مكروهات غسل الميت
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
يكره في غسل الميت أمور منها: كراهة
إقعاد الميت، كراهة قص أظفاره وترجيل شعره، كراهة جعله بين رجلي الغاسل، كراهة
إرسال الماء في الكنيف، جواز ارسال الماء في
البالوعة.
(ويكره
إقعاده ) إجماعاً، كما عن الخلاف؛
للنهي عنه في الخبر،
ولأنه ضدّ الرفق المأمور به في الخبرين منهما الحسن.
ولاشتماله على كثير من المستحبات، مع
الأصل والشهرة العظيمة على الجواز، بل عن المعتبر
الإجماع عليه،
مع
إشعار إجماع الشيخ به، وورود
الأمر به في الصحيح : عن الميت فقال : «أقعده واغمز بطنه»
حمل على الكراهة.
فالحرمة ـ كما عن ابن سعيد و
ابن زهرة ـ ضعيف. كالتأمل من الماتن في
المعتبر في الكراهة، بناءً على الأمر به في الصحيح المتقدم، ونحوه الرضوي
لاحتماله
الإباحة ، بناءً على
احتمال وروده مورد توهّم الحرمة من النهي الوارد عنه في الرواية، فلا يفيد سوى الإباحة. مضافاً إلى قوّة احتمال الحمل على التقية لكون
الاستحباب مذهب العامة.
(وقصّ) شيء من (
أظفاره وترجيل شعره) وجزّه ونتفه، وفاقاً للأكثر، بل عن المعتبر و
التذكرة الإجماع عليه
للنهي عن الجميع في المستفيضة، منها المرسل كالحسن أو الصحيح : «لا يمسّ من الميت شعر ولا ظفر، وإن سقط شيء فاجعله في كفنه».
وظاهره الحرمة، كما عن ابني سعيد وحمزة فيهما،
والخلاف والمبسوط و
المقنعة في الأوّل،
مدّعياً عليه الإجماع في الأوّل. وهي أحوط، وإن كانت الكراهة ليست بذلك البعيد؛ للأصل، والتصريح بها في الخبرين : «كره أن يقصّ من الميت ظفر، أو يقصّ له شعر، أو يحلق له عانة أو يغمز له مفصل».
وهي وإن كانت أعم من الحرمة والكراهة، إلّا أن الشهرة العظيمة، ودرج الغمز في الرواية مع كون الكراهة بالنسبة إليه اصطلاحية
باتفاق الطائفة، مضافاً إلى الإجماعين المحكيين عن المعتبر والتذكرة، تعيّن الثاني. هذا مضافاً إلى ضعف الأخبار كلّها حتى الأوّل
بالإرسال . وجعله فيه كالمسند بناءً على ذكر الأصحاب له، وقد خالفوا هنا، فكالمرسل. وبالجملة : العمدة في قبول مثل هذا المرسل تصريح الأصحاب بقبوله، وهو مختص بمورده، وقد ردّه الأصحاب هنا، فلا عبرة به، فتأمل. ولا يعارض شيئاً ممّا ذكر ـ سيّما الإجماعين المحكيين على الكراهة ـ الإجماع المحكي عن الخلاف على
تحريم الأوّل خاصة، مع تطرّق الوهن إليه بمصير معظم الأصحاب على خلافه. ويحتمل شدة الكراهة، ويؤيده النص عليها بعد ذلك في الكتاب المذكور ونقل الإجماع عليها.
(وجعله بين رجلي الغاسل) وفاقاً للأكثر؛ للنهي عنه في الخبر.
وقد صرف عن ظاهره لآخر : «لا بأس أن تجعل الميت بين رجليك وأن تقوم فوقه فتغسله إذا قلبته يميناً وشمالاً تضبطه برجليك لئلّاً يسقط لوجهه».
مع الأصل، والشهرة العظيمة، واتفاق الطائفة المحكية عن الغنية على الجواز وعلى الكراهة.
(وإرسال الماء) المغتسل به (في الكنيف) للبول والغائط، وفاقاً للمعظم، بل عن
الذكرى الإجماع عليه
لمكاتبة الصفّار في الصحيح إلى
مولانا العسكري عليه السلام : هل يجوز أن يغسّل الميت ماؤه الذي يصبّ عليه يدخل إلى بئر كنيف؟ فوقّع عليه السلام: «يكون ذلك في بلاليع».
وعن
الفقيه عدم الجواز.
ويحتمل شدة الكراهة.
(و) يظهر من المكاتبة أنه (لا بأس بالبالوعة ) وفاقاً للفقيه وكتب الماتن،
ونسب في المعتبر إلى الخمسة وأتباعهم. واشترط في ذلك في النهاية والمبسوط و
الوسيلة والمهذّب و
نهاية الإحكام والتذكرة تعذر اتخاذ حفيرة.
وهل تشمل
البالوعة ما تشتمل على النجاسة؟ وجهان. أظهرهما : نعم، والأحوط : لا.
رياض المسائل، ج۱، ص۳۷۶- ۳۷۹.