• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

الآثار اللاحقة للإسلام

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



 الآثار التي تترتب على قبول الإسلام عديدة ،منها : أ ـ عصمة الدم والمال، ب ـ التكليف بالفروع،  ج ـ الحمل على الصحّة في الأقوال والأفعال، د ـ نفي تبعات ما فات.




من الواضح في الفقه الإسلامي أنّ الإسلام يحقن الدماء ويعصم الأموال، وقد دلّت عليه العديد من الروايات كالنبوي المشهور الدالّ على أنّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم مأمور بمقاتلة الناس حتى يشهدوا الشهادتين ، فإذا فعلوا ذلك صارت دماؤهم وأموالهم معصومة ،
وغيره من الروايات العديدة، حتى أنّه لو أسلم قوم من الكفّار على أرضهم طوعاً- كأهل المدينة المشرّفة و البحرين و أطراف اليمن - فإنّ أرضهم تكون لهم،
[۶] الشرائع، ج۱، ص۳۲۳.
وهو ممّا ادّعي عدم وجدان الخلاف والإشكال فيه؛ لأنّ الإسلام يحقن الدم والمال.
نعم، هناك كلام وصور في الأسير إذا أسلم في دار الحرب قبل الظفر و الغلبة ، أو بعد الوقوع في الأسر والحرب قائمة، أو بعد الوقوع في الأسر و انتهاء الحرب، يراجع تفصيله في مصطلح (أسير).
كما أنّ هناك بحثاً بينهم في حصول الإسلام حال الهدنة و الأمان ، وذلك عند نزول الكفّار على حكم الإمام قبل وقوع الحرب، كما لو حاصرهم ثمّ عقد معهم عقد أمان بشرط أن ينزلوا على حكمه، وهي لا تخلو من حالتين:
الاولى: أن يسلموا قبل حكمه ففي هذه الحالة يكونوا كسائر أفراد المسلمين تعصم أموالهم ودماؤهم ونساؤهم وذراريهم من الاستغنام والقتل والسبي؛ لأنّهم أسلموا وهم أحرار ، وأموالهم لم تغنم، فلا يجوز استرقاقهم ولا اغتنام أموالهم؛ لقاعدة من أسلم حقن ماله ودمه.
الحالة الثانية: أن يسلموا بعد صدور الحكم في حقّهم بقتل الرجال وسبي النساء و الذراري وأخذ الأموال، ففي هذه الحالة يسقط عنهم القتل خاصّة؛
[۱۴] المبسوط، ج۱، ص۵۵۷.
[۱۵] الشرائع، ج۱، ص۳۱۶.
لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «امرت أن اقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلّا اللَّه...»،
وأمّا سبي النساء والذراري وأخذ الأموال فقد ادّعي عدم وجدان الخلاف في عدم سقوطهما عنهم؛ لإمكان اجتماع الاسترقاق ، واستغنام المال مع الإسلام، فهم من هذه الناحية كمن أسلم بعد استغنام ماله.
نعم، ليس للإمام استرقاق من حكم عليه بالقتل بعد سقوطه عنه بالإسلام.
[۲۳] المبسوط، ج۱، ص۵۵۴.




يجب على الكافر بعد إسلامه الالتزام بالفروع والتكاليف الشرعيّة كسائر المسلمين.
وهذا إنّما يصحّ اعتباره أثراً لاحقاً على الإسلام
[۲۷] الوافي، ج۲، ص۸۲، ذيل الحديث ۵۲۳.
[۲۹] مستند العروة (الزكاة)، ج۱، ص۱۲۷.
إذا لم نأخذ بالرأي المشهور
[۳۰] مستند العروة (الزكاة)، ج۱، ص۱۲۴.
القائل بتكليف الكفّار بالفروع كتكليفهم بالاصول؛
[۳۱] الاقتصاد، ج۱، ص۱۱۶- ۱۱۷.
لأنّ الالتزام بالفروع حينئذٍ لا يكون من آثار الدخول في الإسلام؛ لاشتراك الجميع حينئذٍ بوجوب الالتزام بها والعمل على طبقها.
وأمّا وجوب القضاء أو تدارك ما فاته من التكاليف الشرعية في حال الكفر فيما يمكن تداركه أو عدم وجوبه، فسيأتي البحث عنه في فصل قادم.



ومن الآثار حمل قول المسلم وفعله على الصحّة عند الشكّ في شي‏ء من عباداته أو معاملاته، فيحكم بصحّة تطهيره وغسله وصلاته وبيعه وشرائه ونكاحه وغير ذلك من الأفعال الصادرة عنه.
[۳۸] عوائد الأيّام، ج۱، ص۲۲۴.

ويدلّ عليها- مضافاً إلى الإجماع - الكتاب والسنّة والسيرة
[۴۰] عوائد الأيّام، ج۱، ص۲۲۲.
:
فمن الكتاب قوله تعالى‏: «اجتَنِبُوا كَثِيراً مِنَ الظَّنِّ».
ومن السنّة
[۴۴] عوائد الأيّام، ج۱، ص۲۲۲.
ما عن الحسين بن المختار عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «قال أمير المؤمنين عليه السلام : «ضع أمر أخيك على أحسنه حتى يأتيك ما يغلبك منه، ولا تظنّن بكلمةٍ خرجت من أخيك سوءً وأنت تجد لها في الخير محملًا».
وأمّا السيرة فلدعوى قيامها على ترتيب آثار الصحّة على أعمال الناس وأقوالهم، مع عدم ردع المعصوم عليه السلام الذي اتصلت السيرة بعصره.
والصحّة بهذا المعنى يمكن اعتبارها من آثار الإسلام إذا كانت مختصّة بالمسلمين كما يظهر ذلك من بعضهم،
[۵۱] عوائد الأيّام، ج۱، ص۲۲۱.
دون ما إذا كانت شاملة للكافرين كما عليه آخرون؛ لأنّ السيرة العقلائية - التي هي عمدة الأدلّة هنا- كانت جارية حتى قبل ظهور الإسلام.
[۵۲] الاستصحاب (الخميني)، ج۱، ص۳۵۸.

ولعلّه لذلك عبّر البعض‏ بأصالة الصحّة في فعل الغير
[۵۴] مصباح الفقيه، ج۳، ص۱۰۴.
بدلًا من أصالة الصحّة في فعل المسلم . وللتوسّع في ذلك راجع مصطلح (صحّة).



وهذا الأثر مذكور في كلمات العلماء تحت عنوان:

۴.۱ - قاعدة الجب


قاعدة الجب، الجبّ بمعنى قطع الشيء من أصله ومحوه، وقاعدة الجب هي عبارة عن محو الآثار والتبعات المترتّبة على الأفعال والتروك التي ابتلي بها الكافر حال كفره من قضاء أو كفّارة أو مجازاة أو عذاب إلهي .


 
۱. المستدرك، ج۱۸، ص۲۰۶ ب ۱ من القصاص في‌النفس، ح ۵.    
۲. المستدرك، ج۱۸، ص۲۰۹ ب ۱ من القصاص في‌النفس، ح۲۱.    
۳. الروضة، ج۷، ص۱۳۹.    
۴. جواهر الكلام، ج۲۱، ص۱۷۵.    
۵. النهاية، ج۱، ص۱۹۴.    
۶. الشرائع، ج۱، ص۳۲۳.
۷. القواعد، ج۱، ص۴۹۴.    
۸. الدروس، ج۲، ص۴۰.    
۹. جواهر الكلام، ج۲۱، ص۱۷۵.    
۱۰. المبسوط، ج۲، ص۲۵.    
۱۱. التذكرة، ج۹، ص۱۱۶.    
۱۲. جواهر الكلام، ج۲۱، ص۱۱۶.    
۱۳. المبسوط، ج۲، ص۲۵.    
۱۴. المبسوط، ج۱، ص۵۵۷.
۱۵. الشرائع، ج۱، ص۳۱۶.
۱۶. التذكرة، ج۹، ص۱۱۶.    
۱۷. الدروس، ج۲، ص۳۹.    
۱۸. جواهر الكلام، ج۲۱، ص۱۱۶.    
۱۹. المستدرك، ج۱۸، ص۲۰۶ ب ۱ من القصاص في النفس، ح ۵.    
۲۰. المستدرك، ج۱۸، ص۲۰۹ ب ۱ من القصاص في النفس، ح۲۱.    
۲۱. جواهر الكلام، ج۲۱، ص۱۱۶.    
۲۲. المسالك، ج۳، ص۳۷.    
۲۳. المبسوط، ج۱، ص۵۵۴.
۲۴. التذكرة، ج۹، ص۱۱۷.    
۲۵. جواهر الكلام، ج۲۱، ص۱۱۶.    
۲۶. الذخيرة، ج۱، ص۱۶۷.    
۲۷. الوافي، ج۲، ص۸۲، ذيل الحديث ۵۲۳.
۲۸. الحدائق، ج۳، ص۴۳- ۴۴.    
۲۹. مستند العروة (الزكاة)، ج۱، ص۱۲۷.
۳۰. مستند العروة (الزكاة)، ج۱، ص۱۲۴.
۳۱. الاقتصاد، ج۱، ص۱۱۶- ۱۱۷.
۳۲. المنتهى، ج۲، ص۱۸۸.    
۳۳. زبدة البيان، ج۱، ص۱۹۹.    
۳۴. مشارق الشموس، ج۱، ص۱۶۴.    
۳۵. مستمسك العروة، ج۹، ص۴۷.    
۳۶. جامع المدارك، ج۵، ص۵۵.    
۳۷. الذخيرة، ج۱، ص۵۶۳.    
۳۸. عوائد الأيّام، ج۱، ص۲۲۴.
۳۹. اصطلاحات الاصول (المشكيني)، ج۱، ص۵۳.    
۴۰. عوائد الأيّام، ج۱، ص۲۲۲.
۴۱. فرائد الاصول (تراث الشيخ الأعظم)، ج۳، ص۳۴۵- ۳۵۰.    
۴۲. الحجرات/سورة ۴۹، الآية ۱۲.    
۴۳. فرائد الاصول (تراث الشيخ الأعظم)، ج۳، ص۳۴۶.    
۴۴. عوائد الأيّام، ج۱، ص۲۲۲.
۴۵. فرائد الاصول (تراث الشيخ‌الأعظم)، ج۳، ص۳۴۶.    
۴۶. نهاية الأفكار، ج۴، ص۷۸.    
۴۷. مصباح الاصول، ج۳، ص۳۲۲.    
۴۸. الوسائل، ج۱۲، ص۳۰۲، ب ۱۶۱ من أحكام العشرة، ح ۳.    
۴۹. مصباح الاصول، ج۳، ص۳۲۴.    
۵۰. اصطلاحات الاصول (المشكيني)، ج۱، ص۵۴.    
۵۱. عوائد الأيّام، ج۱، ص۲۲۱.
۵۲. الاستصحاب (الخميني)، ج۱، ص۳۵۸.
۵۳. فرائد الاصول (تراث الشيخ الأعظم)، ج۳، ص۳۴۵.    
۵۴. مصباح الفقيه، ج۳، ص۱۰۴.
۵۵. مقالات الاصول، ج۲، ص۴۱۰.    
۵۶. مستمسك العروة، ج۴، ص۴۲.    
۵۷. مصباح الفقاهة، ج۷، ص۲۳۶.    




الموسوعة الفقهية، ج۱۳، ص۴۶-۶۰.    



جعبه ابزار