قال: «إذا لم تحطّ الرمية -أي الصيد- عن حدّ الامتناع وأمكنه أن يتحامل طائراً أو عادياً فدخل دارقوم فأخذه صاحب الدار ملكه؛ لأنّ الأوّل ما ملكه برميه؛ لأنّه ما حطّه عن الامتناع فما ملكه».
وظاهر هاتين العبارتين وغيرهما مما تقدّم وسيأتي أنّ الإثبات فعل يصير به الحيوانالممتنع غير ممتنع، وأنّه بنفسه سببمستقل لملكية الصائد له في مقابل القبض وإثبات اليد عليه.لكن ظاهر عبارات اخرى- كما تقدّم- إرجاع الإثبات بمعنى إبطال منعة الصيد و اطباق آلته عليه إلى الحيازة وإثبات اليد من باب التوسُّع في الإطلاق . ولذلك جعلوا تحقق الصيد بأحد أمرين: أحدهما: الإثبات، والآخر: القتل بالآلة.
قال : «والاصطياد يطلق على معنيين:
أحدهما: إثبات اليد على الحيوان الوحشي بالأصالة المحلّل المزيل لامتناعه بآلة الاصطياد وغيرها.
والثاني: العقر المزهق لروحه بآلة الصيد على وجه يحلّ أكله».
وعلى الرأي الثاني لا يتحقّق الإثبات إلّا بدخول الصيد في حيازة الصائد أو آلاته عرفاً ولو بالمعنى المسامحي الصادق على قابلية الحيازة والأخذ ويرتبط بمصطلحي ( إثبات اليد ) و (الحيازة) حينئذٍ.