلى ما حكم بحرمته من أجزاء الذبيحة. وأمّا غيره فالمشهور كراهة الكليتين والعروق واذني القلب.
[۱۰۴] الشرائع، ج۳، ص۲۲۳.
[۱۱۴] تحرير الوسيلة، ج۲، ص۱۴۳، م ۳۰.

وقال بعضهم بكراهة الكلى واذني القلب،
[۱۱۷] المنهاج (الحكيم)، ج۲، ص۳۷۴، م ۱۴.
ولم يتعرّض للعروق.
واستدلّ لكراهة الكلى وعدم حرمتها برواية محمّد بن صدقة عن الإمام الكاظم عن آبائه عليهم السلام قال: «كان رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم لا يأكل الكليتين من غير أن يحرّمهما؛ لقربهما من البول».
وروي نحوه عن الإمام الرضا عليه السلام.
وأمّا كراهة اذني القلب والعروق فقد استدلّ عليها بورودهما في بعض الأخبار المتقدّمة.
لكن استشكل بعضهم في ذلك من جهة أن النهي عنهما ورد في هذه الأخبار المشتملة على النهي عن كثير من الأجزاء الاخرى، فكيف يحمل النهي بالنسبة إليهما على الكراهة وفي الباقي على الحرمة ؟! وقد اجيب عنه بأنّ النصوص التي نهت عنهما ضعيفة سنداً ولا جابر لها في ذلك، بل عدم الخلاف والاتّفاق ظاهراً على عدم إرادة الحرمة منه.




۲.۱ - بول الحيوان


وهو على قسمين:

۲.۱.۱ - بول ما لا يؤكل لحمه


يحرم تناول بول ما لا يؤكل لحمه، نجساً كان- كالكلب والخنزير- أو طاهراً كالأسد والذئب،
[۱۲۶] الشرائع، ج۳، ص۲۲۷.
[۱۲۷] المختصر النافع، ج۱، ص۲۵۵.
[۱۳۱] التبصرة، ج۱، ص۱۶۵.
[۱۳۷] المنهاج (الحكيم)، ج۲، ص۳۷۵، م ۱۸.
ونفى عنه بعضهم الخلاف والشبهة،
[۱۴۱] الروضة، ج۷، ص۳۲۴.
بل ادّعي عليه‌ الإجماع؛ لنجاسته، ولكونه من الخبائث.

۲.۱.۲ - بول ما يؤكل لحمه


ذهب الإسكافي
[۱۴۸] المختلف، ج۸، ص۳۵۳.
والسيّد المرتضى والحلّي وجماعة
[۱۵۱] المختصر النافع، ج۱، ص۲۵۵.
[۱۵۷] تحرير الوسيلة، ج۲، ص۱۴۳، م ۳۲.
إلى حلّه، وفي الجواهر: «الحلّ هو الأشبه باصول المذهب وقواعده»، وقد ادّعى السيّد المرتضى الإجماع عليه ونفي الخلاف عنه بين كلّ من قال بطهارة الأبوال ممّا يؤكل لحمه.
ودليل الحلّ- مضافاً إلى الأصل، والعمومات - روايتان:
الاولى: قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «لا بأس ببول ما اكل لحمه».
الثانية: ما رواه الجعفري عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال: «أبوال الإبل خير من ألبانها، ويجعل اللَّه الشفاء في ألبانها».
فإنّ الاولى تدلّ على جواز شرب أبوال مأكول اللحم على وجه الإطلاق، والثانية على جواز شرب بول الإبل مطلقاً.
[۱۶۸] مصباح الفقاهة، ج۱، ص۳۸.

واجيب عنهما بأنّهما- مضافاً إلى ضعف سنديهما- لابدّ من تقييدهما بمفهوم موثّقة عمّار الدالّ على حرمة شربها لغير التداوي.
[۱۷۰] مصباح الفقاهة، ج۱، ص۳۸.
واستدلّ للحلّ أيضاً بكونه طاهراً.
واجيب عنه بأنّه لا يلزم من طهارتها حلّها؛ لأنّ المحلّل أخصّ من الطاهر، ولا يلزم من ثبوت الأعمّ ثبوت الأخصّ.
وأمّا القول بالتحريم فقد ذهب إليه جماعة،
[۱۷۴] الشرائع، ج۳، ص۲۲۷.
[۱۷۵] المختلف، ج۸، ص۳۵۳.
[۱۷۸] التبصرة، ج۱، ص۱۶۵.
[۱۸۲] المنهاج (الحكيم)، ج۲، ص۳۷۵، م ۱۸، مع تعليقة الشهيد الصدر، الرقم ۳۵.
[۱۸۳] مصباح الفقاهة، ج۱، ص۳۷.
ويظهر من الشيخ في النهاية .
وقد استدلّ له بقوله تعالى: «وَيُحَرِّمُ عَلَيهِمُ الخَبَائِثَ».
واجيب عنه بأنّ المراد من الخبيث كلّ ما فيه مفسدة، فلا تعمّ شرب الأبوال الطاهرة. وتنفّر الطباع عنها لا يوجب كونها ذات مفسدة.
[۱۸۸] مصباح الفقاهة، ج۱، ص۳۸- ۳۹.

وبمفهوم موثّقة عمّار ، قال: سئل عن بول البقر يشربه الرجل؟ قال عليه السلام: «إن كان محتاجاً إليه يتداوى به يشربه، كذلك أبوال الإبل والغنم»، فإنّها تدلّ على الحرمة لغير التداوي، وبه يقيّد إطلاق ما تقدّم.
[۱۹۳] مصباح الفقاهة، ج۱، ص۳۸.

واستدلّ له أيضاً بالأولويّة المستفادة ممّا دلّ على حرمة الفرث والمثانة.
واجيب عنه بمنع الأولوية وعدم دلالة المفهوم على أزيد من المرجوحية، مع أنّ الاحتياج إلى التداوي أعم من الضرورة المبيحة للأشياء المحرّمة.

۲.۱.۳ - شرب الأبوال الطاهرة للتداوي


ذهب الفقهاء إلى جواز شرب بول الإبل لغرض الاستشفاء والتداوي به،
[۲۰۲] الشرائع، ج۳، ص۲۲۷.
[۲۰۶] المختلف، ج۸، ص۳۵۳.
[۲۰۷] التبصرة، ج۱، ص۱۶۵.
[۲۱۳] المفاتيح، ج۲، ص۲۲۹.
[۲۱۷] المنهاج (الحكيم)، ج۲، ص۳۷۵، م ۱۸.
[۲۱۸] تحرير الوسيلة، ج۲، ص۱۴۳، م ۳۲.
بل‌ ادّعي عليه الإجماع .
[۲۲۱] المفاتيح، ج۲، ص۲۲۹.

ويدلّ عليه ما روي من أنّ النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم أمر قوماً اعتلّوا أن يشربوا أبوال الإبل فشفوا.
وما رواه سماعة ، قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن شرب الرجل أبوال الإبل والبقر والغنم تنعت له من الوجع، هل يجوز له أن يشرب؟ قال: «نعم، لا بأس به»، وغيرهما.
ويدلّ عليه أيضاً موثّقة عمّار المتقدّمة.
وأمّا شرب بول غير الإبل للتداوي، فظاهر القواعد إلحاقها بالإبل، وذهب إليه أيضاً جملة من الفقهاء.
[۲۳۰] الروضة، ج۷، ص۳۲۴.
[۲۳۱] المنهاج (الحكيم)، ج۲، ص۳۷۵، م ۱۸، مع تعليقة الشهيد الصدر، الرقم ۳۶، ۳۷.
[۲۳۲] تحرير الوسيلة، ج۲، ص۱۴۳، م ۳۲.

ويدلّ عليه ما تقدّم في موثّقة عمّار.
قال الشهيد الصدر : «لم يثبت حكم خاص لبول الإبل؛ لأنّ رواية الجعفري غير تامّة السند، بل حاله حال غيره من أبوال ما يؤكل لحمه في المنع، وإنّما يجوز في حالة الاحتياج إليه للتداوي»،
[۲۳۴] المنهاج (الحكيم)، ج۲، ص۳۷۵، م ۱۸، تعليقة الشهيدالصدر، الرقم ۳۶.
ثمّ اعتبر رواية عمّار الدالّة على التعميم لغيره تامّة.

۲.۲ - رطوبات الحيوان


لا شبهة في حرمة رطوبات نجس العين من الحيوانات؛ لنجاستها. وأمّا فضلات الإنسان كبصاقه ونخامته، وفضلات الحيوان، فقد ذهب الشهيد في الدروس إلى حرمتها، وفي الرياض نسبة ذلك إلى المشهور.
واستدلّ عليه باستخباثها، وتنفّر الطباع‌ عنها. نعم، وردت رخصة في بصاق المرأة والإبنة.
لكنّ بعض الفقهاء استشكل في صدق الخباثة في مثل البصاق والعرق، وذكر أنّ الطبائع مختلفة،
[۲۴۲] جوابات‌المسائل الفقهيّة (رسائل المحقّق الكركي)، ج۲، ص۲۶۰.
[۲۴۶] تحرير الوسيلة، ج۲، ص۱۴۴، م ۳۶.
لا سيّما في مثل البصاق الذي قد يستطاب من المحبوب، فقد ورد أنّ النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم أخرج لقمته من فيه وأعطاها إلى من طلبها، مع أنّها كانت ممزوجة باللعاب قطعاً.
وورد في بعض الروايات أنّ الحسين عليه السلام مصّ لسان النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم، وأنّه عليه السلام مصّ لسان ولده عليّ بن الحسين عندما غلبه العطش يوم الطف.
[۲۵۰] البحار، ج۴۴، ص۱۹۸، ح ۱۴.
[۲۵۱] البحار، ج۴۵، ص۴۳، ح ۲.

هذا، مضافاً إلى إباحة بعض الأشياء مع أنّها عند أكثر الناس من الخبائث، فكيف يمكن العدول عمّا دلّ من العقل والنقل على حلّ الأشياء؟! وأمّا ما ذكره السيّد الطباطبائي من كفاية احتمال الخباثة لإيجاب لزوم الاجتناب، كما في الأمر بالاجتناب عن السموم من باب المقدّمة.
فقد أجاب عنه المحقّق النجفي بأنّ مبنى الحرمة في مثل السموم الخوف والمخاطرة ونحوهما ممّا يكفي فيه الاحتمال المعتدّ به، ولكنّ المبنى فيما نحن فيه النفرة، والفرض انتفاؤها، ومع التسليم فلا يجب الاجتناب؛ للعمومات كمحتمل النجاسة.
أمّا بالنسبة لمثل القيح والبلغم والنخامة فقد ذكر النراقي أنّ الظاهر الحرمة، فإنّه لا يستراب في خباثتها أبداً.


 
۱. المقنعة، ج۱، ص۵۸۲.    
۲. المراسم، ج۱، ص۲۱۰.
۳. جواهر الكلام، ج۳۶، ص۳۴۲.    
۴. معجم ألفاظ الفقه الجعفري، ج۱، ص۲۶۹.
۵. معجم لغة الفقهاء، ج۱، ص۲۸۹.
۶. المقنعة، ج۱، ص۵۸۲.    
۷. الروضة، ج۷، ص۳۰۹.    
۸. النهاية (ابن الأثير)، ج۴، ص۳۱۶.
۹. غاية المراد، ج۳، ص۵۳۳.
۱۰. المصباح المنير، ج۱، ص۳۲۹.
۱۱. السرائر، ج۳، ص۱۱۱.    
۱۲. القواعد، ج۳، ص۳۲۹.    
۱۳. الدروس، ج۳، ص۱۴.    
۱۴. الروضة، ج۷، ص۳۰۹.    
۱۵. كشف اللثام، ج۹، ص۲۷۷.    
۱۶. الرياض، ج۱۲، ص۱۸۴- ۱۸۵.    
۱۷. صراط النجاة، ج۱، ص۳۱۰.
۱۸. الصحاح، ج۱، ص۲۸۹.    
۱۹. السرائر، ج۳، ص۱۱۱.    
۲۰. المصباح المنير، ج۱، ص۴۲۵.
۲۱. الصحاح، ج۳، ص۱۲۳۶.    
۲۲. كشف اللثام، ج۹، ص۲۷۷.    
۲۳. لسان العرب، ج۷، ص۳۷.
۲۴. فقه القرآن، ج۲، ص۲۵۸.    
۲۵. الروضة، ج۷، ص۳۰۹.    
۲۶. المصباح المنير ۱۲۵.
۲۷. كشف اللثام، ج۹، ص۲۷۷- ۲۷۸.    
۲۸. مجمع ألفاظ الفقه الجعفري، ج۱، ص۱۷۶.
۲۹. المختصر النافع، ج۱، ص۲۵۴.
۳۰. الشرائع، ج۳، ص۲۲۳.
۳۱. المسالك، ج۱۲، ص۶۲.    
۳۲. التنقيح الرائع، ج۴، ص۴۵.
۳۳. التنقيح الرائع، ج۴، ص۴۶.
۳۴. المفاتيح، ج۲، ص۱۹۳.
۳۵. التنقيح الرائع، ج۴، ص۴۶.
۳۶. الرياض، ج۱۲، ص۱۸۴.    
۳۷. مستند الشيعة، ج۱۵، ص۱۳۲.    
۳۸. جواهر الكلام، ج۳۶، ص۳۴۲.    
۳۹. مجمع الفائدة، ج۱۱، ص۲۳۸.    
۴۰. الكافي في الفقه، ج۱، ص۲۷۷.    
۴۱. الغنية، ج۱، ص۳۹۸.    
۴۲. الغنية، ج۱، ص۳۹۹.    
۴۳. التحرير، ج۴، ص۶۳۹.    
۴۴. المختلف، ج۸، ص۳۳۲.
۴۵. الإرشاد، ج۲، ص۱۱۲.    
۴۶. المقنع، ج۱، ص۴۲۵.    
۴۷. الهداية، ج۱، ص۳۰۹.
۴۸. مستند الشيعة، ج۱۵، ص۱۳۷.    
۴۹. النهاية، ج۱، ص۵۸۵.    
۵۰. الخلاف، ج۶، ص۲۹، م ۳۰.    
۵۱. المهذب، ج۲، ص۴۴۱.    
۵۲. جواهر الكلام، ج۳۶، ص۳۴۸.    
۵۳. المنهاج (الحكيم)، ج۲، ص۳۷۴، م ۱۴.
۵۴. تحرير الوسيلة، ج۲، ص۱۴۲، م ۲۷.
۵۵. المنهاج (الخوئي)، ج۲، ص۳۴۶- ۳۴۷، م ۱۶۹۲.    
۵۶. جامع المدارك، ج۵، ص۱۶۶.    
۵۷. المختلف، ج۸، ص۳۳۲.
۵۸. الشرائع، ج۳، ص۲۲۳.
۵۹. الشرائع، ج۳، ص۲۲۳.
۶۰. المهذّب البارع، ج۴، ص۲۱۸.    
۶۱. المسالك، ج۱۲، ص۶۲.    
۶۲. جامع المدارك، ج۵، ص۱۶۶.    
۶۳. الوسائل، ج۲۴، ص۱۷۲، ب ۳۱ من الأطعمة المحرمة، ح ۴.    
۶۴. الوسائل، ج۲۴، ص۱۷۲، ب ۳۱ من الأطعمة المحرّمة، ح ۳.    
۶۵. الوسائل، ج۲۴، ص۱۷۶، ب ۳۱ من الأطعمة المحرّمة، ح ۱۵.    
۶۶. الوسائل، ج۲۴، ص۱۷۱، ب ۳۱ من الأطعمة المحرّمة، ح ۱.    
۶۷. الوسائل، ج۲۴، ص۱۷۷، ب ۳۱ من الأطعمة المحرّمة، ح ۲۰.    
۶۸. الوسائل، ج۲۴، ص۱۷۱، ب ۳۱ من الأطعمة المحرّمة.    
۶۹. الوسائل، ج۲۴، ص۹۹، ب ۱ من الأطعمة المحرّمة.    
۷۰. البقرة/سورة ۲، الآية ۱۷۳.    
۷۱. الروضة، ج۷، ص۳۱۰- ۳۱۱.    
۷۲. المسالك، ج۱۲، ص۶۲.    
۷۳. كفاية الأحكام، ج۲، ص۶۱۰- ۶۱۱.    
۷۴. جامع المدارك، ج۵، ص۱۶۶.    
۷۵. جواهر الكلام، ج۳۶، ص۳۴۸.    
۷۶. جامع المدارك، ج۵، ص۱۶۶.    
۷۷. مستند الشيعة، ج۱۵، ص۱۳۶.    
۷۸. المهذب البارع، ج۴، ص۲۱۷.    
۷۹. الروضة، ج۷، ص۳۱۱.    
۸۰. مجمع الفائدة، ج۱۱، ص۲۴۳.    
۸۱. الرياض، ج۱۲، ص۱۸۹.    
۸۲. الروضة، ج۷، ص۳۱۱- ۳۱۲.    
۸۳. الهداية، ج۱، ص۳۰۹.
۸۴. المقنع، ج۱، ص۴۲۵.    
۸۵. المقنعة، ج۱، ص۵۸۲.    
۸۶. جواهر الكلام، ج۳۶، ص۳۵۰.    
۸۷. جواهر الكلام، ج۳۶، ص۳۵۰.    
۸۸. الرياض، ج۱۲، ص۱۹۰.    
۸۹. جواهر الكلام، ج۳۶، ص۳۵۰.    
۹۰. مستند الشيعة، ج۱۵، ص۱۳۸.    
۹۱. جواهر الكلام، ج۳۶، ص۳۵۰.    
۹۲. تحرير الوسيلة، ج۲، ص۱۴۳، م ۲۹.
۹۳. المهذب البارع، ج۴، ص۲۱۷.    
۹۴. الروضة، ج۷، ص۳۱۱.    
۹۵. الرياض، ج۱۲، ص۱۸۹.    
۹۶. السرائر، ج۳، ص۱۱۱.    
۹۷. الرياض، ج۱۲، ص۱۸۹.    
۹۸. مستند الشيعة، ج۱۵، ص۱۳۸.    
۹۹. مستند الشيعة، ج۱۵، ص۱۳۸.    
۱۰۰. جواهر الكلام، ج۳۶، ص۳۵۰- ۳۵۱.    
۱۰۱. جواهر الكلام، ج۳۶، ص۳۵۱.    
۱۰۲. تحرير الوسيلة، ج۲، ص۱۴۲، م ۲۸.
۱۰۳. جواهر الكلام، ج۳۶، ص۳۵۱.    
۱۰۴. الشرائع، ج۳، ص۲۲۳.
۱۰۵. التحرير، ج۴، ص۶۴۰.    
۱۰۶. القواعد، ج۳، ص۳۲۹.    
۱۰۷. الإرشاد، ج۲، ص۱۱۲.    
۱۰۸. الدروس، ج۳، ص۱۵.    
۱۰۹. مجمع الفائدة، ج۱۱، ص۲۴۴.    
۱۱۰. كشف اللثام، ج۹، ص۲۸۱.    
۱۱۱. الرياض، ج۱۲، ص۱۹۰.    
۱۱۲. مستند الشيعة، ج۱۵، ص۱۳۷.    
۱۱۳. جواهر الكلام، ج۳۶، ص۳۵۱.    
۱۱۴. تحرير الوسيلة، ج۲، ص۱۴۳، م ۳۰.
۱۱۵. الجامع للشرائع، ج۱، ص۳۹۰.    
۱۱۶. الجامع للشرائع، ج۱، ص۳۹۱.    
۱۱۷. المنهاج (الحكيم)، ج۲، ص۳۷۴، م ۱۴.
۱۱۸. المنهاج (الخوئي)، ج۲، ص۳۴۷، م ۱۶۹۲.    
۱۱۹. الوسائل، ج۲۴، ص۱۷۶، ب ۳۱ من الأطعمة المحرّمة، ح ۱۳.    
۱۲۰. الوسائل، ج۲۴، ص۱۷۷، ب ۳۱ من الأطعمة المحرّمة، ح ۱۸.    
۱۲۱. المسالك، ج۱۲، ص۶۳.    
۱۲۲. جواهر الكلام، ج۳۶، ص۳۵۱.    
۱۲۳. جامع المدارك، ج۵، ص۱۶۷.    
۱۲۴. المهذب، ج۲، ص۴۳۱.    
۱۲۵. السرائر، ج۳، ص۱۲۷.    
۱۲۶. الشرائع، ج۳، ص۲۲۷.
۱۲۷. المختصر النافع، ج۱، ص۲۵۵.
۱۲۸. التحرير، ج۴، ص۶۴۳.    
۱۲۹. القواعد، ج۳، ص۳۳۰.    
۱۳۰. الإرشاد، ج۲، ص۱۱۱.    
۱۳۱. التبصرة، ج۱، ص۱۶۵.
۱۳۲. الدروس، ج۳، ص۱۷.    
۱۳۳. المسالك، ج۱۲، ص۹۱.    
۱۳۴. كفاية الأحكام، ج۲، ص۶۱۶.    
۱۳۵. كشف اللثام، ج۹، ص۲۹۰.    
۱۳۶. مستند الشيعة، ج۱۵، ص۱۴۱.    
۱۳۷. المنهاج (الحكيم)، ج۲، ص۳۷۵، م ۱۸.
۱۳۸. المنهاج (الخوئي)، ج۲، ص۳۴۷، م ۱۶۹۸.    
۱۳۹. المسالك، ج۱۲، ص۹۱.    
۱۴۰. مجمع الفائدة، ج۱۱، ص۲۱۳.    
۱۴۱. الروضة، ج۷، ص۳۲۴.
۱۴۲. الرياض، ج۱۲، ص۲۲۳.    
۱۴۳. جواهر الكلام، ج۳۶، ص۳۹۰- ۳۹۱.    
۱۴۴. المسالك، ج۱۲، ص۹۱.    
۱۴۵. مجمع الفائدة، ج۱۱، ص۲۱۳.    
۱۴۶. الرياض، ج۱۲، ص۲۲۳.    
۱۴۷. جامع المدارك، ج۵، ص۱۷۷.    
۱۴۸. المختلف، ج۸، ص۳۵۳.
۱۴۹. الانتصار، ج۱، ص۴۲۴.    
۱۵۰. السرائر، ج۳، ص۱۲۵.    
۱۵۱. المختصر النافع، ج۱، ص۲۵۵.
۱۵۲. مجمع الفائدة، ج۱۱، ص۲۱۳- ۲۱۴.    
۱۵۳. كفاية الأحكام، ج۲، ص۶۱۶.    
۱۵۴. كشف اللثام، ج۹، ص۲۹۰- ۲۹۱.    
۱۵۵. مستند الشيعة، ج۱۵، ص۱۴۱- ۱۴۲.    
۱۵۶. جامع المدارك، ج۵، ص۱۷۷.    
۱۵۷. تحرير الوسيلة، ج۲، ص۱۴۳، م ۳۲.
۱۵۸. جواهر الكلام، ج۳۶، ص۳۹۲.    
۱۵۹. الانتصار، ج۱، ص۴۲۴.    
۱۶۰. الرياض، ج۱۲، ص۲۲۴.    
۱۶۱. الوسائل، ج۱۲، ص۹۱.    
۱۶۲. كفاية الأحكام، ج۲، ص۶۱۶.    
۱۶۳. مستند الشيعة، ج۱۵، ص۱۴۱- ۱۴۲.    
۱۶۴. جواهر الكلام، ج۳۶، ص۳۹۱- ۳۹۲.    
۱۶۵. الوسائل، ج۲۵، ص۱۱۴، ب ۵۹ من الأطعمة المباحة، ح ۲.    
۱۶۶. الوسائل، ج۲۵، ص۱۱۴، ب ۵۹ من الأطعمة المباحة، ح ۳.    
۱۶۷. كشف اللثام، ج۹، ص۲۹۱.    
۱۶۸. مصباح الفقاهة، ج۱، ص۳۸.
۱۶۹. الوسائل، ج۲۵، ص۱۱۴، ب ۵۹ من الأطعمة المباحة، ح ۱.    
۱۷۰. مصباح الفقاهة، ج۱، ص۳۸.
۱۷۱. السرائر، ج۳، ص۱۲۵.    
۱۷۲. المسالك، ج۱۲، ص۹۱- ۹۲.    
۱۷۳. الوسيلة، ج۱، ص۳۶۴.    
۱۷۴. الشرائع، ج۳، ص۲۲۷.
۱۷۵. المختلف، ج۸، ص۳۵۳.
۱۷۶. التحرير، ج۴، ص۶۴۳.    
۱۷۷. القواعد، ج۳، ص۳۳۰.    
۱۷۸. التبصرة، ج۱، ص۱۶۵.
۱۷۹. الإرشاد، ج۲، ص۱۱۱.    
۱۸۰. الدروس، ج۳، ص۱۷.    
۱۸۱. الرياض، ج۱۲، ص۲۲۳.    
۱۸۲. المنهاج (الحكيم)، ج۲، ص۳۷۵، م ۱۸، مع تعليقة الشهيد الصدر، الرقم ۳۵.
۱۸۳. مصباح الفقاهة، ج۱، ص۳۷.
۱۸۴. النهاية، ج۱، ص۵۹۰.    
۱۸۵. المسالك، ج۱۲، ص۹۱.    
۱۸۶. مجمع الفائدة، ج۱۱، ص۲۱۴.    
۱۸۷. الأعراف/سورة ۷، الآية ۱۵۷.    
۱۸۸. مصباح الفقاهة، ج۱، ص۳۸- ۳۹.
۱۸۹. المسالك، ج۱۲، ص۹۲.    
۱۹۰. مجمع الفائدة، ج۱۱، ص۲۱۴.    
۱۹۱. كفاية الأحكام، ج۲، ص۶۱۶.    
۱۹۲. الوسائل، ج۲۵، ص۱۱۴، ب ۵۹ من الأطعمة المباحة، ح ۱.    
۱۹۳. مصباح الفقاهة، ج۱، ص۳۸.
۱۹۴. مستند الشيعة، ج۱۵، ص۱۴۲.    
۱۹۵. الرياض، ج۱۲، ص۲۲۳.    
۱۹۶. مستند الشيعة، ج۱۵، ص۱۴۳.    
۱۹۷. الانتصار، ج۱، ص۴۲۴.    
۱۹۸. النهاية، ج۱، ص۵۹۰.    
۱۹۹. المهذب، ج۲، ص۴۳۳.    
۲۰۰. الوسيلة، ج۱، ص۳۶۴.    
۲۰۱. السرائر، ج۳، ص۱۲۵.    
۲۰۲. الشرائع، ج۳، ص۲۲۷.
۲۰۳. الجامع للشرائع، ج۱، ص۳۹۳.    
۲۰۴. التحرير، ج۴، ص۶۴۳.    
۲۰۵. القواعد، ج۳، ص۳۳۰.    
۲۰۶. المختلف، ج۸، ص۳۵۳.
۲۰۷. التبصرة، ج۱، ص۱۶۵.
۲۰۸. الإرشاد، ج۲، ص۱۱۱.    
۲۰۹. الدروس، ج۳، ص۱۷.    
۲۱۰. المسالك، ج۱۲، ص۹۲.    
۲۱۱. مجمع الفائدة، ج۱۱، ص۲۱۴.    
۲۱۲. كفاية الأحكام، ج۲، ص۶۱۷.    
۲۱۳. المفاتيح، ج۲، ص۲۲۹.
۲۱۴. كشف اللثام، ج۹، ص۲۹۰.    
۲۱۵. الرياض، ج۱۲، ص۲۲۳.    
۲۱۶. جواهر الكلام، ج۳۶، ص۳۹۱.    
۲۱۷. المنهاج (الحكيم)، ج۲، ص۳۷۵، م ۱۸.
۲۱۸. تحرير الوسيلة، ج۲، ص۱۴۳، م ۳۲.
۲۱۹. المنهاج (الخوئي)، ج۲، ص۳۴۷، م ۱۶۹۸.    
۲۲۰. المهذب البارع، ج۴، ص۱۸۸.    
۲۲۱. المفاتيح، ج۲، ص۲۲۹.
۲۲۲. كشف اللثام، ج۹، ص۲۹۰.    
۲۲۳. كشف اللثام، ج۹، ص۲۹۰.    
۲۲۴. جواهر الكلام، ج۳۶، ص۳۹۱.    
۲۲۵. المستدرك، ج۱۷، ص۲۷، ب ۲۳ من الأشربة المباحة، ح ۲.    
۲۲۶. الوسائل، ج۲۵، ص۱۱۵، ب ۵۹ من الأطعمة المباحة، ح ۷.    
۲۲۷. الوسائل، ج۲۵، ص۱۱۳، ب ۵۹ من الأطعمة المباحة.    
۲۲۸. القواعد، ج۳، ص۳۳۰.    
۲۲۹. الدروس، ج۳، ص۱۷.    
۲۳۰. الروضة، ج۷، ص۳۲۴.
۲۳۱. المنهاج (الحكيم)، ج۲، ص۳۷۵، م ۱۸، مع تعليقة الشهيد الصدر، الرقم ۳۶، ۳۷.
۲۳۲. تحرير الوسيلة، ج۲، ص۱۴۳، م ۳۲.
۲۳۳. الوسائل، ج۲۵، ص۱۱۴، ب ۵۹ من الأطعمة المباحة، ح ۳.    
۲۳۴. المنهاج (الحكيم)، ج۲، ص۳۷۵، م ۱۸، تعليقة الشهيدالصدر، الرقم ۳۶.
۲۳۵. الدروس، ج۳، ص۱۷.    
۲۳۶. الرياض، ج۱۲، ص۲۲۴.    
۲۳۷. الدروس، ج۳، ص۱۷.    
۲۳۸. الوسائل، ج۱۰، ص۱۰۲، ب ۳۴ ممّا يمسك عنه الصائم.    
۲۳۹. مستند الشيعة، ج۱۵، ص۱۴۶.    
۲۴۰. مجمع الفائدة، ج۱۱، ص۲۱۴.    
۲۴۱. مجمع الفائدة، ج۵، ص۲۸- ۳۱.    
۲۴۲. جوابات‌المسائل الفقهيّة (رسائل المحقّق الكركي)، ج۲، ص۲۶۰.
۲۴۳. كفاية الأحكام، ج۲، ص۶۱۶- ۶۱۷.    
۲۴۴. مستند الشيعة، ج۱۵، ص۱۴۵.    
۲۴۵. جواهر الكلام، ج۳۶، ص۳۹۳.    
۲۴۶. تحرير الوسيلة، ج۲، ص۱۴۴، م ۳۶.
۲۴۷. الوسائل، ج۲۵، ص۲۱۸، ب ۱۳۱ من الأطعمة المباحة، ح ۱.    
۲۴۸. مستند الشيعة، ج۱۵، ص۱۴۵.    
۲۴۹. الكافي، ج۱، ص۴۶۵، ذيل الحديث ۴.    
۲۵۰. البحار، ج۴۴، ص۱۹۸، ح ۱۴.
۲۵۱. البحار، ج۴۵، ص۴۳، ح ۲.
۲۵۲. مستند الشيعة، ج۱۵، ص۱۴۶.    
۲۵۳. الرياض، ج۱۲، ص۲۲۵.    
۲۵۴. جواهر الكلام، ج۳۶، ص۳۹۳.    
۲۵۵. مستند الشيعة، ج۱۵، ص۱۴۵.    




الموسوعة الفقهية، ج۱۴، ص۱۹۰-۲۰۰.    



جعبه ابزار