الاختصاص (فعله)
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
لتصفح عناوين مشابهة، انظر
الاختصاص (توضيح) .
تعرّض
الفقهاء لحكم اختصاص المكلّف ببعض ما يشترك في
الصفة و
العنوان في مواطن كثيرة نذكر حكم بعضها على سبيل
المثال و
الإجمال تاركين تفصيلها إلى محالّه:
المبتدأة و
المضطربة في حيضها من
النساء إذا تجاوز دمهما العشرة وفقدتا
التميُّز في الصفات، ولم تكن
لقريباتهما أو قريناتهما عادة واحدة ترجعان إليها، تخيّرتا في اختصاص بعض أيّام
الدم فتعملان عمل
الحائض فيها، فتتركان
صلاتهما وصومهما- مثلًا- وعمل
المستحاضة في غيرها. واختلف الفقهاء في عددها بين كونها ستّة أو سبعة في كلّ شهر، أو ثلاثة في
شهر وعشرة في آخر، أو كونها عشرة حيضاً وعشرة
استحاضة ، أو كونها عشرة في كلّ شهر أو كونها ثلاثة في كلّ شهر، إلى غير ذلك. هذا مضافاً إلى
اختلافهم في كون ذلك
وظيفة كلّ من المبتدأة والمضطربة أو خصوص إحداهما، وكونه على سبيل
التخيير مع غيره من الأقوال أو
التعيين ، وغير ذلك من موارد الاختلاف،
وقد أنهى
المحقّق السيد جواد العاملي الأقوال إلى واحدٍ وعشرين قولًا.
والتفصيل في محلّه.
الجنب والمحدث والميّت إذا اجتمعوا ولم يكن لديهم من
الماء إلّا ما يكفي أحدهم، وكان مباحاً أو مبذولًا لهم، استحبّ عند بعض الفقهاء تخصيص الجنب به، وييمّم الميّت ويتيمّم
المحدث ،
فإن أوصى به لأحقّ الناس وجب،
وقيل بغير ذلك.
ومثله ما إذا كان
بدل المحدث حائضاً أيضاً.
والتفصيل يأتي في محلّه.
يستحبّ اختصاص
القرابة ثمّ
الجيران بأصل
الزكاة بإعطائها إيّاهم دون غيرهم أو بتفضيلهم على من سواهم من
المستحقّين في العطاء.
كما يستحبّ أيضاً
ترجيح و
تخصيص أهل الفضل في
العلم والدين،
ومَن لا يسأل من الفقراء على
أهل السؤال ، وغير ذلك.
يستحبّ تخصيص
القابلة بالرِّجل و
الورك من
العقيقة ، فإن لم تكن، اعطيت
الامّ تتصدّق به.
يستحبّ تخصيص
أهل الخير و
الصلاح ومن بحكمهم من أطفالهم
بالكفّارات .
يكره للقاضي تخصيص أحد المدّعيين بالخطاب دون الآخر في بداية
الدعوى ، بل يطلب
التكلّم منهما أو من خصوص
المدّعي منهما.
يكره عند بعض الفقهاء تخصيص
سهم السادات ببعض الأصناف دون بعض، بل بواحدٍ فقط مع وجود مستحقّ غيره،
وهو خلاف
الاستحباب في الزكاة.
يستحبّ في
الصلاة جماعة اختصاص النساء العاريات إذا اجتمعن مع رجال مثلهنّ بما وجد من
الثياب إن لم يكن ما يكفي الجميع.
يجوز للإمام اختصاص بعض المقاتلين ببعض
الغنيمة في موارد، منها:
السلب و
الجعائل و
الرضخ وغيرها بشروط تأتي في محلّها.
يكره تخصيص بعض الأولاد
بالعطيّة إلّا لغرضٍ عقلائي.
الموقوف عليه المحصور عدداً يجب
التسوية و
التشريك بين أفراده، ولا يجوز تخصيص بعضهم على بعض، وأمّا غير المحصور فيجوز،
ونفس الكلام في
الوصيّة .
يكره في
وليمة الزفاف تخصيص
الأغنياء بالدعوة إليها دون غيرهم.
يجب على من كانت لديه بعض
الأزواج فتزوّج باخرى حرّة تخصيصها بسبع ليالٍ إن كانت
بكراً ، وبثلاث إن كانت
ثيّباً ، كما يجب تقديمهما على ما عداهما في ذلك، فإن كانت أمة خصّها بنصف ما تختصّ به الحرّة، كما يجوز له تخصيص بعضهنّ بالسفر.
يستحبّ
للقاضي إذا دعي إلى أكثر من وليمة مع عدم تمكّنه من حضورها جميعاً ترك الجميع، ولا يخصّص أحداً
بالحضور دون غيره إلّا لعذر سائغ.
يكره للقاضي تعيين أشخاصٍ بأعيانهم
للشهادة دون سائر الناس، وقيل: يحرم.
يجوز
للنائب عن الغير اختصاص نفسه ببعض المال المدفوع من قبل المنوب عنه أو كلّه ليصرفه إلى بعض الفئات من الناس إن فرض شمول عنوان الصرف له، وواجديّته للشرائط المطلوبة وعدم ممانعة
المنوب عنه في ذلك.
يختصّ
الولد الأكبر من الذكور بالحبوة من
أبيه ، وهي عدّة أشياء، منها: ثياب
البدن و
الخاتم الذي كان يلبسه وسيفه ومصحفه. واختلف الفقهاء في كونها على سبيل
الوجوب أو الاستحباب، ومجّاناً أو بالعوض.
يكره
لإمام الجماعة اختصاص نفسه بالدعاء لها دون المأمومين.
الموسوعة الفقهية، ج۷، ص۳۲۸-۳۳۱.