مشي الطواف
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
من سنن
الطواف أن لا يسرع ولا يبطئ مطلقاً.
(وأن يقتصد في مشيه) بأن لا يسرع ولا يبطئ مطلقاً، وفاقاً للقديمين والشيخ في النهاية والحلبي والحلّي وغيرهم.
وبالجملة : الأكثر على الظاهر، المصرَّح به في كلام جمع؛
للنصوص :
منها : عن
الطواف أُسرع وأُكثر أو أمشي وأُبطئ؟ فقال : «مشي بين المشيين»
وقريب منه ما سيأتي. خلافاً للشيخ في
المبسوط ، فقال : يرمل ثلاثاً ويمشي أربعاً في طواف القدوم خاصة.
وتبعه الفاضل في التحرير و
الإرشاد .
ولابن حمزة، فاستحب الرَّمَل في الثلاثة الأشواط الاولى، والمشي في الباقي بين السرع و
الإبطاء ، وخاصة في
طواف الزيارة .
وحجتهما غير واضحة، عدا ما في المبسوط من قوله :
اقتداءً بالنبي صلي الله عليه و آله وسلم؛ لأنّه كذلك فعل، رواه
جعفر بن محمّد -عليه السلام- - عن أبيه - عن جابر.
وفيه أوّلاً : أن الرواية مرسلة غير مسندة.وثانياً : أن الذي يظهر من جملة من الروايات أن فعله صلي الله عليه و آله وسلم ذلك وكذلك أصحابه كان لمصلحة سَنَحَت لهم يومئذ، ولذا أنهم : بعد نقلهم ذلك عنه صلي الله عليه و آله وسلم أظهروا له المخالفة : فمنها مروي
الصدوق في العلل : عن الطواف أيرمل فيه الرجل؟
فقال : «إنّ رسول الله صلي الله عليه و آله وسلم لمّا أن قدم
مكة وكان بينه وبين المشركين الكتاب الذي قد علمتم أمر الناس أن يتجلّدوا، وقال : أخرجوا أعضادكم، وأخرج رسول الله صلي الله عليه و آله وسلم ثم رمل بالبيت ليريهم أنه لم يصبهم جهد، فمن أجل ذلك يرمل الناس، وإني لأمشي مشياً وكان
علي بن الحسين عليه السلام يمشي مشياً».
ونحوه مرويّة الآخر صحيحاً في الكتاب المسطور،
غير أنّه لم يتضمّن لنقل فعله ولا فعله علي بن الحسين عليهمالسلام. وهما صريحان في أن فعله صلي الله عليه و آله وسلم في خصوص ذلك اليوم كان
لإظهار التجلّد والقوة لمشركي قريش،
والمفهوم من الخبر الأوّل أن العامّة اتّخذوا ذلك سنّةً على
الإطلاق بسبب هذه القضية وأنّهم : كانوا يمشون مشياً، وهو ظاهر في قصر الرمل على ذلك اليوم للغرض المشار إليه، ومع ذلك فلا تخصيص فيه بالثلاثة الأُول.
ويؤكد ذلك وإن دلّ على تخصيص الرمل بالثلاث الأُول ما رواه
أحمد بن محمّد بن عيسى في نوادره، عن أبيه، قال : سئل ابن عباس فقيل له : إنّ قوماً يروون أنّ رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم أمر بالرمل حول الكعبة، فقال : كذبوا وصدقوا، فقلت : وكيف ذلك؟ فقال : إنّ رسول الله صلي الله عليه و آله وسلم دخل مكة في
عمرة القضاء وأهلها مشركون فبلغهم أنّ أصحاب
محمّد صلي الله عليه و آله وسلم مجهودون، فقال رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم: «رحم الله امرءاً أراهم من نفسه جلداً» فأمرهم
فحسروا عن أعضادهم ورملوا بالبيت ثلاثة أشواط ورسول الله صلي الله عليه وآله وسلم على ناقته، و
عبد الله بن رواحة أخذ بزمامها والمشركون بحيال
الميزاب ينظرون إليهم، ثم حجّ رسول الله صلي الله عليه و آله وسلم بعد ذلك فلم يرمل ولم يأمرهم بذلك، فصدقوا في ذلك وكذبوا في هذا.
وعن أبيه، عن جدّه، عن أبيه قال : رأيت علي بن الحسين عليه السلام يمشي ولا يرمل.
وممّا ذكر يظهر أن
الرمل مذهب العامة، وبه صرّح العماني من قدماء الطائفة.
ولا يجب شيء من الطريقين بغير خلاف ظاهر، مصرّح به في بعض العبائر؛
للأصل، والنصّ : عن المسرع والمبطئ في الطواف، فقال : «كلّ واسع ما لم يؤذ أحداً».
رياض المسائل، ج۷، ص۶۱- ۶۴.