• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

ميقات أهل المدينة

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



ميقات أهل المدينة مسجد الشجرة وعند الضرورة الجُحفة.




(ولأهل المدينة مسجد الشجرة ) كما هنا وفي الشرائع و الإرشاد والقواعد والمقنعة والناصرية، وعن جمل العلم والعمل والكافي‌ والإشارة، وفيها أنه ذو الحليفة. وفي الغنية والسرائر و المنتهى والتحرير، وعن المعتبر والمهذّب وكتب الشيخ والصدوق والقاضي والديلمي والتذكرة
[۲۱] شرح الجمل، ج۱، ص۲۱۳.
: أن ميقاتهم ذو الحليفة ، وأنه مسجد الشجرة، كما في بعض الصحاح المتقدّمة.



ونحوه الآخر المروي عن قرب الإسناد ، وفيه : «وقّت لأهل المدينة ذا الحليفة وهي الشجرة».

۲.۱ - رواية الإمام الصادق عليه السلام


والخبر المروى عنه أيضا ولأهل المدينة ومن يليها الشجرة ويعضدها المرسل المروي عن العلل : قلت لأبي عبد الله : لأي علة أحرم رسول الله صلي الله عليه و آله وسلم من مسجد الشجرة ولم يحرم من موضع دونه؟ فقال : «لأنه لما اسري به إلى السماء وصار بحذاء الشجرة نودي : يا محمّد، قال صلي الله عليه و آله وسلم : لبيك، قال : ألم أجدك يتيماً فآويتك، ووجدتك ضالاًّ فهديتك، فقال النبي صلي الله عليه و آله وسلم : إن الحمد والنعمة لك لا شريك لك، فلذلك أحرم من الشجرة دون المواضع كلّها».

۲.۲ - قول الشهيد الأول


وفي اللمعة وعن الوسيلة أن الميقات ذو الحليفة، ولم يزيدا عليه شيئاً، كما في الصحاح المستفيضة. ومقتضى الجمع بينها وبين السابقة تعيّن الإحرام من المسجد. خلافاً للشهيدين والمحقّق الثاني فجعلوه أفضل وأحوط، وصرّح الأخير بأن جواز الإحرام من الموضع كلّه مما لا يكاد يدفع. وفيه بعد ما عرفت من توافق الأخبار على خلافه نظر، سيّما مع اعتضاده بعمل الأكثر، بل في ظاهر الناصرية و الغنية بعد التعبير بما مرّ الإجماع ، فتأمل.
وبالصحيح مضافاً إلى ما مرّ ـ : «من أقام بالمدينة شهراً وهو يريد الحج ثم بدا له أن يخرج في غير طريق أهل مدينة الذي يأخذونه، فليكن إحرامه من مسيرة ستة أميال فيكون حذاء الشجرة من البيداء ». وأما الصحيح : «وقّت لأهل المدينة ذا الحليفة وهو مسجد الشجرة كان يصلي فيه ويفرض الحج، فإذا خرج من المسجد وسار واستوت به البيداء حين يحاذي الميل الأول أحر» فليس فيه دلالة على جواز الإحرام من خارج المسجد، كما ربما يفهم من الذخيرة ، إلاّ على تقدير أن يراد من الإحرام فيه معناه الحقيقي، وليس قطعاً، لمنافاته لصدره ، بل المراد‌ به إمّا التلبية نفسها كما قيل،
[۴۳] الوافي، ج۱۲، ص۴۸۱.
أو الإجهار بها كما عن المتأخرين.



وحيث قد تعيّن الإحرام من المسجد فلو كان المحرم جنباً أو حائضاً أحرما به مجتازين؛ لحرمة اللبث. وإن تعذّر فهل يحرمان من خارجه، كما صرّح به جماعة، من غير مخالف لهم أجده، أم يؤخرانه إلى الجحفة؟ إشكال، من وجوب قطع المسافة من المسجد إلى مكة محرماً، ومن كون العذر ضرورة مبيحة للتأخير إلى الجحفة . والأحوط الإحرام منهما وإن كان ما ذكره الجماعة لا يخلو عن قوة؛ لمنع عموم الضرورة في الفتوى والرواية لمثل هذا، سيّما مع التصريح في جملة منها في بيانها بمثل المرض والمشقة الحاصلة من نحو البرد والحرّ. هذا ميقاتهم اختياراً.



(وعند الضرورة) المفسَّر بما عرفته (الجُحفة) بجيم مضمومة فحاء مهملة ففاء، على سبع مراحل من المدينة وثلاث من مكة، كما عن بعض أهل اللغة، وعنه : أن بينها وبين البحر نحو ستة أميال، وعن غيره ميلان، قيل : ولا تناقض، لاختلاف البحر باختلاف الأزمنة. وفي القاموس : كانت قرية جامعة على اثنين وثلاثين ميلاً من مكة. وفي المصباح المنير : منزل بين مكة والمدينة قريب من رابع بين بدر‌ وخُلَيص.
و الأصل في الحكم بعد عدم خلاف فيه أجده وبه صرّح في الذخيرة، بل الإجماع كما في المدارك المعتبرة المستفيضة.

۴.۱ - قول رسول الله صلي الله عليه و آله وسلم


وليس في شي‌ء منها التقييد بحال الضرورة، كما فعله الأصحاب بغير خلاف ظاهر ولا محكي، إلاّ من ظاهر الوسيلة والجعفي فأطلقاها، كما هو ظاهر الصحاح منها. نعم، ربما أشعر به الحسن : «وقد رخّص رسول الله صلي الله عليه و آله وسلم لمن كان مريضاً أو ضعيفاً أن يحرم من الجحفة». وقريب منه الموثق. لكن في تقييد الصحاح بهما إشكال؛ لعدم الصراحة التي هي مناط التخصيص والتقييد.
إلاّ أن يقال : دلالة الصحاح على العموم ليت بذلك الوضوح أيضاً، فيشكل الخروج به عن الأدلة الدالة على تأقيت ذي الحليفة من الفتوى والرواية والإجماعات المنقولة، الظاهرة في عدم جواز العدول عنها مطلقاً ولو مع الضرورة، لكنها خرجت اتفاقاً، فتوًى وروايةً، وبقي حال الاختيار تحتها مندرجة. فإذاً الأحوط مراعاة الضرورة، سيّما مع اشتهارها بين الأصحاب شهرة عظيمة.

۴.۲ - إطلاق قيد الضرورة


وهل التقييد بالضرورة مطلق، فلا يجوز سلوك طريق لا يؤديه إلى ذي الحليفة اختياراً، كما احتمله بعض؛ لإطلاق الأخبار بكونه ميقاتاً، مع النهي عن الرغبة عن مواقيته عليه السلام. أو مقيّد بما إذا مرّ به، كما في الدروس والمدارك وغيرهما ؟ وجهان. ولعلّ الثاني أقوى؛ للأصل، وعموم جواز الإحرام من أيّ ميقات يتّفق المرور عليه ولو لغير أهله، مع اختصاص الإطلاق المتقدم بحكم التبادر وغيره بصورة القيد.
ثم على التقييد السابق لا ريب في حصول الإثم بالتأخير اختياراً. وهل يصحّ الإحرام حينئذ؟ وجهان، قطع بأوّلهما في المدارك تبعاً للدروس، وتأمل فيه بعض. ولا يخلو عن وجه.


 
۱. الشرائع، ج۱، ص۱۷۷.    
۲. الإرشاد، ج۱، ص۳۱۵.    
۳. القواعد، ج۱، ص۴۱۶.    
۴. المقنعة، ج۱، ص۳۹۴.    
۵. الناصرية (الجوامع الفقهية)، ج۱، ص۳۰۸.    
۶. رسائل الشريف المرتضى، ج۳، ص۶۴.    
۷. الكافي في الفقه، ج۱، ص۲۰۲.    
۸. إشارة السبق، ج۱، ص۱۲۵.    
۹. الغنية (الجوامع الفقهية)، ج۱، ص۱۵۴.    
۱۰. السرائر، ج۱، ص۵۲۸.    
۱۱. المنتهى، ج۲، ص۶۶۵.    
۱۲. التحرير، ج۱، ص۵۶۱.    
۱۳. المعتبر، ج۲، ص۸۰۲.    
۱۴. المهذب، ج۱، ص۲۱۳.    
۱۵. النهاية، ج۱، ص۲۱۰.    
۱۶. المبسوط، ج۱، ص۳۱۲.    
۱۷. الاقتصاد، ج۱، ص۳۰۰.    
۱۸. المقنع، ج۱، ص۲۱۷.    
۱۹. الهداية، ج۲، ص۲۱۸.    
۲۰. الفقيه، ج۲، ص۳۰۲.    
۲۱. شرح الجمل، ج۱، ص۲۱۳.
۲۲. المراسم، ج۱، ص۱۰۶.    
۲۳. التذكرة، ج۱، ص۳۲۰.    
۲۴. رياض المسائل، ج۶، ص۱۵۵.    
۲۵. قرب الإسناد، ج۱، ص۱۶۴، ح ۵۹۹.    
۲۶. الوسائل، ج۱۱، ص۳۰۹، أبواب المواقيت ب ۱، ح ۷.    
۲۷. قرب الإسناد، ج۱، ص۲۴۴، ح ۹۷۰.    
۲۸. الوسائل، ج۱۱، ص۳۱۰، أبواب المواقيت ب ۱، ح ۹.    
۲۹. علل الشرائع، ج۱، ص۴۳۳، ح۱.    
۳۰. الوسائل، ج۱۱، ص۳۱۱، أبواب المواقيت ب ۱، ح ۱۳.    
۳۱. الروضة البهية، ج۲، ص۲۲۴.    
۳۲. الوسيلة، ج۱، ص۱۶۰.    
۳۳. الوسائل، ج۱۱، ص۳۰۷، أبواب المواقيت ب ۱.    
۳۴. الدروس، ج۱، ص۳۴۰.    
۳۵. الروضة، ج۲، ص۲۲۴.    
۳۶. جامع المقاصد، ج۳، ص۱۵۸.    
۳۷. الكافي، ج۴، ص۳۲۱، ح ۹.    
۳۸. التهذيب، ج۵، ص۵۷، ح ۱۷۸.    
۳۹. الوسائل، ج۱۱، ص۳۱۷، أبواب المواقيت ب ۷، ح ۱.    
۴۰. الفقيه، ج۲، ص۳۰۲، ح۲۵۲۲.    
۴۱. الوسائل، ج۱۱، ص۳۰۸، أبواب المواقيت ب ۱، ح ۴.    
۴۲. الذخيرة، ج۳، ص۵۷۶.    
۴۳. الوافي، ج۱۲، ص۴۸۱.
۴۴. المدارك، ج۷، ص۲۱۹.    
۴۵. الذخيرة، ج۳، ص۵۷۶.    
۴۶. الحدائق، ج۱۴، ص۴۴۳.    
۴۷. كشف اللثام، ج۱، ص۳۰۶.    
۴۸. كشف اللثام، ج۱، ص۳۰۶.    
۴۹. القاموس المحيط، ج۳، ص۱۲۱.    
۵۰. المصباح المنير، ج۱، ص۹۱.    
۵۱. الذخيرة، ج۳، ص۵۷۶.    
۵۲. المدارك، ج۷، ص۲۱۹.    
۵۳. الوسائل، ج۱۱، ص۳۱۶، أبواب المواقيت ب ۶.    
۵۴. الوسيلة، ج۱، ص۱۶۰.    
۵۵. الدروس، ج۱، ص۴۹۳.    
۵۶. الكافي، ج۴، ص۳۲۴، ح ۳.    
۵۷. الوسائل، ج۱۱، ص۳۱۷، أبواب المواقيت ب ۶، ح ۵.    
۵۸. التهذيب، ج۵، ص۵۷، ح ۱۷۶.    
۵۹. الوسائل، ج۱۱، ص۳۱۷، أبواب المواقيت ب ۶، ح ۴.    
۶۰. كشف اللثام، ج۱، ص۳۰۷.    
۶۱. الدروس، ج۱، ص۳۴۱.    
۶۲. المدارك، ج۷، ص۲۲۰.    
۶۳. كشف اللثام، ج۱، ص۳۰۷.    
۶۴. المدارك، ج۷، ص۲۲۰.    
۶۵. الدروس، ج۱، ص۳۴۱.    
۶۶. مجمع الفائدة، ج۶، ص۱۸۳.    
۶۷. الحدائق، ج۱۴، ص۴۴۶.    




رياض المسائل، ج۶، ص۱۶۰- ۱۶۳.    



جعبه ابزار