• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

إرسال الماء في الملك

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



لو أرسل الإنسان ماءً في ملكه فتعدّى إلى ملك الغير فأتلفه فما هو الحكم؟ والكلام تارة يكون من جهة الحكم التكليفي، أي جواز التصرف المستلزم للإضرار بالغير وعدمه، واخرى من جهة الحكم الوضعي، وهو الضمان فيما إذا حصل التعدّي والإفساد وعدمه. وهذا هو الذي تعرّض له الفقهاء دون الأوّل، فإنّه لم يتعرّض له إلّا نزرٌ.




أمّا الكلام من جهة الحكم التكليفي فيرجع إلى حكم تصرّف المالك في ملكه إذا استلزم تضرّر غيره، وهذه المسألة خلافية بين الفقهاء.

۱.۱ - التصرف لدفع الضرر أو جلب المنفعة


إلّا أنّ الظاهر أنّ المشهور على الجواز كما صرّح بذلك الشيخ الأنصاري ، خصوصاً فيما إذا كان تصرّفه فيه لدفع ضرر أو جلب نفع؛ لأنّ إلزامه بتحمّل الضرر ومنعه عن التصرّف في ملكه لئلّا يتضرّر الغير، حكمٌ ضرري منفيّ بقاعدة نفي الضرر، وكذا منعه عن الانتفاع بملكه وجعل الجواز تابعاً لعدم تضرّر الغير حرج عظيم لا يجب تحمّله لدفع الضرر عن الغير.
كلّ ذلك مضافاً إلى عموم: «الناس مسلّطون على أموالهم».
نعم، لو كان تضرّر الغير من حيث النفس أو ما يقرب منه ممّا يجب على كلّ واحد دفعه ولو بضرر فهذا خارج عن محلّ الكلام كما هو واضح.
وهذا الحكم- أعني جواز تصرّف المالك في ملكه وإن استلزم تضرّر الغير- صرّح به بعض الفقهاء في كتاب إحياء الموات في مسألة أن لا حريم للأملاك، وفي كتاب الغصب في مسألة إرسال الماء و إضرام النار في ملكه فتعدّى إلى ملك الغير كما ستسمع بعض عبائرهم.

۱.۲ - التصرف إذا كان لغوا محضا


ثمّ إنّ هذا فيما إذا كان تصرّف المالك في ملكه لدفع ضرر أو جلب نفعٍ، وأمّا إذا كان لغواً محضاً فقد يقال بعدم الجواز مع العلم أو الظن بتضرّر الغير؛ لأنّ تجويز ذلك حكم ضرري، ولا ضرر على المالك في منعه عن هذا التصرف، وعموم «الناس مسلّطون على أموالهم» محكومٌ عليه بقاعدة نفي الضرر.
ولعلّ هذا هو الذي يظهر من عبارات بعض الفقهاء ممّن قيّد التصرف بما جرت به العادة أو بما دعت له الحاجة أو نحو ذلك.

۱.۳ - قول العلامة الحلي


قال العلّامة في التذكرة في مسألة أن لا حريم في الأملاك: «كلّ من الملّاك يتصرّف في ملكه على العادة كيف شاء...».
ثمّ استدلّ على ذلك بأنّ منعه عن عموم التصرّف ضررٌ منفي، ولا شكّ أنّ منعه عن هذا التصرف ليس ضرراً.

۱.۴ - قول الشهيد الأول


وقال الشهيد في الدروس في إحياء الموات أيضاً: «لا حريم في الأملاك لتعارضها، فلكلّ أن يتصرّف في ملكه بما جرت العادة به وإن تضرّر صاحبه، ولا ضمان».

۱.۵ - قول المحقق الثاني


وقال المحقّق الثاني في مسألة تأجيج النار وإرسال الماء: «لمّا كان الناس مسلّطين على أموالهم كان للمالك الانتفاع بملكه كيف شاء، فإن دعت الحاجة إلى إرسال ماءٍ أو إضرام نارٍ في ملكه جاز فعله وإن غلب على الظن التعدّي إلى الإضرار بالغير».
ولعلّ ذلك هو ظاهر جزمهم بالضمان مع الزيادة عن الحاجة اختياراً مع العلم أو الظنّ بالتعدّي في مسألة إرسال الماء أو إضرام النار كما يأتي، فلعلّ ذلك لكونه تصرّفاً لغويّاً مع استلزامه تضرّر الغير فيكون محرّماً.
اللهمّ إلّا أن يقال: إنّ الضمان لا يدلّ على تحريم الفعل، فربّما كان مبنى الضمان على التعدّي العرفي وإن لم يكن محرّماً، كما يظهر ذلك من كثيرٍ من كلمات الفقهاء.
وعليه لا دلالة في حكمهم بالضمان في الصورة المزبورة على حرمة ذلك تكليفاً.
هذا كلّه بناءً على ما هو المشهور بين المتقدمين، أمّا المتأخرون فقد ذهبوا إلى عدم جواز تصرّف المالك في ملكه إذا استلزم تضرّر الغير لشمول أدلّة (لا ضرر) حالة التصرّف في ملكه المستلزم لتضرّر الغير، ولا تعارضه قاعدة (تسلّط الناس على أموالهم).
ففي الكفاية: «يشكل هذا الحكم في صورة تضرّر الجار تضرّراً فاحشاً، نظراً إلى ما تضمّن الأخبار المذكورة... من نفي الضرر والإضرار، وهو الحديث المعمول بين الخاصّة والعامّة المستفيض بينهم، خصوصاً ما تضمّن الأخبار المذكورة من نفي الإضرار الواقع في ملك المضار».
نعم، لا وجه لتخصيصه بصورة تفاحش الضرر مع عموم الدليل.
وفي الجواهر- بعد ذكر عبارات الفقهاء وبعض الأدلّة والمناقشة فيها وأنّ المسألة لم يكن فيها إجماع محقّق على جهة الإطلاق- قال: «فيمكن أن يقال بمنع التصرّف في ماله على وجهٍ يترتّب عليه الضرر في مال الغير- مثلًا- بتوليديّة فعله؛ بحيث يكون له فعل وتصرّف في مال الغير وإتلافٌ له يتولّد من فعله فعل في مال الغير لا تلفٌ خاصّة بلا فعل منه، وخصوصاً مع زيادته بفعله عمّا يحتاج إليه وغلبة ظنّه بالسراية، وقاعدة التسلّط على المال لا تقتضي جواز ذلك ولا رفع الضمان الحاصل بتوليد فعله. نعم، لو كان تصرّفه في ماله لا توليد فيه على الوجه المزبور وإن حصل الضرر مقارناً لذلك لم يمنع منه».
وقال السيد الخوئي في المنهاج: «يجوز لكلّ مالك أن يتصرّف في ملكه بما شاء ما لم يستلزم ضرراً على جاره، وإلّا فالظاهر عدم جوازه، كما إذا تصرّف في ملكه على نحو يوجب خللًا في حيطان دار جاره، أو حبس ماءً في ملكه بحيث تسري الرطوبة إلى بناء جاره، أو أحدث بالوعةً أو كنيفاً بقرب بئر الجار فأوجب فساد مائها، أو حفر بئراً بقرب بئر جاره فأوجب نقصان مائها. والظاهر عدم الفرق بين أن يكون النقص مستنداً إلى جذب البئر الثانية ماء الاولى وأن يكون مستنداً إلى كون الثانية أعمق من الاولى».
واستُدلّ له بعدم جواز الإضرار من دون معارض؛ إذ قاعدة تسلّط الناس على أموالهم- مع ضعف مدركها- لا تقتضي جواز الإضرار بالغير، وحديث لا ضرر- على تقدير جريانه و الالتزام بكون مفاده النفي لا النهي- لا يشمل مورد الإضرار بالغير.
[۱۴] مباني منهاج الصالحين، ج۹، ص۱۴۹.

ثمّ لا يخفى أنّ ذلك كلّه في صورة العلم بالإضرار؛ لأنّ الكلام في الحكم التكليفي وهو فرع العلم كما هو واضح.
وأمّا الظنّ المعتدّ به بالإضرار فهل يلحق بالعلم أو بعدمه؟
قد يقال بإلحاقه بالعلم كما هو الظاهر من عبارات الفقهاء وفتاويهم؛ لأنّ المدار في أمثال هذه الامور على الظن غالباً، والعلم القطعي بأنّ ذلك يكون مضرّاً نادر.
وقد يقال بعدم الإلحاق ؛ لأصالة عدم الإضرار أو غير ذلك.
هذه صورة إجمالية عن المسألة، ولتفصيل الكلام فيها مجال آخر في إحياء الموات أو في حريم الأملاك أو في الغصب أو في الإتلاف أو غير ذلك. والمهمّ هنا هو الكلام في الضمان وعدمه.



أمّا الكلام من جهة الحكم الوضعي- وهو الضمان فيما إذا حصل التعدّي إلى ملك الغير وإتلافه بأن أرسل الماء في ملكه فأغرق مال الغير أو زرعه أو غير ذلك- فمجمل ما ذكره الفقهاء هنا أنّ للمسألة ثلاث صور:

۲.۱ - الصورة الاولى


أن يرسل الماء بقدر الحاجة ولم يتجاوزها ولا علم ولا ظنّ التعدّي أو كان قد علم أو ظنّ عدم التعدّي فاتّفق التعدّي والإفساد، وقد أفتى الفقهاء هنا بعدم الضمان، بل في الجواهر: «بلا خلاف أجده فيه». وفي المسالك دعوى الاتّفاق عليه؛ للأصل، وعدم التفريط، وعموم تسلّط الناس على أموالهم، ولأنّ سببيّته في الإتلاف ضعيفة بالإذن له من قبل الشارع في فعل ذلك في ملكه فلا يتعقّبه ضمان.
لكن ناقش في ذلك بعض المتأخّرين معتبرين بأنّ المدار يجب أن يكون على صدق الإتلاف عليه حقيقة وإسناده إلى فعله، وهو حاصل في الصورة المزبورة، إلّا في حالة خروج التعدّي والإتلاف عن اختياره.
ففي الجواهر- بعد ذكر الحكم المزبور وأدلّته ونفي وجدان الخلاف فيه- قال: «وإن كان لا يخلو من نظر إن لم يكن إجماعاً مع فرض إسناد الإتلاف إلى فعله؛ لظهور خطأ ظنّه أو قطعه وقدرته على المنع؛ لصدق الإتلاف عليه حقيقةً فيكون من المباشرة، والإذن الشرعيّة لا تنافي حكم الوضع الذي هو الضمان الحاصل بإتلاف النائم والغافل والمجنون والصبي. اللهمّ إلّا أن يمنع إطلاق سببيّة الإتلاف للضمان على وجهٍ يشمل الفرض؛ لعدم ثبوت (من أتلف مال غيره فهو له ضامن) رواية من طرقنا ولا قاعدة، وثبوت الضمان في المذكورين للإجماع.
إلّا أنّ الإنصاف عدم خلوّ ذلك عن النظر؛ ضرورة المفروغيّة من قاعدة (من أتلف) التي لهجت بها ألسنة الفقهاء في كلّ مقام، وربّما كان في بعض النصوص إشعارٌ بها، بل قد عرفت أنّ المقام من المباشرة باعتبار كونه من توليد فعله كالقتل بنحو ذلك خطأً، واعتقاد عدم التعدّي بعد ظهور خطأه لا أثر له».
وممّن جعل المدار على إسناد الإتلاف إلى فعله وعدمه الإمام الخميني والسيد الگلبايگاني، حيث قال الأوّل في التحرير: «إذا أرسل الماء في ملكه فتعدّى إلى ملك غيره فأضرّ به ضمن ولو مع اعتقاده عدم التعدّي. نعم، ضمانه فيما إذا خرجت من اختياره في صورة اعتقاده عدم التعدّي محلّ إشكال، والأحوط الضمان، ولو كان طريقه إلى ملك الغير مسدوداً حين إرسال الماء فدفع بغير فعله فلا ضمان عليه».
فأفتى قدس سره بالضمان حتى في صورة اعتقاد عدم التعدّي فضلًا عن عدم العلم أو الظن بالتعدّي، وظاهره أيضاً عدم الفرق في ذلك بين تجاوز قدر الحاجة وعدمه.
وقال الثاني في هداية العباد : «إذا أرسل الماء في ملكه فتعدّى إلى ملك غيره فأضرّ به ضمن مطلقاً ولو مع اعتقاده عدم التعدّي فضلًا عمّا لو علم أو ظنّ به، بشرط أن لا يكون ذلك مستنداً إلى فعل المتضرّر، وإلّا فلا ضمان، وإن كان مستنداً إلى غيرهما فالضمان عليه».
[۲۰] هداية العباد، ج۲، ص۲۶۱، م ۹۱۲.

وهي صريحة في جعل المدار على إسناد الفعل لا غير.
ومراده من إسناد الفعل إلى المتضرّر أو إلى غيرهما كما لو عدّاه هو إلى ملكه فأتلفه وأفسده فلا ضمان على المرسل، أو عدّاه إلى ملك الغير شخص ثالث فالضمان عليه؛ لاستناد التلف إلى فعله دونهما.

۲.۲ - الصورة الثانية


أن يتجاوز قدر الحاجة مع العلم أو الظنّ بالتعدّي، وهذه الصورة يتّضح حكمها ممّا ذكر في الصورة الاولى، وأنّه لا إشكال في الضمان حينئذٍ، بل في المسالك: «لا شبهة في الضمان؛ لتحقّق التفريط المقتضي له مع وجود السببية الموجبة للضمان».
وفي الكفاية: أنّه مقطوع به في كلامهم، ولا أعرف فيه خلافاً.
وفي مجمع الفائدة : «دليل الضمان- مع جميع القيود المذكورة، أي التجاوز عن قدر الحاجة مع العلم أو الظنّ بالتعدّي والقدرة على العدم والمنع- هو العقل والاتّفاق والسببية مع عدم العذر».
وحكم هذه الصورة محلّ وفاق بين من جعل المدار في الضمان وعدمه على الشرطين المذكورين، وبين من جعل المدار على إسناد الفعل وعدمه كما هو واضح.

۲.۳ - الصورة الثالثة


أن يتّفق أحد الأمرين خاصّة، إمّا التجاوز عن قدر الحاجة مع عدم ظنّ التعدّي، أو عدم التجاوز عنه مع علم التعدّي أو ظنّه. وفي الضمان في هذه الصورة قولان:

۲.۳.۱ - القول الأول


عدم الضمان، وأنّه يعتبر في الضمان اجتماع الأمرين معاً، فمتى انتفى أحدهما فلا ضمان.
ذهب إليه جماعة منهم المحقّق في الشرائع والعلّامة في القواعد و الإرشاد ، وقوّاه الشهيد الثاني في الروضة وإن اعتبر الضمان احتياطاً .
واستدلّ له بأصالة البراءة من الضمان، وأنّ فعله مأذون فيه شرعاً فلا يتعقّبه ضمان، ولا يعدّ تفريطاً، حيث لم يظنّ التعدّي في الأوّل ولا تجاوز حاجته في الثاني.

۲.۳.۲ - القول الثاني


الضمان، حيث يكفي فيه أحد الأمرين: إمّا تجاوز الحاجة أو ظنّ التعدّي، فإن تجاوز عنها يضمن وإن لم يقترن بظنّ التعدّي، وكذا العكس، فعدم الضمان على هذا مشروط بعدم الأمرين: تجاوز الحاجة والظنّ أو العلم بالتعدّي.
ذهب إليه الشيخ والحلّي والعلّامة في التحرير، والشهيد في الدروس وظاهر اللمعة ، وظاهرهم اعتبار العلم وعدم كفاية الظنّ بالتعدّي، بل صرّح به الشهيد في الدروس.
ورجّح هذا القول الشهيد في المسالك في صورة ما لو علم التعدّي إلى الغير وتركه اختياراً وإن كان فعله بقدر حاجته؛ «لأنّ ترك قطعه مع علم التعدّي إلى الغير وقدرته على قطعه تعدٍّ محض. نعم، مع عدم العلم ولا الظنّ قد يشكل الضمان على تقدير تجاوز الحاجة؛ لأنّ فعله مأذون فيه على التقديرين ولا تفريط حينئذٍ».
ومثله المحقّق السبزواري في الكفاية، إلّا أنّه اعتبر الظنّ القوي حيث قال: «والأقرب عندي الضمان عند العلم أو الظنّ القويّ بالإفساد، وعند مجاوزة العادة مع عدم العلم أو الظنّ به تردّد».
هذا كلّه بناءً على جعل المدار في المسألة على الأمرين المزبورين، وأمّا بناءً على ما سمعت من جعل المدار عند المتأخّرين على صدق الإتلاف حقيقة فالحكم في هذه الصورة هو الضمان كما في الصورة الاولى والثانية، بل هو هنا من باب أولى كما هو واضح.
قال المحقّق النجفي : «والتحقيق ما عرفت من كون المدار على صدق الإتلاف حقيقة ولو بالتوليد إن لم يكن إجماع على خلافه، من غير فرق بين التجاوز في الحاجة وعدمه، وبين العلم أو الظنّ بالتعدّي وعدمه. نعم، لو كان ذلك من التسبّب لم يكن عليه ضمان ما لم يعلم التعدّي أو يغلب على ظنّه ولو لكونه من شأنه ذلك».
وقد اعتبر قبل ذلك أنّ المقام من المباشرة باعتبار كونه من توليد فعله كالقتل بنحو ذلك خطأ كما تقدم.
وقد سمعت فتوى بعض المتأخّرين في الصورة الاولى بالضمان وإن لم يتجاوز الحاجة وعلم عدم التعدّي، فهو هنا أولى وأوضح.


 
۱. رسائل فقهية (تراث الشيخ الأعظم)، ج۱، ص۱۲۶.    
۲. الوسائل، ج۲۵، ص۳۹۹، ب ۵ من الشفعة.    
۳. الوسائل، ج۲۵، ص۴۲۷، ب ۱۲ من إحياء الموات.    
۴. عوالي اللآلي، ج۱، ص۲۲۲، ح ۹۹.    
۵. رسائل فقهية (تراث الشيخ الأعظم)، ج۱، ص۱۲۸- ۱۲۹.    
۶. التذكرة، ج۲، ص۴۱۴ (حجرية).    
۷. رسائل فقهية (تراث الشيخ الأعظم)، ج۱، ص۱۳۰.    
۸. الدروس، ج۳، ص۶۰.    
۹. جامع المقاصد، ج۶، ص۲۱۸.    
۱۰. رسائل فقهية (تراث الشيخ الأعظم)، ج۱، ص۱۳۰.    
۱۱. كفاية الأحكام، ج۲، ص۵۵۶.    
۱۲. جواهر الكلام، ج۳۸، ص۵۲.    
۱۳. المنهاج، ج۲، ص۱۵۶، م ۷۲۶.    
۱۴. مباني منهاج الصالحين، ج۹، ص۱۴۹.
۱۵. جواهر الكلام، ج۳۷، ص۵۹.    
۱۶. المسالك، ج۱۲، ص۱۶۶.    
۱۷. الوسائل، ج۲۷، ص۳۲۷، ب ۱۱ من الشهادات.    
۱۸. جواهر الكلام، ج۳۷، ص۵۹- ۶۰.    
۱۹. تحرير الوسيلة، ج۲، ص۱۹۲، م ۶۲.    
۲۰. هداية العباد، ج۲، ص۲۶۱، م ۹۱۲.
۲۱. جواهر الكلام، ج۳۷، ص۶۰.    
۲۲. المسالك، ج۱۲، ص۱۶۶.    
۲۳. كفاية الأحكام، ج۲، ص۶۳۶.    
۲۴. مجمع الفائدة، ج۱۰، ص۵۰۲.    
۲۵. الشرائع، ج۴، ص۷۶۳.    
۲۶. القواعد، ج۲، ص۲۲۳.    
۲۷. الإرشاد، ج۱، ص۴۴۵.    
۲۸. الروضة، ج۷، ص۳۶.    
۲۹. المسالك، ج۱۲، ص۱۶۶- ۱۶۷.    
۳۰. المبسوط، ج۳، ص۱۰۳.    
۳۱. السرائر، ج۲، ص۴۹۴.    
۳۲. التحرير، ج۴، ص۵۲۵.    
۳۳. الدروس، ج۳، ص۱۰۷.    
۳۴. اللمعة، ج۱، ص۲۰۳- ۲۰۴.    
۳۵. المسالك، ج۱۲، ص۱۶۷.    
۳۶. كفاية الأحكام، ج۲، ص۶۳۶.    
۳۷. جواهر الكلام، ج۳۷، ص۶۱.    
۳۸. جواهر الكلام، ج۳۷، ص۶۰.    




الموسوعة الفقهية، ج۹، ص۴۸۲- ۴۸۹.    



جعبه ابزار