• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

وقت صلاة الطواف

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



( و ) من لوازمه أن ( يصلّي ركعتين ) وجوباً في الطواف الواجب ، وندباً في المندوب ، ويصلّيهما (في كل وقت) (ما لم يتضيق وقت) فريضة (حاضرة).




(ويصلّي ركعتيه) أي الطواف بقول مطلق كما هنا وفي السرائر حيث لم يقيداه بالواجب، أو الواجب منه خاصة كما هو الأشهر (في كل وقت) حتى الأوقات الخمسة التي تكره فيها ابتداء النافلة (ما لم يتضيق وقت) فريضة (حاضرة) للصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة.

۱.۱ - الروايات الداله على المنع


والصحاح المعارضة لها بالمنع محمولة إمّا:

۱.۱.۱ - حملها على التقية


على التقية ، كما صرّح به شيخ الطائفة، قال : لأنه مذهب العامة.
أقول : ولكن في الموثق كالصحيح : «ما رأيت الناس أخذوا عن الحسن والحسين : إلاّ الصلاة بعد العصر وبعد الغداة في طواف الفريضة» وظاهره موافقة العامة لنا في هذه المسألة اقتداءً منهم بهما :. لكن يمكن الجواب بالفرق بين فعلهم وفعلنا؛ فإنّ فعلنا لم يظهر كونه لأجل اختصاص الجواز بركعتي الطواف، بل يحتمل كونه للجواز على الإطلاق كما هو مذهبنا، فإذا رأت العامة نفعلهما فربما توهّمت بنا الجواز مطلقاً فآذتنا، ولا كذلك لو فعلتهما بعد ظهور مذهبهم في المنع مطلقاً. وربما يشير إلى ما ذكرنا الصحيح : عن صلاة - طواف - التطوع بعد العصر، فقال : «لا» فذكرت له قول بعض آبائه : : «إنّ الناس لم يأخذوا عن الحسن و الحسين عليهما السلام إلاّ الصلاة بعد العصر بمكة» فقال : «نعم ولكن إذا رأيت الناس يقبلون على شي‌ء فاجتنبه» فقلت : إنّ هؤلاء يفعلون، فقال : «لستم مثلهم».

۱.۱.۲ - حملها على النافلة


أو على النافلة؛ لكراهة ركعتيها على الأشهر، للخبر : عن الطواف بعد العصر، فقال : «طف طوافاً وصلِّ ركعتين قبل صلاة المغرب عند غروب الشمس، وإن طفت طوافاً آخر فصلِّ الركعتين بعد المغرب». ولكن ظاهر الصحيحة المتقدمة عدم الكراهة فيها وإن نهى عنها؛ لظهور سياقها في أنه كان اتّقاءً؛ ولعلّه لها أطلق الطواف الماتن هنا والسرائر. هذا، مع أن في النفس من كراهية ابتدائية النوافل في هذه الأوقات مطلقاً شي‌ء، قدّمنا وجهه في كتاب الصلاة، من أراده راجع هناك.
واحترز بقوله : ما لم يتضيّق وقت فريضة حاضرة، عمّا لو تضيّق وقتها فإنه يجب تقديمها قطعاً. وعليه يحمل الصحيح : عن الذي يطوف بعد الغداة وبعد العصر وهو في وقت الصلاة، أيصلّي ركعات الطواف نافلة كانت أو فريضة؟ قال : «لا» فيقيّد وقت الصلاة منه بالضيق منه. وربما يفهم من الشيخ في الاستبصار العمل به إطلاقه حيث قال بعد نقله : فالوجه في هذا الخبر ما تضمنه من أنه كان في وقت صلاة فريضة فلم يجز له أن يصلّي ركعتي الطواف إلاّ بعد أن يفرغ من الفريضة الحاضرة. وهو مشكل، و الأصل يقتضي التخيير بينهما كما صرّح به الفاضل في بعض كتبه؛ لأنهما واجبان موسّعان فلا وجه لترجيح أحدهما على الآخر.
هذا إن قلنا بسعة وقت صلاة طواف الفريضة . وإن قلنا بفوريتها كما يظهر من جملة من المعتبرة فتقديمها حينئذ يكون واجباً، والصحيح المتقدم غير صريح في الإطلاق فيحتمل التقييد بما ذكرنا عملاً بالأصل، مضافاً إلى احتماله الحمل على التقية، لما قدّمنا.


 
۱. السرائر، ج۱، ص۵۷۷.    
۲. الوسائل، ج۱۳، ص۴۳۴أبواب الطواف ب ۷۶، ح ۲، ۳.    
۳. الوسائل، ج، ج۴، ص۲۴۰أبواب المواقيت ب ۳۹، ح۱‌.    
۴. الوسائل، ج۱۳، ص۴۳۵أبواب الطواف ب ۷۶، ح ۷، ۸.    
۵. الاستبصار، ج۲، ص۲۳۷.    
۶. الكافي، ج۴، ص۴۲۴، ح ۵.    
۷. التهذيب، ج۵، ص۱۴۲، ح ۴۷۲.    
۸. الاستبصار، ج۲، ص۲۳۶، ح ۸۲۱.    
۹. الوسائل، ج۱۳، ص۴۳۵أبواب الطواف ب ۷۶، ح ۴.    
۱۰. التهذيب، ج۵، ص۱۴۲، ح۴۷۰.    
۱۱. الاستبصار، ج۲، ص۲۳۷، ح ۸۲۵.    
۱۲. الوسائل، ج۱۳، ص۴۳۶أبواب الطواف ب ۷۶، ح ۱۰.    
۱۳. التهذيب، ج۵، ص۱۴۲، ح ۴۷۱.    
۱۴. الاستبصار، ج۲، ص۲۳۷، ح ۸۲۶.    
۱۵. الوسائل، ج۱۳، ص۴۳۷أبواب الطواف ب ۷۶، ح ۱۱.    
۱۶. التهذيب، ج۵، ص۱۴۲، ح ۴۷۱.    
۱۷. الاستبصار، ج۲، ص۲۳۷، ح ۸۲۶.    
۱۸. الوسائل، ج۱۳، ص۴۳۷أبواب الطواف ب ۷۶، ح ۱۱.    
۱۹. التحرير، ج۱، ص۵۸۲.    
۲۰. المنتهى، ج۲، ص۶۹۲.    
۲۱. الوسائل، ج۱۳، ص۴۳۴أبواب الطواف ب ۷۶.    




رياض المسائل، ج۷، ص۴۴- ۴۶.    



جعبه ابزار