ميراث فاقد الفرجين
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
هو من ليس له فرج الرجال ولا فرج النساء ولا غيرهما ممّا يتشخّص به كلّ منهما، ويعمل في إرثه بالقرعة.
المشهور
- بل عليه دعوى عدم الخلاف
و
الإجماع - أنّ من ليس له فرج الرجال ولا فرج النساء ولا غيرهما ممّا يتشخّص به كلّ منهما
يعمل في إرثه بالقرعة.
قال
الشيخ الطوسي : «إن خلّف الميّت مولوداً ليس له ما للرجال ولا ما للنساء فإنّه يورّث بالقرعة، فيكتب على سهم (عبد اللَّه)، وعلى سهم آخر (أمة اللَّه)، ويخلطان بالرقاع المبهمة، ثمّ يستخرج واحد منهما فأيّهما خرج ورّث عليه».
وقال
المحقّق الحلّي : «من ليس له فرج الرجال ولا النساء يورّث بالقرعة...»،
ونحوهما عبارات سائر الفقهاء.
ويدلّ عليه- مضافاً إلى عمومات القرعة- خصوص صحيحة
الفضيل بن يسار ، قال: سألت
أبا عبد اللَّه عليه السلام عن مولود ليس له ما للرجال ولا له ما للنساء؟ قال: «يقرع عليه
الإمام أو المقرع، يكتب على سهم (عبد اللَّه)، وعلى سهم (أمة اللَّه)، ثمّ يقول الإمام أو المقرع: اللهمّ أنت اللَّه لا إله إلّا أنت، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، بيّن لنا
أمر هذا المولود كيف يورّث ما فرضت له في الكتاب، ثمّ تطرح السهام في سهام مبهمة، ثمّ تجال السهام على ما خرج ورّث عليه»،
ونحوها روايات اخرى
وصفت بالمعتبرة المستفيضة
المعتضدة بعمل جلّ الطائفة.
لكن في مرسلة
عبد الله بن بكير عنهم عليهم السلام: في مولود ليس له ما للرجال ولا ما للنساء إلّا ثقب يخرج منه البول، على أيّ ميراث يورّث؟ فقال: «إن كان إذا بال يتنحّى بوله ورّث ميراث الذّكر، وإن كان لا يتنحّى بوله ورّث ميراث الانثى».
وعمل بها
ابن الجنيد ، حيث قال: «فإن كان في الموضع ثقبة لا تشبه الفرج ولا له ذكر نظر، فإن كان إذا بال نحا ببوله ناحية من حذاء مباله فهو ذكر، وإن لم ينحَ وبال على مباله فهو انثى».
وظاهر الشيخ في
الاستبصار جواز العمل بها وإن كانت القرعة أحوط،
بل في
الوسيلة والمستند العمل بها أوّلًا، فإن اشتبه الحال عمل بالقرعة.
ولكن ردّ بأنّه شاذّ،
ومستنده لا يقاوم ما تقدّم.
مضافاً إلى أنّ ذلك غير مطّرد، فلا بدّ من الرجوع إلى القرعة. بل الظاهر عدم تمييزها بذلك هنا بعد فرض عدم مخرج له غير الثقب الذي يمكن أن يكون صاحبه انثى وإن تنحى بوله؛ لأنّ عدم تنحيه في ذات الفرج لا يقتضي مساواته لبولها في الخارج من الثقب، كما أنّه يمكن أن يكون ذكراً وإن لم يتنح؛ لعدم القصبة له المقتضية لتنحيه، مع
إمكان تنزيل ما دلّ على
الاعتبار بالتنحي على ما إذا أمكن حصول
الطمأنينة بتشخيص حاله بذلك؛ إذ محلّ القرعة غير المتميّز كما هو ظاهر النصّ والفتوى وصريح الاستبصار.
وعلى الاعتبار بالقرعة فتوى
الإمام الخميني ،
واستدلّ له بصحيحة الفضيل، مع المناقشة برواية بكير
بالإرسال بل
الإضمار .
بل أفتى
السيد الخوئي بالقرعة في كل من جهل حاله ولم يعلم أنّه ذكر أو انثى لعدم الفرج أو الغرق ونحوه. وظاهره أنّ ذلك لعمومات القرعة وصحيحة الفضيل، حيث ذكر في مقام كيفية القرعة مضمون ما جاء في تلك الرواية.
وذكر بعضهم في مقام تقريب دلالة صحيحة الفضيل على العموم أنّها وإن كان موردها خاص، لكن لا يبعد أن يفهم العرف الميزان الكلي في تشخيص المذكر من المؤنث، مضافاً إلى ما ورد في أنّ القرعة لكل أمر مشتبه.
هذا، ولكن يمكن أن يجمع بين الروايتين بحمل ما في رواية ابن بكير على ما إذا أمكن تشخيص حاله بذلك وحصل
الاطمئنان به وإلّا فالقرعة، كما أشار إلى ذلك صاحب الجواهر.
بل يمكن أن يقال بالاعتبار بالتنحّي وعدمه أوّلًا كما في مرسلة ابن بكير المتقدّمة، ومع التساوي يرجع إلى القرعة كما في المستند.
ولعلّه لكون ذلك أفضل من طرح مرسلة ابن بكير، خصوصاً مع كون المرسل والمضمر من أصحاب الإجماع، بل ربّما قيل بالعمل بها في موردها وهو فيما إذا كان له ثقب يخرج منه البول، أمّا لو كان يخرج من الدبر أو غير ذلك فالمرجع فيه إلى النصوص الاخرى التي في أكثرها المولود الذي ليس له إلّا الدبر،
وصحيح الفضيل يقيد إطلاقه بالمرسل.
ثمّ إنّه قد ورد في رواية الفضيل المتقدّمة ما سمعت من الدعاء، وفي غيرها: «يدعون»،
وظاهر جماعة من الفقهاء وجوبه عند
الاقتراع ،
ولكن استظهر آخرون أنّه مستحب.
الموسوعة الفقهية، ج۹، ص۳۷۱- ۳۷۴.